تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم التعويض المالي عن الضرر المادي المعنوي.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم التعويض المالي عن الضرر المادي المعنوي.

    السؤال:

    أنا شاب تعرضت لحادث مرور خلال قيادتي لدراجتي النارية، إذ صدمتني شاحنة أدى إلى تعرضي لأضرار مادية ومعنوية، وقد أكد التقرير الذي أجري على الحادث أن سائقها يتحمل كامل المسؤولية، وقد أكد لي البعض أنه من حقي شرعا الحصول على تعويض من السائق، وبما أن هذا الأخير منخرط في شركة تأمين، بما أن التأمين إجباري في بلادنا، فهي ستتولى دفع النقود عوضا عنه, كما أنني أنا أيضا منخرط في شركة للتأمين (التأمين إجباري) والتي لن تمنحني أي نقود، بل يقتصر دورها على أخذ المال من شركة تأمين السائق ثم منحها إلي (دور إداري بحت). فهل يجوز لي أخذ هذه النقود؟ وهل يجوز أخذ تعويض على الأضرار المعنوية؟ مع العلم بأن القضاء قد حكم لي بتعويض مادي ومعنوي؟



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد سبق بيان حكم التعويض عن الضرر المدفوع من قبل شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم:
    6566، والفتوى رقم: 24030.
    وأما التعويض المالي عن الضرر المعنوي، فهذه المسألة لم ينص في كتب الفقهاء عليها، أو التعبير عنها بهذا اللفظ، إلا أنه قد وجد من الفقهاء من تكلم عن أخذ شيء من المال تعويضًا عن ضرر غير مادي يلحق بالعرض.
    قال الحطاب في مواهب الجليل - وهو في الفقه المالكي -: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، وُردّ، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا. انظر أبا الحسن، وجعله من باب الأخذ على العرض مالاً.
    وقد ذكر بعض المعاصرين عللاً للمنع من أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، وكان مما ذكر أن الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كنقص جزء من أجزاء الجسم ونحو ذلك.
    وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز أخذ التعويض عن الضرر المعنوي، والقول الأول أقوى.
    وعلى هذا فلا يجوز للأخ السائل أخذ تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه.
    ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة يراجع كتاب "التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد بن المدني بوساق.
    والله أعلم.



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    147

    افتراضي رد: حكم التعويض المالي عن الضرر المادي المعنوي.

    الضرر اللاحق لم يؤدي إلى تلف مال أو ذهابه ولهذا لا يجوز ؟ إلا في حال ذهب ماله أو أو أدى لتلفه بمعنى حرمه ؟ فهنا يقع التعويض كون العوض على الضامن وهو الذي سبب التلف وسبب العوار في المال أو صحاب المال لم ينتفع بالمال ؟
    هذا في مسمى التعويض الضامن وهنا يكون كالمستشفيات والمؤسسات هي الضامنة ؟
    ويدخل فيه القذف وسمي القذف لاستحالته تلك الصفة وبراءته منها ومن عواملها وشبهاتها ؟
    وفي حال سمع ولي الأمر -السلطان القائم- بهذا الضرر وجب عليه تنفيذ -تقديم- المال له. ومعاقبة أولئك البغاة أو المتسببون في عواره واتلاف ماله أو حرمانه.
    وهنا "عن" أداة جر ؟ لا تكون حتى يفهم المعنى وبعد مفهوم المعنى تصبح هي الدالة على الغرض مثل "التعويض عن الضرر" مثل قوله "التعويض من الضرر أو بالضرر".
    هذه أداة المصاحبة ؟ معلومة للجميع.
    بتصرف عن الرسالة" للشافعي رحمه الله | مسمى "الضمان يكون على من".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •