تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إلقاء الكف الركبة في التشهد الأخير

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    118

    افتراضي إلقاء الكف الركبة في التشهد الأخير

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
    فإنه لا ينقضي عجبي من فقه شيخ شيخنا الألباني رحمه الله تعالى, فقه رجل غواص شديد الملاحظة .
    ومن ذلك ما تراه ذكره في صفة الصلاة أن السنة في التشهد الأخير أن يلقم المصلي كفه ركبته كأنه قابض عليها يتحامل. ولم يذكر الشيخ الألباني في الكتاب الأم إلا حديث مسلم عن جابر من رواية ابن عجلان التي سأذكرها قريبا. وليس فيها بيان التشهد الذي يشرع فيه ذلك.وهذا بيان مستند الشيخ رحمه الله تعالى في اختياره.
    *روى مسلم عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته )
    وفي رواية أبي داود(989) والنسائي (1270) وأبي عوانة (2019) والبيهقي(2/131): (ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى)
    *قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (5/81): (أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة, وبعضهم يقول: يعطف أصابعها على الركبة, وهو معنى قوله: [ ويلقم كفه اليسرى ركبته] والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث)!
    قلت: أما الحكمة فالله أعلم!
    *قال القاضي عياض في مشارق الأنوار : (قوله: [ ويلقم كفه ركبته] أي :يدخلها فيها)
    * لكن روى مسلم (580)عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها)!
    والذي يدل على أن هذا الإلقام يكون في التشهد الأخير دون الأول – فيحمل حديث ابن عمر حينئذ على التشهد الأول - أن مسلما روى حديث جابر هذا ( 579 ) من رواية عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, وفرش قدمه اليمنى, ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, وأشار بإصبعه) .وهو حديث واحد, فالظاهر أن إلقام الكف الفخذ يكون في الجلسة التي تجعل فيها القدم اليسرى بين الفخذ والساق, وتفرش فيها اليمنى أحيانا.وقد تنصب كما في حديث آخر. وهذه الجلسة تكون في التشهد الأخير!
    ودليله ما رواه البخاري (794) عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ,قال: فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه,ثم هصر ظهره, فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه, فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)
    قال الإمام النووي في المجموع (3/413): (قال الشافعي والأصحاب: حديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين, وباقي الأحاديث مطلقة, فيجب حملها على موافقته, فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير, ومن روى الافتراش أراد الأول, وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة, لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم, والله أعلم)
    وقال الإمام ابن حزم في المحلى (4/125): (وصفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشا لقدمه وينصب قدمه اليمنى رافعا لعقبها, مجلسا لها على باطن أصابعها, إلا الجلوس الذي يلي السلام من كل صلاة, فإن صفته أن يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه ,ولا يقعد على باطن قدمه فقط). ثم استدل بحديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد الساعدي.
    وذهب الإمام الطبري إلى التخيير بين الجلستين ,وقال: ( هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيلزم منه التخيير بين الصفتين عند وضع اليسرى على الركبة! قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/98) : (وهو قول حسن, فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول)
    قلت: كان يمكن أن يكون هذا كما قال ابن رشد, لكن حديث أبي حميد مفصح عن التفرقة بين التشهدين. ويحمل حديث أبي وائل على التشهد الأول وبالله التوفيق.
    هذا مستند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فاعجب!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: إلقاء الكف الركبة في التشهد الأخير

    محاولة تقييد صفة الجلسات و صفة وضع اليد اليسرى و أيضا الإشارة بالسبابة ببعض الجلسات دون أخرى خطأ واضح.
    لأنها إما من ذكر بعض أفراد العام كما أنها من باب ترك الاستفصال لأن ابن الزبير رضي الله عنه ذكر أن جلسات النبي كلها أنها كانت بالشكل الذي وصف و لو كانت مختلفة لوصف ذلك.
    كما أن أباحميد رضي الله عنه وصف ما رأى من جلسات النبي عليه السلام.
    و لذا فكلام الطبري قوي.
    كما أن كلام الشيخ ابن عثيمين في الاشارة بين السجدتين قوي بهذه الاطلاقات و يزيده قوة حديث وائل الذي أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله في تشذيذه.
    و أغرب من هذا التقييد تقييد بعض الفقهاء و هو مذهب أحمد رحمه الله التورك بالرباعية و الثلاثية دون الثنائية.
    و الله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    518

    افتراضي رد: إلقاء الكف الركبة في التشهد الأخير

    رحم الله الشيخ العلامة الألباني وأسكنه فسيح جنانه ،وحفظك الله شيخنا طارق الحمودي وجزاك خيرا على هذه الدرر النفيسة.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقري مشاهدة المشاركة
    شكر الله لك أخي المقري هذه المداخلة ....


    والملاحظة الأولى : أن كلامك خلوٌ من الدليل ،...

    محاولة تقييد صفة الجلسات و صفة وضع اليد اليسرى و أيضا الإشارة بالسبابة ببعض الجلسات دون أخرى خطأ واضح.

    أين وجه الخطأ ..؟ وما هو دليل تخطيئك له...؟

    لأنها إما من ذكر بعض أفراد العام كما أنها من باب ترك الاستفصال لأن ابن الزبير رضي الله عنه ذكر أن جلسات النبي كلها أنها كانت بالشكل الذي وصف و لو كانت مختلفة لوصف ذلك.

    عدم ذكر عبدالله بن الزبير رضي الله عنه للوصف ، لا يدل على عدم وجوده..

    كما أن أباحميد رضي الله عنه وصف ما رأى من جلسات النبي عليه السلام.

    وعبدالله بن الزبير وصف ما رأى من جلسات النبي عليه الصلاة والسلام ....فأين الإشكال..؟



    وأحاديث الباب تبين بعضها بعضا...

    و لذا فكلام الطبري قوي.

    قويت كلم الطبري بدون دليل،...

    كما أن كلام الشيخ ابن عثيمين في الاشارة بين السجدتين قوي بهذه الاطلاقات و يزيده قوة حديث وائل الذي أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله في تشذيذه.

    ليتك نقلت كلام الشيخ العلامة محمد ابن العثمين -رحمات الله عليه-،مع ما استدل به..و أغرب من هذا التقييد تقييد بعض الفقهاء و هو مذهب أحمد رحمه الله التورك بالرباعية و الثلاثية دون الثنائية.
    و الله أعلم.
    أود القول:ان الأحكام الشرعية مبنية على الدليل ،فلا تعارضن إلا بدليل ،وننتظر منك اخي الفاضل الإفادة ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •