تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حُكم طلاق الغضبان

  1. #1

    Post حُكم طلاق الغضبان

    ● سلسلة الأسئلة والأجوبة البهية في بعض المسائل والأحكام الشرعية
    ● إعداد / عبد رب الصالحين العتموني

    ● السؤال رقم ( 3 ) :

    ما حُكم طلاق الغضبان ؟

    ● الجواب :

    الغضب عرفه الجرجاني بأنه : ( تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر ) أهـ .
    فالغضب: هو تصرف لا شُعوري وانفعال لا إردي يُهيج الأعصاب ويُحرك العواطف ويُعطل التفكير ويفقد الاتزان .
    وهذه الصفة تُطلق على الشخص الذي يفقد السيطرة على نفسه بسبب شيء قد أغضبه وجعله يتصرف على غير طبيعته .
    وطلاق الغضبان له ثلاثة أحوال ينبني عليها الحُكم وهي :

    ● الحالة الأولى :

    أن يحصل للإنسان مبادؤه وأوائله بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول ويقصده أي هو غضب عادي وخفيف يحصل منه تكدر من الزوج ولكنه لا يُؤثر على إرادته واختياره كسائر الغضب الذي يقع من الناس فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .

    ● الحالة الثانية :

    أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه عقله وقلبه ويفقد معه الشُعور ويكون كالمجنون والمعتوه أي صار لا يدري ما يقول ولا يشعر بما يصدر عنه ولا يتذكر ما نطق به بعد زوال غضبه فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم لأنه بمثابة المجنون والمعتوه زائل العقل الذي لا يُؤاخذ على أقواله .

    ● الحالة الثالثة :

    أن يتوسط به الغضب بين المرتبتين " الغضب العادى والشديد " أي يتعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره فلم يصل به إلى حد زوال الشُعور والإدراك وعدم التحكم في الأقوال والأفعال فهو يفهم ما يقول ويعقل إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ولم يستطع أن يملك نفسه لشدة النزاع أو المُسابة والمُشاتمة أو المُضاربة ثم ما يلبث أن يندم عليه بمُجرد زوال الغضب .
    فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ومذهب جُمهور العُلماء على أنه يقع إذا كانت حالته أقرب إلى الغضب العادى .
    وقال آخرون : لا يقع إذا كانت حالته أقرب إلى الغضب الشديد وهو الراجح .

    ● هذا هو الراجح والصواب في مسألة طلاق الغضبان بهذا التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العُلماء .
    واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) رواه أبو داود والبيهقي ابن ماجة وأحمد والحاكم وابن أبي شيبة والدارقطني وأبو يعلى وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله .
    والإغلاق فسره العُلماء بأنه الإكراه والجنون والعَتَه والغضب الشديد .
    وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وضع - وفي لفظ " تجاوز " - عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة والبيهقي وابن حبان والحاكم والدارقطني والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
    ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الغضبان مثل المُخطئ والناسي والمُكره إن لم يكون أشد منهم .

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( الغضبان له ثلاثة أحوال :
    الحال الأولى : حال يتغيب معها الشُعور فهذا يلحق بالمجانين ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
    الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شُعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
    والحال الثالثة : أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس فهو ليس بمُلجئ وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) أهـ .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات :
    الأولى : أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول وربما يصل إلى الإغماء فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه لا يعقل ما يقول فيقول : أنا طلقتها وما أدري هل أنا بالسماء أو بالأرض ؟ وهل أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي .
    الثانية : ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول ويُمكن أن يمنع نفسه فهذا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه صدر من شخص يعقله غير مُغلق عليه وكثيراً ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب .
    الثالثة : بين بين كإنسان يدري أنه بالأرض ويدري أنه ينطق بالطلاق لكنه مغصوب عليه فلقُوة الغضب عجز أن يملك نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس الشديد بالصُرعة " يعني الذي يصرع الناس " وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " فهذا يدري ويعي ما يقول وأنه يخاطب امرأته ويُطلقها لكن الغضب سيطر عليه كأنه يغصبه غصباً أن يُطلق فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال : إن طلاقه يقع لأن له قصداً صحيحاً وهو يشعر بما يقول ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عُذر له .
    ومنهم من قال : إنه لا طلاق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " وهذا لا شك أنه مُغلق عليه فكأن أحداً أكرهه حتى طلق وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه " إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان " وذكر ستة وعشرين وجهاً تدل على عدم وقوعه فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظرياً هو القول الراجح ) أهـ .
    وقال أيضاً رحمه الله : ( إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
    أحدها : أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه فإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع .
    الحالة الثانية : أن يكون غضبه شديداً جداً بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق في حال يكون كالمُغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل ما يقول حينئذ .
    الحالة الثالثة : أن يكون الغضب مُتوسطاً بين الحالة الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول ولكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب وفي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم فالراجح أنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه كالمكره لأن الحالة النفسية الكامنة تُلجئه إلجاءً على أن يقول هذا الطلاق ) أهـ .

    أخي الحبيب :

    أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن تحصل به الفائدة وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفردوس الأعلى في الجنة والنجاة من النار .
    كما أسأله الله سبحانه أن يوفقنا ويهدينا للصواب وأن يرزقنا فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
    هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله الموفق .
    وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .

    لا تنسونا من الدعاء
    أخوكم / عبد رب الصالحين العتموني
    مصر / سوهاج / طما / قرية العتامنة

  2. #2

    افتراضي رد: حُكم طلاق الغضبان

    قولك (فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ومذهب جُمهور العُلماء على أنه يقع إذا كانت حالته أقرب إلى الغضب العادي وقال آخرون : لا يقع إذا كانت حالته أقرب إلى الغضب الشديد وهو الراجح)
    أرى أن هذه الجملة خطأ
    مذهب الجمهور يقع إذا كان أقرب إلى الغضب الطبيعي... طيب وإذا كانت حالته أقرب إلى الغضب الشديد ستقول لا يقع
    أي هنا أصبح الأمر مثل جملتك الثانية وهي (وقال آخرون : لا يقع إذا كانت حالته أقرب إلى الغضب الشديد وهو الراجح)
    فقولك وهو الراجح يوهم وكأن كلا الجملتين كل واحدة منها حالة وليس كذلك وربما توهمت وأنت تكتب فأردت أن تكتب شيئاً فخرج معك شيئاً آخر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •