تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حريِة تداول المعلومات رؤيَة فقهيَة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي حريِة تداول المعلومات رؤيَة فقهيَة

    حريِة تداول المعلومات رؤيَة فقهيَة




    د. عُمَر بن صَالح عُمَر ([1])




    ملخص البحث:


    لقد أولى الإسلامُ الكلمةَ المسموعة والمقروءة أهميةً كبرى وشأناً عظيماً، لما لها من أثر في نشر الفضائل، والحث على ترك الرذائل، والقدرة على تقويم الأفراد وإصلاح الجماعات، والعمل على استتباب الأمن والأمان بين الناس أجمعين.

    وإبرازاً لحكم حرية تداول المعلومات وأهمتها، وتحديدًا لضوابطها الشرعية، جاءت هذه الدراسة: ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) بعد المقدمة في ستة مطالب وخاتمة.
    عرض المطلب الأول فرشاً تعريفياً لمصطلحات العنوان: ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)). وتناول المطلب الثاني أقسام المعلومات المراد تداولها. وأبرز المطلب الثالث أهمية حرية تداول المعلومات. وأصّل المطلب الرابع حرية تداول المعلومات من الناحية الشرعية. وحدد المطلب الخامس الضوابط المعتبرة لحرية تداول المعلومات. وبيّن المطلب السادس التدابير الوقائية لحرية تداول المعلومات. وجاءت الخاتمة في أهم النتائج المتوصل إليها.
    وفي ضوء تلك النتائج خرجت هذه الدراسة بجملة من التوصيات تسهم في الالتزام بالضوابط الشرعية لحرية تداول المعلومات، والحد من التداول الفوضوي والمخل بالآداب.

    المقدمة:


    يشهد العالم – اليوم – انفتاحاً مصحوباً بثورة تكنولوجية، أصبحت المعلومة فيه – بشتى أنواعها وباختلاف توجهاتها – متداولة بين الناس، دون أن تحدها الحدود، أو تقفل دونها الأبواب، وبسهولة لم يسبق لها نظير. وما المعلومة إلا كلمات لفظاً ومعنى، مقروءة ومسموعة، وما الأفعال إلا ثمرة لتلك المعلومات. وتستمد المعلومة قوتها من نوعية موضوعها وجمال عرضها.
    ولقد أولى الإسلامُ الكلمةَ المسموعة أو المقروءة أهميةً كبرى وشأنا عظيما؛ لما لها من أثر على نشر الفضائل، والحث على ترك الرذائل، والقدرة على تقويم الأفراد وإصلاح الجماعات، والعمل على استتباب الأمن والأمان بين الناس أجمعين، والسعي لغرس الوازع الديني الداخلي في نفوس المسلمين، وإيقاظ ضمائرهم النقية التي تحول بين أصحابها وبين ارتكاب المعاصي أو إشاعتها، أو تداول معلومات قد تلحق الضرر بالأفراد أو المجتمعات، قال سبحانه : (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) [الإسراء : 36]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقى لها بالا، يهوي بها في جهنم)) ([2])، فبالكلمة قد يصلح الله أقواماً، وقد تهوي بقوم آخرين إلى أسفل سافلين؛ ولما للكلمة من أهمية استخرت الله وعزمت على الكتابة في: (حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)).
    أهمية الدراسة:


    تتمثل أهمية دراسة: ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) في كونها تأتي في ظروف خارجية تتكالب فيها الأمم على الأمة الإسلامية، وتتهمها بشتى الاتهامات. وفي ظروف داخلية تعيش فيها الأمة مرحلة مخاض لفرض الحريات، مع ما يعانيه أبناؤها من جهل بتعاليم دينهم السمحة، ومقاصد تشريعاته النبيلة، وعجزهم عن الدفاع عنها إلا من بعض الغيورين الذين لا يخلو منهم عصر، يسعون للملمة الشمل، وبيان تعاليم الدين القويم، ومحاولين أن يقدموا للبشرية حلولاً ناجحة لمشكلاتهم، وأسساً متينة لتنظيم علاقاتهم، وأحكاما مثلى لمعاملاتهم.
    إشكالية الدراسة:


    تتمثل إشكالية هذه الدراسة في الأسئلة الآتية: ما المقصود بحرية تداول المعلومات؟ وما حكم مشروعية حرية تداول المعلومات ؟ وما مدى أهمية تداول المعلومات وحريتها؟ وما هي الضوابط التي ينبغي أن تنضبط بها هذه الحرية؟
    أهداف الدراسة:


    تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها:
    بيان المراد بحرية تداول المعلومات.
    إبراز أهمية حرية تداول المعلومات، والآثار المترتبة على انعدام هذه الحرية.
    بيان الحكم الشرعي لحرية تداول المعلومات.
    تحديد الضوابط الشرعية لحرية تداول المعلومات.
    المساهمة في بناء شخصية المسلم شخصية وسطية متوازنة تخدم صالح العباد والبلاد.
    منهج الدراسة:


    نهجت الدراسة للتوصل إلى تحقيق أهدافها المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك بتتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات العلاقة بتداول المعلومات، وتحليلها واستخلاص الأحكام الشرعية منها، مع ما ذكره الفقهاء من جزيئات تتعلق بتداول المعلومات بهدف الوصول إلى محددات أساسية تضبط مفهوم حرية تداول المعلومات، والعمل على صياغتها صياغة محكمة، وبأسلوب سلس سهل.
    خطة الدراسة:


    جاءت الدراسة بعد هذه المقدمة، في ستة مطالب وخاتمة.
    عرض المطلب الأول تأصيل ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) مفهومياً. وتحدث المطلب الثاني عن أقسام المعلومات المراد تداولها. وتحدث المطلب الثالث عن أهمية حرية تداول المعلومات. وتحدث المطلب الرابع عن تأصيل حرية تداول المعلومات شرعياً. وتحدث المطلب الخامس عن ضوابط تداول المعلومات. وتحدث المطلب السادس عن التدابير الوقائية والعلاجية لحرية تداول المعلومات. وجاءت الخاتمة في أهم النتائج المتوصل إليها وبعض التوصيات.
    الدراسات السابقة:


    الاهتمام بالإعلام ليس بالجديد، فقد كتب فيه الكُتَّاب من مختلف الديانات، ولكن فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة وهو: ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) ، فلم أطلع على أية دراسة مشابهة إلا ما كان قريباً منها، مثل:

    ((الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام)) للدكتور: سعود بن علي بن ثابت، ومما تناوله بالبحث: مفهوم الحرية، والأسس التي تقوم عليه الحرية الإعلامية في الرؤية الإسلامية، وضوابط الحرية الإعلامية. وأحسب أن الإضافة العلمية التي ستحققها هذه الدراسة تتمثل في: عرض الجانب الفقهي لتداول المعلومات، وضوابط هذا التداول، وإن كانت الدراسة تتفق ظاهراً مع ما ذكره صاحب الكتاب من مشروعية القول والمسؤولية الإعلامية، إلا أن الدراسة ركزت على الضوابط التي ينبغي مراعاتها في حرية تداول المعلومات من: مشروعية المعلومات، والمسؤولية، والتبين والتثبت، واعتبار مآلات تداول المعلومات.
    ((الحريات العامة وحقوق الإنسان)) للدكتور: أحمد سليم سعيفان، فقد تحدث فيه عن ((تنظيم ممارسة الحريات العامة)) وأشار فيه إلى النظام العقابي والزجري والوقائي، وهو ما ذكرته الدراسة في المطلب السادس: التدابير الوقائية والعلاجية لحرية تداول المعلومات، مضيفة المؤيدات التربوية والرقابية...
    ومع ذلك فقد كانت الكتب الفقهية لا تخلو من إشارات وومضات أضاءت لي الطريق ويسرت لي – بعد عون الله – إتمام هذه الدراسة، سائلاً المولى أن تكون على الوجه الأكمل، كما أسأله – سبحانه – أن يأخذ بأيدينا في المضايق، ويكشف لنا وجوه المقاصد والحقائق، وأن يوفقنا لخدمة ديننا على الوجه الذي يرضي ربنا، ويعيد المجد والعزة لأمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
    المطلب الأوَّل


    تأصيل(( حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) مفهومياً

    يتوقف المراد من فهم ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) على فهم كل من ((الحرية)) و ((التداول)) و((المعلومات)) و((الرؤية الفقهية)).

    أولاً: الحرية. الحرية لغة: من ((حرّ)) و(الحاء والراء في المضاعف له أصلان؛ فالأول: ما خالف العبودية، وبرئ من العيب والنقص)) ([3]). ((والحُرّ بالضم: نقيض العبد، والجمع أحرار... وحرره: أعتقه ... وتحرير الولد: أن يفرده لطاعة الله، وخدمة المسجد، ومنه قوله تعالى: (إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [آل عمران: 35] ([4])، قال ابن عاشور: ((فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى)) ([5]).

    وأما الحرية اصطلاحاً: فهي من المصطلحات التي تعددت فيها المفاهيم، واختلفت فيها الآراء، وقد لاقت محاولات تحديد مصطلح ((الحرية)) فشلاً ذريعاً ([6])، قال ابن عاشور: ((إن موقف تحديد الحرية موقف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم، فواجب ولاة الأمور التريث فيه وعدم التعجيل؛ لأن ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد الحرية يعد ظلماً))([7]). وهذا ما دفع ببعض المفكرين إلى القول: ((بأنه لا يمكن تحديد مفهوم الحرية إلا ضمن علاقة الفرد بمجتمع إنساني منظم، فعرَّفُوا الحرية بأنها: ((قبول القيود التي تناسبك، وتناسب المنظومة الثقافية، وهي ذلك اللجام الذي تشد به نحو غاية اخترتها وأعطيتها قيمة، ولم تُفرض عليك فرضاً))([8]). وقيل: هي ((غياب الحواجز من وجه تحقيق الرغبات)) ([9])، وقريب من هذا قولهم: ((الحرية هي الخلوص من كل قيد والقدرة على فعل ما يشاء)) ([10]). وفي المقابل قيل: ((الحرية هي: سلطة وإمكان السيطرة على الذات، بموجبها يختار الإنسان بنفسه تصرفاته الشخصية، ويمارس نشاطه دون عوائق أو إكراه)) ([11]). وأما حرية الإعلام فهي: ((حرية تلقي الأخبار والمعلومات ونشرها عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز والسينما))([12]).
    و((إذا كانت الحرية هي أن تكون للإنسان الخيرة في أن يفعل ما يريد بشرط عدم الإضرار بالآخرين، فإنها في الإسلام: إرادة الإنسان وقدرته على ألا يكون عبداً لغير الله، إنها التخلص من الرغب والرهب إلا في الله)) ([13]). وهي أن تُعَبِّد نفسك لله وحده في توجهات قلبك، ومسار فكرك، في أقوالك وأفعالك، وفي القوانين التي تلتزمها في كافة مجالات الحياة، قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام : 162]. وإن كان مصطلح ((الحرية)) لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة، إلا أن الحرية في الإسلام حق مكفول لجميع البشر لا تنازل عليه، قال تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256]؛ فإذا جاء النهي عن إكراه الناس على الدين فمن باب أولى ألا يكرهوا على ما دون ذلك. واعتبرت الشريعة الإكراه عارضاً من عوارض الأهلية فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) ([14])، قال ابن العربي: ((والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق العلماء)) ([15]). وجاء في الأثر: ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)) ([16]). والحرية أمر مرتبط بكرامة الإنسان، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم ْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) [الإسراء: 70]. والحرية من المصطلحات النسبية، فالنظرة إليها تختلف باختلاف الإيديولوجيات والعقائد؛ فالإسلامي يراها في إطار شريعته، والعلماني يراها في إطار غربيته؛ فعندما ينادي الغرب بحرية تداول المعلومات فإنما يريدون ترويج ثقافتهم ومبادئهم التي قد يكون الكثير منها مخالفاً للمبادئ الإسلامية. وأما إذا تعلق الأمر بتداول المعلومات الشرعية فقد يوصف صاحبها – عندهم – بالرجعية أو الإرهاب.
    و((الحرية كلمة براقة لها عذوبة في الأفواه، ولذة في الأسماع، تَغنَّى بها الشعراء، ونادى بتحقيقها المصلحون، وزهقت من أجلها الأرواح)) ([17]). و((الحرية خاطر غريزي في النفوس البشرية، فيها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل، وبها تنطلق المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق. فلا يحق لها أن تسلِّم بقيد إلا قيداً يُدفع به عن صاحبها ضرٌ ثابت أو يُجلب به نفعٌ))([18]).
    وهي ((حيلة الإنسان وزينة المدينة، فيها تنمو القوى، وتنطلق المواهب، وبصوبها تنبت فضائل الصدق والشجاعة والنصيحة بصراحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتلاقح الأفكار، وتُورق أفنان العلوم)) ([19]). ولكن هل يراد بالحرية حرية مطلقة من كل قيد، وفعل ما يشاء؟ أم هي حرية لا تناهض الواجب والصالح العام؟ ولكن من الذي يحدد هذا الواجب والصالح العام؟ وما أكثر اختلافات العلماء والفلاسفة في تحديد هذا الأمر !! و ((الواجب عند الفلاسفة لا يمكن قبوله في التصور الإسلامي لأن الواجب – عندنا – ما أوجبه الشرع، والصالح العام ما كان مندرجاً في إطار مقاصد الشريعة)) ([20]).
    ثانياً: التداول. التداول لغة: ((من دول، وتداولنا الأمر: أخذناه بالدٌوَل. وصار الفيء دُولة بينهم: أي يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا)) ([21]). والتداول اصطلاحاً: الحصول على الشيء وإيصاله للناس، وعدم احتكاره وتناقله فيما بينهم.

    ثالثاً: المعلومات. المعلومة من العلم والعلم: ((إدراك الشيء على ما هو به)) ([22]) أي إدراكه كما هو في واقع الحال على حقيقته، بعيداً عن الظنون والأوهام والخيالات والتبديل والتحريف.

    رابعاً: تداول المعلومات. تداول المعلومات يعني الحصول على المعلومة من أخبار وآراء، والسماح بنشرها وتبليغها للناس وتعميمها وإيصالها لمن يطلبها؛ سواء كانت معلومة شرعية أم اقتصادية أم سياسية، وسواء أكانت مشافهة أم كتابة، أو عن طريق إحدى وسائل الإعلام وفي هذا قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) [المائدة : 67]، وقال تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [القصص:67]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار)) ([23]). ولكن هل يشترط أن تكون هذه المعلومات صادقة وصحيحة وأن الأخبار ثابتة؛ مما يساعد تكوين رأي صائب ورؤية سديدة ؟ أم لا يشترط ذلك؟ الإجابة عن هذه الأسئلة يتكفل بها – بإذن الله – المطلب الخامس.

    خامساً: رؤية فقهية. الرؤية لغة تعني: ((النظر بالعين وبالقلب، ولكنها في العين حقيقة، وفي القلب مجاز... والرأي : ما ارتآه الإنسان واعتقده)) ([24]). والرؤية تحمل معنى التروي وعدم التعجل بالجواب. والفقهية: نسبة للفقه، وهو في اللغة الفهم، وقيل: الفهم الدقيق. وفي الاصطلاح: ((العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية)) ([25]).

    والرؤية الفقهية تعني: النظر الفقهي للمسألة. والرؤية تحمل معنى الشمولية، بعيدة عن المنهج التجزيئي، حيث تتحرك العملية الاستنباطية في جميع الاتجاهات لتأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب ذات العلاقة بتداول المعلومات، مما يعطي للعملية الاستنباطية عمقا وأصالة ومواكبة للواقع.
    سادساً: حرية تداول المعلومات رؤية فقهية. حرية تداول المعلومات عموماً تعني: ((قدرة الأفراد على الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية والاطلاع على السجلات ذات الصلة. وتوسع بعضهم ليدخل فيها حق الحصول على المعلومات والبيانات من المنظمات غير الحكومية، والشركات التي يشارك فيها مال عام، أو تقوم بتنفيذ مشاريع عامة، وكذلك حق الحصول على المعلومات من مؤسسات القطاع الخاص إذا كان ضرورياً لمصلحة عامة)) ([26]).

    ولا يخفى أن تداول المعلومات يتأثر بالمذاهب العقيدية والفقهية والسياسية، وبمختلف الاتجاهات الفكرية والظروف الاجتماعية، ويؤثر فيها كذلك، مع ما في هذه الحرية من تشابك وتفاعل مع جملة الحريات، مثل: حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية الإعلام... وتشابك مثل هذه الحريات يزيد من حدة الخلاف في مفهوم حرية تداول المعلومات وضبطها. وإن عدم القدرة على التوازن بين مختلف هذه الحريات والحقوق الفردية والمجتمعية من ناحية، وحرية تداول المعلومات من ناحية أخرى قد يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى مفهوم يحظى باتفاق مختلف الأطراف. وعليه فإن ما نعنيه بحرية تداول المعلومات في الرؤية الفقهية فهي: حق الفرد في الحصول على المعلومات ونشرها ضمن الالتزام بالمسؤولية والموضوعية والصدق ومراعاة المصلحة الشخصية العامة والخاصة بما يراعي خصوصيات الأفراد وكرامتهم.

    المطلب الثاني


    أقسام المعلومات المراد تداولها


    تنقسم المعلومات المراد تداولها إلى عدة أقسام بعد اعتبارات؛ باعتبار حكمها، وباعتبار قصدها, وباعتبار إطلاق الحرية وتقييدها.

    أقسام تداول المعلومات باعتبار المشروعية: تنقسم المعلومات – بهذا الاعتبار – إلى تداول محمود ومذموم ([27]).المحمود ما يرتبط به مصالح دينية أو دنيوية تحاول أن نرتقي بالإنسان إلى معالي الأمور، وتسمو به نحو القيم الإنسانية. وهذه المعلومات منها: ما هو فرض عين كالمعلومات الشرعية التي لا يعذر الجاهل بجهلها، ومنها: ما هو فرض كفاية، ومنها: ما هو فضيلة وليس فريضة: أما فرض الكفاية فهو تداول المعلومات التي لا يستغنى عنها في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان... وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين ... وأصول الصناعات هي كذلك من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة ... ومثل هذه العلوم بما فيها من معلومات توفر للأمة مقومات الاعتماد على الذات وعدم التبعية للغير في أي مجال من مجالات الحياة، وتحقق لها الكفاية في معاشها وأمنها: مما يكفل لها العزة والكرامة ... وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب، وحقائق الطب، وغير ذلك مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه ... والمذموم هو الذي يحاول التدني بالإنسان، وقصر توجهاته على شهوتي البطن والفرج، ويؤدي تداوله إلى الإضرار بالأفراد خاصة، أو يهدد الإنسانية عامة، أو يفسد محيط الإنسان البيئي. ومثل هذا يحرم تداوله مثل: التشكيك في القرآن أو الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم السحر، وعلم الشعوذة، أو التلاعب بالجينات، مما يؤثر على غذاء الإنسان أو سلامته جسداً وعقلاً ... وفي هذا الإطار ((يتوقع بعض الخبراء بالشأن الإعلامي أن مجموعة قليلة من الشركات العالمية سوف تسيطر على وسائل الإعلام، وبالتالي فإنها ستستبعد البشر من خلال ما تبثه من برامج قليلة القيمة ومعلومات رخيصة وتسلية)) ([28]).

    ومن النصوص الشرعية المؤصلة لهذين القسمين: قول الله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِي نَ وَالْمُؤْمِنَات ِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ) [محمد: 19]، فأفضل العلم: معرفة الله وما قرَّب إليه، وقوله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُو َ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُون َ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [البقرة: 102]، و ((نفي الخَلاَق... دليل على أن تعاطي السحر جرمُ كفرٍ أو دونه، فلذلك لم يكن لمتعاطيه حظ من الخير في الآخرة، وإذا انتفى كل حظ من الخير ثبت الشر كله... والعلم المنفي عنهم هنا هو غير العلم المثبت لهم في قوله: (وَلَقَدْ عَلِمُوا) إلا أن الذي علموه هو أن مكتسب السحر ما له خلاق في الآخرة، والذي جهلوه هنا هو أن السحر شيء مذموم ...)) ([29]).
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع))([30]).
    وأما المباح : فتداول ما لا يؤدي إلى مفسدة أو ضياع مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية، مثل الأشعار التي لا سخف فيها، وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه.
    أقسام تداول المعلومات باعتبار قصدها: تنقسم المعلومات – بهذا الاعتبار – إلى ما يقصد منها الصالح العام من مصالح دينية ودنيوية، كنشر الفضيلة وأداء النصيحة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة، قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))([31])، فلا يكون القصد من هذا التداول الإضرار بالناس أو إثارة الفتنة، أو الحث على تكفير المخالفين وتبديعهم ما دام الاجتهاد في المسألة لا يخرج عن الضوابط الشرعية. ولا ينبغي أن يكون القصد – كذلك – هو التشهير والطعن أو التضليل باسم حرية التعبير، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) [الإسراء :53]، وقال صلى الله عليه وسلم :(( ... وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصاد ألسنتهم))([32]).

    وقد تكون المعلومة محايدة لا يراد بتداولها منفعة شخص أو حزب على حساب بعض الأشخاص أو الأحزاب بغرض التمويه على الناس أو تسخيرهم له أو التلاعب بعقولهم، ويُعبر عن مثل هذا ((بالإعلام الاستمالي أو التطويعي لتسخير الجماهير لتنفيذ سياسات معينة)) ([33]).
    أقسام تداول المعلومات باعتبار إطلاق الحرية وتقييدها: تنقسم المعلومات بهذا الاعتبار إلى حرية مطلقة لا تحدها حدود ولا يضبطها ضابط، وإلى حرية مقيدة تضبطها ضوابط محددة، وهو ما سيتم الحديث عنه في المطلب الخامس: ضوابط حرية تداول المعلومات.

    المطلب الثالث


    أهمية حرية تداول المعلومات


    حرية تداول المعلومات: حاجة شرعية واجتماعية، تقتضيها طبيعة المجتمع وكيانه، وتبدو أهميته فيما يأتي:

    حرية تداول المعلومات أهم مظهر من مظاهر الكرامة الإنسانية التي ضمنها الله لعباده: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [ الإسراء: 70] هذه الكرامة استحقها الإنسان لكونه إنساناً خلقه الله حراً تزداد كرامته بعلمه وعمله : (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) [الأنعام:132].
    اهتمام الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بحق تداول المعلومات، حيث نص قرار الأمم المتحدة رقم: 59 (د-1) المتخذ في عام 1946 أن ((حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايته)). كما نصت المادة (19) من حقوق الإنسان على أن ((لكل فرد الحق في حري الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات وتلقيها ونقلها من خلال آية وسائل بغض النظر عن الحدود)).
    تعتبر المعلومات في الوقت الراهن مصدر قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لارتباطها بمختلف أنشطة الناس، حتى أصبح الوعي بها مظهراً من مظاهر تقدم الأمة ورقيها. و((ما يزال التدفق الحر للمعلومات هو العمود الأساس لاقتصاد السوق الأمريكية وسيطرة الشركات الغربية على العالم، ومن ثم السيادة الإعلامية على العالم)) ([34]).
    المعلومة لها تأثير إيجابي أو سلبي على الأفراد والمجتمعات تبعاً لنوعيتها فرب معلومة تُتداول فتكون سبباً في التقدم والرقي، ورب معلومة تكون سبباً في الانحطاط والتردي، نستشف هذه من أهمية الكلمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله, لا يلقي لها بالا, يرفع الله بها درجات.وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم)) ([35]). ولتداول المعلومات تأثير على النفوس، خاصة إذا صيغت صياغة جيدة، وبأسلوب فصيح، فقد تقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ومما يستأنس به في هذا الشأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار)) ([36]).
    تداول المعلومات يسهم إلى حد كبير في تكوين رأي عام عالمي أو محلي. ولا يخفى ما للرأي العام من سلطة لها وزنها الكبير في التوجيه؛ إما لحراسة القيم الإسلامية ولمقاومة الشر والفساد، وإما لقمع الفضيلة ونشر الإلحاد وإشاعة الفاحشة.
    تداول المعلومات يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية، ويوسع في نطاق المساءلة القانونية والمجتمعية، وتُمكِّن المسلم من اتخاذ القرارات على بصيرة؛ فقد يُصرَّح – مثلا – بأن الاقتصاد بخير، والواقع أن الشعب يتضور جوعاً.
    تداول المعلومات يسهم في محاربة احتكار المعلومات، وقد ((ارتبطت دراسة ظاهرة الاحتكار بدراسة الأخطار التي تتعرض لها دول العالم الثالث نتيجة فرض سياسة عدم التنظيم على هذه الدول؛ بما يؤدي إلى فتح أسواقها للشركات عابرة القارات؛ لكي تسيطر على وسائل الاتصال وعلى تدفق المعلومات إلى الجماهير في هذه الدول، حيث يرى نبيل علي أن الاحتكار والاندماج لهما بمنزلة نذير بنهاية حرية المعلومات، وأن دول العالم الثالث أوشكت أن تفقد استقلالها الإعلامي)) ([37]). ويرى ماكنير ((أن الرجال الذين يملكون وسائل الإعلام ويتحكمون فيها هم لاعبون أساسيون في الاقتصاديات الرأسمالية الدولية والمحلية، وهم يستخدمون وسائل الإعلام التي يسيطرون عليها في تدعيم هذه الاقتصاديات)) ([38]). ولا شك أن التعتيم الإعلامي وإحاطة المعلومات بسرية تامة وجه من أوجه إشاعة الفساد؛ وقد يزيد في ضعف الأمة، ويؤدي بها إلى نوع من التبعية الاقتصادية، فالغرب اليوم بأقماره الصناعية ((ينهبون بياناتنا الخام؛ ليعيدوا تصديرها لنا في صورة منتوجات معلوماتية نهائية أو يخفونها لوقت الحاجة بغرض شحذ أسلحتهم المعرفية لتكشف لهم عن مصادر قوتنا ومواضع ضعفنا، ونقاط التأثير الحساسة في جهازنا العصبي)) ([39]).
    تداول المعلومات في الشريعة الإسلامية وجه من أوجه الحضارة؛ إذ أنه يسهم في بناء الشخصية المتوازنة، وتكوين المجتمع المسلم المتكافل.
    تداول المعلومات المشروعة يسهم في نشر الثقافة الإسلامية، ويساعد على الوحدة الفكرية بين المسلمين، وعلى التقريب بينهم، ويساعدهم على تخطي الخلافات الفقهية القديمة لا سيماً وبخاصة إذا كانت هذه الخلافات حبيسة ظروف معينة!
    يُعد التداول للمعلومات المشروعة المُوَجّهَ للعقول، والمرشد لها لإيجاد الحلول للمشكلات المختلفة، والهادية؛ لها تحديد الأحكام الشرعية لما استجد من القضايا.
    المطلب الرابع


    تأصيل حرية تداول المعلومات شرعياً


    إن المسلم يترفع عن تداول قول الزور؛ حرصاً منه على الاتصاف بصفات عباد الرحمن في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما) [الفرقان: 72]، كما يترفع عن ثلب الناس، ونشر عوراتهم، أو التجسس عليهم، واختلاس الصور لهم؛ لأنه يعلم – تمام العلم – أن الله تعالى نهى عن إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء، وتوعد على ذلك في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [الأحزاب: 58]. وعليه يكون منطلق تداول المعلومات في الشريعة الإسلامية منطلقاً شرعياً أخلاقياً, يحرص على تكوين شخصية إسلامية سوية متوازنة, فما وافق الشرع والأخلاق فمرحباً به، ولا مانع من تداوله، وما خالف ذلك فالشرع يمنعه ولا يجيز تداوله.
    ولبيان هذا الأمر يمكن القول: بأن المعلومات تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: معلومات تتعلق بالعبادات وغيرها من المعاملات الواجب معرفة أحكامها، فيكون تداولها مأموراً به إذا أُخلصت النية، قال صلى الله عليه وسلم : ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرئ ما نوى)) ([40]) ، وقال: ((من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)) ([41]). وقد تعددت الأدلة الآمرة بنشر العلم وطلبه – وهو نوع من أنواع تداول المعلومات – سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

    -
    من الكتاب:


    قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [المائدة : 67].
    وقوله تعالى : (فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً) [الكهف: 65 -66].
    وقوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران: 104].
    وقوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ) [آل عمران: 110].
    ومن السنة:


    قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لِيُبَلِّغ الشاهِدُ الغائِبَ؛ فإنّ الشاهدَ عَسَى أن يُبَلِّغَ مَن هُو أوْعى لهُ مِنهُ)) ([42])، و(أوعى) أي: أحفظ، من الوعي وهو: الحفظ والفهم ... وقوله : (ليبلغ الشاهد)، أي الحاضرً في المجلس الغائبَ عنه، والمراد منه إما تبليغ القول المذكور، أو تبليغ جميع الأحكام ... وقال ابن بطال: كل من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم من كان في زمنه فالتبليغ عليه متعين، وأما من بعدهم فالتبليغ عليهم فرض كفاية. قلت:فيه نظر, فقد ذكر أبو بكر بن العربي أن التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين([43]) .
    وحديث محمد بن جبير بن مُطْعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ من مِنًى فقال: ((نَضَّرَ الله امْرَأً سمع مقالتي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّهَا إلى من لم يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهَ لا فقه له، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى من هو أَفْقَهُ منه. ثَلاثٌ لَا يَغِلُّ عليهم قَلْبُ المُؤْمِنِ: إِخلاَصُ العًمًل، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيَّ الأَمْر، وَلُزُومُ الْجَمَاعةِ، فإن دعْوَتَهُمْ تَكُونُ من وَرَائِهِ)) ([44])، ((ففي هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه)) ([45]).
    وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: ((إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً، ثم يتلو: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) [البقرة : 159-160]، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون )) ([46]) .
    وفي إطار التنديد باحتكار العلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز فلا ينفق منه)) ([47])
    القسم الثاني: معلومات تتعلق بأمور العادات والمباحات الدنيوية، فهذه تنقسم إلى: ما كان وسيلة إلى عبادة وقربة لا تتم العبادة إلا به، فحكم تداوله حكم تلك العبادة، لأن ((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)). ومعلومات ليست وسائل إلى العبادات؛ وهذه تنقسم إلى: ما تخدم المصالح الدنيوية ولا تلحق أضرارا بالناس أو بالبيئة المحيطة بهم، فهذه لا يحرم تداولها مثل: تداول المعلومات المتعلقة بالصنائع، ((والصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران ... كالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة ، والتوليد والكتابة والوِراقة والطب)) ([48]) . ومثل هذه الصنائع لابد من علم ، إذ ((الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري)) ([49]). وأما ما يلحق أضرارا بالناس أو بالبيئة المحيطة بهم، فهذا يحرم تداوله، مثل الكهانة والسحر ونحوهما مما نهى الشرع عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((من آتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) ([50])، فسؤال العرافين لا يجوز، وتصديقهم يورث الكفر، قال صلى الله عليه وسلم : ((من آتى كاهنا فصدقه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ([51]) ، وقال سبحانه وتعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُون َ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُون َ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [البقرة : 102].
    وخلاصة القول: إن الأصل في تداول المعلومات: الإباحة ما دامت المعلومة مشروعة لا تنجر عنها مفسدة، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) [الإسراء: 53]، ولا فرق بين المعلومة المتداولة مشافهة أو مكتوبة أو مسموعة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصدع بالحق فقال : (وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف: 29]، فليحرص المسلم على تبليغ الحق كحرصه على تحصيله، و((الساكت عن الحق شيطان أخرس)) واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ((أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)) ([52]).
    المطلب الخامس


    ضوابط تداول المعلومات


    الإسلام دين الحرية والكرامة الإنسانية، وتشمل هذه الحرية: حرية التنقل، وحق الأمن، وحرية النقد، وحرية التعبير، وحرية تداول المعلومات جزء من حرية التعبير. وقد كفل الإسلام الحرية للناس جميعاً، ولا أدل على ذلك مما جاء في كتاب الله من إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) [آل عمران : 110]، فكثيراً ما كان أفراد الأمة يوجهون النصيحة (النقد) للخلفاء، وشتان بين فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين ما ينادي به دعاة الحرية المطلقة؛ مما أدى إلى الفوضى وشيوع الفساد وتفكك العلاقات الأسرية. و(( الإسلام أعطى الإنسان الحرية وقيدها بالفضيلة؛ حتى لا تنحرف، وبالعدل حتى لا يجور، وبالحق حتى لا ينزلق مع الهوى، وبالخير والإيثار؛ حتى لا تستبد به الأنانية، وبالبعد عن الضرر؛ حتى لا تستشري فيه غرائز الشر)) ([53]). والحرية بدون ضوابط مثلها كمثل السيارة التي لا فرامل لها، لا يمكن التحكم فيها.
    ومن الناس: من يرى فتح باب الحرية على مصراعيه بدون قيد ولا حجب. ومهم من يرى منع تداول المعلومات إلا فيما تراه الحكومات وتصرح به. وتقاس حرية تداول المعلومات في أي مجتمع بقدرة أفراده على الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية أو من غيرها من المؤسسات، ولكن هل هي حرية مطلقة أم حرية مقيدة؟ يقول (( ميريل)): ((إن الحرية غير المقيدة مستحيلة، ولا يمكن أن تكون الصحافة حرة من كل شيء ؛ من المسؤولية والأخلاقيات والشعب والعواطف، إنها بذلك تصبح لا شيء)) ([54]) ؛ ولذلك فقد تصاعدت الشكوى في المجتمع الأمريكي أكثر من غيره نتيجة التمادي الهائل في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التهجم على خصوصيات المواطنين، وتزيد أحياناً في نشر وإذاعة أدق الأسرار الشخصية عبر الإذاعات والصحف؛ بحثاً عن الإثارة والانتشار، وبِاسْم حرية الصحافة والإعلام ([55]). وقال ابن عاشور: ((وقد تعرض أفراد البشر وجماعاته من جراء التصرف بالحرية دون اتزان إلى كوارث لحقت الأشخاص، وتشاجر حدث بين الجماعات، فاستيقظ جمهورهم لواجب تعديل استعمال صاحب الحرية حريته، وعلى التواضع بينهم على تمييز ما يُطلق عنانُه، وما يُشدٌ عقالُه، وتقدير ذلك)) ([56]).
    والرؤية الفقهية في نظرتها إلى حرية تداول المعلومات وسط بين الإفراط والتفريط، وقد منّ الله على هذه الأمة بأن جعلها وسطا في كل شيء، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) [البقرة : 143]، ولا أدل على هذه الوسطية من تحريمه كتم العلم – والمعلومات نوع من العلم – ومنع في المقابل إشاعته بدون ضابط لمن لا يستحقه، يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار))([57])، وقوله صلى الله عليه وسلم :(( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما يسمع([58])))، ودعا إلى حرية تداول المعلومات حرية مقيدة بالأطر الشرعية التي وضعها الإسلام، ومنضبطة بتعاليمه التي لا يجوز للمسلم تجاوزها؛ ذلك بأن في تجاوزها مفسدة كبيرة تؤدي إلى الضياع والفوضى، وتؤلب الناس بعضهم على بعض، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم)) ([59]).
    ومن الضوابط التي ينبغي مراعاتها في حرية تداول المعلومات ما يأتي: مشروعية المعلومات، المسؤولية، الدقة، التبين والتثبت ، واعتبار مآلات تداول المعلومات.
    يتبع



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: حريِة تداول المعلومات رؤيَة فقهيَة

    حريِة تداول المعلومات رؤيَة فقهيَة

    د. عُمَر بن صَالح عُمَر ([1])

    أولاً: مشروعية المعلومات:


    إن المنهج الإسلامي حدد طرق المعرفة في ثلاث وسائل: الخبر الصادق والحواس الخمس، والعقل([60])، والخبر الصادق يكون فيما نقل من الأخبار نقلا صحيح الإسناد، كما يكون فيما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من وحي من ربه: عقيدة وشريعة, وما يشمله من المغيبات التي لا تدرك بالعقول ولا الحواس. ولا خلاف في أن تداول المعلومات يدخل في إطار الخبر. وحتى يكون الخبر غير مخالف لتعاليم الشريعة الغراء ومبادئها السمحة، لا بد أن تكون المعلومات التي يخبر عنها صادقة لا تندرج فيما نهت الشريعة عن إذاعته وتداوله. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعون الله فيما يتداولونه من أخبار، بل تعدى ذلك إلى خواطرهم، قال أبو هريرة رضي الله عنه : ((إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أوَ قد وجدتموه؟ قالو: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان) ([61]).
    ووجد الدلالة من هذا الحديث: أنه ((لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يصرح بأعيان تلك الخواطر التي اعترتهم، فكانوا يقيسون كل شيء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ميزانهم حتى فيما يتعلق بمشاعرهم التي قد لا ينفك عنها البشر إذا غفلوا عن ذكر ربهم، فأين أصحاب الأدب الرخيص الذين يعبرون فيه عن كل ضياع، ويروجون به للفسق والرذيلة ويطلقون عليه بعد ذلك اسم الأدب المكشوف أو أدب الجنس ([62])))!
    ونعني بمشروعية المعلومة: أن تكون المعلومة المراد تداولها لا تخالف التعاليم الشرعية ولا القيم الأخلاقية، ترضي الرب – سبحانه – ولا تغضبه، ولا تخالف شرعه، لأن اللسان سفير القلب، وقديماً قيل ((المرء بأصغريه قلبه ولسانه)) فإذا صلح القلب صلحت بقية الجوارح، وإذا فسد فسدت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ((... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب ([63]))) وجاء في خطر اللسان قوله صلى الله عليه وسلم: ((.. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم ([64]). وإذا كان اللسان سفير القلب، فإن القلم سفير اللسان والقلب، ولما للقلم من أهمية أقسم الله تعالى به في قوله: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) [القلم: 1]، وتبدو قيمة المكتوب فيما يحتويه من معاني الخير والفضيلة.
    وعند انعدام الوازع الديني يتحول تداول المعلومات عند دعاة الباطل والانحلال إلى أداة للفتنة وبلبلة للرأي العام، وإشاعة للفساد تحت مسمى الحرية والتطور. ويشهد لذلك ما نلحظه في جرائدهم ومجلاتهم وكتابتهم وما يعرض في قنواتهم، وقد حذرنا الله من ذلك في عموم قوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الأنفال : 25]، قال ابن عاشور: ((إن المسلمين إن لم يكونوا كلمة واحدة ... دبّ بينهم الاختلاف، واضطربت أحوالهم، واختل نظام جماعتهم باختلاف الآراء، وتلك الحال هي المعبر عنها بالفتنة ... وحاصل الفتنة يرجع إلى اضطراب الآراء، واختلال السير، وحلول الخوف والحذر في نفوس الناس ([65]))) ودعاة الفتنة والانحلال الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عدَّهم القرآن من المنافقين، قال تعالى : (الْمُنَافِقُون وَالْمُنَافِقَا تُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) [التوبة: 67].
    ثانياً: مسؤولية الكلمة


    مما لا شك فيه: أن الإسلام كفل الحرية للناس أجمعين ([66])، وجعلها حرية مسؤولة، بما منحه الله تعالى من عقل وإرادة تتيح له الاختيار، وعلى ضوء هذا الاختيار يحاسب الإنسان محاسبة فردية، ومحاسبة مجتمعة، ومحاسبة إلهية، يدل عليها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]. فقوله : (لا تَخُونُوا اللَّهَ) هذه هي المسؤولية الدينية، (وَالرَّسُولَ) هذه المسؤولية أمام الناس، (وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ) هذه المسؤولية أمام الضمائر الحية التي تدفع صاحبها إلى أن يحاسب نفسه قبل أن يُحاسَب. وقريب من هذه الآية قوله تعالى: (وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون َ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [التوبة :105] ، (فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ) هذه هي المحكمة الفردية لأصحاب القلوب الحية، وفيها تنبيه من الله لعباده بأنه مطلع عليهم، فيحسنوا أعمالهم وجميع تصرفاتهم، ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [ق : 37]، (وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون َ) هذه هي المحكمة الإنسانية، (فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) هذه محكمة إلاهية نمر أمامها يوم القيامة (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) [طه:15]، وقال تعالى: (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً) [الإسراء: 13] ([67])، ومن هنا نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)([68]). وعليه"تقوم المسؤولية علي أسس فردية واجتماعية وقضائية؛ فمن الناحية الفردية يراقب المرء نفسه, ويحاسبها بضميره ووازعة الديني عن كل ما تكسبه نفسه, بل عن كل ما توسوس به نفسه. فالإعلامي يتقي الله في ممارسته لحرية القول لحرية القول والتعبير لأنه يستشعر رقابة الله تعالى عليه لقوله تعالي:( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ) "الانبياء:110"([69])
    وإلى جانب وازع الضمير الإنساني الحي نجد رقابة المجتمع تحول دون الفرد والانحراف، ذلك أن المجتمع الإسلامي لا يسمح أبداً بتداول أقوال السوء أو رواية الشائعات الفاضحة أو نشر الفاحشة بين المؤمنين أو التجني على سمعة الناس وأعراضهم ظلماً وعدواناً... تطبيقاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) ([70]).
    والمسؤولية أمام محاسبة الإنسان نفسه، والمسؤولية أمام المجتمع، والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى من أهم ضوابط حرية تداول المعلومات. وإن الشعور بالمسؤولية تجاه تداول المعلومات لكفيل بتأمين المعلومة وحمايتها من التحريف والتشويه، ولا أدل على ذلك مما جاء في تأمين الشهادات والديون، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 282].
    ومما يدل على مسؤولية الإنسان فيما يتداوله قولا أو سماعا، قول الله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) [الإسراء: 36]. وقوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) [النساء: 140] . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقى لها بالا، يهوي بها في جهنم) ([71])، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته)) ([72])، فمن يرد تداول معلومة فليعلم أنه مسؤول عن ذلك، ولينظر فيما يؤول إليه فعله من إشاعة فاحشة تؤدي إلى الدمار أو نشر فضيلة تسهم في ترقي العقول وتلاقح الأفكار.
    وكما يحاسب الإنسان على كلامه يحاسب على ما يكتبه وما ينشره من معلومات، نستشف ذلك من قوله تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النور :24]، ويأبى أي شخص مستقيم أن ينشر أية معلومة تجر عليه إثماً، أو يكتب بقلمه معلومة تكون عليه يوم القيامة وزراً، وما ذلك إلا لأن المؤمن عفيف طاهر(( قلمه لسان عدل وحكمة، مجاله رحب، وأُفُقه واسع؛ لأنه يكتب باسم الله، ويستوحي معانيه من آيات الله المقروءة والمنظورة)) ([73]).

    ثالثا: دقة المعلومات


    نعني بالدقة في تداول المعلومات أن تُقَدَّم المعلومة صحيحة، مرتكزة على الحقائق وموافقة للواقع، وبعيدة كل البعد عن الكذب والتلفيق، إذ أن المعلومات غير الصحيحة لا تخلو من الأهواء، وقد نهينا عن اتباع أهوائنا؛ وما أنزلت الشريعة إلا لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم ([75]). والأهواء هي منشأ الفوضى والفساد، قال صلى الله عليه وسلم: ((...فإياكم والشعاب...)) ([76])، والشعاب: الأهواء([77]). وقال صلى الله عليه وسلم: ((وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه)) ([78])، وكل خصلة من هذه الخصال تُعَدّ عاملاً مهماً في تحريف المعلومة وعدم دقتها، إذ أن حرية تداول المعلومات لا ينبغي أن تقوم على الأهواء ورغبات الناس؛ لأنها غير منضبطة، ولا يمكن أن تتوافق، بل غالباً ما تتعارض؛ مما يؤدي إلى تنازع الناس وتقاتلهم.
    وكما نهانا الله أن نتداول ما تمليه عليه أهواؤنا، نهانا أن نتداول ما ليس لنا به علم : (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) [الإسراء: 36]، والمراد بقوله تعالى: (مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) هو ((الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غالبية ظن به. ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة، منها: الطعن في أنساب الناس، والقذف بالزنى وغيره من المساوي بدون مشاهدة، والكذب، وشهادة الزور ... وهذا أدب خلقي عظيم، وإصلاح عقلي جليل، يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية؛ بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو – أيضاً – إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة)) ([79]). وندد الله سبحانه وتعالى بمن ينشرون معلومة كاذبة فقال فيمن ادعوا أن لله ولداً : (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً) [الكهف : 4-5] قال ابن كثير : ((أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل عليها إلا كذبهم وافتراؤهم)) ([80]) ، وقال سبحانه في شأن من يفتي دون علم: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل : 116] . وقال صلى الله عليه وسلم: ((ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ([81]). وأوضح صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يغير من الحق شيئاً في الآخرة، وأنه في الدنيا إنما يأكل مال أخيه بالباطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أن بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار)) ([82]). وحُكْم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بناء على ما ظهر له من معلومات وبيانات ، فقد تكون المعلومة – سواء أكانت شهادة أم بينة – صحيحة دقيقة فلا يأثم صاحبها، وقد تكون كاذبة خاطئة فيأثم صاحبها، والرسول صلى الله عليه وسلم أوكل أمر هذه المعلومة لقائلها، ومدى إيمانه ومدة تحريه الصدق. ولا تتأتى الدقة إلا بالتثبت والتبين.
    رابعاً: التبين والتثبت


    مسؤولية تداول المعلومات ليست بالأمر الهين أو الأمر الشكلي، ولذا جاء الأمر بالتثبت والتبين قبل تداول أي خبر أو أية معلومات، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات :6]، و قال صلى الله عليه وسلم ((من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) ([83]).((ومدلول الآية عام، و هو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق )) ([84]) قال ابن عاشور :((وإنما كان الفاسق معرضًا خبره للريبة والاختلاق؛ لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، و ضعف الوازع يجرئه علي الاستخفاف بالمحظور، و بما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير، أو بالصالح العام))([85]) . فالواجب - إذن - هو التثبت قبل إصدار حكم أو نشر كلمة أو تداول معلومة، ولا يخفي ما في هذا المنهج القرآني في تتبع الخبر و تداوله من حث علي التثبت و التبين؛ لأن تداول المعلومات في الرؤية الفقهية مقصده إنساني، إذ أنه يسعي إلي جلب المصالح للناس و تكميلها، و درء المفاسد عنهم و تقليلها، و يدعو إلي توحيد الناس و جمع كلمتهم فيما يمكن الاتفاق عليه، ويحث علي أن يعذر بعضهم بعضًا فيما اختلفوا فيه .
    و في حالة عدم التبين أمر الله سبحانه برد المعلومة إلي أهل الخبرة، فقال: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ هُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً) [النساء: 83]، ((والصورة التي يرسمها هذا النص هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي لم تألف نفوسهم النظام، ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر، و في النتائج التي تترتب عليها, وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم يرتفعوا عن الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف، وأن كلمة عابرة و فلتة لسان، قد تجر من العواقب علي الشخص ذاته، و علي جماعته كلها ما لا يخطر له ببال، و ما لا يتدارك بعد وقوعه بحال !)) ([86]) و يستشف من الآية أن الهدف العام هو: عدم تضليل الرأي العام فيما ينشر، وخداعه بتغيير الحقائق، و التلبيس علي الناس حتي ينقادوا لرأي معين تحت الترغيب أو الترهيب، و هو ما يُعبر عنه ((بالإعلام الاستمالي أو التطويعي لتسخير الجماهير لتنفيذ سياسات معينة )) ([87]) ومثاله ما ذكر الله لنا عن سحرة فرعون الذين: (سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوه ُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ) [الأعراف: 116] مقابل المال و الجاه حين قالوا لفرعون:( إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ (114)) [الأعراف: 113-114] وذلك للانقياد لآراء فرعون حين قال لقومه :( مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ) [غافر: 29].
    خامسا: اعتبار مآلات تداول المعلومات


    النظر في مآلات تداول المعلومات معتبر مقصود شرعًا ([88]) ، فلابد منه لمن أراد تداول المعلومة أن يكون فاهمًا لها وواعيًا بمآلاتها، وليس في الإسلام معلومة شرعية لا ينبغي تداولها، وليس في الإسلام رجال دين، و ما الناس إلا عالم أو متعلم أو جاهل, ولا ينبغي للمسلم أن يكون إمعة ينساق وراء كل ريح، أو أن يتكلم بما لا يعلم (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء: 36] وقال تعالي: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف : 33] فإذا أحسن المسلم فهم دينه و مقاصده جاز له نشر ما تعلمه و تبليغه امتثالاً لقول الله تعالي : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل: 125] و قول رسوله صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية)) ([89]).

    والمراد باعتبار مآلات تداول المعلومات: أن ينظر المسلم فيها سيؤول إليه تداول تلك المعلومات أَلِمصلحةٍ أنم لِمفسدةٍ؟ وما القصد من تداولها؟ فإذا أدت إلى مصلحة، وكان القصد من تداولها هو الإسهام في تشكيل وعي لدى الناس، والحصول على مرضاة الله، جاز له ذلك. ومما يستأنس به في هذا الشأن قوله تعالى: (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ) [آل عمران : 152]، وقوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) [الشورى :20] وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات)) ([90]) فلا يسعى المسلم إلى نشر معلومة وتداولها إلا وهو يراقب الله في ذلك؛ هل ترضي الله أم لا؟ شعاره في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: ((من التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، وكله الله عليه وأسخط عليه الناس)) ([91])، فلا يتكلم إلا ابتغاء مرضاة الله، ولا يسكت إلا ابتغاء مرضاة الله، ولْيَستحضر قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63]، والناظر اليوم في بعض الجرائد يجدها قد خصصت مساحة لتتبع الفواحش ونشرها بين الناس تحت مسمى حرية الرأي والنشر وصدق الخبر، ومثل هذا في شرعنا لا يجوز لأن نشر الفواحش من شأنه أن يغري السامع أو القارئ على اقتراف مثل تلك الفاحشة والإقدام عليها. ولا يخفى مدى تأثير الأفلام الخليعة أو أفلام العنف على الناشئة، ومن هنا كانت العقوبة لمن ينشر ذلك شديدة في الدنيا ووزرها عند الله عظيم، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [النور : 19]، وقد شرع الله حد القذف لمن اتهم شخصا في عرضه ولم يستطع إقامة الأدلة على ذلك، قال تعالى: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور: 4]، وشرع الله عدم تتبع عورات الناس وفضحهم بغرض إثارة الفتنة والبلبلة وبعث العداوات والأحقاد، ودعا إلى الستر فقال تعالي (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً) [النساء: 148]، وقال صلى الله عليه وسلم :(( ... ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ...) ([92]) . وأية معلومة يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بالآخرين لا ينبغي تداولها، مثل: سب الأشخاص والهيئات وثلبهم، إذ (( لا ضرر ولا ضرار ))([93]). وما لا مصلحة في تداوله ينبغي الكف عنه وعدم تداوله، ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عله وسلم (( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما يسمع)) ([94])، وحديث أبي هريرة ((حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)) ([95]).
    المطلب السادس:


    التدابير الوقائية والعلاجية لحرية تداول المعلومات


    وحتى يكون لضوابط حرية تداول المعلومات المكانة اللائقة به من حيث الاحترام والتنفيذ، حارب الإسلام كل ما من شأنه أن يؤدي إلي الفتنة أو إلي الإضرار بالغير, وشرع من الأحكام ما من شأنه أن يضمن احترام تشريعاته، ويساعد الناس على تنفيذها، والالتزام بها. ومثل هذه الترتيبات تعرف بالمؤيدات التشريعية؛ وهي:((كل ما يشرع من التدابير لحمل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية)) ([96]). ومن هذه المؤيدات:
    مؤيدات تربوية: وذلك بتربية الفرد تربية صالحة بغرس القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة في نفسه، التي تقيه من تداول ما يلحق الضرر به أو بغيره عاجلا أو آجلا. وربطت ذلك برباط إيماني عقيدي بما له من قوة مؤثرة على الاستجابة والامتثال، قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [الانفال: 24] ، وذكرهم بأن الله لا يحب الفساد حتى يجتنبوه، فقال تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) [البقرة :205].
    مؤيدات وقائية: وذلك بوضع جملة من الموانع التي تمنع الفرد من تداول ما يلحق الضرر به أو بغيره عاجلا أو آجلا، حيث أمر الناس أن يتبينوا (فَتَبَيَّنُوا)[الحجرات:6] وأن يقولوا حسناً (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) [البقرة :83] ، وألا يتجسسوا (وَلا تَجَسَّسُوا) [الحجرات:12].
    مؤيدات رقابية: وذلك بجعل الرقابة واجبة على كل فرد من أفراد المجتمع فيما يتداوله من معلومات، حيث قال تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران: 104] ، وقال : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) [آل عمران:110]، والناظر في هذه النصوص الشرعية يلحظ عناية الشارع بالرقابة الخارجية دعما للرقابة الداخلية النابعة من ضمير المؤمن، لأن من الناس من يضعف عنده الوازع الديني، ولكنه يخشى محاسبة الناس وتوبيخهم، وفي ذلك منع لإشاعة الفاحشة، وسبيل لإيجاد مجتمع الفضيلة. وقد سبق الحديث عن مسؤولية الكلمة.
    مؤيدات تأديبية: وذلك بفرض عقاب عادل دنيوي وأخروي يتلاءم مع عظم المفسدة التي يسببها تداول المعلومات، فقد شرع الله تعالى – على سبيل المثال – عقوبة القذف، وهو نوع من تداول معلومات تتعلق بأعراض المسلمين دون إثبات، قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) [النور: 4] وجعل التفوه بالكلمة لمضرة سببا في دخول جهنم ((.. وهل يكب الناس في النار علي وجوههم ، أو على مناخرهم ، إلا حصائد ألسنتهم))([97])


    الخاتمة


    وفي الختام فقد توصلت هذه الدراسة : ((حرية تداول المعلومات: رؤية فقهية)) إلي جملة من النتائج و التوصيات؛ منها:

    أولًا: النتائج


    حرية تداول المعلومات تعني: ((قدرة الأفراد علي الحصول علي المعلومات و البيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية و الإطلاع علي السجلات ذات الصلة.
    حرية تداول المعلومات جزء من حرية التعبير التي هي جزء من الحرية العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تأكيدها في قوله تعالي :( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [ البقرة : 256 ].
    حرية تداول المعلومات في الفقه الإسلامي ينبغي أن تؤسس علي مبادئ شرعية و قيم إنسانية وضوابط علمية .
    الناس في تداول المعلومات أحرار ولكنها حرية مقيدة بالأطر الشرعية التي وضعها الإسلام, والتي لا يجوز للمسلم تجاوزها. ومن هذا الضوابط و القيود مشروعية المعلومات, المسؤولية, الدقة, التبين والتثبت واعتبار مآلات تداول المعلومات
    ألا تؤدي حرية تداول المعلومات إلي الإضرار بالمصلحة العامة أو مصلحة الدولة أو إلحاق الآذي بالآخرين من غير وجه حق .
    الأصل حرية تداول المعلومات, وأما منع تداولها فيشكل استثناء لا يجب التوسع فيه, ولا يجوز حجب المعلومة إلا إذا استدعي الصالح العام ذلك وفقا للضوابط الشرعية .
    إن حرية تداول المعلومات غير المنضبطة يقود إلي الفساد و الضلال, كما أن غياب تداولها قد يؤدي إلي الفساد .
    حرية تداول المعلومات سلاح ذو حدين؛ قد يفتح أمام الأمة آفاقًا لتحقيق نهضتها ورقيها, وقد يؤدي إلي نوع من التبعية الاقتصادية و السياسية و الفكرية والإعلامية علي حد سواء .


    ثانيًا: التوصيات


    الاهتمام بتدريس مادة: ((حقوق الإنسان)) والتركيز علي ضوابط الحرية في الإسلام .
    مراعاة تقوي الله عز و جل لمن أراد تداول أية معلومة من المعلومات.
    الحرص علي أن تكون المعلومات المراد تداولها ذات صبغة نفسية للعباد والبلاد .
    سن قوانين منبثقة من هوية الأمة الإسلامية تنظم تداول المعلومات.
    سن عقوبات زجرية لمن يتداول معلومات مغرضة أو مخلة بالآداب أو معارضة الصالح العام, فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .


    و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

    المصادر و المراجع


    القرآن الكريم .
    إبراهيم إمام: أصول الإعلامي الإسلامي، دار الفكر العربي مطابع الدجوي، عابدين القاهرة (بدون طبعة ولا تاريخ) .
    أحمد بن حنبل : الموسوعة الحديثية ( المسند )، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة ( 1420 هـ / 1999 م ) .
    أشرف شهاب: حرية تداول المعلومات و توثيقها، أنظر موقع
    www.benaa-undp.org/common/dir/file/general/instructors.../p1.doc
    الألباني, محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير )، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي، ( 1408 هـ /1988 م ) .
    الألباني, محمد ناصر الدين: الأحاديث الصحيحة، طبعة جديدة منقحة و مزيدة، الرياض ، مكتبة المعارف، ( 1415 هـ / 1995 م ) .
    البخاري, محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، الطبعة الخامسة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، اليمامة، ( 1414 هـ / 1993 م ) .
    البزار, أبو بكر أحمد بن عمر: البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق: عادل بن سعد، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ( 1426 هـ / 2005 م ).
    البستاني بطرس: محيط المحيط، إعادة طبع علي الطبعة الجديدة، مكتبة لبنان، بيروت, ( 1993م).
    الترمذي محمد بن عيسي: الجامع الصحيح، تحقيق محمود محمد، الطبعة الأولى، بيروت دار الكتب العلمية، (1421 هـ / 2000 م) .
    ابن ثابت، سعيد بن علي: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، الطبعة الثانية، الرياض، دار عالم الكتب، ( 1414 هـ / 1993 م ).
    الجرجاني، علي بن محمد: كتاب التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية، (1403ه/1983م).
    ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب، مكتبة السلام العالمية، القاهرة، ( 1394 هـ ) .
    الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك، الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفة، (1418هـ/ 1998 م).
    ابن حزم، علي بن أحمد: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، بيروت، دار الآفاق الجديدة ( 1403 هـ / 1983 م ) .
    حسن العجمي: ندوة حرية الإعلام في الخليج: لتكن قضايا حقوق الإنسان جزءا أصيلا من العمل الإسلامي، موقع :
    915 / http://www.themedianote.com/news
    أبو داود: سنن أبي داود، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى ،جدة وبيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة الريان، ( 1419 هـ / 1998 م ) .
    الراوي، جابر إبراهيم: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، ( 1999 م ) .
    الزرقاء، مصطفي أحمد ( 1420 هـ / 1999 م )، المدخل الفقهي العام، الطبعة التاسعة، دمشق، مطابع ألف باء الأديب، ( 1967 - 1968 م ) .
    الزنيدي، عبد الرحمن بن زيد: مصادر المعرفة في الفكر الديني و الفلسفي، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المؤيد، ( 1412 هـ / 1992 م ) .
    روزنتال, فرانز : مفهوم الحرية في الإسلام، ترجمة رضوان السيد، و معن زيادة، الطبعة الثانية، بيروت، دار المدار الإسلامية، ( 2007 م ) .
    الرومي، فهد بن عبد الرحمن: دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثامنة، دار المتعلم، الزلفي، مكتبة التوبة، الرياض، ( 1420 هـ / 1999 م ) .
    سعيد بن علي: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام، الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، الرياض، (1993م ) .
    سعيد عبد العظيم: الديمقراطية ونظريات الإصلاح الديني، دار الإيمان، الطبعة الخامسة، الإسكندرية، ( بدون تاريخ ).
    سعيفان، أحمد سليم: الحريات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ، ( 2000 م ) .
    سليمان صالح: ثورة الاتصال وحرية الإعلام، الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح، الكويت، الإمارات، ( 1428 هـ / 2007 م ) .
    الشاطبي، إبراهيم بن موسي: الموافقات، ضبط: مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، الجيزة، مصر، دار ابن عفان، ( 1421 هـ ) .
    الشاطبي, إبراهيم بن موسي: الأعتصام، دار المعرفة، بيروت، ( 1406 هـ / 1986 م ) .
    ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد أبو بكر الحافظ: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: مختار أحمد الندوي، الطبعة الأولى، بومباي الهند، الدار السلفية ،(1403 هـ / 1983 م).
    ابن عاشور، محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، ( 1997 م ) .
    ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، الطبعة الأولى، دار النفائس، الأردن، ( 1421 هـ / 2001 م ) .
    ابن العربي، أبو بكر محمد، أحكام القرآن، تحقيق: محمد علي البجاوي، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ( 1421 هـ /2001 م ) .
    ابن عمر, عمر بن صالح: المدخل إلي دراسة الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، نشر جامعة الشارقة، الشارقة, ( 1430 هـ / 2009 م ) .
    العيني، بدر الدين محمود بن أحمد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ( بدون ) .
    الغزالي، محمد: إحياء علوم الدين، القاهرة، دار مصر للطباعة، ( بدون ) .
    القاسمي، أحمد محمد علي: نظرات في الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، مؤسسة علوم القرآن، عجمان، دبي، ( 1411 هـ / 1991 م ) .
    ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الدمشقي: مفتاح دار السعادة، دار الفكر، نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ( بدون ) .
    ابن كثير، إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: مازن بن عبد الرحمن البحصلي، الطبعة الأولى، نشر دار الصديق، الجبيل، المملكة العربية السعودية، توزيع مؤسسة الريان، بيروت، (1425 هـ / 2004 م ) .
    ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد مصطفي الأعظمي، الطبعة الثانية، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض، ( 1404 هـ / 1984 م ) .
    مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء الكتب العربية، ( بدون ).
    المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 1417 هـ )
    ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، بيروت، دار صادر، ( بدون ) .
    الهيثمي، علي بن أبي بكر : مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الريان للتراث ،دار الكتاب العربي، القاهرة ،بيروت، ( 1407 هـ ) .


    Freedom of handling information A fiqh vision


    Dr. Omar Ibn Saleh Omar

    Professor Associate in the division of Fiqh and origins Faculty of Shari’ah and Islamic Studies

    University of Sharqah - United Arab Emirates


    Islam gives a full care to the heard and read word because of its effect on spreading virtues and urging on leaving bad and dirty practices to be able to straighten individuals and repair groups and work for security and securing all people. It works for distinguishing the rule for handling information, its importance and limiting its Shari’ah controls this study : Freedom of handling information; A Fiqh vision includes introduction, six demands and an end.
    The first demand is giving an introduction with definitions for Holy Quran words of the title: Freedom of handling information:”A fiqh vision.”
    The second demand handled divisions of information aimed to be handled. The third demand pointed out importance of the freedom of handling information. The fourth demand originated the freedom of information from Shari’ah side. The fifth demand defined controls considered as necessary for handling information. The sixth demand showed protective measures for the freedom of handling information. The conclusion of the important results reached. On the light of those results, this study came out with a group of recommendations that participate in sticking to compile with Shari’ah controls for the freedom of handling information and limit chaos and disorder and indecence.


    [1] أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة.

    [2] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.

    [3] ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 2/6..

    [4] ابن منظور : لسان العرب 4/181.

    [5] ابن عاشور : التحرير والتنوير 2/3/232.

    [6] روززنتال: مفهوم الحرية في الإسلام / 20.

    [7] ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الإسلام / 281.

    [8] روززنتال: مفهوم الحرية في الإسلام /21 ، نقلا عن:
    B.Malinowski, Freedom and Civilization (London, 19471), 242.

    [9] روززنتال: مفهوم الحرية في الإسلام /20 ، نقلا عن روسل:
    B. Russel. Freedom its Meaning 151

    [10] بن ثابت، سعيد: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام /2 بمعناه.

    [11] سعيفان : الحريات العامة وحقوق الإنسان 1/14.

    [12] ابن ثابت: الحرية الإعلامية /35 ، نقلا عن د. إبراهيم الداقوقي، قانون الإعلام ، نظرية جديدة في الدراسات الإعلامية الحديثة /209، (بغداد ، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1986).

    [13] إبراهيم إمام : أصول الإعلامي الإسلامي /218 ، دار الفكر العربي ، مطابع الدجوي ، عابدين القاهرة (بدون طبعة ولا تاريخ).

    [14] سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي، والحاكم في مستدركه 1/198 ، أوائل كتاب الطلاق ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

    [15] ابن العربي : أحكام القرآن 3/1180.

    [16] أخرجه ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب /119 ، مكتبة السلام العالمية ، القاهرة ، 1394هـ.

    [17] سعيد عبد العظيم: الديمقراطية ونظريات الإصلاح الديني /106 بتصرف، دار الإيمان الإسكندرية، ط5، بدون تاريخ.

    [18] ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الإسلام /259.

    [19] ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الإسلام /269.

    [20] ابن ثابت، سعيد بن علي: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام /3 ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ط2، 1414 / 1993.

    [21] ابن منظور: لسان العرب 11/252.

    [22] الجرجاني : التعريفات /155.

    [23] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء، باب ما ذكره عن بني إسرائيل.

    [24] البستاني : محيط المحيط /318.

    [25] لمزيد من التوسع يراجع ما ذكرته في مؤلفي: المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي / 19-23.

    [26] أشرف شهاب : حرية تداول المعلومات وتوثيقها، انظر موقع :
    www.benaa-undb.org/common/dlr/file/general/instructors.../p1.doc).

    [27] لمزيد من التوسع يراجع ما ذكره الغزالي في: إحياء علوم الدين 1/13 وما بعدها، القاهرة، دار مصر للطباعة، (بدون).

    [28] سليمان صالح: ثورة الاتصال وحرية الإعلام / 46، نقلا عن :
    Dennis E. E. , and Merrll C. Jhon, op. clt. P221.

    [29]ابن عاشور: التحرير والتنوير 1 / 1 /646 و 647.

    [30] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 12/605 . وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/16 ، وقال : ((إسناده حسن)).

    [31] أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة.

    [32] أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة. وقال : حديث حسن صحيح.

    [33] إبراهيم إمام : أصول الإعلامي الإسلامي / 15.

    [34] سليمان صالح : ثورة الاتصال وحرية الإعلام / 40 ، نقلا عن : Shiller, H, Whose new inte national economic and Information order , 1980, V0L5, ptz, pp299-314.

    [35] أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.

    [36] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.

    [37] سليمان صالح : ثورة الاتصال وحرية الإعلام /93، نقلاً عن: نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات – سلسلة عالم المعرفة – الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – يناير 2001.

    [38] سليمان صالح: ثورة الاتصال وحرية الإعلام /97 ، نقلاً عن : Manet. E. G. op. clt, p4

    [39] سليمان صالح: ثورة الاتصال وحرية الإعلام /52، نقلاً عن: الثقافة العربية وعصر المعلومات، مرجع سابق.

    [40] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    [41] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب العلم، باب فضل نشر العلم, وسكت عنه. وأحمد بن حنبل في مسنده ( الموسوعة الحديثية 35/467 ، وقال محققوه: ((إسناده صحيح))).

    [42] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((رب مبلغ أوعى من سامع)).

    [43] العيني: عمدة القاري 2/37 – 38 و 143.

    [44] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب العلم، باب فضل نشر العمل، وسكت عنه. وأحمد بن حنبل في مسنده (الموسوعه الحديثية 35/467 ، وقال محققوه: ((إسناده صحيح))).

    [45] ابن قيم الجوزية: مفتاح دار السعادة 1/93.

    [46] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب حفظ العلم.


    [47] أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/ 1015.

    [48] ابن خلدون: المقدمة / 301 و 302.

    [49] ابن خلدون: المقدمة / 297.

    [50] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان.

    [51] المنذري: الترغيب والترهيب 4/89، وصححه الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/1031.

    [52] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم, باب في الأمر والنهي، وسكت عنه. والترمذي في جامعه: كتاب الفتن، باب أفضل الجهاد، وقال: حديث حسن غريب.

    [53] سعيد بن علي: الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام /22.

    [54] سليمان صالح : ثورة الاتصال وحرية الإعلام / 72 ، نقلا عن : Ibis , p11

    [55] سليمان صالح : ثورة الاتصال وحرية الإعلام /48، نقلا عن: صلاح الدين حافظ: أحزان حرية الصحافة / 69-110، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، 1993.

    [56] ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام /259.

    [57] أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (الموسوعة الحديثية 16/293 ، وقال محققوه: ((حديث صحيح)))، والمنذر في الترغيب والترهيب 1/71 ، وصححه الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/1111.

    [58] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب في النهي عن الكذب. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب النهي عن الحديث بكل ما يسمع بلفظ: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع)).

    [59] المنذري : الترغيب والترهيب 3/169، وصححه الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/454.

    [60] ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام 7/92, والزنيدي: مصادر المعرفة /96.

    [61] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان.

    [62] سعيد عبد العظيم: الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان / 107 بتصرف.

    [63] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه.

    [64] أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة. وقال: حديث حسن صحيح.

    [65] ابن عاشور: التحرير والتنوير 4/9/317 و 318.

    [66] دعت المواثيق الدولية للاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، انظر على سبيل المثال ما ذكره: الراوي في كتابه: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية / 54 و 79 وسعيفان في كتابه: الحريات العامة وحقوق الإنسان / 270 و 280.

    [67] إبراهيم إمام: أصول الإعلام الإسلامي / 45-46 بتصرف.

    [68] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه7/96.

    [69] إبراهيم إمام: أصول الإعلام الإسلامي /43.

    [70] المرجع السابق / 44. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.

    [71] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان.

    [72] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن.

    [73] أحمد محمد علي القاسمي: نظرات في الإعلام الإسلامي / 18 بتصرف.

    [74] الرومي: دراسات في علوم القرآن /164.

    [75] الشاطبي: الموافقات 2/289.

    [76] أخرجه أحمد في مسنده (الموسوعة الحديثية 36/ 358، وقال محققوه : ((حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، وذكروا بقية طرقه))).

    [77] قال صلى الله عليه وسلم : ((إياكم والشعاب. قالوا : وما الشعاب يا رسول الله ؟ قال: الأهواء)) أخرجه ابن وهب مرسلا كما ذكر الشاطبي في الاعتصام 1/77.

    [78] أخرجه البزار في مسنده: البحر الزخار 13/114، وقال محققه بعد أن ساق من أخرجه: (( وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال ، فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى )) 13/115 بالهامش.

    [79] التحرير لابن عاشور 6/15 / 100 و 101 بتصرف.

    [80] ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 3/103.

    [81] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

    [82] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.

    [83] متفق عليه .

    [85] ابن عاشور: التحرير والتنوير 10/26/231.

    [87] إبراهيم إمام أصول الإعلامي الإسلامي /15 .

    [88] قال الشاطبي في الموافقات 5/177 :(( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ؛ و ذلك أن المجتهد لا يحكم علي فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلي ما يؤول إليه ذلك الفعل ))

    [89] أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأنبياء . باب ما ذكر عن بني إسرائيل

    [90] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم.

    [91] أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الزهد، باب منه (من حفظ اللسان)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/392..

    [92] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.

    [93] أخرجه الحاكم في مستدركه 2/58، وقال:(حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.

    [94] أخره أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب في النهي عن الكذب. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب النهي عن الحديث بكل ما يسمع بلفظ:(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع).


    [95] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب حفظ العلم.

    [96] الزرقاء، مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام 2/596.

    [97] أخرجة الترمذي في جامعه.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •