تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المقاطعة الاقتصادية بين التحريم الوجوب والسنية ...

  1. #1

    افتراضي المقاطعة الاقتصادية بين التحريم الوجوب والسنية ...

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    أما بعد :
    ومع تسارع الأحداث وكثرتها وتطور الإعلام ووفرته وكثرة المواضيع المطروحة للساحة
    نجدالحديث عن الأمة الإسلامية وما آل بها المآل والحديث عن أسباب نصرتها وعزتها وله من الأهمية بمكان لذا أحببت أن أطرح للأخوة موضوع المقاطعة الاقتصادية لما له من اطرح الواسع واختلفت الآراء في ذلك بين مؤيد وممانع لعلي أجد الفائدة والخير من فتح لهذا الموضوع .
    وسبق لي أن اطلعت على عدد من الآراء وكان منها :
    القائلون بالحرمة : واستدلوا بأدلة بأنه لم يقاطع اليهود في المدينة) وفيه نظر ) ولولي الأمر دور في عدم الإذن وأيضا قد تترتب بعض المفاسد ( ولها حكمها حينئذ )
    القائلون بالسنية : واستدلوا أنه من أنواع الجهاد وله نكاية بالأعدء وله أصل في الشريعة معلوم .
    القائلون بالوجوب : زيادة على الأدلة السابقة استدلوا بقوله (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم يلقاه مكتوب على جبهته : آيس من رحمة الله ) ومعلوم أن المال أشد نكاية من الكلام لما له من دعم ظاهر معلوم الأثر والنتائج .
    ولهم القول بأن المال من أقوى الأسلحة العصرية وإذا كان بيع السلاح في الفتنة محرم فمن باب أولى تحريم امداد الكفار ( المحاربون ) به لا سيما إذا كانوا من رؤوس المحاربين
    ولهم أنه من موالاة المشركين على المؤمنين لما تقدمه الشركات المنتجة من دعم للحملات الصليبية .
    فنأمل منكم
    ليس معنى فتحي للموضوع أنني قد استوفيته إنما لفتح الأذهان , وللاستفادة منكم والبضاعة قليلة كما ترون فأتمنى من الأخوة المشاركة الفعالة ولو كانت هناك بحوث معدة من قبل حول هذا الموضوع فأتمنى إثراء الموضوع به

  2. #2

    افتراضي رد: المقاطعة الاقتصادية بين التحريم الوجوب والسنية ...

    ألا يوجد تفاعل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: المقاطعة الاقتصادية بين التحريم الوجوب والسنية ...

    أظن أن الحكم عند أهل العلم

    أن المعاملات المالية مع المحارب في دار الحرب هي التي تكون حراماً ، مثل الذي يذهب لدار إسلام غزاها الكفار ، ثم يبيع و يشتري مع الكفار الغزاة

    أما إن كانوا ليسوا في دار الحرب ، مثل البضائع التي تأتي للبلاد من البلاد التي تحارب المسلمين فأظنهم يجعلون المقاطعة سنة لنصرة المسلمين هناك و ليست واجبة إلا إذا منعتها الدولة مناصرة لدولة إسلامية لأنها مصلحة عامة يحق للحاكم أن يلزم بها

    أما الحرمة فقد يقال يحرم إلزام الناس بترك بضاعة كافر إذا كان ليس في دار الحرب و لا توجد مصلحة لمقاطعته لأنه لم يحارب المسلمين ، فالأصل حل المعاملة معه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •