تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم ،

    مسألة تحيرني .. كانت العلة التي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - هي : "دعه لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه" ..

    سؤالي هو : هل معنى هذا أن كل من كان يقترف الكفر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعي الإسلام ، كان يُترك بسبب هذه العلة ؟؟

    وهذه هي الرواية :
    عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -؛ قال : « أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بالجعرانة منصرفه من حنين ، وفي ثوب بلال فضة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبض منها يعطي الناس ، فقال : يا محمد ! اعدل . قال : ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ ! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال : "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ! إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ، لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية » .

    رواه الإمام أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .
    وإن كانت هذه حكماً عاماً ، فلماذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رأس الخوارج في زمانه ؟

    عن أبي بكرة - رضي الله عنه - : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة ، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : من يقتل هذا ؟ . فقام رجل ، فحسر عن يديه ، فاخترط سيفه وهزّه وقال : يا نبيّ الله ، بأبي أنت وأمي ، كيف أقتل رجلاً ساجداً ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ؟ ثم قال : من يقتل هذا ؟ . فقام رجل ، فقال : أنا . فحسر عن ذراعيه ، واخترط سيفه فهزّه حتى أرعدت يده ، فقال : يا نبيّ الله ، كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لو قتلتموه ، لكان أول فتنة وآخرها » .

    رواه الإمام أحمد والطبراني ، وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم .
    وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : « أن أبا بكر الصديق - رضي الله - عنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال : يا رسول الله ! إني مررت بوداي كذا وكذا ؛ فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اذهب إليه فاقتله". قال : فذهب إليه أبو بكر - رضي الله عنه -، فلما رآه على تلك الحال ؛ كره أن يقتله ، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر : "اذهب فاقتله". فذهب عمر - رضي الله عنه -، فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر . قال : فكره أن يقتله . قال : فرجع . فقال : يا رسول الله ! إني رأيته يصلي متخشعًا ، فكرهت أن أقتله . قال : "يا علي ! اذهب فاقتله". فذهب علي - رضي الله عنه -، فلم يره ، فرجع علي - رضي الله عنه -، فقال : يا رسول الله ! لم أره . قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه ؛ فاقتلوهم ؛ هم شر البرية » .

    رواه الإمام أحمد . قال الهيثمي : "ورجاله ثقات".
    وهناك روايات أخرى تفيد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان يستحق القتل حداً ..أو أمره بذلك ..

    فكيف إذن نوفق بين هذه الروايات ورواية : "دعهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    ينبغي أولاً قبل بدء النقاش التأكد والتثبت من صحة الأدلة على جواز القتل ، حيث ان الأدلة شبه متواترة على ترك القتال ، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول رغم وضوح حقيقة نفاقه ، ولا أحد من المنافقين ممن رجع في الطريق في غزوة أحد ( وقد رجع قرابة ثلث الجيش الذي معه ) ، ولا أحد من المنافقين الذين كشفهم الله بسورة براءة ، وقد كان بعض المنافقين معروفين حتى قبل براءة ، في حديث كعب بن مالك " أو رجلاً مغموصاً عليه في النفاق " .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    جاء في كتاب " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب " استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم " باب " من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه " ما نصه :

    ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى , وأذن في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف , فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهي عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك , وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أوغلبا جانب النهي .ا هـ .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    نقل أخونا أبو شعيب:
    عن أبي بكرة - رضي الله عنه - : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة ، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : من يقتل هذا ؟ . فقام رجل ، فحسر عن يديه ، فاخترط سيفه وهزّه وقال : يا نبيّ الله ، بأبي أنت وأمي ، كيف أقتل رجلاً ساجداً ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ؟ ثم قال : من يقتل هذا ؟ . فقام رجل ، فقال : أنا . فحسر عن ذراعيه ، واخترط سيفه فهزّه حتى أرعدت يده ، فقال : يا نبيّ الله ، كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لو قتلتموه ، لكان أول فتنة وآخرها » .

    رواه الإمام أحمد والطبراني ، وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم .

    قال أبو عمر : بل الحديث فيه مقال وهو مخالف لما ثبت في الصحيحين من ترك قتل ذاك الخارجي وقد تفرد به عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه وقال يحيى القطان في عثمان : تعرف وتنكر ولم يكن عندي بذاك وقال النسائي : ليس بالقوي مع أنه قال في موضع آخر : ليس به بأس وقال الدارقطني : يعتبر به وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم كما ذكر ذلك شعيب الأرناووط في تعليقه على مسند الإمام أحمد.


    ونقل أخونا أبو شعيب:
    وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : « أن أبا بكر الصديق - رضي الله - عنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال : يا رسول الله ! إني مررت بوداي كذا وكذا ؛ فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اذهب إليه فاقتله". قال : فذهب إليه أبو بكر - رضي الله عنه -، فلما رآه على تلك الحال ؛ كره أن يقتله ، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر : "اذهب فاقتله". فذهب عمر - رضي الله عنه -، فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر . قال : فكره أن يقتله . قال : فرجع . فقال : يا رسول الله ! إني رأيته يصلي متخشعًا ، فكرهت أن أقتله . قال : "يا علي ! اذهب فاقتله". فذهب علي - رضي الله عنه -، فلم يره ، فرجع علي - رضي الله عنه -، فقال : يا رسول الله ! لم أره . قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه ؛ فاقتلوهم ؛ هم شر البرية » .

    رواه الإمام أحمد . قال الهيثمي : "ورجاله ثقات".

    قال أبو عمر :
    وهذا الحديث أيضا لا يثبت وفيه أبو رؤبة شداد بن عمران قيل القيسي وقيل القشيري وهو مجهول الحال وحديثه مخالف لما في الصحيحين وفيه نكارة ظاهرة.
    نقل الأرناووط عن السندي قوله : ولا يخفى ما في ظاهره من البعد إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي بقتله وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم ما عدل في القسمة وكذا خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه و سلم ما أذن في قتله وعلل ذلك بأنه مصل والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئا .اهـ

    فلا ترقى هذه الاحاديث لمخالفة النهي عن قتل ذاك الخارجي لاسيما أن الخارجي لم يكن منافقا بل هو مسلم على الراجح غير أنه هالك من الهالكين المفارقين للسنة التي ينجو أهلها جعلنا الله منهم . والله اعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    بارك الله فيك أخانا أبو عمر السلفي ، فهذا الذي أثبتَه كنتُ أشعر به في قرارة نفسي ، ولم يكن لي أن أبوح به من غير برهان ودليل .
    وكثير من المسائل التي يظن فيها الخلاف ويتكبد الناس فيها عناء الجمع والتعسف فيه أحياناً ، يمكن أن تحل بالمراجعة الدقيقة للأسانيد والتثبت من صحة الروايات - قبل التسليم بها والبحث عن مخرج لظاهر تعارضها .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    أخي الكريم الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأن الرجل قد تاب فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
    قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله معلقاً على هذه الحادثة: «وذكره بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزًا قبل الاستتابة وإنه صار كافرًا بتلك الكلمة». أهـ الصارم المسلول
    فهذه الحادثة هي أحد الصور التي تكون بها طريقة الإستتابة
    وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله في كتابه البلاغ المبين (صـ916) كيف تكون صور الإستتابة فقال:( والاستتابة تكون بإحدى الطرق الثلاثة:
    1-بصيغة الاستتابة
    2-بأي صيغة كانت. كما قال الطبري عن قول عيسي للحواريين:(اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) أنها استتابة.
    3-بدون صيغة كما فعل رسول الله مع شيبة يوم حنين، ومع أبي محذورة عندما قلد الأذان مستهزءًا، ومع الرجل الذي جذبه من ردائه وقال عنه صلى الله عليه وسلم: «لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار» ) إنتهى
    ولكن السؤال المحير حقاً هو لماذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عرس بزوجت أبيه ولم يستتبه من ردته مع أنه كان مقدوراً عليه وليس ممتنع بقوة وشوكة نرجوا من الأخوة الإجابة وجزاكم الله خيراً.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    ولكن السؤال المحير حقاً هو لماذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عرس بزوجت أبيه ولم يستتبه من ردته مع أنه كان مقدوراً عليه وليس ممتنع بقوة وشوكة نرجوا من الأخوة الإجابة وجزاكم الله خيراً.
    أين نجد هذا الأثر رحمك الله ؟ وهل ثبتت صحته ؟
    سؤال لا استنكار ؟
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم شريف شلبي تفضل هذا هو الحديث مع بعض أقوال العلماء في الحديث.
    أولاً: هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث قال:- مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فسألته، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه) إهـ.
    يقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان القولية والعملية عن هذا الحديث:(.. أخرجه أحمد 4/292، وأبو داود ح (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه 2/869، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 6/226، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/18 ،
    وانظر: مجمع الزوائد 6/269 .) إهـ .
    ثانياً: يقول ابن جرير في شرح حديث البراء:(.. وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله، إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله:- {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]. والثانية:- إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام ) إهـ تهذيب الآثار 2/148
    ويقول الإمام الطحاوي في شرح هذا الحديث: (.. إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتداً،فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد.)إهـ شرح معاني الآثار 3/149
    ويقول ابن كثير رحمه الله عن هذا النكاح:(.. فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال.) إهـ تفسير ابن كثير 1/444،
    وقال الشوكاني رحمه الله:(.. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]، ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً، وذلك من موجبات الكفر)إهـ نيل الأوطار 8/322
    ويقول القاضي أبو العباس الهنتاني رحمه الله في كتابه مطالع التمام ونصائح الانام معلقاً على حديث الرجل الذي عرس بزوجت أبيه:(.. السادس : الحديث : "أصبت عمي ومعه راية..."
    قال: خرج النسائي فيما نقل عنه ابن بزيزة في شرح الأحكام عن البراء بن عازب قال:"أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. فقال ابن بزيزة: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يجتهد ويعاقب بحسب ما يراه في الدماء والأموال.
    أقول: الكلام عليه من وجوه
    الأول: إن النسائي ذكر عقوبة من أتى ذات محرم وذكر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه، فذكره من رواية أبي الجهم عن البراء، ومن رواية عدي بن ثابت عن البراء. ونص الأول: أنا هناد بن السري عن أبي زيد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء، وذكر كلمة معناها: "إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رهط معهم لواؤهم، فجعل الأعراب يلوذون بي، لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه، فسألت عن قصته فقيل: عرس بامرأة أبيه
    ونص الثاني: أنا يحيى بن حكيم البصري قال: فأحمد بن جعفر قال: ناشعبة عن الربيع بن البراء بن الربيع عن عدي بن ثابت قال: "مر بنا ناس ينطلقون فقلنا لهم: أين تريدون؟، قالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله.
    أنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكرمي قال: حدثنا أبو نعيم قال: نا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت قال:"لقيت خالي ومعه الراية، فقلت، أين تريد؟، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. وفي مثله وفي مسند ابن أبي شيبة على ما نقله الشيخ أبو عبد الله محمد بن فرج بن الطلاع في كتاب الأقضية.
    وفي النسائي أيضا: أخبرنا محمد بن رافع قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيني عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقلته وهذا جميع مانقلته في هذا الفصل عن البراء، وليس فيه ذكر أخذه ماله بوجه.
    وكذلك خرجه الترمذي في كتاب الأقضية: عن سعيد بن الأشج نا خفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال:"مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برٍأسه"، فلم يذكر أيضا الترمذي أخذ ماله بوجه. قال أبو عيسى: حديث البراء حسن غريب. وقد روى محمد بن اسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء عن أبيه، وروي عن أشعت عن يزيد بن البراء عن خاله.
    الثاني: إن الحديث في سنن أبي داود قال حدثنا احمد بن قسيط الرضى قال: نا عبد الله بن عمرو عن يزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه ثلاثة فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"
    نعم، في النسائي: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: نا يوسف بن منزل قال: نا عبد الله بن ادريس قال: نا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال ابن الطلاع: وفي غير الكتابين، يعني لنسائي ومسند أبي شيبة: "أن أجيء برأسه وأستفيء ماله". قال: وفي كتاب الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"، قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح
    الثالث: الحديث ذكره عبد الحق عن النسائي وابن بزيزة شارح كتابه، فلا معنى لنقله عن ابن بزيزة وهو موجود في الأم.
    الرابع: إنه لاحجة في هذا الحديث على العقوبة بالمال لوجوه:
    الأول: لو يقل بظاهر الحديث إلا أهل الظاهر وأحمد، وأما غيرهم فمن قائل بالحد المعروف مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والحسن البصري وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، ولايرون العقوبة شبهة تدرأ عنه الحد. وقال سفيان يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهوده. وقال ابو حنيفة يعزر ولايحد. فهذا يمنع الاستدلال على إثبات العقوبة بالمال في هذا الحديث على أن يجعل مذهبا لمالك ومن ذكر معه.
    الثاني: إن هذا على خلاف القاعدة المعلومة من حد الزاني إجماعا. إن الزاني كان غير محصن فحده الجلد إجماعا، وإن كان محصنا فحده الرجم إجماعا، قال أبو عمر بن عبد البر: والسنة أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد، وأجمعوا أن المحصن من الزناة حده الرجم. قاله في حديث العسيف. وقال أيضا فيه، ونقل ابن القطان أن الإجماع في حد الزنا إذا لم يحصن الجلد دون
    الرجم، ولا خلاف بين الأئمة فيه، قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار.
    وفي الإشراف لابن المنذر نقله عنه ابن القطان أيضا: وثبتت الأخبار عن رسوله الله صلى عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم. فالرجم ثابت بسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم باتفاق عوام أهل العلم، مالك وأهل المدينة والاوزاعي وأهل الشام والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل القياس وعلماء الامصار وفي الاستذكار أيضا، ونقله ابن القطان: وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل الجلد معه، وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فلا يرون رجم الزاني وأن أحصن ذلك، وإنما حده الجلد. ولايعرج عليهم، ولا يعتبر خلافهم وإذا ثبت الإجماع على أن البكر تجلد فقط، والثيب المحصن ترجم، فهذا الحد الوارد في الحديث على خلاف هذا الإجماع، فهو متروك العمل، فلا يكون حجة، لان ضرب العنق هو الذي ثبت فيه.
    الثالث: إن الظاهر أن هذا كان مستحيلا لذلك، فيكون باستحلاله مرتدا. والدليل عليه أنه مذهب أهل الجاهلية. كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، فقتل للردة وأخذ ماله، لأنه لا يرثه ورتثه. وأيضا بمخالفة حد الزنا فيه من الجلد والرجم دليل على ذلك. وأيضا فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على جماعة، وإقامة الصحابة بعده، ولم يأخذوا شيئا من أموالهم، ولا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقاموه في الزنا قط بضرب العنق، فدل هذا على أنه أمر وراء الزنا.
    الرابع: أن هذا لو كان حدا للزنا لا للردة، لكان الزنا الصرف الذي لا عقد نكاح فيه أولى مما فيه عقد النكاح، ولو كان على محرم، والدليل على هذه الأولوية أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم، قال أبو حنيفة: يعزر و لايحد، وقال سفيان: إذا كان شهود لا يحد . فهذا قد اختلف العلماء في أنه زنا أولا. فإذا وقع التغليط في ذلك بضرب العنق وأخذ المال، فما كان من زنا مجمعا عليه لا عقد فيه يوجب الشبهة عند قائل أولى أن يؤخذ فيه بذلك، ولم يقل أحد بذلك.
    لايقال: أن هذه الحرمة زوجة الأب، وقوة ذلك عما سواه من الزنا بالأجنبية لتأكد الحرمة.
    لأنا نقول: ولنفرض ذلك فيما إذا زنى بأمه، فإن من قال بضرب العنق وأخذ المال هو أحمد وإسحاق، وما قالا بذلك إلا في نكاح ذات المحرم، اتباعا للظاهر وقصر الحكم عل موردها.
    لايقال: أن النكاح الوارد في الحديث المراد به الوطء لا العقد.
    لأنا نقول: ذلك مردود، لأن من طرق حديث البراء ما رواه أبو داود قال: نا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله نا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على ابل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معه لواء، فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه. قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: أن قوله في الحديث عرس كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعروس بليل، ويدل على أن المراد بالنكاح العقد. أن أحمد بن هشام الحميدي نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي نا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. قال: فهذا قد جاء بلفظ التزويج كما ترى لذلك أتى أيضا في الترمذي بلفظ التزويج كما سبق.
    لايقال: لو جاز تأويل القتل بالاستحلال لجاز تأويل الرجم بالاستحلال، فقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا.
    لانا نقول: علم من الكتاب والسنة والإجماع أن الرجم على من أحصن من المسلمين، ولرجم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتوبة التي أحد مقامات اليقين، فلا محوج إلى التأويل، ثم لا مصحح له، لو تأول لما صح وثبت بالوجوه السابقة من رجم من أحصن من المسلمين.
    السادس: مما يدل على استحلاله أنه عقد النكاح وبنى بامرأة أبيه، ولو كان غير مستحل لقدم على هذه المعصية كما يقدم سائر العصاة على المعاصي في تستر وتخف، لا بإشهاد على ما راموه من ذلك الإشهار له، والعقد ليس مما يخفى.
    السابع: إن في أحد الحديث: وأستفيء ماله، فلو كان مسلما لم يسم ماله فينا قال الله تعالى:"وما أفاء الله على رسوله منهم"الآية ولا تجد في كتاب الله ولا سنة رسوله تسمية مال المومن فينا، وذلك لمعنى صحيح وهو أن معنى أفاء في اللغة: رجع، وأفاء: أرجع، فما أخذ من مال الكفار يسمى فيئا، لأنه برجوعه إلى المؤمنين رجع إلى مقره وأصله ومحل ملكه. والدليل عليه قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الزرق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ووجه الدلالة أن المراد بالعباد المخرج ذلك الرزق والزينة لهم المومنون، بدليل قوله: "قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا"، واللازم لام التمليك، فدل أيضا على أن تلك الزينة وطيبات الرزق مقرون بالإيمان، فما حصل بأيدي الكفار لم يحصل على وجه الإذن الشرعي، إنما هو بالتقدير والقضاء، كما يقع غير ذلك مما هو جار على المنهاج الشرعي، ولما أراد الله من عمارة العالم وابتلاء البعض بالبعض، فّإذا انفصل شيء من أموال الكفار عن أمر منهم إلى المسلمين، فقد رجع الملك إليهم فيسمى فيئا، أي راجعا لهذا المعنى. أنا المؤمن فما بيده من مال مأذون له فيه شرعا، ما لم يكتسبه من وجه غير جائز، فإذا أخرج من يده، فلا معنى لتسميته فيئا، ولذلك لا يطلق هذا الاسم على المواريث، بل ولا على الأموال الضائعة التي لا يعلم مالكها من أهل الإسلام، كأموال المستغرقين. وإنما اختلف العلماء هل يكون حكمها حكم الصدقات أو حكم الفيء، أما إطلاق الفيء على ذلك، فلم يقل به أحد من الناس.
    الثامن : إن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه جد معاوية ضرب عنقه وخمس ماله، والخمس مخصوص بما أغنم من أموال الكفار لا ما أخذ من أموال المسلمين، ورجال الحديث مشهورون، وهذا أيضا يدل على أن الفاعل لذلك مستحل كافر.
    فان قلت: هي قصة واحدة وهما قصتان، فإن كانا قصة واحدة فما الجمع بين مختلف الحديثين؟، وإن كانا قصتين، فما وجه التفريق بين حكميهما والجناية واحدة؟.
    قلت: يحتمل أن تكون القصة واحدة، ولكون جد معاوية مرسل مع البراء، وهما مأموران معا، فقد كانوا جميعا وعقدوا الراية، فلا تنافي حينئذ بين أمر البراء وجد معاوية. وأما قول البراء: وأخذ ماله، ومرة قال: وأستفيء ماله، وقول معاوية: وخمس ماله، أطلق مجازا على أخذ المال، على أن المأخوذ منه المال كافر، وهو وإن مرة يؤخذ على وجه الفيء، ومرة على وجه الغنيمة التي تخمس، فذلك لا يمنع إطلاق اسم أحدهما على الآخر، فتكون الحقيقة: أخذه فيئا ثم استعير له اسم الغنيمة، ولم يصرح بتلك الاستعارة، وإنما كنى عنها بقوله: وخمس ماله. وهذا بناء على أن ما أخذ من مال المرتدين ولو تحيزوا بدراهم على وجه القتال والإيجاف بالخيل والركاب يكون فيئا، ولايغنمون كما لايسبون ولايسترقون، ويحتمل العكس، وهو أن يكون قول البراء: وآخذ ماله، وأستفيئ ماله المراد به أخذه على وجه الغنيمة، كما يفعل بأهل الحرب غير المرتدين، فيرجع بهذا التأويل إلى قول معاوية بن قرة: وخمس ماله.
    وهذا بناء على أموالهم تغنم ويسبون، وتكون أرضهم فيئا كعبدة الأوثان من العرب، لأن دراهم صارت بالردة دار حرب، والقولان للعلماء في هذه المسألة. وهذا بناء على أن أخذ مال هذا المستحيل احتاج للإيجاف، بقرينة الجمع له والراية التي تدل على نصب القتال. ويحتمل أن تكونا قصتين، وأن قصة البراء: آخذ فيها جميع المال، لأن المأخوذ عنه ذلك مرتد لم يحتج إلى قتال، فكان ماله فيئا لا يفتقر إلى خمس، كأموال المرتدين، غيره، وقصة جد معاوية بن قرة افتقر فيها إلى نصب قتال وكان المأخوذ غنيمة فخمس.
    إنا قد جمعنا لك الألفاظ التي قد ورد الحديث بها فيما وجدناه واحتج به هذا المحتج، وليس في شيء منها أن الرجل المبعوث إليه كان مسلما. ولعله كان من الأعراب الذين لم يسلموا بعد، أو هو بنفسه ظهر أنه لم يلتزم شرائع الإسلام من قبل بما أظهر من هذا الفعل الجاهلي، وهو نكاح امرأة أبيه، فلم يكن عنده عهد يمنعه، ولا إسلام يعصمه فأبيح دمع وماله. بل نقول: إنه الظاهر من الوجوه التي سلفت، وكونه أعرابيا أقدم على هذا الصنع خرج عن صنائع أهل الإسلام، وحملت الراية في الخروج إليه، وضربت عنقه، ولم يجد حد الإسلام، وأخذ ماله، وما صنع ذلك بمسلم واتبع معصية الزنا في ذات محرم ولا غير هذا.) إنتهى

