تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 10 من 24 الأولىالأولى 1234567891011121314151617181920 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 181 إلى 200 من 465

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #181
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    الإفطار من أجل العروض العسكرية والمسيرات ، وبسبب خوف الهلاك



    خرجنا في رمضان في مسيرة عسكرية في فلسطين ، أو عرض عسكري ، ما يقارب أربع ساعات سيراً على الأقدام ، بالنهاية عدنا ونحن على وشك الهلاك ، هناك من أفطر لأنه لم يحتمل التعب وبدا الهلاك عليه واضحاً ، هل ما فعله من أفطروا من الشباب خطأ ؟ وما هو الحل إذا كان خطأ ؟

    الحمد لله
    أولاً :
    نسأل الله تعالى أن يرينا في اليهود الغاصبين لأرض المسلمين يوم ذل ، وأن يعز دينه ، ويَرجع الحق لأهله ، كما نسأله تعالى أن يتقبل من مات مدافعاً عن دينه وعرضه وأرضه من المسلمين شهيداً ، ونسأله تعالى أن يوفق المجاهدين والعاملين لخدمة الإسلام ونصرة المستضعفين .
    ثانياً :
    الإفطار في نهار رمضان لأصحاب الأعذار الشرعية لا شك في جوازه ، بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان ، ومن ذلك : الإفطار عند ملاقاة العدو ، أو قبله استعداداً للقائه ومحاربته ، وقد ثبت في السنَّة الصحيحة ما يدل على وجوب ذلك .
    فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ - يعني : في فتح مكة - وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا رواه مسلم ( 1120 ) .
    وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 12641 ) .
    فإذا كان ما فعلتموه هو من التدريب المتحتم للقاء العدو اليهودي : فإنه يجوز لمن أراد لقاء العدو أن يستعين بالفطر ويتقوى به للمنازلة والمحاربة ، وأما إن كان ما فعلتموه هو من التدريب الذي يمكن تأجيله ، أو من العرض الذي لا يكون بعده لقاء للعدو : فلا يظهر أنه يجوز لكم الفطر ، وينبغي التفريق بين الحالين ، ولا يجوز الخلط بينهما ؛ فالحال الأولى التي يجوز فيها الإفطار أو يجب : هي الحال التي يكون فيها يقين أو غلبة ظن لقاء العدو ، وأما الحال الثانية والتي لا يجوز فيها الفطر : فهي العروض العسكرية ، أو التدريبات التي لا يكون فيها استعداد لمواجهة قريبة مع العدو ، أو يمكن تأجيلها إلى ما بعد المغرب حتى يستطيع الجندي الجمع بينها وبين الصيام .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله في قِتَاله الْعَدُوَّ : فإنه يُفْطر ، ويقضي ما أفطَر ، سواء كان ذلك في السفر ، أو في بلده ، إذا حضره العَدُوُّ ؛ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ ، وإعلاءً لكلمة الله عزَّ وجَلَّ ، وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ ... – وساق الحديث - ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ، ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل .
    " مجالس شهر رمضان " ( المجلس الثامن ) .
    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 57 ) :
    وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش : خوف الضّعف عن لقاء العدوّ المتوقّع ، أو المتيقّن ، كأن كان محيطاً ، فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظّنّ القتال بسبب وجوده بمقابلة العدوّ ، ويخاف الضّعف عن القتال بالصّوم ، وليس مسافراً : له الفطر قبل الحرب ....
    وقال البهوتيّ : ومن قاتل عدوّاً ، أو أحاط العدوّ ببلده ، والصّوم يضعفه عن القتال : ساغ له الفطر بدون سفر ، لدعاء الحاجة إليه . انتهى.
    ثالثاً :
    وإذا غلب على ظن الذين أفطروا معكم أنهم يستطيعون الصيام ، ولذا فقد شاركوا في المسيرة والعرض ، ثم شقَّ عليهم الصيام حتى خافوا على أنفسهم الهلاك : جاز لهم الفطر ، بل وجب عليهم ، على أن يكون الفطر بقدر ما يرفع خشية الهلاك ، ويلزمهم الإمساك بعدها إلى المغرب ، وعليهم قضاء ذلك اليوم ، وعدم العود لذلك الفعل إن لم يكن لهم فيه رخصة .
    قال علماء اللجنة الدائمة :
    إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك : يفطر في وقت الضرورة ، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ، وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) .
    " مجلة البحوث الإسلامية " ( 24 / 67 ) .
    وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ .
    فأجاب :
    حُكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب ، سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية ، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من التلف : فإنه يجوز له الفطر ، ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في رمضان ، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له أن يفطر .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) :
    "من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .
    وقيّده الحنفيّة بأمرين :
    الأوّل : أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ، أو على أولادهما .
    قال المالكيّة : فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام ؛ وذلك لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب.
    الثّاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى .





    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #182
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    عاد إليها دم النفاس وهي صائمة


    إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟


    الحمد لله
    "إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين ، وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .
    لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق" انتهى .
    فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
    "فتاوى إسلامية" (2/146) .
    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #183
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    أصابها ورم ، فهي تنزف طيلة الشهر ، فكيف تصلي وتصوم ؟


    السؤال : أمي عمرها51 سنةلديها ورم ليفي و تعاني من نزول دم طيلة أيام الشهر. هل تستطيع أن تصلي و تصوم و كيف ذلك

    الجواب :
    الحمد لله
    اختلف العلماء في سن الإياس عند المرأة ، فبعضهم جعله خمسين سنة ، وبعضهم جعله ستين سنة ، والصواب أنه لا حد له ، وأن ذلك يختلف من امرأة لأخرى .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " النساء يختلفن : فبعضهن تيأس لسن مبكرة ، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين ، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ ) ولم يحدد عمراً معيناً ، فاليأس يختلف باختلاف النساء . والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى ، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم " انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /12).

    وعلى هذا ، فإذا كانت والدتك قد وصلت إلى حد الإياس من الحيض وانقطع حيضها ، ثم أصابها هذا المرض ، فهذا الدم ليس بحيض ، فتتحفظ وتغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة.
    وإذا أصابها ذلك قبل وصولها إلى حد الإياس من الحيض ، فعليها أن تعتبر أيام الحيض المعتادة كل شهر هي الحيض ، تترك فيها الصلاة ، ثم إذا انتهت اغتسلت وصلت ، ولو مع نزول الدم ، لأنه محكوم أنه ليس من الحيض .
    قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    " المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج ، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /259) .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر ، وربما بقي معها تسعة أيام ، وصفته كصفة دم الحيض ، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
    فأجاب : " إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة " انتهى .

    "ثمرات التدوين" (ص 25) .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #184
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد



    هل له أن يعمل ليلاً ويفطر نهاراً بسبب تناول الأدوية . . ؟



    السؤال:
    أنا شاب عمري 27 سنة مصاب بمرض عصبي مزمن مند 6 سنوات وكنت عاجزاً عني العمل ووالدي هو الساهر على شراء الأدوية والمكلفة فبحثت عن عمل فلم أجد سوى عمل كحارس بليل من الساعة 6 مساءا إلى 6 صباحا ؛ لاستعين به على شراء الأدوية فاستشرت الطبيب المعالج فنصحني بشرب الدواء صباحا على ثلاثة وجبات بدل الليل ؛ لأنه منوم ، وأريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان أطلب من فضيلتكم أن توجهني إلى الطريق المنير وهل الصيام واجب علي ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً:
    نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يَمُنَّ عليك بالشفاء العاجل.
    ثانياً :
    يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، ثم إذا شفاه الله لزمه قضاء ما أفطره؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَس) البقرة/185.
    ثالثاً :
    عليك أن تبحث أولاً عن عملٍ في النهار بما يتناسب مع مرضك على أن يكون أخذ الدواء ليلاً وبهذا تجمع بين المصلحتين، فإن لم تجد عملاً إلا ليلاً ولا يمكنك أخذ الدواء معه لما يسببه من النوم ـ فلا بأس من أن تعمل ليلاً وتأخذ العلاج نهاراً ويكون هذا عذراً لك في الإفطار .
    وإن كان يمكنك ترك العمل ولو في شهر رمضان ثم استئنافه بعد رمضان فهذا أولى ، ما لم يترتب على ذلك ضرر عليك كفصلك من العمل . وينظر جواب سؤال رقم (65871) .

    قال العلامة الهيتمي رحمه الله: " ويباح تركه أي الصوم لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعاً أو بأجرة...وتعذر العمل ليلاً ... ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه ، فظاهرٌ أن له الفطر ، لكن بقدر الضرورة " انتهى باختصار من "تحفة المحتاج" (3/430) .
    أي أنه يجوز الفطر لمن يتوقف كسبه وعمله المضطر إليه ، ولكن يكون فطره بقدر الضرورة .
    وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الفطر إذا لم يمكن ترك العمل ولو في رمضان فقط .
    ثم إن كان هذا المرض ، يُرجى الشفاء منه فعليك القضاء إذا تيسر لك ذلك .
    وإن كان المرض مستمراً معك حسب كلام الأطباء ، فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
    والله أعلم




    الإسلام سؤال وجواب




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #185
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد



    مريض بالكلى أوصاه الطبيب بالإفطار؟



    السؤال: تبين لي مؤخرا أن كليتي تصنع الحصى . و قد رخص لي طبيب مسلم و تقي (على ما يبدو) بإفطار رمضان.و للتوضيح فإن السبب هو الوقاية من تكون الحصى بشرب الماء على امتداد اليوم. فهل يجب أن أفطر في رمضان ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضرك وأمرك بالإفطار فالمشروع الأخذ برخصة الله تعالى ، قال الله عز وجل : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/ 184 .
    قال ابن كثير رحمه الله :
    " أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ؛ لما في ذلك من المشقة عليهما ، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر " انتهى .
    "تفسير ابن كثير" (1 /498) .
    ولا ينبغي أن يشق المرء على نفسه وقد رخص الله له ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) رواه أحمد (5832) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1886) .
    فإن كان المرض مما لا يرجى حصول الشفاء منه أفطر المريض وأطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان يرجى الشفاء منه قضى ما أفطره بعد الشفاء .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " أهل العلم قسموا المرض إلى قسمين بالنسبة للصيام : قسم يرجى برؤه فهذا صاحبه يفطر ويقضي بعد البرء ، وقسم آخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ، ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام " انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (216 /48) .

    وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية : استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية ، ووصى الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة .
    فأجابوا :
    " إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد ، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /182-183) .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    أجريت لي عملية في الكلية اليسرى من أول شهر رمضان المبارك الماضي ولم أصم ذلك الشهر ؛ لأنني لم أستطع أن أصبر عن الماء ولو نصف ساعة ، ولم أقض إلى هذا الوقت فماذا يجب علي ؟
    فأجاب : " لا شيء عليك ما دمت عاجزاً ولو استمر معك هذا العجز وقال الأطباء : إنه لابد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصير فإنه لا يجب عليك الصيام حيث يكون الغالب أن هذا سيستمر معك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (216 /40) .
    وعلى هذا فالمشروع في حقك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن أخبرك الطبيب أنك لا يمكن أن تصوم في المستقبل .
    فإن كان يمكنك الصيام في المستقبل فإنك تفطر وتنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي ما أفطرته.
    وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (12488) ، (23296) .
    والله أعلم




    الإسلام سؤال وجواب




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #186
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    فتاوى صيام المريض

    حكم الصوم لمريض السكر ومتى يجوز له الفطر


    منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في الحدود المناسبة.
    في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا (ولله الحمد) لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام.
    فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟
    هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم (لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟


    الحمد لله المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " ..وفي رواية أخرى ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )
    أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ، لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ
    فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139
    و" المريض له أحوال :
    الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .
    والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .
    الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "
    الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #187
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟



    هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟.



    الحمد لله



    الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينيها أبيح لها الفطر.
    قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (2317) وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
    وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
    فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
    ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
    ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    ( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
    إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام .
    والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
    فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    ( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة ) .
    انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171
    والله أعلم .

    الاسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #188
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل الأفضل للمريض أن يفطر في رمضان ؟


    هي الأفضل للمريض أن يفطر ، أو الأفضل أن يتحمل المشقة ويصوم ؟ .



    الحمد لله
    إذا كان المريض يشق عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر ، ويقضي الأيام التي أفطرها .
    ولا يستحب له أن يصوم مع المشقة .
    والدليل على ذلك :
    1- روى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 564 )
    2- روى البخاري (6786) ومسلم (2327) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرهمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا , فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ .
    قال النووي رحمه الله :
    فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا اهـ .
    بل يكره للمريض أن يصوم مع مشقة الصيام عليه ، وقد يكون صومه حراماً إذا خشي أن يحصل له ضرر بسبب الصوم .
    قال القرطبي رحمه الله (2/276) :
    للمريض حالتان :
    إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجبا .
    الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل اهـ .
    وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/404) :
    فإن تحمل المريض وصام مع هذا ، فقد فعل مكروهاً ، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه ، وتركه تخفيف الله تعالى ، وقبول رخصته اهـ .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :
    وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء / 29 . اهـ .
    راجع السؤال رقم (1319) .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #189
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    ما هو المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر؟


    ما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان ؟ هل يجوز الإفطار بأي مرض ولو كان خفيفاً ؟.



    الحمد لله

    ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
    والمراد بالمرض الشديد :
    1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
    2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
    3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء .
    4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) :
    ( وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ . قِيلَ لأَحْمَدَ : مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ . قِيلَ : مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى ! . . .
    وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ ) اهـ .
    قال النووي في "المجموع" (6/261) :
    (الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . . . وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا ) اهـ
    وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له مشقة بسب الصوم .
    وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء .
    قال النووي :
    وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين :
    المريض الذي لا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ، ويجب عليه الصوم اهـ . الشرح الممتع (6/352) .
    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #190
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان

    ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.

    الحمد لله فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي :
    " أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :
    الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
    قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
    ثَانِيًا : السَّفَرُ :
    يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
    أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
    ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
    ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .
    ( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :
    تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
    الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
    الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
    العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :
    الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
    رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :
    وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
    خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :
    مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
    وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
    سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :
    الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "


    الموسوعة الفقهية ج28 ص 73.





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #191
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    هل يجب على الحامل أن تصوم


    زوجتي حامل في الشهر السابع فهل يجب أن تصوم ؟ وإذا كان الصيام غير واجب بحقها فماذا تفعل ؟ .



    الحمد لله

    ( الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنْ الْحَامِلِ والْمُرْضِعِ الصَّوْمَ " . رواه الترمذي (715) وابن ماجه (1667) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 575) اهـ . كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
    فالحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصيام ، فإنها تأخذ حكم المريض ، فتفطر وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى :{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة/185 .
    أما إذا كانت لا تخشى على نفسها ولا على جنينها من الصيام فإن الواجب عليها أن تصوم ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .
    والغالب أن الحامل يشق عليها الصيام ، لا سيما في الأشهر الأخيرة ، وربما يؤثر صيامها على الحمل . وعليها أن ترجع في ذلك إلى قول طبيب ثقة .
    انظر الشرح الممتع (6/359) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #192
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريض ولا يستطيع الصيام


    عليّ الكثير من أيام القضاء من رمضان السابق لم أصمها حتى الآن ، وأنا الآن أعاني من مرض في المعدة ولا أستطيع الصيام ، لا أدري هل سأتمكن من الصيام في المستقبل أم لا (لأن مرضي قد يكون مزمناً) فماذا أفعل بشأن رمضان الحالي والأيام السابقة ؟ .




    الحمد لله


    نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك .
    عليك أن ترجع إلى قول طبيب ثقة ، فإن كان المرض الذي تعاني منه يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك بعد حصول الشفاء أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان الحالي والسابق ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    وإن كان المرض مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك أن تطعم مسكيناً عن كل يوم أفطرته من رمضان الحالي والسابق . لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري (4505) .
    والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
    قال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :
    وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجالس رمضان" ص 32:
    العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله - كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه - فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 . وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
    لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً اهـ.
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #193
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    يعاني من ألآم في البطن


    لدي مشكلة في المعدة تمنعني من الصيام ، دفعت مالاً لإطعام مسلم عن كل يوم من رمضان ، فهل هناك أي شيء آخر يمكن أن أفعله ؟ .



    الحمد لله

    إذا كان هذا المرض الذي يمنعك من الصيام لا يرجى حصول الشفاء منه فالذي فعلته صحيح ، لأن المريض مرضاً لا يُرجى برؤه عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وليس عليه شيءٌ آخر.
    أما إذا كان المرض يرجى حصول الشفاء منه ، فعليك إذا حصل الشفاء أن تقضي الأيام التي أفطرتها ، ولا يجوز لك في هذه الحال الإطعام وأنت تقدر على القضاء .



    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #194
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    هل الصداع النصفي يبيح الفطر ؟


    لدي صديقة لا تصوم رمضان لأنها تعاني من مرض الصداع النصفي، فهل هذا جائز ؟ وكيف تقضي الأيام التي أفطرت فيها ؟ .



    الحمد لله

    يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    وهذا في المرض الشديد الذي يحصل معه مشقة في الصيام .
    أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم فلا يعتبر عذراً للفطر في رمضان .
    راجع سؤال (12488) .
    فإذا كان الصداع يسبب لها مشقة شديدة في الصيام ، فإنه يجوز لها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان .
    وإذا كان هذا الصداع مستمراًّ معها بحيث لا تتمكن من القضاء فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #195
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريض بالسكر ويفطر


    أنا مريض بالسكري وأضطر لحقن نفسي بالأنسولين مرتين في اليوم . ولهذا فأنا لا أصوم وأخرج الفدية نقدا بقيمة المبلغ الذي أفطر به . هل يجوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقدا خصوصا وأني أفطر في المطعم ولست متزوجا ، وهل يمكن توزيع هذه الفدية على ثلاثة مساكين أو أكثر لأني لا أجد من هو محتاج للفطور ؟ .



    الحمد لله


    إذا كنت تستطيع الصيام فالواجب عليك أن تصوم ، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تفطر وتكتفي بالإطعام ، وحقن الأنسولين لا تفطر الصائم ، فيمكنك أن تصوم وتأخذ حقن الأنسولين. وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها . راجع سؤال (1319) .
    أما إذا كان الصيام يضرك ، أو يشق عليك مشقة شديدة ، أو تحتاج إلى أخذ الأدوية في النهار فإنه يجوز لك الإفطار حينئذٍ . وإذا كنت لن تتمكن من القضاء في المستقبل فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
    ولا يجوز لك إخراج الفدية نقوداً ، بل الواجب أن تخرج طعاما لقول الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
    وعليك أن تبحث عن المساكين لتؤدي الواجب الذي عليك ، أو تعطي النقود لمن يشتري الطعام ويوصله هو إلى المساكين نيابة عنك .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #196
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    هل له الفطر في نهار رمضان من أجل الفحص


    إني سوف أعمل تصويراً في المستشفى ويستلزم مني ذلك الإفطار وإذا لم أعمل هذا التصوير سوف يكون الموعد بعد عدة شهور فهل يجوز لي أن أفطر من أجل التصوير ؟.




    الحمد لله

    يجوز للمريض أن يفطر ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185 .
    والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الشديد الذي يصيب الصائم بسببه مشقة أو ضرر ، أو يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب الصيام ، وألحق به العلماء إذا كان يخشى حصول مرض بسبب الصيام .
    فإن كان مرضك يندرج تحت أحد هذه الأقسام ( وهذا هو الظاهر ) جاز لك الفطر ، لأن التصوير يساعد على معرفة المرض وبالتالي يمنع زيادته وتأخر شفائه .
    أما إذا كان مرضك لا تندرج تحت أحد هذه الأقسام فلا يجوز لك الفطر ، وعليك أن تجري التصوير ليلاً إن استطعت ، أو تنتظر حتى ينتهي رمضان .
    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
    وله – أي : المريض مرضاً طارئاً - ثلاث حالات :
    الحال الأولى : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم ؛ لأنه لا عذر له .
    الحال الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيكره له الصوم لِمَا فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه .
    الحال الثالثة : أن يضره الصوم : فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضرر على نفسه ، وقد قال – تعالى - : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } ، وقال : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ " أخرجه ابن ماجه ، والحاكم ، قال النووي : وله طرق يقوي بعضها بعضاً ، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه ، وإما بخبر طبيب موثوق به .
    ومتى أفطر المريض فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها.
    " فصول في الصيام والتراويح " ( الفصل الثالث ) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #197
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    العلك للصائم المصاب بمرض الفك


    لي والد مريض بألم في الفك ونصحه الطبيب بتناول اللبان لعمل مرونة في حركة الفك فهل يصح أثناء صيامه أن يتناول اللبان.



    الحمد لله



    لا يخلو " اللبان " من مواد تفرز بالمضغ وتدخل الجوف ، لذا لا يجوز استعماله في نهار رمضان للصائم ، ويمكن الاستغناء عنه بعمل تمارين خاصة للفك تقوم مقامه ، وتكتفي بمضغ " اللبان " من بعد غروب الشمس إلى الفجر .
    وإذا وجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ فإنه يجوز استعماله لعدم تفطيره الصائم لأنه لا يدخل منه أجزاء إلى المعدة ، ولكن ينصح والدك ألا يمضغه أمام الناس الذين لا يعرفون حاله وعذره حتى لا يتهموه في دينه ، فإذا لم يوجد هذا النوع من اللباس أو احتاج والدك إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار ، وكان يترتب على عدم ذلك تأخير الشفاء أو زيادة المرض جاز له الفطر في رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #198
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام


    والدتي كبيرة في السن وقد اشتد عليها المرض العام الماضي ، ولم تستطع الصيام سوى عشرة أيام علماً أنها ضعيفة ولا تحتمل الصيام . وسؤالي : كيف أقضي عنها الأيام التي أفطرتها ؟.



    الحمد لله



    إذا كانت لم تستطع الصوم بسبب المرض ، ويرجى لها الشفاء والقدرة على الصيام فيما بعد فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من رمضان لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /185 .
    وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يُرجى أن تتمكن منه في المستقبل بسبب المرض أو الكبر فلا يجب عليها الصيام ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
    والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . قال النووي : إسناده حسن اهـ .
    قال النووي في المجموع (6/262) :
    "قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ , ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ , وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ" اهـ .
    وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/203) :
    عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
    فأجاب :
    عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .
    وسئلت اللجنة الدائمة (10/161) : عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان ، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها ؟
    فأجابت :
    إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكينا ، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ .




    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #199
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا يجزئهما الإطعام


    قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟ أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .



    الحمد لله


    اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال :
    القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
    القول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .
    القول الثالث : عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني (3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
    روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي : إسناده حسن .
    وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى : أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك , وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ . قاله الحافظ في "التلخيص" .
    وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه المسألة فقال :
    " اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : : عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .
    واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :
    1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .
    2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع .
    انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .
    وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .
    قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
    "الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184" اهـ .
    وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
    "الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، والله سبحانه يقول : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء " اهـ .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
    " إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
    وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .
    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
    " أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
    " وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .
    والله تعالى أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #200
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,303

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي ؟



    كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي والذي يمارس الغسيل ثلاث مرات في الأسبوع ؟.



    الحمد لله



    سئلت اللجنة الدائمة (10/190) :
    هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصيام إذا كان الإنسان صائما ؟
    فأجابت :
    "جرت الكتابة لكل من : سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية ، وهل تشتمل على نوع من الغذاء ؟ وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه : أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة ( كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك ، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم .
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام .
    وبالله التوفيق " اهـ .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
    بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل ؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة ؟
    فأجاب :
    " أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً ، أم غائطاً ، أم ريحاً ، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء .
    وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف ، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء .
    أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر ، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر . المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها ، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر .
    وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك ، أحياناً أقول : إنه ليس كالحجامة ، الحجامة يستخرج منها (أي يستخرج بها الدم) ولا يعود إلى البدن ، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث ، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن . لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب ، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر ، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
    وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك .
    وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ، ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" اهـ .
    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/113) .
    وخلاصة الجواب :
    أن المصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل ، ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان لا يتمكن من القضاء فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .



    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •