هناك بعض الأحكام الشرعية تقع بغض النظر عن نية صاحبها ، وهناك أحكام شرعية تبطل ولا تصح إلا بنية . .
فما هو الفرق الفاصل بين هذا وذاك . .
أفيدونا نفع الله بكم .
هناك بعض الأحكام الشرعية تقع بغض النظر عن نية صاحبها ، وهناك أحكام شرعية تبطل ولا تصح إلا بنية . .
فما هو الفرق الفاصل بين هذا وذاك . .
أفيدونا نفع الله بكم .
الأخ الفاضل أبو حسانة
أود الاستفادة من الإجابة إذا أتت بتوفيق الله ؛ فلو ضربت لي مثالا للأمرين لأتصور السؤال .. وجزاك الله خيرا .
مما يستأنس به لهذا مثل قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند قوله :"إنما الأعمال بالنيات..." :
" اختلفوا في تقدير قوله :" الأعمال بالنيات " فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره ، الأعمال صحيحة أو معتيرة ومقبولة بالنيات ، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية ، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها أو مثل رد الأمانات و المضمونات كالودائع والغصوب ، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها هنا
وقال آخرون : بل الأعمال على عمومها لا يختص منها شيء ...
للحديث بقية
على العين والرأس ..
أما أمثلة ما تؤثر فيه النية فهي أكثر من أن تستقصى ، لكن هناك أعمال اشترط الشرع فيها لتحقق الحكم الشرعي مجرد وجود بعض الشروط أو وقوع بعض الأمور دون النظر إلى نية الشخص ، ومن الأمثلة على ذلك (( الذي لم تؤثر فيه النية )) :
لو أن إنساناً لديه عدد من الإبل تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة من : (( بلوغ النصاب الشرعي ، وكونها متخذة للدر والنسل ، وكونها سائمة غير معلوفة )) .
فلو نوى صاحبها أن يعلفها - دون أن يقوم بذلك حقيقة - لم ينقطع بذلك حكم السوم بل تجب عليه الزكاة دون تأثير لنيته هذه ، بل وجودها كعدمها .
فالسؤال: ما هو ضابط هذه الأمور التي لا تؤثر فيها نية الشخص .
وقد أفادنا الشيخ محمد عز الدين المعيار أعزه الله بنقل كلام لابن رجب فيه أن من تلك الأمور : ما يتعلق بالعادات .