تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 56

الموضوع: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    يعلم الله أني لا أعذر الأخ المبارك في وضع هذا السؤال هنا ولا أقيله.
    والله ما اختلفوا في أمر ولا تجادلوا، إنما هي وجهة نظر يبينها كلٌ للآخر، فيطرح كل منهما وجهة نظره فأيهما أصابت أخذ بها. كما قصة جمع القرآن
    لا جدال ولا عناد ولا عراك، فكيف يُستنتج من المناقشة بينهما أنها كذلك.
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    والله ما ظننت أن أرى مثل هذا السؤال
    فاتقوا الله قد شرقتم وغربتم على أعظم رجلين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

    بارك الله فيك اخي التميمي اظن ان الاخ لم يحسن صياغة العنوان فقط لكنه في المتن بين سؤاله هل عمر بن الخطاب يرى كفر مانعي الزكاة او لا.


    لا اظن ان الاخ يقصد جدالا بين الصحابة و الله اعلم

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي التميمي وفقك الله تعالى
    -----------------
    أمـا ( عنوان الموضوع ) فهذا يخص الأخ الكريم أبو شعيب وفقه الله وهو سوف يرد عليك إن شاء الله تعالى .. لكن أقول لك أن كلمة الجدال والمجادلة لا يقصد بها المعنى الذي تبادر إلى ذهنك ، فإن لفظ المجادلة قد ورد في القرآن في أكثر من موضع
    قال الله تعالى : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن )
    وقال عز من قائل : ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) .
    فنحن مأمورنا بالمجادلة عند بيان الحق ولكن بالطريقة الحسنة .
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( لا ريب أنه يجب على كل أحدٍ أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضٌ على الكفاية، فإن ذلك داخلٌ في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخلٌ في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجبٌ على الكفاية منهم ) إهـ مجموع الفتاوى( 3/312) .
    وكما لا يخفاك فإن لفظ الجدال و المجادلة في اللغة هـو : المناظرة والمخاصمة ، ومقابلة الحجة بالحجة .
    يقول ابن منظور في لسان العرب : ( والجَدَل : اللَّدَدُ في الخُصومة والقدرةُ عليها، وقد جادله مجادلة وجِدالاً ورجل جَدِل ومِجْدَل ومِجْدال : شديد الجَدَل ، ويقال : جادَلْت الرجل فجَدَلته جَدْلاً أَي: غلبته، ورجل جَدِل : إِذا كان أَقوى في الخِصام، وجادَله أَي : خاصمه مُجادلة وجِدالاً، والاسم الجَدَل : وهو شدَّة الخصومة ، والجَدَل: مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة: المناظرة والمخاصمة) إهـ .
    قال الجرجاني في تعريفاته : ( دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة ) إهـ .
    وقيل المجادلة : هي مقابلة الحجة بالحجة ، وكشف الشبه لدى من تجادله بالأدلة المقنعة والبراهين الواضحة
    وقيل الجدل أصله : الاحتجاج لتصويب رأي ورد ما يخالفه ، فهو حوار وتبادل في الأدلة ومناقشتها . وهو حال أوسع من الخصام والمخاصمة على أن المخاصمة نوع جدل من حيث هي تراد في الكلام والحجج .
    كما ترى فهناك فرق بين المخاصمة وبين المجادلة لا سيما إن كانت مجادلة بالتي هي أحسن .
    لـذا لا أرى في عنوان الموضوع أي اشكال .. فالمقصود بقول القائل : هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة : أي هل ناظره في ذلك أم ؟ .. فأي إشكال في هذا الكلام .. هذا أمـر .
    الأمر الأخر بارك الله فيك : لا ينبغي لك أن تصف إخوانك كأنهم يتكلمون في ما لا يعلمون وتصفهم بأنهم يشرقون ويغربون فإن هذا الإسلوب ليس بجيد ، فإن كنت ترى خطأ في كلامهم فعليك أن تبينه بالدليل الشرعي هذا هو الواجب .
    -------------
    أخي التقرتي وفقك الله تعالى :
    ------------
    كلامك الأخير قـد سبق الـرد عليه في أول الموضوع فراجعه وقرأه بتمعن وتدبر حتى تعرف حقيقة التفصيل في هذه المسألة وفقك الله .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    الأمر الأخر بارك الله فيك : لا ينبغي لك أن تصف إخوانك كأنهم يتكلمون في ما لا يعلمون وتصفهم بأنهم يشرقون ويغربون فإن هذا الإسلوب ليس بجيد ، فإن كنت ترى خطأ في كلامهم فعليك أن تبينه بالدليل الشرعي هذا هو الواجب.
    سبحانك هذا بهتان عظيم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    سبحانك هذا بهتان عظيم

    اوافقك الرأي اخي التميمي فالجدال مذموم بالمعنى عام لكن اظن ان الاخ يحاول تبرير العنوان باي طريقة فقط.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    والله إني لأشتم نتانة من هذه المشاركة، وأن لها مآرب أخرى، فحسبي الله ونعم الوكيل

    هل سيقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يعتقده حق الإعتقاد أنه مسلم؟!
    أو هل سيغصب خليفة خليفة رسول الله على أمر ويلزمه به وهو يعلم أنه يخالف الشرع؟!

    والله ما أريد من هذه المشاركة إلا الفتنة.

    فهذا نداء إلى أهل الفضل والخير من المشرفين في هذا المنتدى المبارك بوقف مثل هذه الترهات والتي تمس رموزا من رموز الدين، الهدف منها غير معلن.
    فأغلقوا الموضوع كرامة لا أمرا
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

    شيء عجيب يا أخ السكران ما انتهى إليه فهمك لحديثي .. ولكنني سأحجم عن الجدال (المذموم) ، وأطلب منك رجاءً أن تعيد النظر .

    وجزاك الله خيراً .

    -----------

    الأخ (الإمام الدهلوي) ،

    بارك الله فيك وجزاك الله خيراً .. لطالما كنت خير معين . ونعم ، كلمة "جدال" استقيتها من كتاب الله تعالى .

    =============

    وبقي علينا توثيق الرواية التي فيها أن عمر - رضي الله عنه - ردّ سبي أهل الردة - بعد إسلامهم - إليهم . فإني أرى أن ابن تيمية - رحمه الله - يقول : (( ولكن من الناس من يقول سبي أبو بكر نساءهم وذراريهم وعمر أعاد ذلك عليهم )) .. بمعنى أنها رواية غير موثّقة .

    فهل لأحد أن يورد سند هذه الرواية ؟

    وجزاكم الله خيراً

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    صدقني ما العجيب إلا طرحك

    أنت تحاول الوقوع بالخليفتين الراشدين وتأجيج الفتنة حولهما
    والآخر يصحح لنا معاني العربية وكأننا من (الأوردو) ولسنا من صميم العرب ومحتدهم

    ونصيحي لك ما نصحتي: أعد النظر.

    ويعلم الله لو أني أعلم صدق نيتك في الطرح لسطرت لك في المسألة ما يسرك ويزيد، ويجلي ما أشكل عليك.
    وإن كان كما تقول: لم أفهم قصدك، فلماذا أوردت المشاركة بهذه الصيغة وهذا الأسلوب، ولم لم تدخل في سؤالك مباشرة بدون لف ولا دوران.
    على أني رأيتك تسأل وتجيب، فيا للعجب منك.

    ثم يكتب صديقك الذي تصحح له كلامه الذي لا يدري هو نفسه فيم كتبه أصلا، فقط مجرد الشوشرة والبلبلة، ومن ثم يعلمنا كيف نتكلم العربية وكيف نفهم معانيها، وكأننا من مسلمي شرق آسيا أو نحوها، وما علم أننا أصل من أصول العربية، والحمد لله.

    أرجع وأقول: ما هكذا يكون الطرح، وما هكذا يستفسر عن أمر يحزبك المراد منه.
    وأعيد وأقول مره أخرى: لو أعلم أنك أتيت المنزل من بابه وطرقت، لفتحنا لك بما يفتح الله علينا حول هذه المسألة بما لن تراه في موضع آخر.

    ولكنها الأهواء والآراء، والتطبيل للآخرين بلا علم وكأنهم قد حلوا قضية الشرق الأوسط برمتها.

    أخيرا لعلي أختم بتوقيعي، فانظره غير مأمور في أسفل مشاركتي. (يعلم الله أنها أول مرة لي أكون فيها فضا مع أحد، ولكن الأمر يستدعي أكثر من هذا)
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    الله أعلم بالنوايا ، وحسبي ذلك .

    والحمد لله رب العالمين .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    إبراء لذمتي وإنصافا لك يا (أبا شعيب)

    ساقدم لك أعظم بيان شافي وهو نقل (واحد) فقط، أعيد: (نقل واحد فقط) يوضح لك الأمر ويجلي لك الإشكال.

    قال في (أحكام القرآن للجصاص ج2/ص193):
    وقد كان أبو بَكْرٍ رضي اللَّهُ عنه قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ لِمُوَافَقَةٍ من الصَّحَابَةِ إيَّاهُ على شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْكُفْرُ، وَالْآخَرُ: مَنْعُ الزَّكَاةِ.
    وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ امْتَنَعُوا من قَبُولِ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَمِنْ أَدَائِهَا، فَانْتَظَمُوا بِهِ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الِامْتِنَاعُ من قَبُولِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَذَلِكَ كُفْرٌ. وَالْآخَرُ: الِامْتِنَاعُ من أَدَاءِ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَةِ في أَمْوَالِهِمْ إلَى الْإِمَامِ.
    فَكَانَ قِتَالُهُ إيَّاهُمْ لِلْأَمْرَيْنِ جميعا؛ وَلِذَلِكَ قال: (لو مَنَعُونِي عِقَالًا) وفي بَعْضِ الْأَخْبَارِ (عِنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَقَاتَلَتْهُمْ عليه).
    فَإِنَّمَا قُلْنَا: أنهم كَانُوا كُفَّارًا مُمْتَنِعِينَ من قَبُولِ فَرْضِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ سَمَّوْهُمْ أَهْلَ الرِّدَّةِ، وَهَذِهِ السِّمَةُ لَازِمَةٌ لهم إلَى يَوْمِنَا هذا، وَكَانُوا سَبَوْا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيِّهِم ْ، وَلَوْ لم يَكُونُوا مُرْتَدِّينَ لَمَا سَارَ فِيهِمْ هذه السِّيرَةَ، وَذَلِكَ شَيْءٌ لم يَخْتَلِفْ فيه الصَّدْرُ الْأَوَّلُ وَلَا من بَعْدَهُمْ من الْمُسْلِمِينَ، أَعْنِي في أَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ أبو بَكْرٍ كَانُوا أَهْلَ الردة.

    وقال أيضا في (أحكام القرآن للجصاص ج4/ص271):
    وقد كانت الصَّحَابَةُ سَبَتْ ذَرَارِيَّ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَقَتَلَتْ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَمَّوْهُمْ أَهْلَ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ امْتَنَعُوا من الْتِزَامِ الزَّكَاةِ وَقَبُولِ وُجُوبِهَا، فَكَانُوا مُرْتَدِّينَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ من كَفَرَ بِآيَةٍ من الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ، وَعَلَى ذلك أجري حُكْمَهُمْ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مع سَائِرِ الصَّحَابَةِ حين قَاتَلُوهُمْ.
    وَيَدُلُّ على أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ بِامْتِنَاعِهِم ْ من قَبُولِ فَرْضِ الزَّكَاةِ ما رَوَى مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِيِّ عن أَنَسٍ قال: لَمَّا تُوُفِّيَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ كَافَّةً فقال عُمَرُ: يا أَبَا بَكْرٍ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَبَ كَافَّةً؟! فقال أبو بَكْرٍ: إنَّمَا قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ مَنَعُونِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَاَللَّهِ لو مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عليه.
    وَرَوَى مُبَارَكُ بن فَضَالَةَ عن الْحَسَنِ قال: لَمَّا قُبِضَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ عن الْإِسْلَامِ إلَّا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَنَصَبَ أبو بَكْرٍ لهم الْحَرْبَ فَقَالُوا: فَإِذًا نَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَنُصَلِّي وَلَا نُزَكِّي، فَمَشَى عُمَرُ وَالْبَدْرِيُّو نَ إلَى أبى بَكْرٍ وَقَالُوا: دَعْهُمْ فَإِنَّهُمْ إذَا اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ في قُلُوبِهِمْ وَثَبَتَ أَدَّوْا. فقال: وَاَللَّهِ لو مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَخَذَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عليه. وَقَاتَلَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على ثَلَاثٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وقال اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وَاَللَّهِ لَا أسئل [أسأل] فَوْقَهُنَّ وَلَا أُقَصِّرُ دُونَهُنَّ. فَقَالُوا له: يا أَبَا بَكْرٍ نَحْنُ نُزَكِّي وَلَا نَدْفَعُهَا إلَيْك. فقال: لَا وَاَللَّهِ حتى آخُذَهَا كما أَخَذَهَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا.
    وَرَوَى حَمَّادُ بن زَيْدٍ عن أَيُّوبَ عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ مثله.
    وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا قُبِضَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ وَارْتَدَّ من ارْتَدَّ من الْعَرَبِ بَعَثَ أبو بَكْرٍ لِقِتَالِ من ارْتَدَّ عن الْإِسْلَامِ فقال له عُمَرُ: يا أَبَا بَكْرٍ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ على اللَّهِ"؟ فقال: لو مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَقَاتَلْتهمْ عليه.
    فَأَخْبَرَ جَمِيعُ هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ إن الَّذِينَ ارْتَدُّوا من الْعَرَبِ إنَّمَا كان رِدَّتُهُمْ من جِهَةِ امْتِنَاعِهِمْ من أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ عِنْدَنَا على أَنَّهُمْ امْتَنَعُوا من أَدَاءِ الزَّكَاةِ على جِهَةِ الرَّدِّ لها وَتَرْكِ قَبُولِهَا فَسُمُّوا مُرْتَدِّينَ من أَجْلِ ذلك، وقد أَخْبَرَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَيْضًا في حديث الْحَسَنِ أَنَّهُ يُقَاتِلُهُمْ على تَرْكِ الْأَدَاءِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِوُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهُمْ قالوا بَعْدَ ذلك: نُزَكِّي وَلَا نُؤَدِّيهَا إلَيْك، فقال: لَا وَاَللَّهِ حتى آخُذَهَا كما أَخَذَهَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم.
    وفي ذلك ضَرْبَانِ من الدَّلَالَةِ:
    أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ على وَجْهِ تَرْكِ الْتِزَامِهَا وَالِاعْتِرَافِ بِوُجُوبِهَا مُرْتَدٌّ، وَأَنَّ مَانِعَهَا من الْإِمَامِ بَعْدَ الِاعْتِرَافِ بها يَسْتَحِقُّ الْقِتَالَ، فَثَبَتَ أَنَّ من أَدَّى صَدَقَةَ مَوَاشِيهِ إلَى الْفُقَرَاءِ إن الْإِمَامَ لَا يَحْتَسِبُ له بها، وَأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ من دَفْعِهَا إلَى الْإِمَامِ قَاتَلَهُ عليها. وَكَذَلِكَ قال أَصْحَابُنَا في صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي، وَأَمَّا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ فإن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قد كَانُوا يَأْخُذُونَهَا كما يَأْخُذُونَ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي، فلما كان أَيَّامُ عُثْمَانَ خَطَبَ الناس فقال: هذا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كان عليه دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ. فَجَعَلَ الْأَدَاءَ إلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ الْوُكَلَاءِ لِلْإِمَامِ في أَدَائِهَا. وَهَذَا الذي فَعَلَهُ أبو بَكْرٍ في مَانِعِي الزَّكَاةِ بِمُوَافَقَةِ الصَّحَابَةِ إيَّاهُ كان من غَيْرِ خِلَافٍ منهم بعد ما تَبَيَّنُوا صِحَّةَ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ في ذلك.

    ملاحظة: هذا نقل واحد أخي ويعلم الله لو أردت أن أكتب لك كتابا هنا في بيان وتوضيح المسألة عليك لفعلت، ولكن أخي حفظك الله فعلا أنا لا أعلم النوايا ولكن ما أجمل الصياغة الحسنة.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي الكريم ، هداني الله وإياك .. ما كان هذا قصدي من السؤال .. فلو أنك ترى ، أنني أقر بأنهم اتفقوا بعد المحاورة .

    سؤالي هو : هل جادله في كفرهم قبل اتفاقهم ؟ .. هذا هو السؤال .

    فإنه قد أشكل عليّ قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في كتابه السيرة ، إذ قال :
    وصورة الردة : أن العرب افترقت في ردتها ، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام ، وقالوا : لو كان نبياً لما مات . وفرقة قالت : نؤمن بالله ولا نصلي . وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ، ولكن منعوا الزكاة . وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة .

    وذلك : أنه أقام شهوداً معه بذلك ، وفيهم رجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة ، يقال له الرجال ، فصدقوه لأجل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة ، ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم :
    يا سعاد الفؤاد بنت أثال طال ليلي بفتنة الرجال
    فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة ومحال

    وقوم من أهل اليمن ، صدقوا الأسود العنسي في ادعائه النبوة ، وقوم صدقوا طليحة الأسدي .

    ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ، ووجوب قتالهم ، إلا مانع الزكاة ، ولما عزم أبو بكر - رضي الله عنه - على قتالهم ، قيل له : "كيف نقاتلهم ؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ، قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها ، والله ! لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه" .
    فهنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - يذكر أنه وقع للصحابة شك في كفر مانعي الزكاة في بداية الأمر ، حتى بيّن أبو بكر ذلك لهم - رضي الله عنهم جميعاً - .

    هذا ، وجمهور العلماء على القول بفسق مانع الزكاة لا كفره .

    فهل كان الخلاف هو في كفر مانعي الزكاة أم في قتالهم مع بقائهم على الإسلام ؟

    ولزيادة توضيح ، فأنا لا أقول إنهم امتنعوا من تكفير مانع الزكاة جحوداً .. فالجحود بذاته كفر ، سواء أكان في الزكاة أم أي شعيرة من شعائر الإسلام ، وحاشا الصحابة أن يجهلوا ذلك ، فإنها من المسائل الواضحة المستبينة لأجهل الخلق .. بل كلامي هو في كنه جدالهم .. هل هو كان في كفر مانعي الزكاة (الغير جاحدين ، هذا إن كان يوجد من القبائل من كان كذلك) .. أم هو في مجرّد قتالهم مع إقرارهم بأنهم بغاة وعاصون ، مع بقائهم على الإسلام ؟

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي أبو شعيب وفقك الله تعالى
    -----------------
    أمـا مسألة جـدال الصحابة في قتال مـانعي الزكاة ، فهـذا قـد وقع منهم كما هـومعلوم ومشهور ، ونقل هذا غير واحد من أهل العلم .
    يقول الإمام الإمام الكلاعي رحمه الله : ( وذكر يعقوب بن محمد الزهري عن حماعة من شيوخه قالوا " فكان أبو بكر أميراً للشاكرين الذين ثبتوا على دينهم ، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوّهم أهل الردة ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبرأي أبي بكر أجمعوا على قتالهم .
    وذلك أن العرب افترقت في ردتها فقالت : " فرقة : لو كان نبياً ما مات ، وقال بعضهم : انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحداً بعده ، وفي ذلك يقول قائلهم :
    أطعنا رسول الله ما عاش بيننا * فيالعباد الله : ما لأبي بكر
    أيررثها بكراً إذا مات بعده * فتلك وبيت الله قاصمة الظهر
    وقال بعضهم : نؤمن بالله ، وقال بعضهم : نؤمن بالله ونشد أن محمداً رسول الله ، ونصل ، ولكن لا نعطيكم أموالنا ، فأبي أبو بكر إلا جهادهم وقتالهم على حسب ما تقدم ذكره ، وجــادل أبو بكـر الصحابة في جهادهم ، وكان من أشدّهم عليه عمر ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة ) إهـ كتاب ( الإكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء )
    وأما مسالة رد السبي فقد ذكرها الكلاعي رحمه الله في كتابه ( الإكتفاء ) فراجعه .
    ورد السبي كما قلنا لا يدل على مخالفة عمر لأبي بكر في تكفير مانعي الزكاة ، بدليل أنه رَدّ سبي غيرهم من المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ، فهل خالف عمر في كُفْر هؤلاء ؟!
    و الصواب في هذا ما ذكره ابن تيمية في كتابه ( منهاج السنة ) أن عمر ردّ السبي لسائر المرتدين من العرب بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام .
    فقال رحمه الله ( وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يُمَكَّنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يُتركون يتبعون أذناب البقر، حتى يُري الله خليفة رسوله والمؤمنين حُسن إسلامهم - وهذا رواه البرقاني في مستخرجه على شرط البخاري - فلما تبيّن لعمر حُسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم ، لأنه جائر ) إهـ .
    ونقل ابن جرير الطبري أن عمر ردّ السبي في خلافته لتعظيم أمر العرب .
    فقال الطبري رحمه الله : ( فلما وَليَ عمر رحمه الله قال: إنه ليقبح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً، وقد وسَّع الله وفتح الأعاجم واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام ، إلا امرأة ولدت لسيّدها ، وجعل فِداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة ، إلا حَنِيفـة كِنْدة فإنه خفّف عنهم لقتل رجالهم ، ومَنْ لا يقدر على فِداء لقيامهم وأهل دَبَا . فتتبعت رجالُهم نساءَهم بكل مكان ) إهـ تاريخ الطبري (2 /304 ) .
    وكما ترى فقد ردّ عمر جميع السبي للمرتدين التائبين ، وحتى سَبْي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام ، كما رد النبي على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين. فلا دلالة في هذا على أنه خالف أبا بكر في تكفير مانعي الزكاة .
    والله أعلم وأحكم .

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    بارك الله فيك أخي ..

    ما جئت به ليس بدليل .. فإنه لا ريب أنه كان من مانعي الزكاة من هو مرتد حقيقة بجحوده لها .. فهؤلاء سُبوا وعوملوا معاملة المرتدين .

    وحاشا الصحابة أن يجهلوا أن جاحد الزكاة كافر ، فهذه من أوضح المسائل وأظهرها في دين الله تعالى .

    فيبقى السؤال : في أي شيء اختلف أبو بكر وباقي الصحابة في أوّل الأمر ، رضي الله عنهم ؟

    يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - إنهم اختلفوا في كفر مانعي الزكاة .. ثم أجمعوا على كفرهم بعد ذلك وقتالهم .

    هذا يعني أنّ من مانعي الزكاة من منعها جحوداً .. وهذا يُبعد أن يختلف فيه الصحابة .

    ومنهم من منعها ضنّاً وبخلاً ، مع إقراره بوجوبها .. فهل مثل هذا وقع الخلاف في تكفيره أم قتاله فقط ؟

    فإن وقع الخلاف في قتالهم فقط ، فيكون حينها كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - فيه نظر ، ولا يستقيم .

    وإن وقع الخلاف في كفرهم ، كما يقول الشيخ محمد ، فهل من دليل على ذلك ؟ خاصة وأن الأدلة تذكر فقط الخلاف في القتال دون التكفير ؟

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أخي أبو شعيب جزاك الله خيراً :
    -----------------
    وعلى كل حال الذي أراه أن الخلاف وقع في صنفين وهما :
    الصنف الأول : من منع الزكاة بالتأول والشبهة ظاناً أن وجوبها يسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : ( .. من لم يرتد من المانعين ، إنما منع تأويلاً ، وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم ، لا فيمن ارتد رأسًا ، ولكان أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل ، ونظر إلى حقيقة ما كان عليه الأمر فطلبه إلى أقصاه حتى قال والله لو منعوني عقالاً ) إهـ الإعتصام (2 /356 )
    والصنف الثاني : من أقر بالوجوب وامتنع عن الأداء بالكلية ولعله قاتل على ذلك .
    يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : ( وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي ، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع ، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم ، وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك ، وفرقها فيهم ، وفي أمـر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه ) إهـ شرح النووي على مسلم (1 /91 ) .
    وقصة مالك بن نويرة مـع قومه موجود بالتفصيل في كتاب ( الاكتفاء ) للإمـام الكلاعي رحمه الله وسوف آتيكم بهـا إن شاء الله تعالى .
    والله أعلم .

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أحسن الله إليك (أبا شعيب) وفتح عليك آمين
    لم يخطئ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النقل الذي نقلته عنه، وإليك بيان ذلك:

    قال البهوتي في (كشاف القناع ج2/ص258):
    ولا يكفر مانع الزكاة تهاونا أو بخلا بقتاله له؛ أي: للإمام، لما تقدم عن عبد الله بن شقيق، ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة، ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه، ثم اتفقوا على القتال.
    فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول.

    وقال النووي في (المجموع ج5/ص301):
    الرابعة: إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف، وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه. وقد نقل المصنف في كتابه وغيره من الأصوليين الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر الخلاف كان ذلك إجماعا، ومثلوه بقصة خلافهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم إجماعهم. والله أعلم

    وقال المنبجي في (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ج1/ص158):
    ألا ترى أن قبول الإيمان والتزام شرائعه لما كان شرطا في ذلك لم يزل عنه القتل عند الإخلال ببعض ذلك، وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم سبت ذراري مانعي الزكاة، وقتلت مقاتلتهم، وسموهم أهل الردة لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها، فكانوا مرتدين؛ لأن من كفر بآية من القرآن كفر به كله.
    وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة رضي الله عنهم حين قاتلوا، يدل على ذلك ما روى معمر عن أنس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب كافة.
    وروى ابن المبارك عن فضالة عن الحسن قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب عن الإسلام إلا أهل المدينة.
    وأخبروا أن ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة، وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد لها وترك قبولها، فسموا مرتدين من أجل ذلك. فالآية أوجبت قتل المشركين، ومن دخل في الإسلام وأقر بفروضه والتزمها فهو غير مشرك بالاتفاق.

    وقال: ولأن مانعي الزكاة قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: نزكي ولا نؤديها إليك. قال: لا والله حتى آخذها كما آخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ففي هذا دليل أن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بوجوبها يستحق القتال، وثبت أن من أدى صدقات مواشيه إلى الفقراء أن الإمام لا يحتسب بها، وأنه متى امتنع من دفعها إلى الإمام قاتله عليها.

    قال ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى ج4/ص338):
    وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة؛ وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب.

    وقال ابن مفلح في (الفروع ج6/ص155):
    قال شَيْخُنَا: قِتَالُ التَّتَارِ وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ كَقِتَالِ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَيُؤْخَذُ مالهم وَذُرِّيَّتُهُم ْ وَالْمَقْفَزُ إلَيْهِمْ وَلَوْ ادَّعَى إكْرَاهًا.

    فهل وضح الأمر لك الآن؟
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    وهذه إضافة أخرى :
    ----------------
    يقول الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله: ( .. وأهل الردة كما هو معلوم أصناف :
    صنف عادوا إلى عبادة الأوثان والأصنام .
    وصنف أنكروا وجوب الزكاة وجحدوها .
    وصنف لم ينكروا وجوبها ولكنهم أبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر .
    والخلاف بين أبي بكر وعمر - أول الأمر- إنما كان على الصنف الرابع فقط ، أما الثلاث فلا خلاف في كفرهم ووجوب قتالهم .
    وهذا الذي فعله هؤلاء جعله البخاري تبديلاً للدين وأحكامه
    فقال : " وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر : كيف تقاتل وقد ….. ثم تابعه عمر ، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، وأرادوا تبديل الذين وأحكامه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه .. " .
    وليس القصد هنا تفصيل القول في موضوع الردة ، وإنما القصد بيان أمرين متعلقين بما نحن فيه :
    أولهما : إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة ، لم يختلفوا قي ذلك ، و هذا دليل على أن من امتنع عن أداء واجب من واجبات الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل عليه .
    وسواء حُكم بكفر هؤلاء أو عدم كفرهم فهو دليل على خطورة المسالة ، وذلك حين يتفق قوم أو أهل بلد على رفض حكم من أحكام الله تعالى فكيف حال من أقصى شريعة الله واستبدل بها قوانين البشر ؟ .
    ثانيهما : أما موضوع كفر من أبى أن يؤدي الزكاة مع إقراره بوجوبها فهي مسألة خلافية مشهورة ، وقد ورد عن أبي بكر لما جاءه وفـد بزاخة للصلح – بعد قتالهم – أنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا : هذه المخلية قد عرفناها ، فما المخزية ؟ قال : " ننزع منكم الحلقة والكراع ، ونغنم ما أصبنا منكم ، وتردون علينا ما أصبتم منا ، وتدون لنا قتلانا ، ويكون قتلاكم في النار .. " وقـد احتج بهذا من يرى أنهم مرتدون ، لكن قال في المغني إن هذا الدليل محتمل ، إذ هو محتمل أن يكونوا مرتدين ، ويحتمل أنهم أنكروا وجوب الزكاة … إلخ " .
    وهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد : قال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين : " مسألة : واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيمن اعتقد وجوب الزكاة ، وامتنع من إخراجها وقاتل عليها هل يكفر؟ فنقل الميموني فيمن منع الزكاة وقاتل عليها – كما منعوا أبا بكر وقاتلوه عليها – لم يورث ولم تُصل عليه ، وإن منعها من نُخل أو تهاون فلم يقاتل ولم يحارب على المنع وُرِث وصُلّي عليه . وظاهر هذا أنه يكفر بالقتال على منعها ، لأن أبا بكر رضي الله عنه قطع على مانعي الزكاة بالكفر ، وقال : لا ، حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار .
    ونقل الأثرم فيمن ترك صوم رمضان هو مثل تارك الصلاة ؟ فقال : " الصلاة آكد ، ليس هي كغيرها ، فقيل له : تارك الزكاة ، فقال : قد جاء عن عبد الله ما تارك الصلاة بمسلم ، وقد قاتل أبو بكر عليها ، والحديث في الصلاة . "
    فظاهر هذا أنه حكى قول عبد الله وفعل أبي بكر ولم يقطع به ، لأنه قال : الحديث في الصلاة – الحديث الوارد بالكفر ، لينظر هو في الصلاة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر" ، ولأن الزكاة حق في المال ، فلم يكفر بمنعه والقتال عليه كالكفارات وحقوق الآدميين " .
    وهاتان الروايتان أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية حين عرض لهذا الموضوع ، وذكر أنهما أيضاً قولان للعلماء وفصّل في ذكر الروايتين صاحب المغني وكأنه رجح أنه لا يكفر كما يقتضيه سياق كلامه وعرضه لأدلة هذا القول وجوابه عن أدلة من قال يكفر.
    والذي رجحه شيخ الإسلام أنه إذا كان المانع للزكاة جماعة وقاتلوا عليها أنهم يكفرون لفعل أبي بكر في أهل الردة حيث لم يفرق الصحابة بين المانعين وغيرهم .
    أما ما يذكره الفقهاء من خلاف فهو في الفرد الذي لم يمتنع ولم يقاتل ، فإن القول بأنه لا يكفر له أدلته ومنها : " إنا آخذوها وشطر ماله " وحديث : " ما ينقم ابن جميل " … وغيرها
    .
    ولزيادة البيان في المسألة سأنقل من كلام شيخ الإسلام ما يبين المراد ، يقول رحمه الله : " وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله ، وقد حكي عنهم أنهم قالوا : إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله : " خذ من أموالهم صدقة " وقد سقطت بموته " .
    ويقول أيصاً : " وأما قتال الخوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا ، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه ، وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم وأتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم ، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه ، فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله .. " .
    ومن أصرح ما رأيته لشيخ الإسلام في هذه المسالة قوله – كما نقل في الدرر السنية : " والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها ، أو جاحد لها ، هذا لم يعهد عن الصحابة بحال ، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها "
    فجعل المبيح للقتال مجرد المنع ، لا جحد وجوبها ، وقد روي : أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا، فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي: قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم ، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة
    ، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم : أن ثبته الله على قتالهم ، ولم يتوقف كما توقف غيره ، حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله ، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا ؛ فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة ، قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة ، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها ، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: منع ابن جميل ، فقال: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله " ، فلم يأمر بقتله، ولا حكم بكفره ، وفي السنن من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله " ... الحديث " .
    وأحب أن أوضح ما أشار إليه شيخ الإسلام في أحد النقول السابقة عنه – والتي نقلناها قبل قليل – وذلك حين ذكر أهل الطائف وكونهم لم يحرموا الربا ، فقد شرح ذلك في مكان آخر ، ولعلاقته بموضوعنا نورده هنا قال في جوابه عن التتار : " قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة ، فإن الله يقول في القرآن : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين كله لله " ، والدين هو الطاعة ، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ، ولهذل قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ، لكن امتنعوا من ترك الربا ، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا ، والربا هو آخر ما حرمه الله ، وهو مال يؤخذ برضا صاحبه ، فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار
    والخلاصة أن مانعي الزكاة – وفيهم من لم يجحد وجوبها – قد اتفق الصحابة على أنه يجب قتالهم وأنهم مرتدون ، ولكن لا يتم هذا إلا بشرطين :
    أحدهما : أن يكونوا طائفة ممتنعة .
    الثـاني : أن يقاتلوا الإمام على منعها .
    فإذا وجد هذان الامران فقد حكم الصحابة جميعاً فيهم أنهم مرتدون .
    وهذه المسألة توضح ما سبق بيانه في الحكم بغير ما أنزل الله من الفرق بين الحوادث الفردية المعينة وما جعل نظاماً عاماً يلزم به الجميع ، قالمسألتان متشابهتان في مناط الحكم بكفر وارتداد من وقع منه ذلك بشروطه .
    وكثيراً ما ينبه العلماء إلى الفرق بين الواحد والجماعة ، والحادث الفردي والواقع الذي يعم الجميع ، يقول شيخ الإسلام عن وجوب قتال الرافضة الغلاة ومن شابههم من الغلاة في المشائخ ونحوهم : " وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين ، وقتل الواحد المقدور عليه منهم ، وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روي عنهما – أعني عمر وعلي – قتلهما أيضاً ، والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين ، فإن القتال أوسع من القتل … " .
    وهذه فائدة جليلة وقاعدة مهمة في هذا الباب وفي غيره ، وحكم الصحابة على مانعي الزكاة – دون تفصيل – بأنهم مرتدون مبني على هذا .
    بقيت مسألة متعلقة بمانعي الزكاة كثيراً ما يحتج بها المخالفون وهي أنهم يقولون : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رجع عن قوله الأول بكفر مانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم ، لأنه رد إليهم ما أخذ منهم ، وعلى هذا فلا يصح حكاية إجماع الصحابة في ذلك .
    وقد كانت هذه المسألة مشكلة – عندي – منذ زمن طويل إلى أن عثرت على جواب لشيخ الإسلام حول هذه المسألة .
    فقد ذكر هذه الشبهة الرافضي صاحب منهاج الكرامة ، حيث قال وهو يعدد ما وقع بين الصحابة من خلاف : " والخلاف السادس : في قتال مانعي الزكاة ، قاتلهم أبو بكر ، واجتهد عمر في أيام خلافته ، فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين " . فرد عليه شيخ الإسلام قائلاً : " فهذا من الكذب الذي لا يخفي على من عرف أحوال المسلمين ، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين ... فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة ، وكذلك سائر الصحابة ، وأقر أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها ، ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد ، ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ، فكيف يموت وهم في حبسه ، وأول حبس اتخذ في الإسلام بمكة ، اشترى عمر من صفوان بن أمية داره وجعلها حبساً بمكة . ولكن من الناس من يقول: سبى أبو بكر نساءهم وذراريهم ، وعمر أعاد ذلك عليهم ، وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما ، فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم ، لكن رد إليهم سبيهم، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين ، فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم.
    وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يُرِى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم لأنه جائز" .
    وقـد أطلنا في هذه النقطة أعني – مسألة موقف الصحابة من قتال المرتدين – وفيهم مانعو الزكاة – لانها تعتبر أول حركة للنكوص عن الإسلام ، وتبديل الدين وأحكامه – كما عبر البخاري رحمه الله ) إهـ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (237/250 )

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,125

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    أرجو اتساع صدوركم لسؤالي:
    أتباع الأسود ومسيلمة وطليحة لا شكَّ بكفرهم، لأن زعماءهم تنبَّؤوا (وقوم بزاخة هم أتباع طليحة)
    ولكن كان هناك من منع الزكاة لا غير، وقد قاتلهم الصديق بلا شكّ، والقتال لا يشترط له التكفير.
    فما الدليل على أنه قاتلهم على الكفر؟ وأين الدليل على أنه قتل ذراريهم وسبى نساءهم؟
    قد يقال: الصديق والفاروق لم يكفِّراهم، وإنما اختلفا على الرأي في قتالهم.

    وقول الشيخ رحمه الله:
    ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا ، ووجوب قتالهم ، إلا مانع الزكاة ، ولما عزم أبو بكر - رضي الله عنه - على قتالهم ، قيل له : "كيف نقاتلهم ؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ، قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها ، والله ! لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه" .

    ليس معناه بالضرورة أنهم اختلفوا في التكفير ثم اتفقوا عليه، بل يكفي أن يختلفوا على أحد الأمرين ليقال إنهم اختلفوا

    والذي أظنه أن منع الزكاة ليس معناه البخل ولا الجحد، ولا جحد النبوة، بل معناه عدم الاعتراف بالخلافة، والعودة إلى سلطان القبيلة. وهذا واضح من قول الشاعر:
    أطعنا رسول الله ما عاش بيننا * فيالعباد الله : ما لأبي بكر
    أيررثها بكراً إذا مات بعده * فتلك وبيت الله قاصمة الظهر

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    يا أمة محمد، والله لن يقدم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ليس له فيه تأويل أو نص، ولن يجمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم على ما قرره رحمه الله بعد ذلك ويعلمون أنه باطل ويسكتون عنه.

    فاتركوا الخوض في هذا، وانظروا ما قرره أهل الأصول من اعتبار إجماعهم هذا بعد الخلاف حجة.

    والله لهو كما قال صلى الله عليه وسلم: "لن تجتمع أمتي على ضلالة"، فهل نحاول تخطيئتهم ومحاسبتهم، يعلم الله لأنهم أعرف بالتنزيل وبالتأويل، فما بالنا قمنا نتكلم عنهم وتركنا مسائل أهم من هذا.

    اتقوا الله في أصحاب نبيكم عليه الصلاة والسلام.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    120

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    السلام عليكم

    لا بد ان ينتبه الى ان توقف عمر رضي الله عنه لم يكن في فعلهم وإنما في قتالهم , فالاختلاف كان في ذوات المقاتَلين هل تحقق فيهم القتال ام لم يتحقق لورود الشهادة , يبين ذلك ان عمر لما زالت عنه الشبهة في قتالهم سكت عن فعلهم وهو الامتناع عن الزكاة . فما ذكره عمر رضي الله عنه انما هي شبهة وردت عليه في تحقق الفعل الكفر هل يصح الحاقه فيهم ام لا , ولهذا كان جواب ابي بكر رضي الله عنه ( والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .) فعلق ابو بكر الامر على التفريق وهو الفعل لا على الاشخاص , ولم يقبل الشبهة فيهم لكونها لا تسوغ .

    ومثل ذلك يقال في اختلاف الصحابة حول ابي بن سلول وغيره من المنافقين , لم يكن اختلافهم في عين الفعل وانما في تحقق الفعل في الشخص نفسه .

    إذن الاختلاف الذي جرى هو لالتباس حال مانعي الزكاة عند عمر , لا فعلهم . ولهذا جاء عمر رضي الله عنه بالشهادة .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    1,125

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الجفن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لا بد ان ينتبه الى ان توقف عمر رضي الله عنه لم يكن في فعلهم وإنما في قتالهم , فالاختلاف كان في ذوات المقاتَلين هل تحقق فيهم القتال ام لم يتحقق لورود الشهادة , يبين ذلك ان عمر لما زالت عنه الشبهة في قتالهم سكت عن فعلهم وهو الامتناع عن الزكاة . فما ذكره عمر رضي الله عنه انما هي شبهة وردت عليه في تحقق الفعل الكفر هل يصح الحاقه فيهم ام لا , ولهذا كان جواب ابي بكر رضي الله عنه ( والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .) فعلق ابو بكر الامر على التفريق وهو الفعل لا على الاشخاص , ولم يقبل الشبهة فيهم لكونها لا تسوغ .
    ومثل ذلك يقال في اختلاف الصحابة حول ابي بن سلول وغيره من المنافقين , لم يكن اختلافهم في عين الفعل وانما في تحقق الفعل في الشخص نفسه .
    إذن الاختلاف الذي جرى هو لالتباس حال مانعي الزكاة عند عمر , لا فعلهم . ولهذا جاء عمر رضي الله عنه بالشهادة .
    رأيك غير واضح
    فهل تقصد أن عمر رضي الله عنه يرى كفرهم من الأصل؟
    النص لا يدل على ذلك، ولم أجد في النصوص تكفيراً من الطرفين لمانعي الزكاة، فظاهر الحال أن الاختلاف كان على مسألة القتال.
    وسؤالي:
    هل كان أبو بكر رضي الله عنه يرى كفرهم من الأصل؟
    وأرجو من الإخوة الإجابة عليه بالدليل

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    120

    افتراضي رد: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

    الاخ خزانة الادب وفقه الله

    منع الزكاة - بطريقة الطائفة الممتنعة - كفعل مجرد لم يظهر ان عمر رضي الله عنه قال انه ليس بكفر , لكنه التبس عليه الاشخاص انفسهم هل يصح قتالهم ام لا ؟ هذا استفسار عمر رضي الله عنه , ولهذا حينما ازال ابو بكر رضي الله عنه الشبهة لم يلتفت عمر رضي الله عنه بعدها الى الفعل نفسه لكونه واضحا لديه .

    وقول ابي بكر رضي الله عنه بأن قتلاهم في النار بأعيانهم يدل على انهم كفار عنده , وقول ابن مفلح ان ذلك لكونهم عصاة غير واضح , لان الحكم على المسلم العاصي بأنه في النار بعينه ليس من قول اهل السنة والجماعة .

    وفقك الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •