تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 47 من 47

الموضوع: نازلة تحتاج إلى رد سريع

  1. #41

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ابن سفران مشاهدة المشاركة
    عذرا على إتعابك
    ، هل تقول أنه لا تكون العقوبة في حالة الصغيرة إسقاط الحرمة ؟ إذا كان نعم فنحن متفقان .
    لا تعب هذا واجبي
    نعم ، لا تكون العقوبة في حالة الصغيرة إسقاط الحرمة،
    وأردت أن أحقق فقه عمر رضي الله عنه في المسألة. لأنه تخصصي ،
    ورأيت أن ذلك مهم .
    وأتمنى أن يسأل الأخ دار الإفتاء .
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    الشيخ وليد شكرا على المرور والمشاركة وما أشرت به هو عين الصواب وصاحبي لايريدأن تصل القضية للمحكمة حاليا.وننتظر أن تدلوا بدلوك ولك تقديري
    الأخ الفاضل حارث همام شكرالله لك النصيحة وأحسنت المشورة وقد ذهبنا إلى بعض المشايخ المعروفين وقالوا أن المسألة تحتاج إلى بحث فأحببت أن يشارك أخواني طلبة العلم بأرائهم وبحوثهم حتى تعم الفائدة وهذا المجلس فيه مشايخ معروفين وطلبة علم متمكنين ولك تحياتي(وابتساماتي)والرجاء من الأخوة التركيز على الموضوع ولهم كامل تقديري
    والله ماعزذو باطل ولوكان القمر بين عينيه ولاذل ذو حق ولو أطبق العالم عليه

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    قال ابن القيم في زاد المعاد 5/557: وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وبنتها من الرضاع وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة ؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم وتوقف فيه شيخنا وقال إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو قوي .
    قال المحرمون : تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ." فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأب والأبن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمن بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة هذا تقدير احتجاجهم على التحريم قال شيخ الاسلام : الله سبحانه حرم سبعا" بالنسب وسبعا" بالصهر كذا قال بن عباس رواه البخاري قال : ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا" وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . متفق عليه .
    ومما يدل على ذلك أيضا" قوله تعالى في المحرمات : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما" مولى أبي حذيفة ليصير محرما" لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها بنص النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحكم مختصا" بسالم أو عاما" كما قالته أم المؤمنين عائشة فبقي سالم محرما" لها لكونه أرضعته وصارت أمه ولم يصر محرما" لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه " فألرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ولا يمكن الإجماع في هذه المسألة ومن ادعاه فهو كاذب فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا" له فأنهم لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة .
    فإن قيل : هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الاسلام فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟
    قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعا" وأنه ليس مجمعا" عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب ؟
    ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من الأحكام النسب ثبوت حكم آخر .وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين وعليه أكثر طلابه .

  4. #44

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع مشاهدة المشاركة
    والرجاء من الأخوة التركيز على الموضوع ولهم كامل تقديري
    أخي الفاضل بالنسبة لي أنا مركز ، فأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مؤكد أن أهل العلم في حاجته عند دراسة هذه المسألة . فتنبه .

    وعندي سؤال :
    يا ترى هل حكم رضاع أمة الزوج الرضيعة من الزوجة ،
    له نفس حكم رضاع الزوجة الرضيعة من الزوجة الأخرى .؟
    {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }
    ( اللهم بلغنا رمضان )

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي مشاهدة المشاركة
    قال ابن القيم في زاد المعاد 5/557: وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وبنتها من الرضاع وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة ؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم وتوقف فيه شيخنا وقال إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو قوي .
    قال المحرمون : تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ." فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأب والأبن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمن بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة هذا تقدير احتجاجهم على التحريم قال شيخ الاسلام : الله سبحانه حرم سبعا" بالنسب وسبعا" بالصهر كذا قال بن عباس رواه البخاري قال : ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا" وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . متفق عليه .
    ومما يدل على ذلك أيضا" قوله تعالى في المحرمات : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما" مولى أبي حذيفة ليصير محرما" لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها بنص النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحكم مختصا" بسالم أو عاما" كما قالته أم المؤمنين عائشة فبقي سالم محرما" لها لكونه أرضعته وصارت أمه ولم يصر محرما" لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه " فألرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ولا يمكن الإجماع في هذه المسألة ومن ادعاه فهو كاذب فإن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا" له فأنهم لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة .
    فإن قيل : هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الاسلام فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟
    قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعا" وأنه ليس مجمعا" عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب ؟
    ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من الأحكام النسب ثبوت حكم آخر .وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين وعليه أكثر طلابه .
    بحث مسألتنا في ماذكر ابن القيم عن بعض العلماء الذين لا يرون التحريم بلبن الفحل وكما ترى ماذا قال ابن القيم حيث قال لا شك أن المأخذ الأول باطل .
    وأما خلاف ابن تيمية فليس داخل في هذه المسألة .

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القعقاع مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل حارث همام شكرالله لك النصيحة وأحسنت المشورة وقد ذهبنا إلى بعض المشايخ المعروفين وقالوا أن المسألة تحتاج إلى بحث فأحببت أن يشارك أخواني طلبة العلم بأرائهم وبحوثهم حتى تعم الفائدة وهذا المجلس فيه مشايخ معروفين وطلبة علم متمكنين ولك تحياتي(وابتساما ي)والرجاء من الأخوة التركيز على الموضوع ولهم كامل تقديري
    إسأل غيره ممن تثقون بدينه وترجحونه على من سواه، ولا أظنك إن سألت أحد الأكابر أن يتردد في الجواب.
    وليس التقليد تبعاً لطلبة العلم والمشايخ المعروفين بل الأرجح الذي تبرأ به ذمة الرجل وذمة زوجه ولا أظن أن أحد هؤلاء يكتب في هذا المتلقى!

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    151

    افتراضي رد: نازلة تحتاج إلى رد سريع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث الهمام مشاهدة المشاركة
    إسأل غيره ممن تثقون بدينه وترجحونه على من سواه، ولا أظنك إن سألت أحد الأكابر أن يتردد في الجواب.
    وليس التقليد تبعاً لطلبة العلم والمشايخ المعروفين بل الأرجح الذي تبرأ به ذمة الرجل وذمة زوجه ولا أظن أن أحد هؤلاء يكتب في هذا المتلقى!
    أحسنت شيخنا - بارك الله فيك - فهذا المجلس المبارك - و مثله و من قبله "ملتقى أهل الحديث" - إنما جعل لتدارس طلبة العلم , و لم يجعل للإفتاء . و جل الكاتبين في هذا الموقع - إن لم يكن كلهم - لم يدر ببالهم الإفتاء و لا هم تصدروا له , و إنما هي مدارسة العلم ...

    و من أراد الاستفتاء فمواقع الفتوى كثيرة و متوفرة , و كذا أرقام و عناوين العلماء المعروفين .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •