تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: بيع كوبونات الشراء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,462

    افتراضي بيع كوبونات الشراء

    بيع كوبونات الشراء



    السؤال

    أعمل في إحدى الشركات الصناعية، و الشركة تنجز قدراً مميزاً من الساعات في مجال السلامة أو البيئة أو الإنتاج و نحو ذلك، وعلى أثر ذلك تمنح الشركة كل موظف كوبونات معينة بقيمة مائة أو مائتين ريال، وهذه الكوبونات يذهب بها الموظف إلى المحل المتعاقد مع الشركة لشراء حاجيات معينة بقيمة هذه الكوبونات، ولا يعطي المحل ذلك الموظف نقداً مالياً بنفس قيمة هذه الكوبونات، علماً أن الكوبون مكتوب عليه: يمنح حامل هذا الكوبون ما يريده بالقيمة المدونة فيه فقط.

    السؤال: – بعض الموظفين يحتاج إلى النقد دون السلع فيقوم ببيع ذلك الكوبون الذي قيمته مثلاً (100) ريال إلى موظف آخر بثمانين ريالاً مثلاً. فما حكم ذلك؟ – أيضاً يذهب الموظف إلى المحل المتعاقد مع الشركة ويخبرهم أنه لا يريد شراء شيء، خذوا الكوبون هذا (100 ريال) وأعطوني مثلاً (80 ريال) فما حكم ذلك؟أفتونا في حكم ذلك جزاكم الله خيراً.





    أجاب عنها: د.عبدالله آل سيف

    الجواب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فيحتاج بيان حكمها إلى التوصيف الفقهي للمسألة : أولاً : العلاقة بين مصدر الكوبون والآخذ : علاقة هبة فهي جائزة . ثانياً : التوصيف الفقهي للكوبون هل هو عرض يأخذ حكم بيع الأعيان أو نقد يأخذ حكم بيع النقد والعملات أو هو وثيقة بملكية سلع وعرض ؟. يظهر والله أعلم أنه من قبيل الوثيقة التي تثبت ملكية العرض والأعيان وليس بنقد لأمور : منها أنه ليس له خصائص النقود في التداول والقدرة الشرائية من غير المحل المحدد فهو مثل الصك أو الوثيقة بأحقية ملك شيء لا أنه نقد ، فهو يبين أن لك أحقية تملك سلع مبهمة لكنها في حدود سعري معين لايتجاوز القيمة المحددة عليه ، ومنها : أن الشركة المصدرة سوف تدفع لصاحب المحل نقداً فيما بعد أو أنها قد دفعت بالفعل ، ولو كان هذا الكوبون نقداً لما دفعت الشركة مرتين قيمة هذه المواد والسلع ، ومنها : أنه لو خسرت الشركة فلا قيمة لهذا الكوبون ، والنقود من خصائصها التداول العام بين الناس ، ومنها : أن الشركة المصدرة للكوبون لو لم تدفع قيمته لما قبل به صاحب المتجر ، ولو كان نقوداً لقبله . ثالثا: التوصيف الفقهي للعلاقة بين مصدر الكوبون وصاحب المتجر :علاقة معاوضة بالبيع والشراء فصاحب المتجر هو البائع ومصدر الكوبون هو المشتري وآخذ الكوبون وكيل عن المصدر في الاستلام وفي نفس الوقت موهوب له ، والكوبون وثيقة وصك مثبت لعملية الشراء ، وعلى هذا يشكل عليه أن المبيع مبهم لكن قد يقال : إنه مبهم يؤول إلى العلم . رابعاً : العلاقة بين صاحب المتجر وآخذ الكوبون بعد استلام الكوبون والاتفاق علي شرائه : هي علاقة معاوضة بالبيع والشراء أيضاً فآخذ الكوبون (الموهوب له ) هو البائع وصاحب المتجر هو المشتري وهي معاوضة جائزة في الأصل لكن ينبغي تحديد السلع وتعيينها حتى لايدخل في بيع المبهم (وإن كان الإبهام يؤول إلى التعيين والعلم )ثم يحق له بيعها على صاحب المتجر . وبناء على ما سبق فيجوز لآخذ الكوبون بيعها بأنزل من قيمتها لأنه في الحقيقة يبيع أعياناً وسلعاً بنقد وهذا جائز ، ولكن الأحوط أن يعين السلع ثم يتفق معه على بيعها بأنزل من سعرها حتى لايدخل في بيع المبهم ، ولايشترط له القبض لأنه في يد المشتري أصلاً فليس فيه محذور النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، والله أعلم.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: بيع كوبونات الشراء

    أخذ كوبونًا هدية فهل له أن يبيعه بأقل من قيمته ؟

    السؤال

    إذا أعطت الشركة لموظفيها كوبونات ، لشراء سلع بقيمة معينة ، فهل يجوز بيع الكوبون بأقل من قيمته ؟

    نص الجواب


    الحمد لله
    أولا :
    الكوبون الذي يخوّل لحامله شراء سلع من مكان محدد ، يعتبر سندًا أو صكًا بقدر معين من السلع ، ولا يعتبر سندًا بالنقود ؛ وعليه فلا يجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود ، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع .
    بيع الكوبونات التي تمثل سلعا من الطعام والكساء وغيره ، فيه تفصيل :
    أولا :
    إذا كانت الكوبونات مأخوذة بعقد معاوضة ، كأن يشتريها إنسان بثمن ما ، ثم يريد بيعها ، فإن كانت مخصوصة بطعام ، فلا يجوز بيعها ؛ لأن الكوبون سند أو صك بالطعام ، فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ، وهو ممنوع بالإجماع .
    قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه , ولو دخل في ضمان المشتري , جاز له بيعه والتصرف فيه , كما بعد القبض " انتهى نقلا عن "المغني" (4/88).
    وإن كانت في غير الطعام ، ففي بيعها قبل قبض السلع خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أنه لا يجوز ؛ لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها ،كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
    وأخرج أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
    وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
    وأما إذا كانت الكوبونات مأخوذة بغير معاوضة ، كأن تكون هبة من الشركة لموظفيها ، ففي بيعها قبل قبض السلع المستحقة بها ، خلاف أيضًا .
    وذلك لما روى مسلم (2818) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا .
    ورواه مالك في الموطأ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَا : أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ ! وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَا : هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا ).
    وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث على قولين :
    الأول :
    أن من أخذ الصكاك من بيت المال له أن يبيعها قبل قبضها ، لأنه لم يأخذها بمعاوضة ، وأما من اشتراها منه فليس له أن يبعها إلا بعد قبض الطعام . وهو قول المالكية والشافعية .
    والثاني : أن الجميع ممنوعون من بيعها قبل قبضها . وهو قول الإمام أحمد .
    وانظر : "المنتقى للباجي" (4/284)، "حاشية الدسوقي" (3/151) ، "القواعد لابن رجب" ص (84) ، "المهذب مع المجموع" (9/328).
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك , وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ; وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا .
    وَالثَّانِي : مَنْعهَا . فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ . وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ , قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل , لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض , كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته : وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَه َا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه . اِنْتَهَى. هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ .
    وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا , وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا , وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.
    ومما يرجح القول بالجواز : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 131 ) عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسًا بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط , وهي الصكاك , ويقولون : لا تبعه حتى تقبضه .
    فهذا يرجح الاحتمال الأول ، وهو أن النهي لا يلحق من أخذ الصك ثم باعه قبل قبضه ، بل النهي متوجه لمن اشترى منه ، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .
    ولكن يبقى أمر آخر ، وهو أن الكوبون بالسلع فيه نوع من الجهالة ، من جهة عدم تحديد السلع التي تؤخذ به ، والذي يظهر أنها جهالة مغتفرة ؛ لأن السلع محدودة بقدر معين من المال ، فمآلها إلى العلم .
    والحاصل : أنه يجوز لمن أخذ الكوبون هديةً من الشركة ، أن يبيعه على غيره وأما من اشتراه منه ، فليس له أن يبعه على ثالثٍ حتى يقبض السلع .
    وقد أفتى فضيلة الشيخ خالد المشيقح بجواز هذا البيع ، وكذلك سألنا فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي عن هذه المعاملة فأفتى بالجواز .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/answers/9871...85%D8%AA%D9%87
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: بيع كوبونات الشراء

    حكم بيع الكوبونات
    السؤال:
    أتتنا هدايا، عبارة عن كوبونات من شركة سابك، ‏لموظفيها، والكوبون عبارة عن مبلغ ‏مالي، ويشترط الشراء من أسواق ‏المزرعة فقط، وقمت بالتحدث مع ‏زبون داخل الأسواق، وقلت له لدي ‏كوبون، وأحتاج المال؛ لأنني لست ‏بحاجة للشراء من السوق، لعدم توفر ‏الغرض الذي أريده، وأيضاً لكوني ‏غير متزوج، ثم أخذ الزبون الكوبون ‏وأعطاني المال، ثم ذهب هو وأكمل ‏تسوقه، وأعطى المحاسب الكوبونات، ‏وقبلها.‏ ‏ هل يحل لي استبدالها بهذه الطريقة، مع العلم بأن أسواق المزرعة هي سوبر ماركت؟



    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
    فبيع هذا الكوبون بهذه الطريقة، داخل في بيع الهبة قبل قبضها، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا جوازه. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:
    126986، 66014،93258.
    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=268255
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •