بارك الله فيكم
الأمر مشكل، كما أشار الشيخ حارث الهمام وفقه الله
لكن ينبغي النظر أولاً في اكتمال الرضعات المحرِّمات
فإن شكت المرأة في إتمام خمس رضعات فلا أثر لذلك الرضاع في التحريم
إذ اليقين لا يزول بالشك، ومن شك في عددٍ فالأصلُ البناءُ على الأقل، ومن شَكَّ في وجودٍ فالأصلُ العدم
ورأي شيخ الإسلام ذكره في الفتاوى، وذكره تلميذه ابن مفلح في الفروع، وابن رجب في القواعد -كما ذكر أخي الكريم عبدالله ابن سفران- وذكره كذلك في (جامع العلوم والحكم) وبيَّن انه لا يعلم خلافٌ بين السلف في القول بالتحريم، أو لا يُعلم من السلف مَنْ قال بقول الإمام ابن تيمية، أو نحو ذلك