تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل المنتسبون للنصرانية في اوروبا وامريكا الان اهل كتاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي هل المنتسبون للنصرانية في اوروبا وامريكا الان اهل كتاب

    قال العلامة احمد شاكر في كتابه احكام الجاهلية ( 1 / 180 )
    "هذا كله في طعام أهل الكتاب، إذا كانوا أهل كتاب أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية في أوربا وأمريكا وغيرهما -فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب، لأنهم كفروا بأديانهم، وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط، فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا، فهم قد خرجوا على كل دين، ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض، فلا يجوز نكاح نسائهم لفقدانهم صفة "أهل الكتاب" على الحقيقة، ولا يجوز أكل طعامهم، لذلك، ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلادهم قط، بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيباً للحيوان -أخزاهم الله- ويقتلون الحيوان بطرق أخرى، يزعمون أنها أرفق بالحيوان فكل اللحوم عندهم ميتة، لا يجو لمسلم أن يأكل منها.
    هل كلام الشيخ رحمه الله صحيح وهل من اقوال للعلماء في هذه المسألة ؟ وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل المنتسبون للنصرانية في اوروبا وامريكا الان اهل كتاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة

    هل كلام الشيخ رحمه الله صحيح وهل من اقوال للعلماء في هذه المسألة ؟ وجزاكم الله خيرا
    بارك الله فيك اخى الفاضل محمد عبدالعظيم - نعم اختلف اهل العلم فى هذه المسألة والخلاف قائم على - هل يستصحب الاصل بالنسبة لهم ام يعطى الطارئ حكمه؟- وسأنقل لك اقوال العلماء وان كان المذهب عندنا ما ذهب اليه الشيخ احمد شاكر والشيخ عبدالله بن جبرين ---=-سئل الشيخ بن جبرين - ما حُكمُ ذبائح اليهود والنصارى بعدَ ما حَصَلَ في أديانهم مِن تحريف وتغيير، مع العلم بأنهم يذبحون ذبائحهم بالصعْقِ الكهربائيِّ، أو بالرمي بالرصاص، أو بالخَنْق والإغراق؟. فأجاب الشيخ: صحيح أن تلك الأديان قد دَخَلَها التحريفُ والتغييرُ، ولم يَعُودوا يعملون بكُتُبِهم، ولا يُطبِّقون أديانهم التي التزموا أصلَها، فيُقال لهم والحال هذه مُرتدُّون، ليسوا على الإسلام، ولا على اليهودية، ولا النصرانية القديمة التي كانوا مُتقيِّدِين بها زَمَنَ الرسالة، وإنما أباح اللهُ أكْلَ ذبائحهم لأنهم إذ ذاك على دِينٍ سَماويٍّ وإن كان منسوخًا ومُحرَّفًا، ولأنهم يذبحون ذبحًا شرعيًا بالسِّكِّين، ويَذكُرون اسمَ الله تعالى، فأما الآن فأرى أنها لا تُباحُ ذبائحُهم، حيث لم يَعُودوا يُطبِّقون أديانهم، ولا يعملون بشَرْعِهم إلا مُجَرَّد التَّسَمِّي، وحيث أن ذَبْحَهم بالصعقِ الكهربائيِّ أو الرمي بالرصاص أو بالخنق أو الإغراق أو الغَمْس في ماءٍ حارٍّ، وإنما يَقطَعُون الرأسَ بعدَ الموت، ويحافظون على بقاء الدَّمِ في المذبوح، لأنهم يبيعونها بالوزْنِ، فالدَّمُ يَزِيدُ في وَزْنِها، فَعَلَى هذا تَكُونُ مَيْتَةً فيها الدَّمُ، والمَيْتَةُ حرامٌ والدَّمُ حرامٌ.عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ----------------------------وسئل ايضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -س: في مناسبات أهل الكتاب الأطعمة والذبائح التي تقدم هناك (مثلا عقيقة أطفالهم أو الذبائح التي تقدم في حفلات زواجهم) هل يجوز للمسلم الأكل منه لما بينهم من القرابة والمجاورة في السكنى؟--الجواب - أرى أنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم في هذه الأزمنة، وذلك لعدم الذبح الشرعي ولعدم تمسكهم بكتابهم ولترك التسمية عند الذبح، أما الأطعمة غير اللحوم فلا بأس بالأكل منها. والله أعلم. ,- وسئل الشيخ بن جبرين-مَن سافَرَ للخارج، هلْ يجوز له أكْلُ اللحم وشراؤه مِن النصارى واليهود هناك؟ وهل يَسأل كيف تَمَّ ذبحُ البهيمة؟ وهل سُمِّيَ عليها؟ أو يَأكُلُ بدون سؤال؟. فأجاب الشيخُ:لا يجوز له أكلُ اللحوم المشكوك في كيفية ذَبْحها، ولو كان الذين يَتَوَلَّوْن ذَبْحَها مِن النصارى أو اليهود، وذلك لأنهم لا يُعْتَبَرُون مِن أهلِ الكتاب، لِعَدَمِ التزامهم بما في كُتُبِهم، وهكذا لا يَذْبَحون ذبحًا شرعيًا، والذبح بآلة حادة وتصفية الدم، وفي الغالب أنهم يَذْبَحون بالصعق، أو بالقتل بغير الذبح، ولا يَعْتَبِرُون التسميةَ عند الذبح شرطًا للحِلِّ والإباحة، فنقول للمسافرين اذبحوا لأنفسكم، أو تأكَّدوا أن الذابح مِن أهل حِلِّ الذَّكاة، وتأكدوا مِن أسباب الذكاة، أو اقتصروا على الأكلِ مِن لحم السمك ونحوه، حتى لا تقعوا في أكْلِ الحرامِ وأنتم لا تشعرون، فإن ذلك مِن السُّحْتِ، ووَرَدَ الحديثُ "مَن نَبَتَ لحمُه على السُّحْتِ فالنار أَولى به"....قال الشيخ عثمان بن عبدالله بن عقيل رحمه الله تعالى بعد أن سرد أقوال بعض أهل العلم والمفسرين: وحاصل نصوص هؤلاء الأئمة في حكم مناكحة أهل الكتاب وحكم ذبائحهم مع ما في ذلك من اختلافهم في من دخل بينهم قبل النسخ أو التحريف أو بعدهما ، ولكن اتفق كلهم في اشتراط اجتنابهم المحرف من ذلك الدين . واتفقوا أيضا في أن سبب حل مناكحتهم وحل أكل ذبائحهم إنما هو لفضيلة الدين وحدها، وهو كونهم آمنوا بالتوراة والإنجيل ، إلى أن قال: "ولا يخفى اشتهار أهل أوروبا في وقتنا بأنهم صاروا دهريين طبيعيين ماديين وصار العقلاء منهم مَنْ ينكر الخوض في أمر الديانة لأنها عندهم من الأوهام الباطلة ، فالمترسمون منهم بديانة النصارى إنما هم على عادتهم من استحساناتهم في تبديل المبدل مرة بعد أخرى حتى بلغت مصنفاتهم في ذلك ألوف مؤلفة من غير حصر ولا إحصاء". إهـ.

    وقال الشيخ/عبدالعزيز الناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز في السعودية سابقا : "... أما هذه اللحوم فإنها وإن كانت تستورد من بلاد تدعي أنها كتابية فإنها حرام وميتة ونجسة ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وتحرم قيمتها كما في الحديث: (( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه )) وذلك لوجوه عديدة:

    الأول: أن هذه الدول في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت عليها ، وكون الشخص يهوديا أو نصرانيا هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين ، أما إذا تركه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابيا ، والانتساب فقط دون العمل لا ينفع ، كما أن المسلم مسلم بتمسكه بدين الإسلام ، فإذا تركه فليس بمسلم...
    الثاني: أن ذبائح المذكورين الآن إما موقوذة أو مختنقة، والمختنقة هي: التي تخنق فتموت ، والموقوذة هي: التي تضرب فتموت ، وقد قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.وقد تحقق أن هذه الدول الآن تقتل البهيمة إما بواسطة تسليط الكهرباء فتموت خنقا وإما بضربها بمطرقة في مكان معروف لديهم فتموت حالا ، وهذا محقق عنهم لا يمتري فيه أحد ، فقد كتبت عنهم عدة كتابات في هذا الصدد، فتحقق أن ذبائحهم ما بين منخنقة وموقوذة، وهذه لا يمتري فيها أحد بتحريمها ، فقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وقرن تحريمها بتحريم الميتة والخنـزير وما أهل به لغير الله ، وهذا غاية في التنفير والتحريم ، فلا يبيحها كون خانقها أو واقذها منتسبا لدين أهل الكتاب...

    الثالث: أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون اسم الله عليها كما ذكره ابن كثير وغيره ، أما الآن فقد تغيرت الحال، فهم ما بين مهمل لذكر الله فلا يذكرون اسم الله ولا اسم غيره ، أو ذاكر لاسم غيره كالمسيح أو العزير أو مريم ، ولا يخفى حكم ما أهل لغير الله به... أو ذُبح لغير الله... فهذا لا يشك مسلم بتحريمه...
    الرابع: إن موضع الذبح الاختياري معروف وهو: الحلق واللبّة ولا يجوز في غير ذلك إجماعا... وهذا معدوم في ذبائح المذكورين ، كما ذكرناه سابقا، فلا تحل.
    الخامس: لو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحا شرعيا ويوجد من يذبح ذبحا آخر كالخنق والوقذ فلا تحل للاشتباه كما هي قاعدة الشرع المعروفة ، ولحديث عدي المتقدم ، قال ابن رجب بعد كلام: "وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوانات فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ، فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الأصل فبني عليه، فما أصله الحرمة بني على التحريم ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم أو كلب غير كلبه" إهـ (أي كلام ابن رجب) ، أما حديث عائشة رضي الله عنها: أن أناسا يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( سموا الله أنتم وكلوا )) أخرجه البخاري؟ فالجواب أن هؤلاء مسلمون، ولكنهم في الحديث حديث عهدهم بالإسلام ، وإنما أشكل: هل يسمون أم لا ؟ والتسمية سهلة بالنسبة إلى غيرها ، فإن المذكورين في حديث عائشة مسلمون، والأصل في ذبائحهم الإباحة، وكذلك فيما جلب من بلاد المسلمين، كان هو معروفا ومصرحا به في كلام أهل العلم". إهـ مختصرا (2 ).ومما يزيد الأمر وضوحا أن كثيرا من اليهود والنصارى قد نبذوا دينهم ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 1من ذي القعدة سنة 1398هـ عدد 414 من السنة التاسعة عن "جمعية الشباب المسلم"في الدانمرك، وفيه: "... يكفي أن ننظر من حولنا لنجد الزنى والعري والخمر والميسر والشذوذ الجنسي وقطع الأرحام وعقوق الوالدين والربا… وغيرها من الموبقات والكبائر مباحة بنص القانون في التشريعات المحلية الوضعية، فلا مجال هنا لتسميتهم بأهل الكتاب بحال من الأحوال، بل هم أقرب إلى الشيوعيين والوثنيين منهم إلى النصارى" إهـ المراد مختصرا.(3 ).
    وقال الشيخ/عبدالله بن علي الغضية "... لا يُكتفى بقول الله: وطعامهم حل لكم ، فالشريعة بينت معنى ذلك، فالميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إذا لم تدرك فيها الحياة وتذكى ويذكر اسم الله عليها فهي حرام ولو كانت عند المسلم وفي بلد إسلامي ، فكيف بالذبائح والدجاج يتعرض لبعض هذه الأمور في بلاد كافرة وعند أناس كفار قد فارقوا دينهم وارتدوا عن البقية الباقية منه ، فبعضهم دهري والآخر علماني ، ومعظم شبابهم قد اعتنق الشيوعية ، فمع هذه المصائب كلها لا يذبحون على الطريقة الإسلامية ولا بد أن يذكروا اسم الله ، ومعلوم أن المسلم لو ذبح على غير الطريقة الإسلامية بأن خنق أو وقذ ذبيحته فهي لا تحل وإن ذكر اسم الله ، فذكر الله لابد أن يقترن مع التذكية الشرعية". إهـ

    .وقال الشيخ/صالح بن إبراهيم البليهي: "وفي هذا الوقت معروف أن أكثر أهل الكتابين دهريون ، فالأحوط ترك الأكل مما ذبحوه ، لأنه لا يتحقق أن الذابح كتابي ، ولا يتحقق أنه سمى الله ، والله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إهـ

    .............................. .............................. ............ ان كثير من اليهود والنصارى: ليسوا بأهل كتاب، إذ قد كثرت في العالم الغربي الانحرافات، وانتشرت المذاهب المعارضة لكل الديانات، مثل الشيوعية الخبيثة التي تنكر وجود الله، وجميع الديانات السماوية، فهذه الدول في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان، وخرجت عليها، وكون الشخص يهودياً أو نصرانيا، يكون بتمسكه بأحكام ذلك الدين، إما ذا تركة ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابياً، أرأيت المسلم لو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، كان سبباً في ردته لا يكون مسلما، ولا يشفع له كونه في بلاد المسلمين أن يُحكم بإسلامه، والانتساب فقط دون العمل لا ينفع. وقد روي عن علي-رضي الله عنه- في نصارى بني تغلب: أنهم لم يأخذوا من دين النصارى إلا شرب الخمر فلم يجز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية.في مجموع الفتاوى: وكون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه...
    بمعنى أنه إذا لم يلتزم بديانته، ولم يكن محافظاً على معتقده، لا ينفعه ذلك في ادعائه أنه من أهل الكتاب ولو كان من نسلهم. واليوم لا يوجد في اليهود والنصارى الذين أبيح لنا ذبائحهم من هو محافظ على معتقده، إلا شرذمة قليلة يدعون برجال الدين، وهم بعيدون كل البعد عن الذبح والذبائح، إذ أن لهم مناصب رفيعة ومكانة عالية فلا يتولَ الذبح إلا بعض صغار العمال، من الشباب المنحرف الذين لا يلتزمون بدين ومعظمهم دهري، ووثني وبوذي.
    فمن كان من اليهود والنصارى اليوم معترف بالله تعالى، وكذلك بالمسيح -عليه السلام- وكان مؤمن بالجنة والنار والمعاد فهو كتابي، وإن اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أما من كان منهم كافرٌ بالله وبالنبوات والجنة والنار والمعاد، كالشيوعيين الإلحاديين، والوثنيون، والبوذيون، والدهريون، والعلمانيون، وكل من اعتقد ذلك منهم فليسوا من أهل الكتاب في شيء وإن وُجدوا فيهم-
    القول المكين فى ذبائح المشركين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل المنتسبون للنصرانية في اوروبا وامريكا الان اهل كتاب

    اما القول الثانى للعلماء قال الشيخ بن باز رحمه الله - الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[المائدة:5] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد غيروا وبدلوا قبل بعث النبي ﷺ وقد حرفوا، ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم.
    فدل ذلك على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم وطعامهم ذبائحهم، ----- وقال رحمه الله -أهل الكتاب مثل ما بينهم الله في كتابه هم اليهود والنصارى ، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابين؛ على بني إسرائيل، الأول على موسى وهو التوراة، والثاني على عيسى وهو الإنجيل، فلهذا يقال لهم: أهل الكتاب، ويقال لهم: أهل الكتابين، ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين، وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر والشرك، فهم كفار ومشركون كعباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الكواكب وسائر الكفرة الملحدين.
    ولكنهم لهم خصائص بأسباب أنهم تلقوا هذين الكتابين عن أنبيائهم الماضين عن موسى وهارون وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام، والله جعل لهم أحكامًا خاصة، منها: حل ذبائحهم التي لم تذبح لغير الله، لم يهلوها لغير الله، ولم يذكروا عليها غير اسم الله، ولم يوجد ما يحرمها، فهذه حل لنا كما قال الله سبحانه: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5].
    وكذلك نساؤهم حل لنا، المحصنات العفيفات الحرائر كما في قوله سبحانه: وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] الآية، فهذان حكمان يخصان أهل الكتاب: حل النساء المحصنات منهم، وحل ذبائحهم التي لم يهلوها لغير الله، ولم يذبحوها على غير شرع الله.
    أما بقية المشركين فلا تحل لنا ذبائحهم ولا نساؤهم.
    وهناك أمر ثالث: وهو أخذ الجزية، تؤخذ منهم الجزية أيضًا وهي مال يضرب عليهم كل عام على رجالهم الذين يستطيعون ذلك ويشاركوهم في هذا الحكم المجوس عباد النار؛ لأن الرسول أخذها منهم عليه الصلاة والسلام كما أخذها من أهل الكتاب.
    فهذه الأحكام الثلاثة تخص أهل الكتاب، والحكم الأخير وهو الثالث وهو أخذ الجزية فيشترك معهم فيه المجوس .
    وذهب بعض أهل العلم إلى أخذ الجزية أيضًا من غير هؤلاء، على خلاف معروف بين أهل العلم في أخذها من عباد الأوثان ومن عباد الكواكب ومن غيرهم من المشركين.
    ولكن المشهور عند جمهور أهل العلم أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين ومن المجوس ------وقال رحمه الله ذبائح أهل الكتاب حل بكتابنا ما هو من أجل كتبهم، الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب في كتابه العظيم في سورة المائدة، حيث قال : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5] فالله أباح لنا طعامهم، وطعامهم هو الذبائح كما قال ابن عباس وغيره، فذبائحهم لنا حل إذا لم نعلم أنها ذبحت على غير الشرع، فالأصل الإباحة هذا هو الأصل كذبيحة المسلم إلا إذا علمنا أنه ذبحها بالخنق أو بضرب الرأس فهذا يحرمها علينا، وما دمنا لا نعلم أنه ذبحها على غير الشرع فالأصل إباحتها لنا ..... هم اليهود والنصارى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل المنتسبون للنصرانية في اوروبا وامريكا الان اهل كتاب

    فائدة - قال الشنقيطى رحمه الله فى
    [-- وقال ابن كثير في تفسير قوله : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} : "وأما المجوس : فإنهم - وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب - فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، خلافاً لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد ابن حنبل . ولما قال ذلك واشتهر عنه ، أنكر عليه الفقهاء ، حتى قال عنه الأمام أحمد : "أبو ثور كاسمه" ، يعنى في هذه المسألة . وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر" . ولو سلم بصحة هذا الحديث ، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ، فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل" انتهى كلام ابن كثير بلفظه .


    واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه : "أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة" ، قال مقيده - عفا الله عنه - : الصواب مع الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - واعتراض الشيخ عليه سهو منه ، لأن مفهوم قوله : {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}مفهوم علة لا مفهوم اللقب كما ظنه الشيخ . لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد ، سواء كان اسم جنس ، أو اسم عين ، أو اسم جمع .


    وضابطه أنه هو الذي ذُكر ليمكن الإسناد إليه فقط ، لا لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره ، أما تعليق هذا الحكم - الذي هو إباحة طعامهم - بالوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم ، وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب ، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم ، لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب ، لو لم يكن لأنه علته ، لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة ، ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشواً من غير فائدة، يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه

    قال في مراقي السعود في تعداد صور الإيماء:
    وذكره في الحكموصفا قد ألم
    كما إذا سمع وصفا فحكم
    ومنعه مما يفيتاستفد
    إن لم يكن علته لم يفد
    ترتيبه الحكم عليه واتضح
    ومحل الشاهد منه قوله: "استفد ترتيبه الحكم عليه" وقوله: "وذكره في الحكم وصفا أنلم يكن علته لم يفد" ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} موصول وصلته جملة فعلية وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة أل بمثابة الفعل مع الموصولولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفعل كما أشار له فيالخلاصة بقوله:
    وغيره إعماله قد ارتضي
    وإن يكن صلة أل ففيالمضي
    فإذا حققت ذلك علمت أن الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لوقلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول ولم يقل أحد أن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوم الصفة فظهرأن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم وهى العلة في إباحة طعامهم ونكاح نساءهم فادعاء أنها مفهوم لقب سهو ظاهر وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} مفهوم علة ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة فالصفة أعم من العلة وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة .أهـ انتهي من كلام الشنقيطي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي رد: هل المنتسبون للنصرانية في اوروبا وامريكا الان اهل كتاب

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •