الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
الذى أعلمه أن العبد المبعض يرث ويحجب على قدر بعضه الحر فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فيرث على النصف من الحر وكذلك الحجب يكون على النصف من الحر (وهذا على مذهب الحنابلة وأراه أعدل الأقوال )
وفى هذه المسألة لو كان الإبن حرا لكان للزوج الربع فلما كان الإبن على النصف من الحر
فبكون للزوج الربع ونصف الربع أى ثلاثة أثمان 3/8
ولو كان الإبن حرا لكان له الباقى وهو ثلاثة أرباع لكنه فى هذه المسأله على النصف من الحر فنضرب ثلاثة أرباع × نصف فيكون الناتج ثلاثة أثمان 3/8
ويكون للأخ الشقيق الباقى وهو إثنان على ثمانية 2/8
الخلاصة أصل المسألة من ثمانية 8
للزوج ثلاثة أسهم
وللإبن الرقيق ثلاثة أسهم
وللأخ الشقيق سهمان
وبارك الله فيكم أخى الحبيب