كثيراً ما قرأت في ضوابط ضرب الزوجة أن يكون الضرب غير مبرح أي غير ذي إذاية شديدة وألا يكون على الوجه ولا المواضع المخوفة كالرأس والبطن ..
بنصوص شرعية فقال صلى الله عليه وسلم : (وَلَكُم عَلَيْهنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَداً تَكْرَهونَهُ ، فَإنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح) رواه مسلم (1218) .
وقال أيضاً صلوات الله وسلامه عليه : «إذا قاتل أحدُكم أخاه، فليجْتنب الوجه» ؛ أخرجه البخاري، ومسلم.
حسناً؟! .. إذاً ما تفسير الآتي؟!
**********
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنَتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ ، فَكَانَ إِذَا عَتَبَ عَلَى إِحْدَانَا ، فَكَّ عُودًا مِنْ عِيدَانِ الْمِشْجَبِ ، فَضَرَبَهَا بِهِ حَتَّى يَكْسِرَهُ عَلَيْهَا
***********
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مِجْلَزٍ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ ، فَرَفَعَ الْعَصَا فَشَجَّهَا مِثْلَ هَذَا - وَأَشَارَ حَرَمِيُّ قَدْرَ نِصْفِ أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ . قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ حَرَمِيٌّ : فَحَدَّثْتُ بِهِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، فَأَعْجَبَهُ.
*************
ليس الإشكال في كون ذلك وقع من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فلا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإشكال كل الإشكال في كون تلك الأفعال متناقلة مسطورة في كتب الحديث بغير نكارة ولا غرابة .. فكيف ذلك؟! أليس الضرب حتى تكسير العصا على المضروب ضرباً مبرحاً؟! أليس الشج قدر أنملة جرح بليغ في الرأس أو الوجه؟! بحثت كثيراً وكثيراً .. لكنني لم أوفق لجواب يشفيني فأتيت منتداكم المبارك لعلي أجد ضالتي.