تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: موقف ابو بكر الصديق والصحابة من المرتدين ومانعى الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي موقف ابو بكر الصديق والصحابة من المرتدين ومانعى الزكاة

    قال الامام محمد بن عبد الوهاب في مجموع مؤلفاته ج 1 ص 259 ((من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا ، من عامة الناس أو خاصتهم أقام على إسلام أو راجع عنه . سلام على من اتبع الهدى ، ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى . فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وأشهد أن لا إله إلا هو ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي غير المضل ، أرسله بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، لينذر من كان حيا ، ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب إليه وضرب بالحق من أدبر عنه حتى صاروا إلى الإسلام طوعا وكرها . ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجله . وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل عليه فقال ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الآية وقال للمؤمنين ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) الآية ... وإنه قد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه ، بعد أن أقر بالإسلام ، وعمل به ، اغتراراً بالله ، وجهالة بأمر الله ، وطاعة للشيطان . قال الله تعالى : ! ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ! وإني قد بعثت إليكم خالداً في المهاجرين والأنصار ، والتابعين لهم بإحسان . وأمرته أن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه إلى داعية الله . فمن دخل في دين الله وعمل صالحاً قبل ذلك منه ومن أبى فلا يُبْقِي على أحد ، ويحرقهم بالنار ، ويسبي الذراري والنساء )) [في مجموع مؤلفاته ج 1 ص 259 ]--------- قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله-
    «والصحابة لم يقولوا: أأنت مقرٌّ لوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرّون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعاً سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعاً أهل الردة»[مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، للامام محمد بن عبدالوهاب (156).]--وقال شيخ الاسلام رحمه الله -وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلّون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله»--قال شيخ الإسلام ابن تيميه ( وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلوا جماعة المسلمين ، فكيف بمن صــار مع أعــداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين) " مجموع الفتاوى 28/531 " الفتاوى الكبرى (3/ 541) .
    - قال الامام محمد بن عبد الوهّاب - رحمه الله - تعليقا على كلام شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله - : ( فتأمل كلامه في تكفير المعين ، والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة ، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين ، عدم تكفير المعين .
    وقال الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بعد ذلك : وكفر هؤلاء ، وإدخالهم في أهل الردة ، قد ثبت باتفاق الصحابة ، المستند إلى نصوص الكتاب والسنّة. انتهى كلامه.)[ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 26 ]
    وقال الإمام محمد بن عبد الوهّاب (( فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ، ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام ، وتسبى ذراريهم ، وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة ، وصلوا الصلوات الخمس ، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة ، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردّة ، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم ))." الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1. / 178 ، مؤلفات الشيخ 1/3.1 "
    ---------------
    قال أبو عبيد القاسم بن سلام، لما ذكر قضية الإقرار بالزكاة والامتناع عن أدائها وحكم عليهم بالكفر قال: «والمصدق لهذا: جهاد أبي بكر -رضي الله عنه- بالمهاجرين والأنصار على منع بعض العرب للزكاة، كجهاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال، فإنما كانوا لها غير جاحدين بها»[كتاب الإيمان، أبو عبيد القاسم سلام .]------- قال أبو يعلى الفراء : «وأيضاً فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة، وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت منه الكبائر، ولو كان الجميع كفاراً لسَوّوا بين الجميع»[ الأحكام السلطانية- أبو يعلى]----------- قال الجصَّاص، معلقاً على قوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}[النساء: 65]، «وفي هذه الآية دلالة على أن مَن ردَّ شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو خارج من الإسلام، سواء أكان ردّه من جهة الشك أم ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله –تعالى- حكم بأن من لم يُسلم للنبي -صلى الله عليه وسلم وحكمه - فليس من أهل الإيمان» - وقال ابن قدامة المقدسي : (( ووجه ذلك – يعني الرواية عن أحمد التي تدل على تكفيرهم – ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا : نؤديها . قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم ))المغني والشرح الكبير ط:الباز 2/435
    وقال الشيخ سليمان بن سحمان ، في
    [ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ]

    ( فإذا كان من أشرك مسيلمة الكذاب في النّبوّة يكون كافراً، فكيف لا يكفر من أشرك مخلوقاً في عبادة الخالق - سبحانه - ، وجعله نداً لله ، يستغيث به كما يستغيث بالله ، ويدعوه مع الله ، ويرجوه ، ويلجأ إليه في جميع مهمّاته ، ويذبح له، وينذر له مع الله ؟ ! )اهـ
    - قال الامام محمد بن عبد الوهّاب في شأن من تاب من الردّة في عهد أبي بكر حيث تنقّلوا إلى الكوفة ندما على ردّتهم ثم أكثروا من العمل إلا أنهم صدر منهم كلمة كانت القاضية فقال الشيخ : ( فتأمّل رحمك الله : إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصّالحة الشاقّة ما أظهروا، لما تبرؤوا من الكفر، وعادوا إلى الإسلام ، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة ، لكن سمعها بعض المسلمين ، ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، لكن اختلفوا : هل تقبل توبتهم أم لا ؟ والقصّة في صحيح البخاريّ
    [ الدرر السنية 9/388 ] .

    و قال الامام محمد بن عبد الوهاب ( إجماع الصّحابة في زمن عثمان - رضي الله عنه - على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوّة مسيلمة مع أنّهم لم يتبعوه ، وإنّما اختلف الصّحابة في قبول توبتهم .) [ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ]
    أجمع الصّحابة على كفر من في المسجد كلهم ، وإنما اختلفوا في استتابتهم و ليس في إقامة الحجة لأنّها أقيمت عليهم ببلوغ القرآن
    و السنة إليهم بلسانهم ، مع وجودهم على أرض الإسلام ، ثم تمّت استتابتهم ، و الاستتابة لا تكون إلا لمعين [ معنى كلام أبو بطين رحمه الله ]

    وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : ( ثم قال : وفي السنن : " أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حكم بكفر أهل مسجد في الكوفة ، قال واحد : إنما مسيلمة على حقّ فيما قال ، وسكت الباقون. فأفتى بكفرهم جميعاً ". فلا يأمن الإنسان أن يكون قد صدر منه كلمة كفر، أو سمعها وسكت عليها ، ونحو ذلك. ) [ الدرر السنية 8/258 ]
    - قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب - رحمهم الله ( وقد ذكر شيخنا - رحمه الله- في مختصر السيرة له ، عن سيرة الواقدي : " أن خالد بن الوليد لما قَدِمَ " العُرْضَ " قدَّم مائتي فارس ، فأصابوا مُجَّاعة بن مُرارة ، في ثلاثة عشر رجلا من قومه بني حنيفة ، فقال لهم خالد بن الوليد: ما تقولون في صاحبكم ؟ فشهدوا أنّه رسول الله ، فضرب أعناقهم حتى إذا بقي سارية بن عامر، قال: يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا ، فاستبق مجاعة، وكان شريفا، فلم يقتله ، وترك سارية أيضا...... فتأمل كيف جعل خالد سكوتَ مجاعة ،رضاء بما جاء به مسيلمة وإقرارا ، فأين هذا ممّن أظهر الرّضى وظاهر، وأعان وجدّ وشمّر، مع أولئك الذين أشركوا مع الله في عبادته ، وأفسدوا في الأرض ؟ فالله المستعان )[ الدرر 11/306 ].
    - قال الامام محمد بن عبد الوهّاب ( أجمع العلماء كلهم على كفر المختار، مع إقامته شعائر الإسلام ، لمّا جنى على النّبوّة ، فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة ، التي هي من بنات الصّحابة ، لمّا امتنعت من تكفيره ، فكيف بمن لم يكفر البدو، مع إقراره بحالهم ؟ فكيف بمن زعم أنّهم هم أهل الإسلام ؟ من دعاهم إلى الإسلام أنّه هو الكافر؟ ! يا ربنا نسألك العفو والعافية.) [ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 9/391 ] .
    - قال الامام محمد بن عبد الوهاب ( إجماع الصّحابة في زمن عمر، على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا، لمّا فهموا من قوله - تعالى - : " لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " [ سورة المائدة آية : 93 ] حل الخمر لبعض الخواص.)[ الدّرر السنية 9/427، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد] .
    - قال شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله - : ( فأمّا الغالية فإنّه حرّقهم بالنار ، فإنّه خرج ذات يوم من باب كِنْدة فسجد له أقوام فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو الله . فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعوا فأمر في الثالث بأخاديد فخُدّت وأضرم فيها النار ثمّ قذفهم فيها وقال ... لمّا رأيت الأمر أمرا منكرا ... أجّجت ناري ودعوت قُنْبرا ... وفى صحيح البخاريّ أنّ عليّا أتى بزنادقتهم فحرّقهم وبلغ ذلك ابن عباس فقال أمّا أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النّبيّ أن يعذب بعذاب الله و لضربت أعناقهم لقول النّبيّ مَن بدّل دينه فاقتلوه ) [ مجموع الفتاوى 35/185 ] .
    قال الامام محمد بن عبد الوهاب : (فلمّا غلوا في عليّ أنكر الغلوّ ، وحرّقهم بالنار وهم أحياء، وأجمع الصحابة والعلماء كلهم على كفرهم . ...)
    [ الدرر السنية 9/390 ] ، وفى الدرر السنية - هؤلاء المرتدّون هم جماعة ، يعني هم معيّنون ، ثمّ استتابهم عليّ - رضي الله عنه - و الاستتابة لا تكون إلا لمعين [ الدرر السنية في أجوبة الأئمة النجدية 10/401 ] --

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: موقف ابو بكر الصديق والصحابة من المرتدين ومانعى الزكاة

    قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (28/519) :" وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله وقد حكى عنهم أنهم قالوا إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة وقد سقطت بموته" وقال في منهاج السنة :" فالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به فلهذا كانوا مرتدين بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كمعاوية وأهل الشام فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وقالوا نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في طاعة علي رضي الله عنه لما علينا في ذلك من الضرر فأين هؤلاء من هؤلاء وأعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البغاة وجعلوا تال الجمل وصفين من هذا الباب وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف ومخالف للسنة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم واتفق على ذلك الصحابة"
    وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية (9/418):" وقال أبو العباس أيضا - في الكلام على كفر مانعي الزكاة -: والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبها، أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: "والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد الوجوب.

    وقد روى: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة; وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم: أن ثبته الله عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، انتهى.
    فتأمل كلامه في تكفير المعين، والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين، عدم تكفير المعين"

    وقال عبد الله ابن الإمام محمد ن عبد الوهاب( 10/179) :" فتأمل كلامه وتصريحه _ يعني شيخ الاسلام بن تيمية_ : بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام، أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم، وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم، والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة، واتفاق الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم"[الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة -الدرر السنية179-10]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: موقف ابو بكر الصديق والصحابة من المرتدين ومانعى الزكاة

    وقال الشيخ سليمان بن سحمان: فى رده على المعترض قال ( ما نقله هذا المعترض عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثابت عنه لكنه أسقط من كلام الشيخ قوله في مانعي الزكاة فَكُفرُ هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة وهذا يهدم أصله فلذلك حذفه.وما نقله الشيخ عن شيخ الإسلام بن تيمية قدَّس اللهُ روحه ونوَّر ضريحه معروف مشهور عنه لا يستريب فيه عارف وهو الحق الصواب الذي ندين الله به كما هو معروف في السير والتواريخ وغيرها، ولا عبرة بقول هذا المعترض وتشكيكه في هذا النقل فيما لا شك فيه فإن عدم معرفته بإجماع العلماء على قتل المختار بن أبي عبيد وكذلك دعواه أن الإجماع لم ينعقد على قتل الجعد بن درهم وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في ”الكافية الشافية“ عن كلام أهل السنة وأنهم شكروه على هذا الصنيع ثم لم يكتف بتلك الخرافات حتى عمد إلى ما هو معلوم مشهور في السير والتواريخ وغيرها من كتب أهل العلم من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أهل الردة وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وإحراق بعضهم بالنار والشهادة على قتلاهم بالنار، وأنهم لم يفرقوا بين الجاحد والمقر بل سموهم كلهم أهل الردة - لأجل أن القاضي عياض ومن بعده ممن خالف الصحابة وحكم بمفهومه ورأيه مما يعلم أهل العلم من المحققين الذين لهم قدمَ صدقٍ في العالمين أن هذا تحكم بالرأي، فإن من أمعن النظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علم وتبين صحة ما قاله، وموافقته لصريح كلام الصحابة وإجماعهم، فإن الشهادة على قتلاهم بالنار واستباحة أموالهم وسبي ذراريهممن أوضح الواضحات على ارتدادهم مع ما ثبت من تسميتهم أهل الردة جميعًا،ولم يسيروا مع مانعي الزكاة بخلاف سيرتهم مع بني حنيفة وطليحة الأسدي وغيره من أهل الردة، ولم يفرقوا بينهم ومن نقل ذلك عنهم فقد كذب عليهم وافترى ، ودعوى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل بكفر من منع الزكاة وأنهم بمنعهم إياها لم يرتدوا عن الإسلام دعوي مجردة، فأين الحكم بالشهادة على أن قتلاهم في النار هل ذلك إلا لأجل ارتدادهم عن الإسلام بمنع الزكاة، ولو كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون أن ذلك ردة وكفرًا بعد الإسلام لما سَبَوْا ذراريهم وغنموا أموالهم، ولساروا فيهم بحكم البغاة الذين لا تسبي ذراريهم وأموالهم ولم يجهزوا على جريحهم،وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أخشي لله وأتقى من أن يصنعوا هذا الصنيع بمسلم ممن لا يحل سبي ذراريهم وأخذ أموالهم، وهل هذا إلا غاية الطعن على الصحابة وتسفيه رأيهم وما أجمعوا عليه، وتعليله بأنه لو كان يرى أنهم كفَّار لم يطالبهم بالزكاة بل يطالبهم بالإيمان والرجوع تعليل لا دليل عليه؟فإنهم لم يكفروا ويرتدوا بترك الإيمان بالله ورسوله وسائر أركان الإسلام وشرائعه فيطالبهم بالرجوع إلى ذلك،وإنما كان ارتدادهم بمنع الزكاة وأدائها والقتال على ذلك، فيطالبهم بأداء ما منعوه وأركان الإسلام، فلما لم ينقادوا لذلك وقاتلوا كان هذا سبب ردتهم،وعمر أجل قدرًا ومعرفةً وعلمًا من أن يعارض أبا بكر أو يقره على خلاف الحق،فإنه لما ناظره أبو بكر وأخبره أن الزكاة حق المال قال عمر: فما هو إلا أن رأيت اللهَ قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق.وأما دعواه أن أبا بكر دعاهم إلى الرجوع فلما أصرُّوا قاتلهم ولم يكفِّرَهم، فدعوي مجردة وتحكم بلا علم. فأين إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار لولا كفرهم وارتدادهم، فإنهم لو كانوا مسلمين عندهم لما ساروا فيهم سيرة أهل الردة بل كان يمكنهم أن يسيروا فيهم سيرتهم في أهل البغي والخروج عن الطاعة. وأما اختلافهم بعد ذلك ودعواهم أن الصحابة اختلفوا فيهم بعد الغلبة عليهم هل تقسم أموالهم وتسبي ذراريهم كالكفار أو لا تقسم أموالهم ولا تسبي ذراريهم كالبغاة، فذهب أبو بكررضي الله عنه إلى الأول، وذهب عمر رضي الله عنه إلى الثانيفلو كان هذا ثابتًا صحيحًا عن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وأنهم سمُّوهم أهل الردة ..وشيخ الإسلام رحمه اللهُ من أعلم الناس بأحوال الصحابة وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وإليه المنتهى في ذلك، وبعد أن يذكر ما قاله الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معجم شيوخه وما قاله عنه ابن الوردي في تاريخه وهو أقل ما يقال في حق الإمام ابن تيمية يقول:«وإذا كانت هذه حاله عند أهل العلم بالحديث والجرح والتعديل. وأنه كان إليه المنتهى في هذه الحقائق علمًا وعملاً ومعرفةً وإتقانًا وحفظًا، وقد جزم بإجماع الصحابة فيما نقله عنهم في أهل الردة، تبيّن لك أنه لم يكن بين الصحابة خلاف قبل موت أبي بكر رضي الله عنه ، ولم يعرف له مخالف منهم بعد أن ناظرهم ورجعوا إلى قوله، ولو ثبت خلافهم قبل موت أبي بكر وبعد الغلبة على أهل الردة كما زعم ذلك من زعم لذكر ذلك شيخ الإسلام، ولم يجزم بإجماعهم على كفر مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وقد اختلفوا، هذا ما لا يكون أبدًا.وسيأتي كلامه في ”المنهاج“ قريبًا إن شاء الله تعالى. وإنما أرجع عمر إلى من كان سباهم أبو بكر أموالهم وذراريهم بعد أن أسلموا ورجعوا إلى ما خرجوا عنه تطييبًا لقلوبهم ورأيًا رآه ولم يكن ذلك إبطالاً لما أجمع عليه الصحابة قبل ذلك، كما أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن ذراريهم لما أسلموا تطييبًا لقلوبهم.والمقصود أن ما ذكره هذا المعترض من عدم الإجماع لا يصح وأن ذلك إن كان صدر من عمر رضي الله عنه فهو رأي رآه بعد أن دخلوا في الإسلام ..أما قول ابن حجر «أن تسمية هؤلاء أهل الردة تغليبًا مع الصنفين الأولين وإلا فليسوا بكفار فهذا تأويل منه، وليس بأبشع ولا أشنع مما تأولوه في الصفات فكيف لا يتأولون ما صدر عن الصحابة مما يخالف آراءهم وتخيله عقولهم، وقد بيَّنا ما في ذلك من الوهن والغلط على الصحابة لمجرد ما فهموه ورأوا أنه الحق، وإذا ثبت الإجماع عن الصحابة بنقل الثقاة فلا عبرة بمن خالفهم وادعي الإجماع على ما فهمه وليس ما نقله عنهم بلفظ صريح، ولم يخالف الشيخ محمد رحمه الله ما في البخاري وإنما ذكر ذلك عياض من عند نفسه لمجرد مفهومه من الحديث، والمخالف له ينازعه في هذا الفهم، وما نقله الشيخ محمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن مخالفًا لما في الصحيحين، بل كان موافقًا لهما، وقد ثبت إجماع الصحابة كما ذكر ذلك العلماء في السير والتواريخ ... ثم يقول رحمه الله : ( ونذكر هنا أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس اللهُ روحه في منهاج السنة على قول الرافضي”الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة“ قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر أيام خلافته فردَّ السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين. فهذا من الكذب الذي لا يخفي على من عرف أحوال المسلمين، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر: يا خليفةَ رسولِ الله كيف تقاتل الناس وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «أمرتُ أن أقاتِلَ النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول اللهُ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن الزكاة من حقها، واللهِ لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي الصحيحين تصديق فهم أبي بكر عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسولُ اللهِ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر الصحابة. إلى أن يقول: ولكن من الناس من يقول سبي أبو بكر نساءهم وذراريهم وعمر أعاد ذلك عليهم. وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم لكن رد إليهم سبيهم، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم. وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يُرِى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائز. انتهى.

    فتبين بما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على قتالهم وأنهم سمُّوهم كلهم أهل الردة، وأنه لم يكن بين عمر وبين أبي بكر خلاف بعد رجوع عمر إلى موافقة أبي بكر مع سائر الصحابة، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخالف ما في الصحيحين كما زعم هذا المعترض الجاهل واللهُ أعلم ). اهـ كتاب تبرئة الامامين الجليلين (للشيخ سليمان بن سحمان صـ172)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •