مكلف وجد الماء الطهور، وليس به مرض يمنعه من التطهر به، ويباح له التيمم.
مكلف وجد الماء الطهور، وليس به مرض يمنعه من التطهر به، ويباح له التيمم.
إن وجد ماء طهورًا في إناء لا يقدر على الصب منه، وإنما يقدر على الاغتراف، وليس عنده ما يغترف به، ويداه نجستان؛ فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه. قاله الإمام أحمد: وإن لم يمكنه تيمم وتركه.