ذكرها الفقهاء في كتبهم منهم علاء الدين الطرابلسي الحنفي (000 - 844 هـ) في كتاب "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" والعجلوني في "كشف الخفاء" وغيره وهذه عادة بعض الفقهاء.
فلعله أوردها بالمعنى وإلا فقد قال الألباني في السلسلة الضعيفة ( 368) : " لا أصل له " (ص217).
أما ما ورد في معناه جمعه السخاوي في المقاصد الحسنة [656 ]، (1/325) فقال :
حَدِيثٌ: " الطَّلاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ "،
وقع في عدة من كتب المالكية، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني، جازمين بعزوه للنبي بلفظ:
" لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من يمين الفساق "،
وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله: ويؤدب من حلف بطلاق، ويلزمه،
قال الفاكهاني: وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته، إذ المكروه جائز شرعا، والجائز لا يؤدب عليه، ولا يذم فاعله، فلو ذم لكان كالحرام، وإذا لم يذم فكيف يؤدب، فتأمله، انتهى.
وكل هذا بناء على وروده فضلا عن ثبوته، ولم أقف عليه، وأظنه مدرجا، فأوله وارد دونه، واللَّه أعلم.
روى ابن عساكر عن أنس مرفوعا:" ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق"، وهو ضعيف ". اهـ.
وأيضًا منها :
- أورد ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة [2 : 202] حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
" أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخِي حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ لا يُكَلِّمَنِي، فَهَلْ تَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا؟ قَالَ: وَكَيْفَ حَلَفَ ؟ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاثًا إِنْ كَلَّمَنِي، قَالَ: كَيْفَ ضَنُّهَا بِزَوْجِهَا؟ قَالَ: مَا أَضَنَّهَا بِهِ، قَالَ: كَيْفَ ضَنُّهُ بِهَا؟ قَالَ: مَا أَضَنَّهُ بِهَا، قَالَ: يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تُكَلِّمُ أَخَاكَ، فَلْيَخْطُبْهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ "، ( خط ) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري ". اهـ.
رواه أيضًا الجوزي في الموضوعات الكبرى [2 : 278] :
أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْجَزَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي خَدِيجَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،فذكره.
ثم قال : " هَذَا حديث باطل، وَمَا أحر من يتلاعب بالشريعة ويكذب فِي مثل هَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .
قال أَحْمَد بْن حنبل: قَدْ رأيت مُحَمَّد بْن عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ يضع الحديث ويكذب، وَقَالَ النسائي، والدارقطني: متروك، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لا يحل ذكره فِي الكتب إِلا على جهة القدح فِيهِ ". اهـ.
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة [1 : 107] : " رَوَاهُ الْخَطِيبُ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا، وَفِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيُّ. وَضَّاعٌ ". اهـ.
وأورد السيوطي إسناده في اللآلئ الموضوعة [2 : 179] وقال : " بَاطِل، مُحَمَّد بْن عَبْد الملك يضع ". اهـ.
والله أعلم.