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    بارك الله فيك أخانا أبو عمر السلفي ، فهذا الذي أثبتَه كنتُ أشعر به في قرارة نفسي ، ولم يكن لي أن أبوح به من غير برهان ودليل .
    وكثير من المسائل التي يظن فيها الخلاف ويتكبد الناس فيها عناء الجمع والتعسف فيه أحياناً ، يمكن أن تحل بالمراجعة الدقيقة للأسانيد والتثبت من صحة الروايات - قبل التسليم بها والبحث عن مخرج لظاهر تعارضها .
    وفيك بارك وجزاك عني خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    ولكن السؤال المحير حقاً هو لماذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عرس بزوجت أبيه ولم يستتبه من ردته مع أنه كان مقدوراً عليه وليس ممتنع بقوة وشوكة نرجوا من الأخوة الإجابة وجزاكم الله خيراً.
    بارك الله فيك
    يغلط الكثير في هذه القصة ويظنون أن هذا الرجل صار مستحلا بفعله للزنا (وطئ امرأة أبيه) والصحيح إنه ارتد لأنه استحل الفعل المنصوص على تحريمه (نكاح امرأة أبيه) أي عقد قرانه عليها كما كانت عادتهم في الجاهلية. والله اعلم



    و

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    أخي الحبيب جزاك الله خير على ما قدمت ولكن يا حبذا لو تزيد المسالة شرح وتوضيح أكثر فإن من المعلوم أن هذا الرجل صار مرتداً ليس لأنه وطئ أمرأة أبيه بل لأنه قد أستحل هذا الفرج المحرم عليه بالنص الصريح ولأنه قد عقد على هذا النكاح صار هذا علامة على الإستحلال فأصبح بذلك مرتداً وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله فيئاً وهذا لا يكون إلا في حق المرتد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بقتل هذا الرجل لم يأمر أن يُسأل عن معتقده هل هو مستحل لهذا الفعل الخبيث أما ليس بمستحل بل أمر بقتله بظاهر فعله وهو العقد الذي عقده على مرأة أبيه وهذا ما فهمته من أقوال العلماء الذين تكلموا عن هذه المسألة فما رأيكم يا أخوة في هذا الكلام نريد تعليق ورد وجزاكم الله خير

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    جزاكم الله خيراً جميعاً على هذه الفوائد الجمة ، وبارك الله فيكم .. لقد توضحت المسألة الآن .

    الأخ الدهلوي ،

    غاية ما يقال في استتابة المرتد أنها سنة وليست واجبة ، وكنت قد قرأت هذا عن بعض المشايخ ، واستدل بحادثة ناكح امرأة أبيه . والخلاف في ذلك مشهور ، فالبعض يقول إنها واجبة ، والبعض يقول مستحب ، والأخير هو الراجح لدلالة حادثة ناكح امرأة أبيه . هذا ، والله أعلم .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي مشاهدة المشاركة
    من المعلوم أن هذا الرجل صار مرتداً ليس لأنه وطئ أمرأة أبيه بل لأنه قد أستحل هذا الفرج المحرم عليه بالنص الصريح ولأنه قد عقد على هذا النكاح صار هذا علامة على الإستحلال فأصبح بذلك مرتداً وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله فيئاً
    صحيح بارك الله فيك
    ولكن الردة وقعت للإستحلال
    ودليل الإستحلال ليس وطئ فرجا محرما وإنما اعتقاد أن هذ الفعل حلالا له ولم يلتزم بالتحريم وبقى على اعتقاد الحل كما كان في الجاهلية.
    فلو عقد على امرأة أبيه وهو مقراً بأنه فاسق واقعا في فحشاء ومنكرا وبغيض لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكفر بهذا إلا أن يستتاب فيأبى أن يتوب فيعلم بهذا أنه مستحل لا كونه فاعلا لكبيرة .
    والله اعلم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي مشاهدة المشاركة
    صحيح بارك الله فيك
    ولكن الردة وقعت للإستحلال
    ودليل الإستحلال ليس وطئ فرجا محرما وإنما اعتقاد أن هذ الفعل حلالا له ولم يلتزم بالتحريم وبقى على اعتقاد الحل كما كان في الجاهلية.
    فلو عقد على امرأة أبيه وهو مقراً بأنه فاسق واقعا في فحشاء ومنكرا وبغيض لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكفر بهذا إلا أن يستتاب فيأبى أن يتوب فيعلم بهذا أنه مستحل لا كونه فاعلا لكبيرة .
    والله اعلم
    وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود الشرعية على ما في القلوب ؟ .. أما بما يظهر من أمر المرء ؟

    هل كان يسأل أصحاب المعاصي إن كانوا اقترفوها استحلالاً أم لا قبل أن يقيم الحدّ عليهم ؟ .. فإن كان هذا الرجل أُخذ بما في قلبه ، فيكون ابن سلول وبقية المنافقين أولى بحكم القتل هذا .

    والصواب الذي أراه ، والله أعلم ، أن نفس عقد النكاح كفر ، فهو استحلال لما حرم الله .. كيف ؟

    الفرق بين الزنى (المحرم) والزواج (الشرعي) هو عقد النكاح .. ففرج المرأة لا يستحيل مباحاً إلا بعقد نكاح .. فمن عقد على امرأة لا تحل له بحال ، فهو قد استحل شيئاً لا يمكن استحلاله أبداً ، وهذا استحلال لما حرّم الله .

    هذا ، والله أعلم .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة
    وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود الشرعية على ما في القلوب ؟ .. أما بما يظهر من أمر المرء ؟
    هل كان يسأل أصحاب المعاصي إن كانوا اقترفوها استحلالاً أم لا قبل أن يقيم الحدّ عليهم ؟ .. فإن كان هذا الرجل أُخذ بما في قلبه ، فيكون ابن سلول وبقية المنافقين أولى بحكم القتل هذا .
    والصواب الذي أراه ، والله أعلم ، أن نفس عقد النكاح كفر ، فهو استحلال لما حرم الله .. كيف ؟
    الفرق بين الزنى (المحرم) والزواج (الشرعي) هو عقد النكاح .. ففرج المرأة لا يستحيل مباحاً إلا بعقد نكاح .. فمن عقد على امرأة لا تحل له بحال ، فهو قد استحل شيئاً لا يمكن استحلاله أبداً ، وهذا استحلال لما حرّم الله .
    هذا ، والله أعلم .
    بارك الله فيك يا أبا شعيب
    أليس فعل الزنا هو استحلال فرج محرم ؟

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة
    وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيم الحدود الشرعية على ما في القلوب ؟ .. أما بما يظهر من أمر المرء ؟
    .
    صدقت وليس هذا من ذاك.
    فالرجل كان مستحلا لإستحلاله الفعل ولم يكن مستحلا بالفعل فقط .
    واستحلال الفعل هو الذي تبين من حال ناكح امرأة أبيه , ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الفعل ذاته وفقك الله.
    وإلا لقلنا كل من فعل كبيرة من الكبائر ولاسيما إن كان أمرا مستقبح في الفطر السليمة مثل نكاح المحارم لأصبح كافراً .

    ولابد أن نعلم أنه يمتنع أن يكفر الرجل إلا وقد كفر بقلبه ولا يعني اشتراط ذلك لتكفيره فتنبه للفارق.
    وهذا مودى كلام شيخ الإسلام في الصارم , وهو أن من حكم عليه الشارع بالكفر يستحيل أن يكون مؤمنا في الباطن ومثاله : المستهزئون الذين كانوا يخوضوا ويلعبوا كما أعتذروا به .
    فكل من كفر بقول أو فعل هو كافرا بقلبه ولاشك وليس كل من كفر بقلبه يظهر كفره على لسانه وجوارحه كحال المنافقين , والله اعلم

    قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح كشف الشبهات:
    كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله جل وعلا { وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا }[النساء:22]، لم يلتزم بالحكم، لم ينقد له، فقال: أنا غير مخاطب بذلك. ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرا.
    خلاف من لو التزم وانقاد يعني قال: أنني ملتزم، وهذا حرام علي. لكن فعله فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر.اهـ

    والله الموفق

  17. Lightbulb رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    يجيب على هذا السؤال شيخ الاسلام بن تيمية فى رسالة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما في فهرسة الكتاب

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    جزاك الله خيراً أخي على الإفادة ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك يا أبا شعيب
    أليس فعل الزنا هو استحلال فرج محرم ؟
    وفيكم بارك الله .

    إن كنت تقصد لغة ، فهو كذلك ، فيكون بمعنى : هتك الحرام .
    وإن كنت تقصد شرعاً ، فليس هو كذلك ..

    قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )) .. أي استحلال يقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟ .. هو الاستحلال الشرعي ، أو قل : تشريع الفعل ..

    وكما قلت .. الفارق الوحيد بين الزنى والزواج هو العقد .. فمتى ما تم العقد على ما لا يحل للمرء بحال ، فقد استحل الفرج المحرم استحلالاً شرعياً .. وهذا هو مناط التكفير .

    قال الطبري - رحمه الله - :

    إن الذي أمر - عليه السلام - بضرب عنقه ، لم يكن أمراً بضرب عنقه على إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره ، وإنما كان لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينها ، وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل ، وذلك قول الرسول الذي أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الذي فعل ذلك للبراء : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه ، ولم يقل : إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقه . وكان الذي عرس بزوجة أبيه ، متخطياً بفعله حرمتين ، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله ؛

    إحداهما : عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنـزيله بقوله : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }

    والثانية : إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه ، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه ، بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه ، وهو حاضره . فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره ، وجحوده آية محكمة في تنزيله ، فكان بذلك من فعله كذلك ، عن الإسلام - إن كان قد كان للإسلام مظهراً - مرتداً ، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد ، كان بذلك مِن فِعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضاً ، وكان بذلك من فعله ، حكمه القتل وضرب العنق .

    فلذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله وضرب عنقه - إن شاء الله - ، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام ، والناقض عهده من أهل العهد .
    [انظر : "تهذيب الآثار" (1/573-574 مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) طبعة المدني .]
    ثم تقول :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي مشاهدة المشاركة
    صدقت وليس هذا من ذاك.
    فالرجل كان مستحلا لإستحلاله الفعل ولم يكن مستحلا بالفعل فقط .
    واستحلال الفعل هو الذي تبين من حال ناكح امرأة أبيه , ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الفعل ذاته وفقك الله.
    وإلا لقلنا كل من فعل كبيرة من الكبائر ولاسيما إن كان أمرا مستقبح في الفطر السليمة مثل نكاح المحارم لأصبح كافراً .
    عدنا إلى مسألة اعتقاد القلب مجدداً .. كيف علمت أنه استحل الفعل وجعله مباحاً له ؟؟ هل يحكم عليه بمجرد الفعل أم ماذا ؟

    ثم تقول : "هو الذي تبين من حال ناكح امرأة أبيه" .. ما الذي تبيّن من حاله ؟ هل لك أن توضح لنا بالدليل ؟

    لو أن رجلاً جاهر بالزنى وأظهر الفرح والجذل بزناه ومعصيته ، هل نقول إنه استحل الزنى بما ظهر من حاله ؟؟ .. هذا لو افترضنا أن هذا الرجل كانت حاله هكذا .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح كشف الشبهات:
    كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله جل وعلا { وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا }[النساء:22]، لم يلتزم بالحكم، لم ينقد له، فقال: أنا غير مخاطب بذلك. ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرا.خلاف من لو التزم وانقاد يعني قال: أنني ملتزم، وهذا حرام علي. لكن فعله فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر.اهـ
    والله الموفق
    من أين للشيخ أن هذا الرجل قال إنه غير مخاطب بذلك ؟؟ هل هو محض ظن أم أن لديه الدليل ؟

    أما مسألة عدم الالتزام والانقياد ، فأنت تعلم أن أصل الانقياد والالتزام هو القلب ، وإن لم يلتزم الظاهر بالحكم الشرعي ، فلا يُحكم عليه المرء بكفر إلا إن عُلم ما في قلبه .

    فنعود مجدداً إلى المسألة .. وهي : كيف علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الرجل مستحل لهذا الفعل ؟ .. إن كان علم ما في قلبه ، فلا يصح أن يقيم عليه الحد ، لأن الحدود تُنـزّل بمقتضى الظاهر .. وإن كان هناك دليل من السنة أو الآثار أن هذا الرجل جاهر برفضه لحكم الله واستثنى نفسه ، فأين هو هذا الدليل ؟

    فيبقى القول الأصوب في المسألة هو ما ذكرتُه ، والله أعلم .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    لو تأملت كلام ابن جرير رحمه الله لوجدت الجواب:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة
    قال رحمه الله :
    فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره ، وجحوده آية محكمة في تنزيله ، فكان بذلك من فعله كذلك ، عن الإسلام - إن كان قد كان للإسلام مظهراً - مرتداً ،.
    الرجل تبين من حاله أنه رافضا لهذه الأية وإن كان مقرا بباقي القرآن.
    ثم ما الفرق عندك بين من ترك العمل بقوله تعالى { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيل }
    وبين من ترك العمل بقوله تعالى { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا }
    يلزم من كلامك تساوي الحكم على الفعلين.
    فتبصر هداك الله

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: لماذا لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافق الذي قال له اعدل ؟

    لقد أدليت بما عندي أخي الكريم .. ولا أرى أن هناك فعلاً يمكن أن يثبت استحلال المرء بقلبه .. وإلا فإن الزاني المجاهر والجذل والفرح بزناه ، نقول عنه إنه كافر لأن فرحه وإعلانه وجهره لزناه من أدل الدليل على كفره بآية الزنى ، وهذا لم يقل به أحد .

    أما مسألة العقد ، فقد بيّنت أنها تشريع ، والمشرّع لا يشترط لفعله الاستحلال حتى يكفر .

    هذا والله أعلم ، وما عندي إضافة إلا أن يكون تكراراً .

    وجزاك الله خيراً .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •