تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    الكلام على حديث ( نهى أن يشرب من ثلمة القدح )


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :


    قال الطبراني في الأوسط 7025 : حدثنا محمد بن معاذ الحلبي دران ، نا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ، نا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : نهي أن نشرب من كسر القدح .
    لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا معمر ، ولا عن معمر إلا ابن المبارك ، تفرد به : موسى بن إسماعيل .


    شيخ الطبراني صدوق وهذه الرواية خالفت رواية معمر نفسه في جامعه إذ روى الخبر موقوفاً على أبي هريرة


    قال معمر في جامعه 186 : عن جعفر الجزري ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة ،
    أنه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه .


    ولهذه العلة أورد الطبراني هذا الخبر في معجمه الأوسط الذي يجمع فيه غرائب شيوخه .
    وقد روى أبو نعيم هذا الخبر في الحلية مرفوعاً من طريق أحد شيوخه المجاهيل .
    وقد رواه من طريق ابن مهدي عن ابن المبارك! وهذه من الغرائب أيضاً مع نص الطبراني على تفرد موسى بن إسماعيل .
    فالخبر عن أبي هريرة موقوف كما في كتاب معمر وهو أثبت شيء


    وقال أحمد في مسنده 11760 : حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.
    قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يعني عبد الله بن أحمد : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ


    قرة بن عبد الرحمن نصوا على أن له مناكير عن الزهري وانفراده عن الزهري بمثل هذا يستنكر


    قال المزي في تهذيب الكمال :" قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى ، عن أحمد بن حنبل : منكر الحديث جدا .
    و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث .
    و قال أبو زرعة : الأحاديث التى يرويها مناكير .
    و قال أبو حاتم ، و النسائى : ليس بقوى .
    و قال أبو عبيد الآجرى : قلت ـ يعنى لأبى داود ـ : قرة بن عبد الرحمن بن
    حيويل ؟ قال : فى حديثه نكارة ، يقال له : ابن كاسر المد .
    و قال فى موضع آخر : سألت أبا داود عن عقيل بن خالد ، و قرة بن حيويل ، فقال : عقيل أحلى منه مئة مرة .
    و قال أبو أحمد بن عدى : لم أر له حديثا منكرا جدا ، و أرجو أنه لا بأس به"


    كلمة ابن عدي الأخيرة لا معنى لها مع كلمات الأئمة السابقة


    قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه :" فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ"


    وهذا ينطبق على قرة ، ولهذا استنكر الدارقطني هذا الخبر بعينه عليه


    فقال في أطراف الأفراد والغرائب :" 4716-حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من ثلمة القدح . . . الحديث.
    تفرد به قرة بن عبد الرحمن عن الزهري وتفرد به ابن وهب عنه"


    ما أراد بهذا إلا الاستنكار رحمه الله لما تقدم من نصوص الأئمة ، ولأن كتابه هذا للانفرادات المستنكرة


    وقال الطبراني في الكبير 5722 : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثَلَمَةِ الْقَدَحِ أَوْ أُذُنِهِ.


    عبد المهيمن هذا متروك


    قال المزي في تهذيب الكمال :" قال البخارى : منكر الحديث .
    و قال النسائى : ليس بثقة "


    أقول كلاهما جرح شديد


    وقال ابن حجر في التهذيب :" و قال ابن حبان : لما فحش الوهم فى روايته بطل الاحتجاج به .
    و قال على بن الجنيد : ضعيف الحديث .
    و قال النسائى فى موضع آخر : متروك الحديث .
    و قال أبو حاتم : منكر الحديث .
    و قال الساجى : عنده نسخة عن أبيه ، عن جده ، فيها مناكير .
    و قال الحربى : غيره أوثق منه .
    و قال الدورى ، عن ابن معين : أبى و عبد المهيمن أخوان ، و أبى أقومهما .
    و ذكره ابن البرقى فى طبقة من كان الأغلب على روايته الضعف .
    و قال الدارقطنى : ليس بالقوى .
    و قال مرة : ضعيف .
    وقال أبو نعيم الأصبهاني : روى عن آبائه أحاديث منكرة ، لا شىء "
    وهذا الحديث الذي معنا عن آبائه فهو منكر ، فالصواب في الخبر أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه


    وقال أبو العباس الأصم : أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثلمة القدح. [ مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار، دار البشائر الإسلامية، ص160، (بواسطة الشاملة)] أفادني به أحد الاخوة


    يزيد لم يسمع الزهري ومكاتبة الزهري له في أحاديث معينة
    وابن لهيعة على الراجح ضعيف في كل أحواله وأحسب هذا من تخاليطه
    هذا مع نص الدارقطني على التفرد


    وفي الباب أخبار موقوفه عن ابن عمر وابن عباس فيها إبراهيم بن مهاجر ضعيف [ أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ]


    وقال ابن أبي شيبة [ 24161 ] : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يَشْرَبُ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهِ ( أفادني به أحد الأخوة )


    الخلاصة أن الخير لا يصح مرفوعاً


    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه/ عبد الله الخليفي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    388 - " نهى عن الشرب من ثلمة القدح ، و أن ينفخ في الشراب " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 672 :


    أخرجه أبو داود ( 3722 ) و ابن حبان ( 1366 ) و أحمد ( 3 / 80 ) و كذا ابنه
    عبد الله من طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن
    عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : فذكره مرفوعا .
    قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله كلهم رجال مسلم لولا ما في قرة بن عبد الرحمن
    من الكلام .
    و قال الحافظ : " اسمه يحيى ، صدوق ، و له مناكير " .
    قلت : لكن لحديثه شواهد تدل على صحته ، و أنه قد حفظه .
    أما الشطر الثاني منه ، فله شواهد كثيرة تقدم ذكر أحدها في الحديث الذي قبله .
    و أما الشطر الأول ، فيشهد له حديث أبي هريرة قال :
    " نهى أن يشرب من كسر القدح " .
    قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 78 ) :
    " رواه الطبراني في " الأوسط " ، و رجاله ثقات رجال الصحيح " .
    و حديث سهل بن سعد :
    " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب و أن يشرب من ثلمة
    القدح " . " رواه الطبراني ، و فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل و هو ضعيف " .
    و عن ابن عباس و ابن عمر قالا :
    " يكره أن يشرب من ثلمة القدح ، و أذن القدح " .
    " رواه الطبراني ، و رجاله رجال الصحيح " .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح


  4. #4

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    يدرس أيضا ما ورد في
    معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 2015)
    5064 - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَن عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي الثُّلْمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقِدَاحِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ»
    وفي الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 225)6866- عمرو بن أبي سفيان الثقفي:
    روى حديثه روح بن عبادة، عن عبد الملك بن عبد اللَّه بن أبي سفيان، عن عمه عمرو بن أبي سفيان، سمع النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يشرب من ثلمة القدح، كذا أورده ابن مندة.
    وفي الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس لابن حجر - مخطوط (ن) (ص: 2733)2870- قال أبو نعيم : حدثنا محمد بن علي ، حدثنا أبو عروبة ، حدثنا إبراهيم بن بسطام ، حدثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان [قَالَ ابنُ إِسحاق: وكَانَ واعية، جالس العُلماء، ووثقه ابن حبان، وذكره ابن مغلطاي في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (6/ 451، رقم: 7191)] ، عن عمه عمرو بن أبي سفيان ، رفعه : " لا تشربوا من الثُلمة التى تكون في القدح فإن الشيطان يشرب منها " .
    وأعقب هذا الحديثَ الحافظُ في الإصابة (5/ 226):(وقد وهم فيه في موضعين: ...، وفي قوله: سمع النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم... وأما الثاني فلأنه سقط منه اسم الصحابي، فإن البخاري قال في التاريخ (5/ 421، رقم: 1366 بتصرفٍ): عبد الملك بن عبد اللَّه بن أبي سفيان روى عن عمه عمرو بن سفيان بن حارثة الثقفي، عن عم أبيه العلاء بن حارثة.
    وقد أسند الحديث أبو نعيم من طريق روح بن عبادة، فلم يقل فيه: إنه سمع النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، قال فيه: إن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم نهى ... فذكره مرسلا.



    شعب الإيمان (8/ 146)
    5620 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ " " قَالَ هِشَامٌ فَإِنَّهُ ينتنه ذَلِكَ
    رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا

    موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 534)
    أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا معمر عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ أَوْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ.


    وهذه تؤيد رواية الطبراني في الأوسط: (نُهِيَ)
    وكأن ما في جامع معمر: (أنه كَرِهَ) تصحيف عن (قال كُرِهَ).
    و(كُرِه)، (نُهِيَ) تقتضيان الرفع.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    جزاكم الله خيرا.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    6540 - ( لا تشربوا في الثلمة التي تكون في القدح، فإن الشيطان يشرب من ذلك ).
    منكر.
    أخرجه ابن منده في "المعرفة" ( 2/62/1 )، وكذا أبو نعيم في "المعرفة" ( 2/88/2 )، ومن طريقه الديلمي في "مسند الفردوس" ( 3/154 ) من طريق إبراهيم بن بسطام: ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... فذكره.
    قلت: وهذا إسناد ضعيف، أعله الحافظ بالإرسال في ترجمة ( عمرو بن أبي سفيان ) هذا، أورده في ( القسم الرابع ) من الإصابة، وهو ( فيمن ذكر من الصحابة خطأ )، وقال فيه:
    "تابعي مشهور، روى عن أبي موسى وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، روى عنه ابن أخيه عبد الملك والزهري وابن أبي حسين وغيرهم. أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي".
    وخفي هذا على جمع من المتقدمين، فذكروه في ( الصحابة ) منهم: ابن الأثير تبعاً لأبي نعيم وغيره، وعليه جرى الذهبي في "التجريد" ( 2/409 ) وقال:
    "له حديث غريب. ذكره ابن منده".
    وأظن أنه يشير إلى هذا.
    وعبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، أورده البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أن البخاري قال:
    "قال ابن إسحاق: وكان واعية جالس العلماء".
    وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" ( 5/116 ) وقال:
    "روى عن عثمان بن عفان. روى عنه أهل الحجاز".
    وأما إبراهيم بن بسطام، فلم أره إلا في "ثقات ابن حبان" ( 8/85 ) وقال:
    "...الأبلي. روى عن البصريين، مات بعد سنة خمسين ومائتين. ثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره".
    وقد أخرج له في "صحيحه" ( 1/196/169 - الإحسان ) حديثاً غير هذا من طريق أحمد بن يحيى، وهو مخرج في "الصحيحة" ( 826 ) برواية الشيخين وغيرهما.

    الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
    المؤلف : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    بيان ضعف حديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب».


    قال أبو داود:
    3722 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب».
    ورواه أحمد (11760) وغيره.


    قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (4716) : تفرد به قرة بن عبد الرحمن عن الزهري وتفرد به ابن وهب عنه.


    وقرة بن عبد الرحمن:
    قال الجوزجاني عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث جدًا.
    وقال ابن معين: ضعيف الحديث.
    وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير.
    وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي.
    وقال أبو داود: في حديثه نكارة.
    وقال في موضع آخر: عقيل أحلى منه مئة مرة.
    وقال أبو أحمد بن عدي: لم أر له حديثا منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به.
    وقال يعقوب بن سفيان: معافري ثقة.
    وقال أبو زرعة الدمشقي: ذكره أحسن من حديثه.
    وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث.
    وقال ابن شاهين في الثقات: قال يحيى: ليس به بأس عندي.
    وقال ابن معين: كان يتساهل في السماع وفي الحديث وليس بكذاب.
    وقال العجلي: يكتب حديثه.
    وعن يزيد بن السمط قال: كان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن بن حيويل.
    قال ابن حبان: هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق وكيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثًا بل أتقن الناس في الزهري مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضًا في شيء يرويه.
    وانظر «التهذيب» وحواشيه (4871).


    فمن كانت هذه حاله لا يتوقف في رد ما تفرد به عن مثل الزهري, فكيف به إذا خالف عامة ثقات أصحابه؟!


    فقد روى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية».


    رواه عن الزهري: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد.
    وهو في «البخاري» (5625) من طريق ابن أبي ذئب وفي (5626) من طريق يونس. وفي «مسلم» (2023) من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق يونس ومن طريق معمر. وانظر «تحفة الأشراف» (4138).
    وانظر «الشعب» (8/144-145). وانظر هنا للفائدة.


    (فصل)


    ويُذكر في شواهده ما رواه الطبراني في «الكبير» قال: (5722) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أبو مصعب، ثنا عبد المهيمن، عن أبيه، عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب، وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه».


    عبد المهيمن بن عباس:
    قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال: صاحب مناكير.
    وقال النسائي: ليس بثقة. وقال: متروك الحديث.
    وقال أبو أحمد بن عدي: له عشرة أحاديث أو أقل.
    وقال علي بن الحسين بن الجنيد: ضعيف الحديث.
    وقال أبو حاتم: منكر الحديث.
    وقال الأصبهاني: عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء.
    وانظر «التهذيب» وحواشيه (3580).


    فمن هذه حاله لا يصلح في الشواهد.


    على أن هذا الحديث نفسه روي بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية». رواه الطبراني في «الكبير» (5708) وابن عدي في «الكامل» (7/46).


    (فصل)


    وفي باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح:


    قال معمر في «الجامع» :
    [باب ثلمة القدح وعروته]
    19592 - عن جعفر الجزري، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، «أنه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه».


    وهذا رواه الطبراني في «الأوسط» (6833) من طريق معمر به؛ إلا أن لفظه:
    «نُهي أن نشرب من كسر القدح», والأصبهاني في «الحلية» (9/38) ولفظه: «نُهي عن الشرب من كسر القدح».
    وما في كتاب معمر أن أبا هريرة كرهه -كما تقدم- وهو أصح.


    وروى معمر:
    19593 - عن رجل، سمع عكرمة يحدث، عن أبي هريرة، «أنه كره الشرب من كسر القدح».


    19595 - عن ليث، عن مجاهد، قال: «يكره أن يشرب، من حدو عروة القدح، أو من كسره».


    وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
    [في الشرب من الثلمة تكون في القدح]
    24160 - حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: «كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح، أو من عند أذن القدح».


    24161 - حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون أن يشرب من الثلمة تكون في الإناء، أو يشرب من قبل أذنه».


    24162 - حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: «أنه كان يكره أن يشرب، مما يلي عروة القدح، أو الثلمة تكون فيه».


    وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :
    6872 - حدثنا محمد بن خزيمة, قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد, عن ليث, عن مجاهد قال: «كان يكره الشرب من ثلمة القدح, وعروة الكوز, وقال: هما مقعدا الشيطان».


    (فصل)


    قال ابن القيم:
    وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد:
    أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح.
    الثاني: أنه ربما شوش على الشارب، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة.
    الثالث: أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة، ولا يصل إليها الغسل، كما يصل إلى الجانب الصحيح.
    الرابع: أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردأ مكان فيه، فينبغي تجنبه، وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه، ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة، فقال: لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء.
    الخامس: أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه من المفاسد.
    «زاد المعاد» (4/215).



    وفي باب النفخ في الطعام والشراب بوب الترمذي [باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب] (4/303) وذكر تحته عن أبي سعيد وابن عباس –رضي الله عنهما- وذكرهما ابن أبي شيبة في «المصنف» [من كره النفخ في الطعام والشراب] مع آثار أخرى. وكذلك بوب على الرخصة في ذلك فراجعه (5/107) وما بعدها.


    http://abu0hamza.blogspot.com/2014/11/blog-post_29.html

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى أن يشرب من ثلمة القدح

    ما حكم الشرب من كأس "مشعور" ؟

    عبد الرحمن السحيم

    هل صحيح أن الشرب من كأس مشعور لا يجوز ؟ السلام عليكم ورحمة الله و بركاته الشيخ الفاضل عبد الرحمن أحد الأخوة يسأل : ما حكم الشرب من كأس "مشعور" ؟ حيث سمعت من أحد البرامج أنه لا يجوز الشرب الكأس الزجاجي المشعور و ذلك لأنه تتجمع الجراثيم في هذا الشعر و قد سمعت أنه قد نُهي عن ذلك و لا أذكر الحديث . انتهى و للعلم يقصد بمشعور : أي مخدوش و جزاكم الله خيرا


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاك الله خيرا
    الـنَّهي إنما هو عن الشُّرْب مِن الجزء المكسور ، وليس من الكُوب أو الكُوز المكسور .
    قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشُّرْب مِن ثُلْمة القَدَح . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
    وكَرِه أبو هريرة رضي الله عنه أن يشرب الرَّجُل مِن كَسْر القدح . رواه عبد الرزاق .
    وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يكرهان أن يُشْرَب مِن ثُلْمة القدح ، أو مِن عند أذْن القَدح .
    وروى عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يُشْرب مِن الثلمة تكون في الإناء ، أو يُشْرَب مِن قِبل أذْنِه .
    والنهي للكراهة .
    وعَلَّل الخطابي النهي بأنه إذا شَرِب منه تَصبب الماء وسال قَطْره على وجهه وثوبه ، لأن الثلمة لا يتماسك عليها شِفة الشارب ، كما يتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح .
    وقد عُلِّل النهي بأن الجزء المكسور أو الثُّلَْمة لا يتم تنظيفها جيدا ، فيحتمل أن تتراكم عليها الأوساخ .
    قال العظيم أبادي : يُحْتَمَل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يَنَاله التنظيف التام إذا غُسِل الإناء ، فيكون شُرْبه على غير نظافة . اهـ .
    والكراهة لا تتعلّق بالكُوب وإنما تتعلّق بالجزء المكسور فقط ، وهو الـثُّلَْمَة .
    فإذا شَرِب من غير الثلمة فلا كراهة .
    والله تعالى أعلم .


    https://www.almeshkat.net/fatwa/1302

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •