تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ فخري عبدالوهاب آل جعفر من العراق محافظة الأنبار، يقول فيه: إذا دعونا الله سبحانه وتعالى، وتضرعنا له بالدعاء، وذكرنا في الدعاء أن يستجيب لنا بجاه نبينا محمد ﷺ، هذا الدعاء؛ لأن الخليفة عمر بن الخطاب عندما أصاب الجزيرة العربية قحط دعا الله بجاه عم محمد ﷺ العباس أن يفرج عن الأمة، فهل هذا جائز أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟










    الجواب: التوسل بالجاه ليس بمشروع، وإنما المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال الله سبحانه: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180] يعني: اسألوا الله بأسمائه، كأن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم.. بأنك الجواد الكريم، اغفر لي.. ارحمني.. اهدني سواء السبيل، ونحو ذلك؛ لأن الدعاء عبادة وقربة عظيمة، كما قال الله سبحانه: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60] وقال :وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186] الآية، ويقول النبي ﷺ: الدعاء هو العبادة، ويقول ﷺ: ما من عبدٍ يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك، قالوا: يا رسول الله! إذن نكثر، قال: الله أكثر ، فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله فهو على خير عظيم، مأجور ومثاب، وقد تعجل دعوته وقد تؤجل، لحكمة بالغة، وقد يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من المسألة التي سأل، لكن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع، بأسمائه سبحانه وصفاته، أو بتوحيده سبحانه، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد ، أو بأعمالك الصالحة، تقول: يا رب! أسألك بإيماني بك، وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحبي لك أو بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك ببر لوالدي، أو عفتي عما حرمت علي يا رب، أو ما أشبه ذلك، تسأله بأعمالك الصالحة التي يحبها وشرعها .
    ولهذا لما دخل ثلاثة فيمن قبلنا غاراً بسبب المبيت، وفي رواية أخرى أنه:بسبب المطر، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إنها انطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل، فسدت عليهم الغار، لا يستطيعون دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله سبحانه وتعالى، فتوسل أحدهم بأنه كان باراً بوالديه، ودعا ربه أن يفرج عنهم الصخرة بسبب بره لوالديه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، ثم قال الثاني: إنه كانت له ابنة عم يحبها كثيراً، وأنه أرادها لنفسه فلم تجب، فألمت بها حاجة شديدة وجاءت إليه تطلبه العون، فقال: لا، إلا بأن تمكنه من نفسها، فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على أنه يعطيها مائة جنيه وعشرين جنيه، فلما جلس بين رجليها، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وقام وترك الفاحشة، وترك الذهب لها، ثم قال: يا رب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة عنهم بعض الشيء، لكنهم لا يستطيعون الخروج، ثم توسل الآخر بأدائه الأمانة، وأنه كانت عنده أمانة لبعض الأجراء، فنماها وثمرها حتى اشترى منها إبلاً وبقراً وغنماً ورقيقاً، وكانت أصراً من أرز، أو من ذرة، ثم جاءه الأجير يسأله حقه، فقال له: كل هذا من حقك، كل هذا الذي ترى من حقك، من إبل وبقر وغنم ورقيق، فقال له الأجير: اتق الله ولا تستهزئ بي، قال: إني لا أسخر بك، هو مالك، فأخذه كله، فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا.
    هذا بأسباب إيمانهم بالله وتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة، فالوسيلة الشرعية هي: التوسل بأسماء الله وصفاته، أو بتوحيده والإخلاص له، أو بالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص.
    أما التوسل بجاه فلان، أو بحق فلان، فهذا لم يرد به الشرع؛ ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير مشروع، فالأولى تركه، وأن يتوسل الإنسان بالوسائل الشرعية التي هي أسماء الله وصفاته، أو بتوحيده، أو بالأعمال الصالحات، هذه الوسائل الشرعية التي جاءت بها النصوص.
    وأما ما فعله عمر فهو لم يتوسل بجاه العباس ، وإنما توسل بدعائه، قال رضي الله عنه لما خطب الناس في يوم الاستسقاء لما أصابتهم المجاعة والجدب الشديد والقحط، صلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب الناس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا فتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ، فيسقون، كانوا يتوسلون بالنبي ﷺ في حياته، يقولون: ادع لنا، فيقوم ويدعو لهم، يخطب الناس يوم الجمعة ويدعو، ويقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وهكذا في صلاة الاستسقاء، يتوسلون بدعائه، دعاء النبي ﷺ لربه جل وعلا، وسؤاله الغوث، وهكذا قال للعباس: يا عباس ! قم فادع ربنا، فقام العباس ودعا، ورفع يديه ودعا الناس وأمنوا، فسقاهم الله عز وجل، فهو توسل بعم النبي ﷺ بدعائه واستغاثته ربه ، وسؤاله إياه ، لفضل العباس ، وقربه من رسول الله ﷺ، فهو عم رسول الله ﷺ، وهو من أفضل الصحابة، ومن خير الصحابة رضي الله عن الجميع.
    فإذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضرين عندهم بدعائهم، بأن يقول: يا فلان! يقول الإمام أو من ينوب الإمام، كولي الأمر: يا فلان! قم فادع الله، من العلماء الطيبين، والأخيار الصالحين، أو من أهل بيت النبي ﷺ الطيبين، وقالوا في الاستسقاء: قم يا فلان فادع الله لنا، مثل ما قال عمر للعباس ، هذا كله طيب، أما التوسل بجاه فلان، هذا لا أصل له، فالذي ينبغي تركه، بل هو من البدع، والله جل وعلا أعلم. نعم.
    المقدم: أحسن الله إليكم.

    https://binbaz.org.sa/fatwas/7320/%D...B3%D9%84%D9%85

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    لماذا يمنع بعض أهل العلم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ؟

    114142




    السؤال

    لماذا يحرم السلفية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أن العلماء كلهم متفقون على جوازه ، حتى ظهر ابن تيمية الذي كان أول من حرمه ؟ مع أن كل العلماء من جميع المذاهب يجيزون التوسل ، فلماذا يُصِرُّون على تحريمه ؟
    نص الجواب


    الحمد لله :
    أولا :
    التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم معناه : أن يدعو الداعي ربه سبحانه وتعالى ، لكنه في أثناء دعائه يذكر ذات النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لإجابة دعائه ، أو تعجيل حاجته ، فيقول : أسألك بحق النبي ، أو : بجاه النبي ، أو نحو ذلك .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (1/337-338) ـ :
    " والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه ، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب ، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم ، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين .
    فإن كان إقساما على الله بغيره : فهذا لا يجوز .
    وإن كان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب ، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله ، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك : فهذا جائز .
    وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين : فهذا غير مشروع ، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء ، وقالوا : إنه لا يجوز . ورخص فيه بعضهم ، والأول أرجح كما تقدم؛ وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب .
    بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضى لحصول المطلوب ، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة : فهذا جائز ، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دَعَوا به .
    وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا ، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا : كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) المائدة/35 ، والوسيلة هي الأعمال الصالحة . وقال تعالى : ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) الإسراء /57 .
    وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم : لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضى إجابة دعائنا ، فكنا متوسلين بغير وسيلة ، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه و سلم نقلا صحيحا ، ولا مشهورا عن السلف ." انتهى .
    ثانيا :
    ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جاه عند الله عز وجل ، ولا منزلة لديه سبحانه ، كما يقوله من يفتري على السلفيين ، شيخ الإسلام ومن وافقه على ذلك ، وأنهم يتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، وحاشاهم من ذلك ، وهو صاحب المقام المحمود ، والمنزلة الرفيعة ، وسيد ولد آدم ، صلى الله عليه وسلم ، لكن مقامه الكريم على الله ليس معناه أن نسأل أو نتوسل به .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله :
    " ما بيّن الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق ؛ لكن الكلام في السؤال بذلك ، فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال : حسُن السؤال به ، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه .
    وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان ، فأولئك ، إن كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ، ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل ؛ فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة ، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك ؛ فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا .
    وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه ، فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له ، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب " . انتهى .
    وقال أيضا ـ مجموع الفتاوى (1/278) ـ :
    " ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه في وشفعني فيه ، مع أن النبي لم يدع له : كان هذا كلاما باطلا " . انتهى .
    ثالثا :
    مدار فهم هذه المسألة أن نعلم أن الدعاء عبادة ، بل هو من أجل العبادات لله تعالى ، كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ . قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) رواه أبو داود (1479) وغيره ، وصححه الألباني .
    والعبادات مبناها على التوقيف ، يعني : على ورود الشرع بها ، كما قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) ، من حديث عائشة رضي الله عنها .
    وفي رواية لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
    قال الإمام النووي رحمه الله :
    " قَالَ أَهْل الْعَرَبِيَّة : ( الرَّدّ ) هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُود , وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ .
    وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَ ات .
    وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة زِيَادَة وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُعَانِد بَعْض الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَة سَبَقَ إِلَيْهَا , فَإِذَا اُحْتُجَّ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى يَقُول : أَنَا مَا أَحْدَثْت شَيْئًا فَيُحْتَجّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيح بِرَدِّ كُلّ الْمُحْدَثَات , سَوَاء أَحْدَثَهَا الْفَاعِل , أَوْ سَبَقَ بِإِحْدَاثِهَا .
    وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّين َ : إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد . وَمَنْ قَالَ : لَا يَقْتَضِي الْفَسَاد يَقُول هَذَا خَبَر وَاحِد , وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَات هَذِهِ الْقَاعِدَة الْمُهِمَّة , وَهَذَا جَوَاب فَاسِد . وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات , وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ " انتهى .
    فإذا علمنا هذا الأصل ، علمنا أنه لا يجوز لنا أن نفعل شيئا على وجه العبادة لله تعالى ، إلا شيئا جاء به الشرع من المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وسواء كان الذي فعلناه اختراعا من عند أنفسنا ، أو اتباعا لغيرنا فيه .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (1/265) ـ :
    " ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضى إيجابه أو استحبابه والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا " انتهى .
    وقال أيضا ـ الفتاوى (1/278) ـ :
    " والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يأمر به ، والذي أمر به : ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا لا تثبت به شريعة ، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات ، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه ، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه: لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها ، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ومما تنازعت فيه الأمة ، فيجب رده إلى الله والرسول ، ولهذا نظائر كثيرة " .

    وقد سئلت اللجنة الدائمة عن : مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقول في دعائه: اللهم أعطني كذا وكذا من خيري الدنيا والآخرة ، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ببركة الرسول ، أو بحرمة المصطفى ، أو بجاه الشيخ التيجاني ، أو ببركة الشيخ عبد القادر، أو بحرمة الشيخ السنوسي فما الحكم ؟
    فأجابوا :
    " من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته ، فقال: ( اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلا ، فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام ، لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك ، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك .
    ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع ، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام /108
    فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله ، مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإلهَ الحقَ سبحانه ، انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا ، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ؛ خشية أن تعبد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب ... ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة ، والعبادة توقيفية ، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل ، فعلم أنه بدعة ..." انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (1/501-502) .
    رابعا :
    قول السائل في سؤاله إن ابن تيمية أول من حرمه : غير صحيح ؛ وإنما هو تلقى ذلك عن أعداء شيخ الإسلام رحمه الله ، وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله ، في رده على الأخنائي ، وهو أحد خصومه الذين رموه بهذه الفرية ، فقال في حق شيخ الإسلام : " كم لصاحب هذه المقالة من مسألة خرق فيها الإجماع " ، فرد عليه شيخ الإسلام من وجوه عديدة ، فقال في ضمن ذلك:
    " الوجه السادس : أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع ، وهذا يحتاج إلى علم عظيم ، يظهر به ذلك ، لا يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ، ولا ما قال أصحابه .. ، فكيف يعرف مثل هذا إجماع علماء المسلمين ، مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال ؟!
    الوجه السابع : أن لفظ (كم) يقتضي التكثير ، وهذا يوجب كثرة المسائل التي خرق المجيب فيها الإجماع . والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعا : اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد ، فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الإجماع ، بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع ، كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق ، وكان فيها من النزاع نقلا ، ومن الاستدلال فقها وحديثا : ما لم يطلع عليه .
    الوجه الثامن : أن المجيب [ يعني : شيخ الإسلام نفسه ] ـ ولله الحمد ـ لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء ؛ فإن كان قد يخطر له ويتوجه له ، فلا يقوله ولا ينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء ، كما قال الإمام أحمد : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ؛ فمن كان يسلك هذا المسلك ، كيف يقول قولا يخرق فيه إجماع المسلمين ، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين ؟! " انتهى . من الرد على الأخنائي (457-458) .
    خامسا :
    هذه المسألة المذكورة ، والتي زعم السائل فيها ، تبعا لغيره ، أن شيخ الإسلام خالف فيها الإجماع ، قد ثبت فيها النصوص عن غير واحد من العلماء ، وخاصة الأحناف بالمنع منها ، والنهي عنها .
    قال العلامة الحصكفي في الدر المختار (5/715) :
    " وفي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) " .
    ونفس النص في المحيط البرهاني (5/141) .
    قال العلامة الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (5/126) :
    " وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك وَرُسُلِك وَبِحَقِّ فُلَانٍ ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ ".
    ونفس النص في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للزيلعي (6/31) ونسب القول بذلك إلى الثلاثة ، يعني : أبا حنيفة ، وصاحبيه : أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والعناية شرح الهداية للبابرتي (10/64) ، وفتح القدير لابن الهمام (10/64) ، وفي درر الحكام (1/321) ، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(2554) .
    قال السيد نعمان خير الدين الآلوسي الحنفي ، رحمه الله في جلاء العينين (516-517) :
    " وفي جميع متونهم : أن قول الداعي المتوسل : بحق الأنبياء والأولياء ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام : مكروه كراهة تحريم ، وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد ، وعللوا ذلك بقولهم : لأنه لا حق للمخلوق على الخالق " انتهى .
    وانظر ما نقله السيد نعمان عن العلامة السويدي الشافعي : جلاء العينين (505) وما بعدها .

    ولعله تبين مما سبق من النقول المستفيضة : لماذا يمنع السلفيون من ذلك النوع من التوسل ، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس أول من منع من ذلك ، ولا هو آخرهم أيضا .
    وانظر جواب السؤال رقم (979) ، ورقم (60041) ، ورقم (23265) .
    والله أعلم .






    المصدر: الإسلام سؤال وجواب


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟

    السؤال: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة: التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم؛ فيحرم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا، وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود؛ وجاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول المقصود؛ وإذا لم يكن له أثر لم يكن سببًا صحيحًا؛ والله عز وجل لا يدعى إلا بما يكون سببًا صحيحًا له أثر في حصول المطلوب. فجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وحده؛ وهو مما يكون منقبة له وحده؛ أما نحن فلسنا ننتفع بذلك؛ وإنما ننتفع بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته؛ وما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: "اللهم إني أسألك بإيماني بك، وبرسولك كذا، وكذا" بدلًا من أن يقول: أسألك بجاه نبيك. ومن نعمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة. والحمد لله رب العالمين.

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب التوسل.



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم(فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الالبانى)


    حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة - الحديث رقم (22): (توسلوا بجاهي ، فإن جاهي عند الله عظيم) (لا أصل له): مما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عظيم ، فقد وصف الله تعالى موسى بقوله: (وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً) [الأحزاب: 69] ، ومن المعلوم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى ، فهو بلا شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى ، ولكن هذا شيء ، والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر ، فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم ، إذ إن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه ، وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل ، إذ إنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في إدراكها ، فلا بد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجة ، وهذا مما لا سبيل إليه البتة ، فإن الأحاديث الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين : صحيح ، وضعيف . أما الصحيح ، فلا دليل فيه البتة على المدعى ، مثل توسلهم به صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ، وتوسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم فإنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ، لا بجاهه ولا بذاته صلى الله عليه وسلم ، ولما كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن ، كان بالتالي التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن ، وغير جائز . ومما يدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما استسقوا في زمن عمر ، توسلوا بعمه صلى الله عليه وسلم العباس ، ولم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم ، وما ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشروع ، وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ولذلك توسلوا بعده صلى الله عليه وسلم بدعاء عمه ، لأنه ممكن ومشروع ، وكذلك لم ينقل أن أحداً من العميان توسل بدعاء ذلك الأعمى ، وذلك لأن السر ليس في قول الأعمى : (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة....) ، وإنما السر الأكبر في دعائه صلى الله عليه وسلم له كما يقتضيه وعده صلى الله عليه وسلم إياه بالدعاء له ، ويشعر به قوله في دعائه : (اللهم فشفعه في) ، أي : أقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم ، أي : دعاءه في ، (وشفعني فيه) ، أي : اقبل شفاعتي ، أي : دعائي في قبول دعائه صلى الله عليه وسلم في . فموضوع الحديث كله يدور حول الدعاء ، كما يتضح للقاريء الكريم بهذا الشرح الموجز ، فلا علاقة للحديث بالتوسل المبتدع ، ولهذا أنكره الإمام أبوحنيفة ، فقال : (أكره أن يسأل الله إلا بالله) كما في "الدر المختار" ، وغيره من كتب الحنفية . وأما قول الكوثري في " مقالاته " : (وتوسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة مذكورة في أوائل تاريخ الخطيب بسند صحيح) . فمن مبالغاته ، بل مغالطاته ، فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخطيب من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال : نبأنا علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول : (إني لأتبرك بأني حنيفة ، وأجيء إلى قبره في كل يوم – يعني زائراً – فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين ، وجئت إلى قبره ، وسألت الله تعالى الحاجة عنده ، فما تبعد عني حتى تقتضى) ، فهذه رواية ضعيفة ، بل باطلة. وقد ذكر شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" معنى هذه الرواية ، ثم أثبت بطلانه فقال : (هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدنى معرفة بالنقل فإن الشافعي لما قدم ببغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة بل ولم يكن هذا على عهد االشافعي معروفا وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية الفتنة بها وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف). وأما القسم الثاني من أحاديث التوسل ، فهي أحاديث ضعيفة و تدل بظاهرها على التوسل المبتدع ، فيحسن بهذه المناسبة التحذير منها ، والتنبيه عليها فمنها: (الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها،بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين) حديث ضعيف . ومن الأحاديث الضعيفة في التوسل ، الحديث الآتي :(مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ) حديث ضعيف. ومن الأحاديث الضعيفة ، بل الموضوعة في التوسل : (لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك) موضوع. انتهى كلام العلامة الالباني من سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 22.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

    عظمة جاه النبي صلى الله عليه وسلم هل تقتضي التوسل به؟

    A A


    مركز_سلف_للبحوث_ الدراسات
    إصدارات_مركز_سلف
    الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الأمين.. وبعد:
    فلا يخفى على مسلم ما للنبي صلى الله عليه وسلم من المنزلة عند ربه، ففي الحديث «ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ»([1]).
    ولا يخفى أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد الأركان التي يقوم عليها الإيمان، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب عظيمة؛ يحبونه ويعزّورنه ويوقّرونه، ويفدونه بأموالهم وأنفسهم، لكنهم في الوقت نفسه لا يغلون فيه ولا يخرجون عن حدود الشريعة في تعظيمه، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه موقف المسلم المحب لربه ولنبيه ولدينه. لكن دخل على الناس في هذا الباب دواخل مما لم يُشرع، ومن ذلك باب التعظيم، فاخترع طائفة من الناس بابًا لم يحثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرفه الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، وهو التوسّل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو في غيبته، ونخص الكلام في هذه المسألة فنقول:
    التوسل في اللغة معناه: التقرب، والوسيلة: المنزلة عند الملك، والدرجة، والقربة.
    وتوسل إلى الله تعالى: عمل عملًا تقرب به إليه.
    واتخاذ الشيء وسيلة أي: التقرب به إلى المقصود([2]).
    إذن، فالتوسل بالشيء معناه التقرب به، فالتوسل بالعمل الصالح معناه: التقرب إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم معناه: التقرب إلى الله بمنزلته، وذلك بأن يقول القائل: أسألك يا رب بجاه النبي، أو بحقه، أو ما شابهه.
    وهذا النوع من التوسل لا يجوز؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، مع استحضارهم له، بل عدلوا عنه إلى غيره، مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه، فقال: (اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. فَيُسْقَوْنَ)([3]).
    فعدول الصحابة عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم -مع وجود المقتضي وانتفاء المانع- إلى التوسل بالعباس دليل على أن ذلك ممنوع؛ إذ لو كان جائزًا لما عدلوا عنه إلى غيره، مع حاجتهم إليه([4]).
    قال ابن تيمية: “ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الانتصار ولا غير ذلك من الأدعية”([5]).
    أما الذين يجيزون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يستدلون على ذلك بأدلة نذكر أهمها فيما يلي مع الجواب عنها:
    الدليل الأول: استدلوا بأن الإجماع قائم على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من التوسل، فمنعه مخالفة للإجماع([6]).
    والجواب: أن هذا خارج محلِّ النزاع، فإننا لا نمنع كلَّ صورِ التوسل، بل نقول: التوسل بدعاء النبي أمر مشروع، ومنه الشفاعة، فلا حجة للمخالف في هذا.
    الثاني: حديث عثمان بن حُنَيْف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، ادع الله أن يكشف لي عن بصري، قال: «أو أَدَعُكْ» ـ وفي رواية «أو تصبر» ـ قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري. وفي رواية: «بل ادعه» ـ قال: «فانطلِق فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبيِّ الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفِّعه فيَّ، وشفعني فيه» فرجع وقد كشف الله عن بصره([7]).
    قالوا: فيجوز لكل مسلم أن يدعوَ بهذا الدعاء، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته([8]).
    وقوله «وإن شئتَ دعوتُ لك» فمعناه: لقنتك دعاءً تدعو به([9]).
    والجواب: أن هذا أيضا خارج عن محلّ النزاع، فالحديث ليس فيه ما يدل على ما ذكروه، فإنه في التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقول الرجل: «اللهم شفعه فيَّ» معناه: اللهم اقبل دعاءَه لي، وقوله: «وشفعني فيه» أي: اقبل دعائي في أن تكون دعوته لي مستجابة.
    أما تأويل «دعوت لك» بأنه معناه: لقنتك دعاء تدعو به؛ فهذا تأويل تأباه اللغة، ويدل عليه أن الأعرابي قال: «بل ادعه»، ولو كان تأويل اللفظة كما ذكروا ما صح من الأعرابي أن يقول هذا.
    الدليل الثالث: هو حديث استسقاء عمر ابن الخطاب بالعباس -رضي الله عنهما- الذي سبق ذكره، فيذكرون أن التوسل بالعباس رضي الله عنه معناه: التوسل بجاهه عند الله، وهذا الفعل من عمر ليس لأن التوسل بجاه النبي غير جائز، وإنما لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل([10]).
    والجواب: أن تقدير المضمر بأنه الجاه ليس بأولى من تقدير المضمر بأنه الدعاء، والذي يبين أيهما هو الصحيح هو ما كان يحصل من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن قول عمر رضي الله عنه يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك.
    فَهُم يذكرون أن تقدير قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك (بجاه) نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك (بجاه) عمّ نبينا.
    ونحن نقول: بل التقدير: اللهم إنا كنا نتوسل إليك (بدعاء) نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك (بدعاء) عمّ نبينا.
    ويدل على أن تقدير المضمر بـ(الدعاء) هو الواجب: أنه لم يثبت أن الصحابة توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو ثبت لنُقل إلينا، فلا يمكن حمل قول عمر عليه، بل إن الذي ثبت هو التوسل بدعائه، كما في حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا» ([11]).
    الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامًا أسود يحفرون… فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطجع فيه فقال: “الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع مدخلها بحق نبيك، والأنبياء الذين من قبلي..”. ([12])
    والجواب: أن هذا حديث ضعيف، مداره على رَوح بن صلاح، وهو ضعيف.([13])
    الدليل الخامس: ما قاله ابن حجر: «روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي صالح السمان عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناسَ قحطٌ شديد في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأُتي الرجل في المنام فقيل: «ائت عمر وأقرئه السلام، وأخبره أنهم يسقون».([14])
    وذكر في إحدى روايات الحديث أن الرائي هو بلال بن الحارث الصحابي المشهور.
    والجواب: أن هذه القصة غير صحيحة؛ لأن مالك الدار مجهول، بل إن الحافظ لم يصحح الإسناد، بل أشار إلى كون الإسناد صحيحا إلى أبي صالح فقط.
    أما الرواية التي فيها تسمية الرائي فضعيفة؛ لأنها من طريق سيف بن عمر التميمي، وهو متفق على ضعفه([15]).
    خلاصة القول: إن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه غيره، ومنزلته عند الله عظيمة، لا يشك في ذلك أحد، لكن ليست العَظَمة وحدها كافية لمشروعية التوسل بها إلى الله؛ فالتوسّل عبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون رغم قيام المقتضي لها وعدم المانع، فالواجب على المسلم الوقوف حيث وقفوا، والإعراض عما أعرضوا عنه، والتمسك بما تمسكوا به، والله الهادي إلى سواء السبيل.

    ‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
    ([1]) رواه مسلم (384).
    ([2]) انظر: القاموس المحيط (1/1068)، تاج العروس (31/75)، لسان العرب (11/724).
    ([3]) رواه البخاري (1010).
    ([4]) حاشية فضل الغني الحميد على فتح المجيد (1/166).
    ([5]) مجموع الفتاوى (27/86).
    ([6]) بهجة الناظر في التوسل بالنبي الطاهر للسقاف، بداية الفصل الثاني (الصفحات غير مرقمة).
    ([7]) أصل الحديث رواه الترمذي (3578)، وابن ماجه (1385)، وصححه الألباني، وبعض ألفاظ الحديث عند الحاكم في المستدرك (1180)، وابن خزيمة في صحيحه (1219)، وصححها الألباني، وانظر: التوسل (ص 73).
    ([8]) مصباح الزجاجة للغماري (ص 21)
    ([9]) المرجع السابق (ص 16).
    ([10]) بهجة الناظر، نهاية الفصل الثاني.
    ([11]) رواه البخاري (1013).
    ([12]) المعجم الكبير للطبراني (24/351) ، وانظر الهامش الذي بعده.
    ([13]) ضعفه الدارقطني وابن ماكولا وابن عدي، ثم إن الجرح مقدم على التعديل، وقد تفرد به عن سفيان الثوري. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني رقم (23).
    ([14]) بهجة الناظر للسقاف، الفصل الثاني.
    ([15]) انظر: التوسل للألباني (ص 117- 122).




  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •