تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 11 من 23 الأولىالأولى ... 23456789101112131415161718192021 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 220 من 449

الموضوع: فتاوى رمضانية ***متجدد

  1. #201
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    كان ممنوعا من الطعام بسبب المرض فهل يجب عليه الصيام ؟


    قمت بعملية جراحية ، وقد منعت من الشرب لمدة 3 أيام ، ثم سمحوا لي بشرب الماء والعصائر فقط 3 أيام ، وبالصدفة كان اليوم التالي لها مباشرة هو أول أيام رمضان ، وقد طلب مني الطبيب أن أبدأ في الأكل من أول يوم من رمضان ، وقد أفطرت اليوم الأول لأنني كنت جائعاً جدا ، ولا أستطيع الصيام ، وسوف أفطر اليوم الثاني أيضاً من رمضان . فهل هذا جائز ؟.




    الحمد لله

    الذي يظهر أنك معذور في إفطارك ؛ لأنك لا تزال في عذر المرض ، وقد أسقط الله تعالى وجوب الصيام عن المريض فقال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
    فالظاهر جواز فطرك اليوم الأول والثاني من رمضان لعذر المرض ، والواجب عليك قضاء هذين اليومين بعد انتهاء شهر رمضان ، متفرقَيْن أو متتابعَيْن على حسب السعة والقدرة ، والأولى الإسراع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #202
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريض يتناول ستة أقراص دواء يوميّاً فهل له الفطر ؟


    أنا مصاب بمرض في العمود الفقري ، وأتناول من العلاجات 6 حبات دواء ، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي لاحقا ؟.



    الحمد لله



    نسأل الله تعالى أن يعافيك ، ويرزقك الصبر والاحتساب لتنال الأجر كاملاً موفوراً ، وقد خفف الله تعالى عن المريض فأباح له الفطر في رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال المرض , قال الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
    قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
    " أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة , والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) " انتهى .
    " المغني " ( 3 / 88 ) .
    والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم أو يؤخر شفاءه منه ، وتناول الدواء ليس عذراً إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه ، فإن أمكن المريض تناول الدواء وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم غير مضرٍّ له : لم يجز له الفطر , فإن احتاج إلى تناول الدواء نهاراً فلا حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها .
    قال النووي رحمه الله :
    " قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر : أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها , وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة : لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا " انتهى .
    " المجموع " ( 6 / 257 ) .
    وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
    " والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه .
    قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع ، قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى " انتهى .
    " المغني " ( 3 / 88 ) .
    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    " المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ، وفي رواية أخرى : ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه ) انتهى .
    " فتاوى إسلامية " ( 2 / 139 ) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين :
    " إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح ؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم ، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض ، ويلزمه القضاء ؛ لأنه تعمد الفطر .
    ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة ، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه ، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض " انتهى .
    " فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 76 ) .
    فإن كان مرضك مستمراً مزمناً بحيث لا تستطيع معه القضاء فلا يجب عليك الصيام ولا القضاء , وإنما الواجب عليك أن تطعم مسكينا ، وجبة غداء أو عشاء عن كل يومٍ تفطره من رمضان .
    سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    هناك رجل مريض بمرض القلب ، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟
    فأجاب :
    " نعم ، يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان ، أو غداهم في يوم آخر في الفطر ، كل ذلك جائز " انتهى .
    " فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 87 ) .
    وينظر في أحوال المرض : جواب السؤال رقم ( 38532 ) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #203
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    حكم تطعيم الكبد الوبائي في نهار رمضان


    ما حكم تطعيم الكبد الوبائي في الكتف الأيمن في نهار رمضان ؟.



    الحمد لله





    لا يضرُّ ذلك ، ولا يؤثر في الصيام ، حيث أن هذا التطعيم ليس من المغذيات .


    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #204
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    يرهقها الصيام جدّاً فهل تفطر ؟


    أعاني من شدة العطش في نهار رمضان لدرجة القيء والدوخة والضعف العام بالجسم ، وهذا ما يجعلني أشرب الماء فقط ، وقلبي يتقطع لعملي هذا ، علما أنني أحافظ على صلواتي وأذكاري وقراءتي للقرآن .



    الحمد لله



    شرع الله تعالى الصيام تشريعاً سهلاً ميسراً ، ولذلك قال الله تعالى أثناء آيات الصيام : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
    وقد أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان .
    والمرض الذي يبيح للصائم ذلك هو المرض الموجود بالفعل مما يُخشى زيادته أو تأخر شفائه ، أو المرض المتوقع حدوثه بسبب الصيام . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) .
    وعلى هذا ، إذا كان الصيام يؤدي بالسائلة إلى القيء والدوخة بسبب ضعف جسمها فلا حرج عليها من الفطر في رمضان ، وعليها القضاء ، إن كانت تستطيع ذلك ، فإن لم تكن تستطيع القضاء فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
    وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
    ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟
    فأجاب :
    " حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له أن يفطر " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #205
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟


    هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه في نهار رمضان بلغ فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟ وكذلك المجنون إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك المريض إذا تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.




    الحمد لله



    هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن ذكرنا اختلاف العلماء وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال رقم (49008) .
    ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
    فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم واحد ، وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
    وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي فحكمهم واحد أيضا ، فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
    والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد فيهم شرط التكليف ، وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم القضاء لأنهم أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا مكلفين بالصيام .
    وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في حقهم ، لكن وُجد عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح لهم الفطر ، فزالت حرمة اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا شيئا من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
    " إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه ، هذا هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
    وقال أيضا :
    " إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
    وسئل الشيخ أيضا :
    من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم ؟
    فأجاب بقوله :
    " يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ، بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
    وقال أيضا :
    " ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء النهار : فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب ، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا : إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله : إحداهما : - وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ، فلا تأكل ولا تشرب .
    والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ، وقلنا : إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ، وأن يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل معه ؛ لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ) .
    وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول : لا مستند لهم في هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ، وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل [ وجود ] سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه المسألة التي أوردها السائل نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ، ونظيرها أيضاً : ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولكن لا يجب عليك القضاء ، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ، بخلاف الحائض إذا طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ، وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع ، فمسألة الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، هذا من باب تجدد الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .





    الإسلام سؤال وجواب





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #206
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريض ومضطر إلى أخذ الدواء نهاراً


    أتناول دواء لمرض عقلي عندي . ومضطر لأخذ هذا الدواء في الصباح والمساء . والجرعة المسائية من هذا الدواء تتعبني وأحيانًا لا أستطيع الاستيقاظ ليلاً لتناول السحور ثم تفوتني جرعة الدواء الصباحية أثناء نهار الصيام . وعند الإفطار يكون الوقت قد تأخر بالنسبة لهذه الجرعة الصباحية . ماذا ينبغي أن أفعل ؟ لقد بدأت الصوم منذ أيام قلائل لكني توقفت اليوم بسبب هذا الدواء .
    هل يجوز لي إخراج صدقة في نهاية شهر رمضان عوضًا عن الصيام بسبب ظروف مرضي ؟.



    الحمد لله


    أولاً :
    نسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك ويكتب لك الأجر والمثوبة .
    وقد سبق في جواب السؤال رقم (12488) بيان المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر ، وهو ما يصيب الصائم بمشقة شديدة ، أو يُخشى أن يزيد ، أو يتأخر شفاؤه بسبب الصوم . فإن كانت حالتك كذلك ، جاز لك أن تفطر في رمضان .
    ثانياً :
    إذا أمكنك أن تأخذ الدواء مرة عند الإفطار والأخرى عند السحور ، فهذا هو الواجب عليك ، ولا يجوز لك أن تفطر حينئذ ، لعدم العذر المبيح للفطر .
    أما إذا لم يمكن ذلك وكان لابد من أخذ الدواء نهاراً ، فيجوز لك أن تفطر .
    ثالثاً :
    أما إخراج الصدقة بدلاً من الصوم ، فعليك أن ترجع إلى قول الطبيب الثقة ، فإن كان مرضك يُرجى حصول الشفاء منه فالواجب عليك القضاء ولا يجزئك الإطعام ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها .
    وإن كان مرضك لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
    وينبغي التنبه إلى أن الواجب هو الإطعام ، أما إخراج نقود بدلاً من الطعام فلا يجزئ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 39234 ) .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #207
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟!


    إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24 ساعة ( دون أكل سحور ) ؟.

    الحمد لله




    أولاً :
    المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ، وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً .
    وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) .
    ثانياً :
    الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار – ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم .
    وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم . رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) .
    والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا .
    وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " .
    ثالثاً :
    الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة .
    قال ابن عبد البر رحمه الله :
    " أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه .
    وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً " انتهى .
    " الاستذكار " ( 3 / 340 ) .
    والخلاصة :
    أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح .
    ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #208
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟!


    إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24 ساعة ( دون أكل سحور ) ؟.

    الحمد لله



    أولاً :
    المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ، وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً .
    وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) .
    ثانياً :
    الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار – ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم .
    وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم . رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) .
    والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا .
    وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " .
    ثالثاً :
    الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة .
    قال ابن عبد البر رحمه الله :
    " أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه .
    وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً " انتهى .
    " الاستذكار " ( 3 / 340 ) .
    والخلاصة :
    أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح .
    ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #209
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو ولدها


    قرأت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع )
    فهل معنى ذلك أن الصوم لا يجب عليهما سواء كان هناك مشقة أو لا ؟ .


    الحمد لله

    هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315) وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    وهذا الحديث مطلق في كل حامل ، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم ، وهو إفطار الحامل .
    ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فإنه صادق على كل مرض ، مهما كان يسيرا ، وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء ، واختاره البخاري . ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ، فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع له الفطر .
    وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد ، بل نُقل اتفاق العلماء عليه كما سيأتي .
    أولا : نقول عن السلف . روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا . قال النووي : إسناده حسن .
    فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفها ، وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها .
    وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .
    وقال الإمام البخاري :
    بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى .
    فهذا تقييد الحكم الوارد عن السلف : ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن والنخعي .
    ثانياًَ : مذاهب الأئمة
    فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضاً .
    أولا : المذهب الحنفي
    قال الجصاص في أحكام القرآن (1/244) بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ) قال :
    وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا – أي الحامل والمرضع - مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا .
    وقال أيضاً (1/252) :
    وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا , وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ .
    وقال في البحر الرائق (2/308) :
    (وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ )
    أَيْ : لهُمَا الْفِطْرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . . . قَيَّدَ بِالْخَوْفِ بِمَعْنَى غَلَبَةِ الظَّنِّ . . . لأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخَفْ لا يُرَخَّصُ لَهَا الْفِطْرُ .
    ثانيا : المذهب المالكي
    قال في شرح مختصر خليل (2/262) :
    الْحَامِل إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَافَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , أَوْ مَرَضٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ , وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِطْرُ حَيْثُ خَشِيَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَشِيَتْ عَلَيْهِ مَرَضًا , أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ ، وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ لا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا . . . وَإِلا لَوَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ .
    ثالثا : المذهب الشافعي
    قال الإمام الشافعي في الأم :
    وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ , وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا .
    وقال النووي في المجموع (6/274) :
    قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيّ ُ وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلا خِلَافٍ . . . إلخ .
    رابعاً : المذهب الحنبلي
    قال ابن مفلح في الفروع (3/35) :
    وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ . . . .
    وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) :
    إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ .
    خامساً : المذهب الظاهري
    قال ابن حزم في المحلى (4/411) :
    " وَالْحَامِلُ , وَالْمُرْضِعُ , وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ , فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا , أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا , أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ , أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ : أَفْطَرُوا . . . إلخ " انتهى .
    وجاء في الموسوعة الفقهية (28/55) :
    " الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ , فَالْوَلَدُ مِنْ الْحَامِلِ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْهَا , فَالإِشْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَالإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا " .
    وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/273) على حديث وضع الصوم عن الحامل والمرضع :
    " الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الإِفْطَارُ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ , وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ وَقَالُوا : إنَّهَا تُفْطِرُ حَتْمًا ". انتهى .
    وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
    "أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .
    وانظر السؤال (50005) .
    فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر ما لم يشق عليهما الصوم .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #210
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية الصيام فهل تتصدق بالمال ؟


    أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد أي مسكين لأطعمه فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.




    الحمد لله



    نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ، ورفعةً لدرجاتك في الآخرة .
    والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه الصيام ، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري ( 4505 ) .
    والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
    قال ابن قدامة رحمه الله :
    " وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى.
    " المغني " ( 4 / 396 ) .
    وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي أهلهم .
    ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود لجان خير وصدقات يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
    وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي يعادل الطعام ؟ ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه من الفقراء والمساكين .
    وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين في بلدك ، وإن لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل هذا الطعام لمستحقيه ، ولا فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية خيرية .
    واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت عليكِ ؛ لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ، قال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (39234) .
    والله أعلم .





    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #211
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مصابة بمرض نفسي ، فكيف تصوم وتصلي ؟


    ابنتي مصابه بمرض نفسي مزمن (وهو الاضطراب الوجداني) وفى رمضان الماضي لم تصم رمضان لأنها قد انتكست وصار وعيها ليس معها صرت أعانى منها أشهرا طويلة فماذا أفعل ؟
    السؤال الثاني : البنت إذا نامت لا أستطيع إيقاظها لأي صلاة حتى تصحو هي للمشقة التي أعانى منها هل على الأم إثم ؟
    والبنت عمرها 23 سنة ولها في المرض 4 سنوات تعاني وهي تصيبها انتكاسة مرتين في السنة ، دعواتكم لها بالشفاء .



    الحمد لله


    أولا :
    نسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك ويعافيها ويصلح حالها .
    ثانيا :
    إذا كان هذا المرض شديدا بحيث أفقدها وعيها خلال شهر رمضان ، فإنه لا يلزمها قضاء ولا كفارة ؛ لأنها لم تكن مكلفة بالصوم حينئذ .
    وأما إذا كان المرض مجرد اكتئاب فقط ، ووعيها معها ، فلها حالتان :
    الأولى : أن يكون مرضها يرجى شفاؤه حسب تقرير الأطباء ، فالواجب عليها قضاء ما فاتها ، حين يزول عنها المرض .
    والثانية : أن يكون مرضها لا يرجى شفاؤه ، فلا يجب عليها الصيام ، وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا .
    وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال هل يقضي عنه أبناؤه ؟
    فأجاب :
    "ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء ، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه ، فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه ، إلا إذا كانت الإغماءة مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر ، فلا بأس بالقضاء احتياطا ، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه ، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/209) .
    ثالثا :
    إذا كانت ابنتك لا تستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ، ولا تستطيعين إيقاظها ، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، ويجب عليها إذا استيقظت أن تقضي ما فاتها من الصلوات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (684) .
    وإن كان أداؤها لكل صلاة في وقتها يشق عليها ، فإن لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا حسب الأيسر لها .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #212
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    أنواع أدوية الربو وحكم تناولها في نهار رمضان


    تكثر أنواع الأدوية لمرض الربو فمنها البخاخ المعروف ، وهناك أدوية على شكل كبسولة توضع داخل علبة مخصصة للشفط عن طريق الفم حيث تطحن داخل العلبة ويتم شفطها ، وهناك جهاز يوضع به دواء سائل مع الجهاز يوضع الأنبوب مع كمامة على الوجه ثم يشغل هذا الجهاز فيخرج هذا السائل مذابا بمحلول مائي على هيئة غاز ، هل هذه تعتبر من المفطرات ؟.



    الحمد لله



    أدوية مرض " الربو " كثيرة ، ومنها ما يفطِّر ومنها ما لا يفطِّر ، ومن أشهر هذه الأدوية والعلاجات : البخاخ ، والأكسجين ، والتبخير ، والكبسولات .
    أما البخاخ فهو غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لتوسيع الرئتين ، وهو ليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ، وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بعدم الفطر باستعمال هذا الدواء ، وهو ما يفتي به الشيخ ابن عثيمين وعامة علمائنا .
    وانظر جواب السؤال رقم ( 37650 ) لتقف على فتاواهم .
    وأما الأكسجين فهو أيضا ليس أكلاً ولا شرباً ، وعليه : فيمكن استعماله أثناء الصيام دون أي حرج .
    وأما التبخير : فيكون استعماله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء - وعادة ما يكون الدواء محلولاً في ملح الصوديوم – السائل إلى بخار ورذاذ ناعم ، ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجهاز ، وعند تشغيل الجهاز يتم ضخ هواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير هذا الدواء ، وبالتالي يتم استنشاقه من قبَل المريض إما عن طريق كمَّام يوضع على الفم ، أو أنبوب صغير يمكن وضعه داخل الفم .
    ووصول قطرات الماء والملح إلى الجوف عن طريق هذا الجهاز أمر شبه حتمي ، ولا يستطيع المريض تفادي حدوثه ، وعليه : فإذا استعمل هذه الطريقة فليفطر وليقض يوماً آخر مكانه .
    وأما الكبسولات : فهي عبارة عن كبسولات يكون فيها الدواء على شكل بودرة جافة ، ويتم إدخال هذه الكبسولات إلى جهاز خاص فيه أداة لثقب هذه الكبسولات لتحرير جرعة الدواء ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم .
    واستعمال هذه الكبسولات مفسد للصيام ، لأن جزءاً من هذه البودرة يختلط بالريق وينزل إلى المعدة .
    وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
    بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه ، فما حكم ذلك ؟ .
    فأجاب :
    " اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس ، نسأل الله لنا ولهم العافية ، فيستعمل دوائين ، دواء يسمى ( كبسولات ) يستعملها فهذه تفطر ؛ لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة ، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة ، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ، ويقضي يوماً بدله ، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير ، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا يجب عليه الصوم .
    والنوع الثاني : من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة : فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وللصائم أن يستعمله ، وصومه صحيح " انتهى .
    ( 19 / السؤال رقم 159 ) .
    وسئل الشيخ رحمه الله :
    شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين ، فهل يستعمله في نهار رمضان ؟
    فأجاب :
    " إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري : فالأحسن أن لا يستعمله ، والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول : إنه يستعمله ليقرأ القرآن ، لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول : إنني لا أستطيع أن أدع استعماله ، وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي ، فنقول : لا بأس أن تستعمل هذا الأكسجين ؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس ، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه .
    لكنَّ هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو ، وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق ... ، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة ، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك ، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً ، والله أعلم " انتهى باختصار .
    ( 19 / السؤال رقم 163 ) .
    والله أعلم .





    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #213
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريضة وتشعر بنزول دم في حلقها فماذا تصنع ؟


    امرأة مصابة بمرض " تكسر خلايا الدم " ، وعند صومها تشعر بطعم دم في حلقها وتتعرض لهذا الأمر ليس بشكل دائم ولكن غالباً ، وعندما تقضي صومها يحصل لها نفس الأمر ، فما عساها أن تفعل في صومها ؟ وهل يفطِّر طعم الدم في الحلق أو إذا دخل منه شيء غلبة ؟.




    الحمد لله

    ينبغي أن يعلم المريض الذي رُخص له بالإفطار أنه يُكره له الصوم إن كان يشق عليه ، ويحرم عليه إن كان يضره ، وقد رخص الله تعالى له بالفطر فلا يجوز له أن يشق على نفسه ، ولا يحل له التسبب بضرر نفسه .
    وبلع الدم من المفطرات ، لكن من دخل في حلقه شيء من الدم بغير اختيار ولا قصد فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك ، فإن تعمد بلعه فإنه يفطر بذلك .
    قال ابن قدامة رحمه الله :
    " فإن سال فمه دماً , فازدرده (يعني ابتلعه) أفطر , وإن كان يسيراً ; لأن الفم في حكم الظاهر , والأصل حصول الفطر بكل واصل منه , لكن عفي عن الريق ; لعدم إمكان التحرز منه , فما عداه يبقى على الأصل , وإن ألقاه من فيه , وبقي فمه نجساً أو تنجس فمه بشيء من خارج , فابتلع ريقه : فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء , وإلا فلا " انتهى. " المغني " ( 3 / 36 ) .
    وقال علماء اللجنة الدائمة :
    " وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
    وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس ؟
    فأجاب :
    " خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً ، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم ؛ لأن الدم خارج طارىء غير معتاد ، يكون ابتلاعه مفطراً ، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر ، فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته ؛ لأنه يفطر ، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره ، فإنه لا يضره ؛ لأنه غير متعمد لهذا الأمر " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 213 ) .
    وقال الشيخ رحمه الله أيضاً :
    " إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم يخرج ، فإنه لا يفطر بذلك ؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره ، والذي يخرج لا يضره " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 328 ) .
    والخلاصة : أنه يستحب لها الفطر إن كان الصوم يشق عليها ، ويجب عليها إن كان الصوم يضرها ، وفي حال فطرها : عليها القضاء إن كانت تستطيع القضاء ، وإن كانت لا تستطيع القضاء ، فعليها الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم .
    ونسأل الله رب العالمين أن يكتب لها الأجر على صبرها ، وأن يشفيها ويعافيها عاجلاً غير آجل .
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #214
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففدى ثم عافاه الله فهل يقضي الصوم ؟



    بسبب مرضي بقرح في معدتي أجبرت على الإفطار في رمضان لمدة سنوات لا أحصي عددها وأديت الفدية وبعد أن تعافيت والحمد لله هل يجب علي القضاء ؟

    الحمد لله
    أولا :
    أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي أياما أخر ، كما قال سبحانه : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
    هذا إذا كان المرض يرجى برؤه وزواله ، وأما إن كان المرض لا يرجى برؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (37761) .
    ثانيا :
    إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا يرجى برؤه ، وأطعم عن كل يوم مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ، وبرئت ذمته بذلك . وانظر : "الإنصاف" (3/285) .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟
    فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله : إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه ، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم .
    وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك ، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/126).

    هذا ونحمد الله تعالى أن شفاك وعافاك ، ونسأله لنا ولك المزيد من فضله وإحسانه .

    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #215
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد



    مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض


    أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.



    الحمد لله



    أولا :
    جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
    لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
    قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .
    فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا . ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545).
    وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه .
    ثانيا :
    إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ، وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #216
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريضة ولا تعقل ولا تعي ما حولها ، فهل عليها إطعام ؟


    لدي أخت مريضة من ثلاث سنوات وهذه السنة والتي فاتت لم تصم ، مرضها طبيا ضمور بالمخ ولا يرجى برؤه لا تتكلم ولا تعقل ولا تعي ما حولها لا تعرف سوا أسماءنا واسمها واسم بنتها..لا تتحكم بنفسها أقرب للمجنونة .. هي بسريرها دائما لا تصلي لأنها لا تعي أي شيء.. في حالتها ما هو حكم الشرع بالنسبة لعدم صيامها؟ وإذا كان إطعام مسكين كم يعني بالريال ؟.




    الحمد لله



    يشترط لوجوب الصيام : العقل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    فما دامت أختك قد وصلت إلى هذه الحال من عدم العقل والتمييز فلا يجب عليها الصيام ، وليس عليها قضاء ولا إطعام .
    والصلاة كالصوم ، فلا تجب عليها الصلاة .
    قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/202) :
    " كل من ليس له عقل فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي : لا يجب عليه شيء إطلاقاً ، وعليه فالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية وهي العقل " انتهى .




    الإسلام سؤال وجواب



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #217
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد

    تابع فتاوى صيام المريض


    لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير


    ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية . هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟


    الحمد لله
    إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال العقاقير لتتمكن من الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط الوجوب .
    فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء .
    وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج الفدية عن الأيام التي لم تصمها .
    وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج الفدية عنها .
    والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185. وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد .
    وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه [ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184.
    روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) .
    وقال النووي رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه , ويلزمهما الفدية في أصح القولين " انتهى من "المجموع" (6/261) .
    ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #218
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟ وهل تصوم إذا أرادت ؟


    خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم . السؤال : هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم : هل على والديها شيء من الحرام ؟ وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟


    الحمد لله
    المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
    ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .
    وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
    ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .
    ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
    قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    "إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
    وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .
    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
    والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على كلام الأطباء .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
    فأجابوا :
    " إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
    وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .
    وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .
    وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
    فأجاب :
    " إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
    والخلاصة :
    ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر , وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
    والله أعلم



    الإسلام سؤال وجواب


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #219
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين ولا تزال عاجزة عن القضاء



    أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ، وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟

    الحمد لله
    الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها : لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50005) (49848) .
    ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ، ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
    وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ .
    فأجاب :
    " الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ، ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني " انتهى .
    ( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
    وسئل رحمه الله أيضاً :
    امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ، ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
    فأجاب :
    " الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر : أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله : انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
    ( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
    والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت من ذلك .
    وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
    والله أعلم


    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #220
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: فتاوى رمضانية ***متجدد


    مريض بالسل ولا يستطيع الصيام



    مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات ، وقرر طبيبان مسلمان أنه لا يتحمل الصيام بسبب هذا المرض ، فهل يجوز له الفطر في رمضان ؟

    الحمد لله
    " حيث قرر الطبيبان المسلمان تضرره بالصيام فيسوغ له الفطر ، وقضاء الصوم بعد برئه إن شاء الله" انتهى .
    "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/181، 182) .
    فإن كان لا يستطيع الصيام بعد ذلك فعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم .



    الإسلام سؤال وجواب

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •