يَحرُمُ تَزيينُ الصِّبيانِ بالذَّهَبِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ عند الشَّافعيَّة، ورجَّحَه ابنُ القَيِّم، وبه قال ابنُ عُثيمين.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: (
إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّصَّ حَرَّمَ الذَّهَب والحريرَ على ذُكورِ الأمَّةِ بلا قَيدِ البُلوغِ والحُرِّيَّةِ، والإثمُ على مَن ألبَسَهم؛ لأنَّا أُمِرْنا بحِفْظِهم.
ثانيًا: لأنَّ وليَّه إذا مكنَّه مِن المحرَّم، فإنَّه يعتادُه ويعسرُ فطامُه عنه.
<span class="hadith" style="box-sizing: border-box; color: blue; font-family: Amiri, &quot;Traditional Arabic&quot;; font-size: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">https://dorar.net/feqhia/3298/%D8%A7...B0%D9%87%D8%A8