باب زكاة بهيمة الأنعام

زكاة الخلطة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع



قوله: (والخلطة - أي: الشركة - تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد، إن كانا نصابًا من ماشيةٍ سواء كانت خلطة أعيانٍ بكونه مشاعًا بأن يكون لكلٍّ نصفٌ أو نحوه، أو خلطة أوصافٍ، واشتركا في مُراحٍ ومسرحٍ ومحلبٍ وفحلٍ ومرعىً...) إلى آخره[1].
قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن الخلطة لها تأثيرٌ في وجوب الزكاة في المواشي[2]، إلا أبا حنيفة[3] فإنه قال: لا تأثير لها في ذلك، ثم اختلف مؤثروها في المواشي، هل تؤثر فيما عدا المواشي:فقال مالك[4] وأحمد في إحدى روايتيه[5]، والشافعيُّ في أحد قوليه[6]: إنها لا تؤثر.
وقال الشافعيُّ في القول الآخر[7]، وأحمد في الرواية الأخرى[8]: إن لها تأثيرًا في جميع الأموال.
ثم اختلف موجبو التأثير بالخلطة في مقدارها:فقال مالك[9]: تأثيرها أن يكون لكل واحدٍ من الخليطين نصابٌ.
وقال الشافعيُّ[10] وأحمد[11]: يصحُّ التأثير بذلك، وأن يكون لكل واحدٍ منهما أقل [من] نصاب))[12].
وقال ابن رشد: ((وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرًا في قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك، هل لها تأثيرٌ في قدر النصاب؛ أم لا:وأما أبو حنيفة[13] وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرًا لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب.
وتفسير ذلك: أن مالكًا[14] والشافعيَّ[15] وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد، واختلفوا من ذلك في موضعين:أحدهما: في نصاب الخلطاء، هل يُعَدُّ نصاب مالكٍ واحدٍ، سواء كان لكل واحدٍ منهم نصابٌ أو لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل منهم نصاب؟
والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثيرٌ في ذلك.
وأما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثيرٌ في النصاب وفي الواجب، أو ليس لها تأثيرٌ؟
فسبب اختلافهم:
اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يُجمَعُ بين مفترقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)[16]، فإن كل واحدٍ من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرًا إما في النصاب والقدر الواجب، أو في القدر الواجب فقط، قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)، وقوله: (لا يُجْمَعُ بين مفترقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ)، يدلُّ دلالةً واضحةً أن ملك الخليطين كملك رجلٍ واحدٍ، فإن هذا الأثر مخصص؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ)[17] إما في الزكاة عند مالك وأصحابه - أعني: في قدر الواجب - وإما في الزكاة والنصاب معًا عند الشافعيِّ وأصحابه.

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة، فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: خليطان. ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يجمع بين مفترقٍ، ولا يفرق بين مجتمعٍ)[18] إنما هو نهيٌ للسُّعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمةً توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجلٍ يكون له مئة وعشرون شاةً، فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث مراتٍ، أو يجمع ملك رجلٍ واحدٍ إلى ملك رجلٍ آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة. قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا نُخصصَ به الأصول الثابتة المُجْمَعَ عليها، أعني: أن النصاب والحقَّ الواجب في الزكاة يُعتبر بملك الرجل الواحد.
وأما الذين قالوا بالخلطة، فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، وإذا كان ذلك كذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: (إنهما يتراجعان بالسوية)[19] مما يدلُّ على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجلٍ واحدٍ.
وأن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنهما يتراجعان بالسوية) يدلُّ على أن الخليطين ليسا بشريكين؛ لأن الشريكين ليس يُتَصَوَّرُ بينهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة.
فمن اقتصر على هذا المفهوم، ولم يقس عليه النِّصاب قال: الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحدٍ منهما نصابٌ. ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب قال: نصابهما نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد، وكل واحدٍ من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يُجْمَعُ بين مفترقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ)[20] على ما ذهب إليه.
فأما مالك[21] رحمه الله فإنه قال: معنى قوله: (لا يفرق بين مجتمعٍ) أن الخليطين يكون لكل واحدٍ منهما مائة شاةٍ وشاةٌ، فتكون عليهما فيها ثلاث شياهٍ، فإذا افترقا كان على كل واحدٍ منهما شاةٌ.
ومعنى قوله: (ولا يجمع بين مفترقٍ) أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم أربعون شاةً، فإذا جمعوها كان عليهم شاةٌ واحدةٌ، فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجِّه نحو الخلطاء الذين لكل واحدٍ منهم نصابٌ.
وأما الشافعيُّ[22] فقال: معنى قوله: (ولا يفرق بين مجتمعٍ) أن يكون رجلان لهما أربعون شاةً، فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاةٌ، إذا كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحدٍ في الحكم.
وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا في ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة، فأما الشافعيُّ[23] فقال: إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتُراحا لواحدٍ، وتحلبا لواحدٍ، وتسرحا لواحدٍ، وتسقيا معًا، وتكون فحولهما مختلطةً. ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة؛ ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحدٍ من الشريكين كما تقدم.
وأما مالك[24]: فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل، واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها.
وسبب اختلافهم:اشتراك اسم الخلطة، ولذلك لم يَرَ قومٌ تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي[25]))[26].
وقال البخاريُّ: (((باب لا يُجْمَعُ بين مفترقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ). ويُذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
وذكر حديثَ أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرقٍ، ولا يفرق بين مجتمعٍ خشية الصدقة)[27])).
قال الحافظ: ((قوله: (باب لا يجمع بين مفترقٍ، ولا يفرق بين مجتمعٍ). في رواية الكُشْمِيْهَني: (متفرق) بتقديم التاء، وتشديد الراء.
قال الزين بن المنيِّر: لم يقيد المصنف الترجمة بقوله: (خشية الصدقة) لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي.
قوله: (ويذكر عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي: مثل لفظ هذه الترجمة، أورده شاهدًا لحديث أنس الذي وصله في الباب...
إلى أن قال: واختلف في المراد بالخشية.
قال مالك في ((الموطأ)): ((معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم أربعون شاةً وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاةٌ واحدةٌ، أو يكون للخليطين مئتا شاةٍ وشاتان، فيكون عليهما فيها ثلاث شياهٍ، فيفرِّقونها حتى لا يكون على كل واحدٍ إلا شاةٌ واحدةٌ))[28].
وقال الشافعي[29]: هو خطابٌ لربِّ المال من جهةٍ، وللساعي من جهةٍ، فأمر كل واحدٍ منهم ألاّ يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرَبُّ المال يخشى أن تكثر الصدقة؛ فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة؛ فيجمع أو يفرق لتكثر.
فمعنى قوله: (خشية الصدقة)[30] أي: خشية أن تكثر الصدقة، أو خشية أن تقل الصدقة، فما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأَوْلَى من الآخر، فحمل عليهما معًا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر. والله أعلم.
واستدلَّ به على أن من كان عنده دون النِّصاب من الفضة ودون النِّصاب من الذهب مثلاً أنه لا يجب ضَمُّ بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملاً، فتجب فيه الزكاة خلافًا لمن قال: يضم على الأجزاء كالمالكية[31]، وعلى القيم كالحنفية[32].
واستدل به لأحمد[33] على أن من كان له ماشيةٌ ببلدٍ لا تبلغ النِّصاب كعشرين شاةً مثلاً بالكوفة، ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجلٍ واحدٍ، وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. قاله ابن المنذر[34].
وخالفه الجمهور، فقالوا: يجمع على صاحب المال أمواله، ولو كانت في بلدان شتى، ويخرج منها الزكاة[35].
واستدلَّ به على إبطال الحِيَل، والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلاً. والله أعلم))[36].
وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.
وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاةً، ولهذا أربعون شاةً.
وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)[37]).
قال الحافظ: ((قوله: (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي:فعند أبي حنيفة[38] أنه الشريك، قال: ولا يجب على أحدٍ منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط.
وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما النهي عن أمرٍ لو فعله كانت فيه فائدةٌ قبل النهي، ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية.
معنى قوله: (يتراجعان) قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاةً مثلاً، لكل واحدٍ منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله؛ ليأخذ المصدق من أحدهما شاةً؛ فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاةٍ[39]، وهذه تُسمَّى خلطة الجوار.
قوله: (وقال طاوس وعطاء...) إلى آخره. هذا التعليق وصله أبو عبيد في ((كتاب الأموال)) قال: حدثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة. قال - يعني: ابن جُريج -: فذكرته لعطاء، فقال: ما أراه إلا حقًّا[40]. وهكذا رواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن شيخه[41].
وقال أيضًا: عن ابن جُريج قلت لعطاء: ناسٌ خلطاءُ لهم أربعون شاةً؟قال: عليهم شاةٌ.قلت: فلواحدٍ تسعٌ وثلاثون شاةً، ولآخر شاةٌ؟قال: عليهما شاةٌ.
قوله: (وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاةً، ولهذا أربعون شاةً)، قال عبدالرزاق، عن الثوري: قولنا لا يجب على الخليطين شيءٌ إلا أن يتم لهذا أربعون، ولهذا أربعون.
قال الحافظ: وبهذا قال مالك[42]. وقال الشافعيُّ[43] وأحمد[44] وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكَّيا، والخلطة عندهم: أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أَخَصُّ منها، وفي ((جامع سفيان الثوري)) عن عُبيدالله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.
قلت لعبيدالله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًا، والراعي واحدًا، والدلو واحدًا.
ثم أورد المصنف طرفًا من حديث أنس المذكور، وفيه لفظ الترجمة.
واختلف في المراد بالخليط، فقال أبو حنيفة[45]: هو الشريك، واعتُرِضَ عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ ﴾ [ص: 24]، وقد بينه قبل ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [ص: 23]، واعتذر بعضُهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الأصل قوله: (ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة)[46]، وحكم الخلطة يغير هذا الأصل، فلم يقولوا به))[47].
وقال في ((الاختيارات)): ((وإذا أخذ الساعي من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته، ولو اختلفا في قيمة المدفوع، قال أبو العباس: يتوجَّه قَبول قول المعطي؛ لأنه كالأمين.
وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب - ظلمًا بلا تأويلٍ - من أحد الشريكين، ففي رجوعه على شريكه قولان؛ أظهرهما: الرجوع، وكذلك في المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء أو الظلمة من البلدان أو التجار أو الحجيج أو غيرهم.
والكُلَف السلطانية على الأنفس والأموال والدواب يلزمهم التزام العدل في ذلك، كما يلزم فيما يؤخذ بحقٍّ، فمن تغيب أو امتنع فأخذ من غيره حصته رجع المأخوذ منه على من أدى عنه في الأظهر إن لم يتبرع، ولمن له الولاية على المال، أن يصرف مما يخصُّه من الكُلف كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل.
ومن قام فيها بنيَّة [العدل و] تقليل الظلم، كالمجاهد في سبيل الله...
إلى أن قال: ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدَّى عنه رجع [بما أدى] في أظهر قولي العلماء.
ولو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة، فالصواب الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه.
وجعله أبو العباس في موضعٍ آخر كالصلاة خلف تارك ركنًا أو شرطًا [عند المأموم]))[48].


[1] الروض المربع ص160- 161.
[2] الشرح الصغير 1/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 1/ 439- 440، وتحفة المحتاج 3/ 231، ونهاية المحتاج 3/ 62- 63، وشرح منتهى الإرادات 2/ 221، وكشاف القناع 4/ 377.
[3] فتح القدير 1/ 496، وحاشية ابن عابدين 2/ 322.
[4] الشرح الصغير 1/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 1/ 439.
[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 221، وكشاف القناع 4/ 378- 379.
[6] نهاية المحتاج 3/ 62- 63، والمجموع 5/ 429.
[7] تحفة المحتاج 3/ 231، ونهاية المحتاج 3/ 62- 63، والمجموع 5/ 429.
[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 486.
[9] الشرح الصغير 1/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 1/ 439.
[10] تحفة المحتاج 3/ 228، ونهاية المحتاج 3/ 59.
[11] شرح منتهى الإرادات 2/ 211- 215، وكشاف القناع 4/ 378- 379.
[12] الإفصاح 1/ 317- 318.
[13] فتح القدير 1/ 496، وحاشية ابن عابدين 2/ 322.
[14] الشرح الصغير 1/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 1/ 439.
[15] تحفة المحتاج 3/ 228، ونهاية المحتاج 3/ 59.
[16] ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض قبل الحديث 1450، وأخرجه أبو داود 1568- 1570، والترمذي 621، وابن ماجه 1805، وأحمد 2/ 15، والحاكم 1/ 392- 393، والبيهقي 4/ 88 و106، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. قال البخاري فيما نقل عنه البيهقي: أرجو أن يكون محفوظًا. وحسَّنه الترمذي والنووي في المجموع 5/ 406. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
[17] سبق تخريجه 3/ 37.
[18] سبق تخريجه 3/ 41.
[19] سبق تخريجه 3/ 41.
[20] سبق تخريجه 3/ 41.
[21] المدونة 1/ 334.
[22] الأم 2/ 15.
[23] تحفة المحتاج 3/ 230، ونهاية المحتاج 3/ 61، والمجموع 5/ 408- 409.
[24] الشرح الصغير 1/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 1/ 440.
[25] المحلى 4/ 153.
[26] بداية المجتهد 1/ 244- 246.
[27] البخاري 1450.
[28] الموطأ 1/ 264.
[29] تحفة المحتاج 3/ 229، ونهاية المحتاج 3/ 60.
[30] سبق تخريجه 3/ 41.
[31] الشرح الصغير 1/ 229- 230، وحاشية الدسوقي 1/ 488.
[32] فتح القدير 1/ 529، وحاشية ابن عابدين 2/ 321.
[33] شرح منتهى الإرادات 2/ 220- 221، وكشاف القناع 4/ 387، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 483- 484.
[34] ينظر: الإشراف 3/ 16- 17 940.
[35] المبسوط 2/ 154، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 162- 163، وحاشية الدسوقي 1/ 449- 450، وتحفة المحتاج 3/ 223، ونهاية المحتاج 3/ 55.
[36] فتح الباري 3/ 314- 315.
[37] البخاري 1451.
[38] المبسوط 2/ 154- 155، وفتح القدير 1/ 496.
[39] أعلام الحديث 2/ 781- 782.
[40] الأموال 2/ 50 1034.
[41] عبدالرزاق 4/ 21 6838.
[42] الشرح الصغير 1/ 210- 211، وحاشية الدسوقي 1/ 439.
[43] تحفة المحتاج 3/ 228، ونهاية المحتاج 3/ 59- 60.
[44] شرح منتهى الإرادات 2/ 212، وكشاف القناع 4/ 379.
[45] فتح القدير 1/ 496، وحاشية ابن عابدين 2/ 322.
[46] سبق تخريجه 3/ 37.
[47] فتح الباري 3/ 315.
[48] الاختيارات الفقهية ص99- 100.