تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أنواع الفرقة بين الزوجين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي أنواع الفرقة بين الزوجين

    أنواع الفرقة بين الزوجين

    رجاء بنت صالح باسودان

    المقدمة
    الحمد لله القائل في كتابه الكريم : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } (المائدة:3) .والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين . أما بعد :
    فقد إهتم الإسلام الحنيف بجميع جوانب الحياة ، وبالذات ما يتعلق بالأسرة لعظم شأنها ، ولكونها لبنة من لبنات المجتمع ينبغي المحافظة عليها ما أمكن. ويعتبر الزواج من الأمور الفطرية التي تلبي احتياجات الجنسين بمختلف أنواعها. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} (الروم: 21) ، فالغاية العظمى للزوجين من الزواج هو السكون والمودة والراحة النفسية التي تعين الإنسان على القيام بدوره في هذه الحياة على أكمل وجه بدون منغصات .
    لكن الحياة الزوجية لا تستمر على حال واحد دائماً ، فقد تضطرب وتتصدع ويكون علاجها في بعض الأحوال انفصال الزوجين بعد محاولة الإصلاح بينهما .
    ومن هنا تأتي أهمية موضوع البحث ، فإنهاء العلاقة بين الزوجين ليست على حال واحد بل تختلف باختلاف السبب المؤدي إليها . وقد اختلف الفقهاء حول أنواع الفرق ، كونها طلاقاً أم فسخاً ، وهل تتوقف على القضاء أم لا ؟
    ولقد ذهبت في تقسيم الفرق إلى ما ذهب جمهور العلماء إليه .
    ولعل من أهم الصعوبات التي واجهتها عند إعداد البحث هو ضيق الوقت[1] ، بالإضافة إلى تشعب موضوع البحث .
    أما عن خطة البحث :
    فقد تم تقسيم البحث إلى : مقدمة ، و تمهيد ، و بابين ، و أربعة فصول ، و خاتمة كالآتي:
    تمهيد : ذكرت فيه حكمة مشروعية الفرقة ، و الفرق بين الطلاق و الفسخ .
    الباب الأول : ( الفرق التي تعد طلاقاً ) ، و فيه فصلان :
    الفصل الأول : فرق الطلاق الغير متوقفة على القضاء ، و فيه ثلاثة مباحث:
    المبحث الأول : الطلاق
    المبحث الثاني : الخلع
    المبحث الثالث : الإيلاء
    الفصل الثاني : فرق الطلاق المتوقفة على القضاء ، و فيه ثلاثة مباحث :
    المبحث الأول : التفريق للعيب
    المبحث الثاني : التفريق للضرر
    المبحث الثالث : التفريق لعدم الإنفاق
    الباب الثاني : ( الفرق التي تعد فسخاً ) ، وفيه فصلان :
    الفصل الأول : فرق الفسخ الغير متوقفة على القضاء ، وفيه أربعة مباحث:
    المبحث الأول : تبين فساد العقد
    المبحث الثاني : طروء حرمة المصاهرة
    المبحث الثالث : الردة
    المبحث الرابع : خيار العتق
    الفصل الثاني : فرق الفسخ المتوقفة على القضاء ، و فيه ستة مباحث :
    المبحث الأول : اللعان
    المبحث الثاني : إباء أحد الزوجين
    المبحث الثالث : عدم الكفاءة
    المبحث الرابع : الغبن في المهر
    المبحث الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة
    المبحث السادس : عدم الوفاء بالشرط
    الخاتمة : وتحتوي على ملخص البحث ، وبعض التوصيات .
    وقد تم الاستناد على بعض أمهات الكتب القديمة وبعض الكتب الحديثة كمصادر للبحث.
    اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، " سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " .
    التمهيد

    الأول : حكمة مشروعية الفرقة
    من مقاصد الزواج الإبقاء على النوع الإنساني ، وإشباع الحاجات الضرورية لكل فرد . وقد تكون هذه الرابطة بين فردين من أقوى الروابط ، قائمة على المودة والسكن والرحمة ، محققة بذلك الهدف منها . وقد يفشل مشروع الزواج ويقرر أحد الزوجين أو كلاهما إنهاءه ؛ لأنه من العقود التي تنشأ بإرادة طرفين . ولهذا شرعت الفرقة بين الزوجين ، إما لسوء اختيار[2] أو طروء ما يفسد العقد أو غيرها من أسباب ممّا يفسد العلاقة ويجعلها مستحيلة ، كقذف الزوج زوجته ، أو وجود عيب في أحدهما أو كلاهما
    وهذا من محاسن الإسلام حيث أباح الفرقة عند تعذر الحياة بين الزوجين ولم يجعل عقد الزواج مؤبداً ، رفعاً للضيق والحرج عن الناس .وبما أن الزواج من العقود التي تنشأ بإرادة طرفين، فإن لهما الحق في إنهائه ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما إما بالفسخ أو الطلاق ، أو وفاة أحد الزوجين أو كليهما[3]
    المبحث الثاني : الفرق بين الفسخ والطلاق
    أشار الشيخ "محمد أبو زهرة" إلى حقيقة كل منهما ، فقال: " إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة ، وهو لا يكون إلا في النكاح الصحيح ، وهو من آثاره التي قررها الشارع ، حتى لو عقدا الزواج واشترطا ألا يطلق الزوج زوجته كان الشرط لغواً ، لأنه شرط فاسد، إذ هو منافٍ لمقتضى العقد . أما الفسخ فحقيقته : أنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركاً لأمر اقترن بالإنشاء ، جعل العقد غير لازم ، ومثال الأول : ردة أحد الزوجين ، أو يكون من أحدهما ما يوجب حرمة المصاهرة . ومثال الثاني : الفسخ بخيار البلوغ أو الإفاقة [4]
    فالفسخ نقض للعقد من الأصل وجعله كأن لم يكن ، بخلاف الطلاق الذي هو إنهاء للعقد في المآل أو الحال ولا يزيل الحل إلا في حالة البينونة الكبرى . وإنهاء الزوجية بالطلاق لا يكون سببه وجود شيء يتنافى مع عقد الزواج ، ولكن الفسخ يكون نتيجة وجود سبب مرافق أو طارئ عليه .
    بالإضافة إلى أن الفرقة بالفسخ لا تنقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ، بخلاف الفرقة بالطلاق ، ويتضح أثر هذا الاختلاف إذا عقد الرجل على زوجته بعد الفسخ بعقد جديد فإنه يملك عليها الثلاث تطليقات[5]
    ويلاحظ أن بعض الفرق توجب فرقة مؤبدة كاللعان ، وطروء حرمة المصاهرة للاتصال المحرم بين أحد الزوجين بأصل أو فرع الآخر .
    الباب الأول
    الفرق التي تعد طلاقاً
    الفصل الأول : فرق الطلاق الغير متوقفة على القضاء
    الفصل الثاني : فرق الطلاق المتوقفة على القضاء
    الفصل الأول
    فرق الطلاق الغير متوقفة على القضاء
    المبحث الأول : الطلاق
    المبحث الثاني : الخلع
    المبحث الثالث : الإيلاء
    المبحث الأول : الطلاق
    المطلب الأول : تعريف الطلاق

    أولاً : لغة

    الطالق من الإبل : التي طلقت في المرعى ، وقيل : هي التي لا قيد عليها . وطلاق النساء لمعنيين : أحدهما : حل عقدة النكاح ، والآخر : بمعنى التخلية والإرسال [6]
    وفي المعجم الوسيط : طََلَق طلاقاً : تحرّر من قيده ونحوه . وطلقت المرأة من زوجها طلاقاً: أي تحللت من قيد الزوج وخرجت من عصمته . وأطلق الشيء : حلّه وحرّره . يقال : أطلق الأسير ونحوه . وأطلق المرأة : حرّرها من قيد الزواج[7]
    ثانياً : شرعاً

    " حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه " [8] وفي "رد المحتار" : " رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص " [9]وفي "كشاف القناع" : " حل قيد النكاح أو بعضه ، إذا طلقها طلقة رجعية " [10]

    المطلب الثاني : حكم الطلاق

    اختلف العلماء في الحكم الأصلى للطلاق ، هل هو للإباحة أم الحظر . وينبغي التفريق بين إيقاع الطلاق ووقوعه ، حيث أن الزوج يملك إيقاعه ، وهو الذي يعتريه الأحكام التكليفية ، ويوصف بالحظر أو الحل . أما وقوعه فهو حكم الشرع والذي يترتب بعد إيقاعه مباشرة [11]وحيث أن الأحكام الشرعية تدور بين الوجوب ، والحرمة ، والكراهة ، والإباحة ، والندب ؛ فإن الطلاق تعتريه هذه الأحكام كالتالي :
    أولاً : الوجوب

    ومنه طلاق المولي بعد التربص ، وطلاق الحكمين عند الشقاق بين الزوجين ، وإذا كان لا يعاشر زوجته بالمعروف ، أو عند عدم عدله بين زوجاته [12]
    ثانياً : المستحب

    ذكر الإمام "النووي" في "المجموع" ما نصّه : { وأما المستحب فهو في حالتين : إحداهما : إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها ، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل :{ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [13]ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال لم يؤمن أن يفضي إليها الشقاق أو إلى الفساد .
    الثاني : أن لا تكون المرأة عفيفة ، فالمستحب أن يطلقها ، لما روي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها [14]، ولأنه لا يأمن أن تفسد عليه الفراش وتلحق به نسباً ليس منه }[15].
    ويرى العلامة "ابن قدامة" أن المستحب : " عند تضرر المرأة بالنكاح ، إما لبغضه أو غيره ، فيستحب إزالة الضرر عنها ، وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها ، كالصلاة ونحوه ، وعجزه عن إجبارها عليها " [16].
    ثالثاً : المكروه
    وهو الطلاق من غير حاجة ، ودون مبرر يستدعيه ، كطلاق مستقيمة الحال . وقيل : هو الطلاق الغير سني ، والغير بدعي [17].
    رابعاً : المحرم ( المحظور )
    وهو طلاق البدعة [18]، ويتحقق طلاق البدعة في أمرين : أولاهما : أن يطلق زوجة المدخول بها في وقت حيضها من غير حمل . والثاني : طلاقها في طهر أصابها فيه[19]
    خامساً : المباح

    عرّفه العلامة "ابن قدامة" بقوله : " وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح ، فيباح له دفع الضرر عن نفسه [20]. ويكون مباحاً كذلك إذا كان بها عيب لا يتمكن زوجها من الاستمتاع بها [21].
    المطلب الثالث : أنواع الطلاق من حيث أثره

    ذُكر سابقاً في تعريف الطلاق أنه ( رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل ) . ونستنتج من التعريف أن الطلاق له نوعان : رجعي وبائن .
    النوع الأول : الطلاق الرجعي

    وهو الذي يرفع قيد النكاح في المآل ، والذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته رضيت أم لا [22] من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة ، وينقص به عدد مرات الطلاق التي يملكها الزوج [23](5). قال تعالى : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }[24].

    النوع الثاني : الطلاق البائن

    وهو الذي يرفع قيد النكاح في الحال ، وينقسم إلى قسمين :
    أولاً : الطلاق البائن بينونة صغرى
    ويحصل عندما يطلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، وتنتهي فترة العدة بدون مراجعته لها ، فينقلب الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى ، ولا يملك الزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها ، وبعقد ومهر جديدين[25] .ومما يطلق عليه طلاقاً بائناً بينونة صغرى : الطلاق على مال ، الخلع ، الطلاق قبل الدخول ، والطلاق بطلب الزوجة عن طريق القاضي ، والإيلاء عند انتهاء مدته بدون فيئة[26] .
    ثانياً : الطلاق البائن بينونة كبرى
    ذكر العلامة "ابن قدامة" في "الكافي" : " إذا طلق الحر زوجته ثلاثاً [27]حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها [28]،لقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره} [29].
    المطلب الرابع : أنواع الطلاق من جهة كيفية إيقاعه

    نبّه الشرع إلى ضرورة إيقاع الطلاق بالطريقة المشروعة الموافقة للسنة النبوية ، فقد قال تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } [30].
    وعلى هذا فإن الطلاق من جهة كيفية إيقاعه نوعان : طلاق السنة ، و طلاق البدعة النوع الأول: الطلاق السني
    وهو ما أذن الشارع فيه[31]. قال الفقيه ابن رشد : " أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة [32].
    فطلاق السنة له شرطان : الأول : أن تكون الزوجة من ذوات القروء، لأن عدتها تحسب بالقروء سواء كانت بالحيضات أو بالأطهار [33].والثاني : أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يطلقها وهي حائض . ويتضح من هذين الشرطين التأكد من رغبة الزوج في إيقاع الطلاق ؛ لتأكد النفرة بينهما [34].
    ومن لا يُشترط لطلاقهن الشرطين السابقين : الزوجة غير المدخول بها ، والحامل ، والصغيرة ، والآيسة من الحيض [35].
    وهناك طلاق السنة عند الحنفية : ورد في "رد المحتار على الدر المختار" : لزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد بأن يطلقها واحدة في الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسن ، أو ثلاثاً مفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السني الحسن [36].
    النوع الثاني : الطلاق البدعي
    ذكر الإمام "النووي" عن المحرم من الطلاق : الطلاق البدعي وهو نوعان :
    طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل ، وطلاق من يجوز أن تحمل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يتبين الحمل[37] .
    ذكر الفقيه "ابن رشد" في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" عن الطلاق البدعي : " وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة ، وإنما أجمعوا (الفقهاء) على هذا لما ثبت من حديث عمر أنه طلقة امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "[38].
    ويثار تساؤل هنا حول وقوع الطلاق البدعي ، " والحق أنه يقع حتى لو وصف بالطلاق البدعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجعة ، ولا تكون إلا بعد طلاق[39].وفي "المغني" : " فإن طلّق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه ، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم [40].
    المبحث الثاني : الخلع

    المطلب الأول : تعريف الخلع
    أولاً : لغة
    الإزالة : يقال : خلعت النعل وغيره خلعاً ، وخالعت المرأة زوجها مخالعة ، إذا افتدت منه فخلعها هو خلعاً ، والاسم الخلُع بالضم ، وهو استعارة من خلع اللباس ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر [41].
    ثانياً : شرعاً
    هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع [42].
    وفي كشاف القناع : " الخلع فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة [43].
    المطلب الثاني : حكمه

    اتفق العلماء على جواز وقوعه . والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، لقوله تعالى : {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [44].والسنة : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فردّت عليه وأمره ففارقها" [45].
    قال الفقيه "ابن رشد" فيه : " والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق ، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة ، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل [46].
    وعند قياس عقد الزواج على العقود الأخرى التي يتفق الطرفان فيها على رفعه ، يرى جمهور الفقهاء أن افتداء المرأة نفسها بعوض ، مشروع عند تراضي الزوجين [47]
    ويكره الخلع لغير سبب مع استقامة الحال ، روى ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة [48].
    أما المحرم : فهو أن يعضل الزوج زوجته ويؤذيها ويظلمها لتفتدي نفسها منه [49]،قال تعالى : " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن [50].
    المطلب الثالث : صفته

    الخلع عقد ينعقد بإيجاب وقبول . وهو معاوضة بمال من جهة الزوجة (تشبه التبرع) ويعتبر تعليقاً للطلاق على قبول المال من جهة الزوج [51].ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضة ، ويصح معلقاً على شرط لما فيه من الطلاق[52]

    وعلى اعتبار الخلع تعليقاً للطلاق على قبول المال من جهة الزوج : فإنه لا يجوز له الرجوع عن الإيجاب قبل قبول المرأة .

    كما أنه لو قام من المجلس قبل قبول الزوجة لا يبطل إيجابه . وليس له أن يشترط الخيار لنفسه لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع ، ولكن له أن يعلق إيجابه على أمر من الأمور . وعلى اعتبار الخلع من جهة الزوجة معاوضة شبيهة بالتبرع : فإنه يجوز للزوجة رجوعها عن الإيجاب قبل قبول الزوج إذا كانت هي الموجبة . ولها أن تشترط الخيار لنفسها في مدة معلومة ، لكن ليس لها أن تعلق إيجابها على أمر من الأمور [53].

    المطلب الرابع : آثاره[54]
    - يقع بالخلع فرقة بين الزوجين على اختلاف بين العلماء في نوع الفرقة . والأرجح وقوع الطلاق البائن إذا ثبت البدل .
    - لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي ، حيث يعتبر مثل العقود الأخرى كالبيع ونحوه
    - ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع لا يترتب عليه سقوط حقوق الزوجين ؛ لأنه عقد معاوضة فلا يتعدى إلى الحقوق المتعلقة بذمة أحدهما على الآخر ، وهذا خلاف ما ذهب إليه الحنفية .
    المبحث الثالث : الإيلاء

    المطلب الأول : تعريف الإيلاء

    أولاً : لغة

    اليمين [55].

    ثانياً : شرعاً

    " هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها (زوجته) مطلقاً أو فوق أربعة أشهر[56]
    وفي "الكافي" : " الحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر [57].
    المطلب الثاني : حكمه

    جاء في "كشاف القناع" : " أن الإيلاء محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين على ترك واجب[58] .قال تعالى :{ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم }[59]. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله تعالى ، لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل [60].وإن وطئها حنث وسقط الإيلاء [61].

    المطلب الثالث : مدته
    اختلف الفقهاء في المدة التي يعتبر الزوج فيها مولياً ، فذهب الأئمة مالك والشافعي وابن حنبل على أن الزوج يكون مولياً إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو إذا لم يذكر مدة ، كأن قال "أبداً " وأن الأربعة أشهر عندهم هي مدة التربص لا يطالب الزوج فيها بشيء ، فإذا انتهت هذه المدة فإما أن يفيء إلى زوجته أو يطلقها فإن أبى أمره القاضي بالطلاق ، وهذا قول الجمهور ، أما عند أبي حنيفة : فإن الزوج يكون مولياً إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر فأكثر ، وبانتهاء مدة التربص تقع طلقة واحدة بائنة [62].
    وفي "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ما يؤيد هذا الرأي ، حيث ذكره الفقيه "ابن رشد" : في المسألتين الأولى والرابعة .

    أما المسألة الأولى فقد قال فيها : " أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة أشهر نفسها أم لا تطلق ، وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طلق ، فإن مالكاً والشافعي وأحمد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلق ، وهو قول علي وابن عمر، وإن كان قد روي عنهما غير ذلك ، لكن الصحيح هو هذا ؛ وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ، وبالجملة الكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيها ، وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين " [63]

    والمسألة الرابعة : " وأما اختلافهم في مدة الإيلاء ، فإن مالكاً ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد الأربعة الأشهر ؛ وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط ، إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها [64].

    المطلب الرابع : المراد بالفيء

    لغة : الرجوع [65].
    شرعاً : قال الإمام "الكاساني" فيه : " الفيء عندنا على ضربين :
    أحدهما : بالفعل وهو الجماع في الفرج ، حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها بشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة لا يكون ذلك فيئاً ؛ لأن حقها في الجماع في الفرج ، فصار ظالماً بمنعه فلا يندفع الظلم إلا به ، فلا يحصل الفيء وهو الرجوع عمّا عزم عليه ثم القدرة إلا به .
    والثاني : بالقول والكلام فيه يقع في موضعين ، أحدهما : في صورة الفيء بالقول ، والثاني : في بيان شرط صحته ، أما صورته ، فهي أن يقول لها : فئت إليك أو راجعتك وما أشبه ذلك . وذكر الحسن عن أبي حنيفة في صفة الفيء أن يقول الزوج اشهدوا أني قد فئت إلى امرأتي وأبطلت الإيلاء[66] .
    الفصل الثاني

    فرق الطلاق المتوقفة على القضاء

    المبحث الأول : التفريق للعيب

    المبحث الثاني : التفريق للضرر

    المبحث الثالث : التفريق لعدم الإنفاق

    المبحث الأول : التفريق للعيب

    المطلب الأول : تعريف العيب

    لغة : الوصمة والجمع أعياب وعيوب . وعبته وعابه : نسبه إلى العيب أو جعله ذا عيب . وفي القرآن الكريم (فأردت أن أعيبها) أي أجعلها ذات عيب [67].
    عند الفقهاء : " نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية [68].
    اتفق جمهور الفقهاء على جواز التفريق للعيب ، ولكن اختلفوا فيمن يملكه ، الزوج أم الزوجة أم كلاهما معاً ! فالعيوب بين الزوجين أو كلاهما تؤثر على مقاصد الزواج ، لذا لابد من رفع الحرج وتكون الفرقة عادة هي السبيل لذلك . فالزوج يملك حق الطلاق إذا وجد عيباً في زوجته ، والزوجة لها رفع الغبن عنها وذلك برفع أمرها إلى القاضي ، ولكن هذا لا يمنع حقه في فسخ النكاح بسبب وجود عيب في زوجته [69].
    ويشترط للتفريق بسبب هذه العيوب شروط أهمها : عدم العلم بوجود العيب عند العقد وعدم الرضا به ، وطلب الزوجة التفريق من القاضي ، وسلامة طالب التفريق من العيب [70].
    المطلب الثاني : أنواع العيوب

    الموضوع الأول : أهم العيوب الخاصة بالرجل
    أولاً : العنة ، والصفة : عنيناً ، " وهو العاجز عن الوطء[71] ." ومعناها أن يكون الرجل غير قادر على الدخول بالمرأة مع سلامة الأعضاء ظاهراً [72].
    ثانياً : الجب ، والصفة : مجبوباً ، " وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة [73].
    ثالثاً : الخصاء ،والصفة : خصي ومخصي ، " وهو من سلت خصيتاه وبقي ذكره[74].
    يتبع




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: أنواع الفرقة بين الزوجين

    أنواع الفرقة بين الزوجين

    رجاء بنت صالح باسودان



    الموضوع الثاني : أهم العيوب الخاصة بالمرأة
    أولاً : الرتق .
    ثانياً : القرن . جاء في "مغني المحتاج" : " إذا وجدها (الزوجة) الزوج رتقاء أو قرناء ، بأن انسد محل الجماع منها في الأول بلحم ، والثاني بعظم في الأصح ، [75].
    جاء في "نيل الأوطار" في رد المنكوحة بالعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضاً ، فانحاز عن الفراش ثم قال : " خذي عليك ثيابك " ، ولم يأخذ ممّا آتاها شيئاً [76].
    الموضوع الثالث : أهم العيوب المشتركة بين الزوجين
    أولاً : الجنون .
    ثانياً : الجذام .
    ثالثاً : البرص .
    جاء توضيح هذه العيوب في "مغني المحتاج" : " إذا وجد أحد الزوجين وصله مجنوناً وإن انقطع أو كان قابلاً للعلاج ثبت له الخيار . والجنون : زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء . ..... أو وجد أحد الزوجين وصله جذاماً ، وهو علة يحمرّ منها العضو ثم ينقطع ثم يسودّ ثم ينقطع ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب . ....أو برصاً وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ثبت له الخيار[77]
    المبحث الثاني : التفريق للضرر

    الضر ضد النفع [78].وقيل الضرر : " ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به [79]." وهو كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك [80].
    وخرج من مسمى الضرر (في هذا البحث) التفريق بالعيب لاحتمالية علم الزوجة به قبل العقد ورضاها به فلا يعتبر ضرراً ، وإنما اعتبر ضرراً ما قد يستجد من أمور بعد الزواج تلحق الضرر بها .
    المطلب الأول : التفريق بسبب سوء العشرة

    من سوء العشرة أن يلحق الزوج الضرر بزوجته كضربه إياها ضرباً مبرحاً ، أو إيذائها بأي شكل من الأشكال ، وهو ما يطلق عليه بالضرر المادي .
    ومن أنواع الضرر المعنوي : شتمها وإيذائها بالقول الذي يلحق الألم في نفسها ، أو ترك الحديث معها ، أو ترك المبيت في الفراش دون سبب مبرر ، وغيره من الإيذاء النفسي . فإذا بلغ إضرار الزوج لزوجته حداً لا تستطيع تحمله ، فإنه يجوز لها طلب التفريق بينهما من القاضي ، فإذا عجزت عن أن تثبت دعواها ، فإن القاضي يبعث حكمين عدلين رجلين من أهلهما ليتعرفا على أسباب الشقاق والإصلاح بينهما ما استطاعا، عملاً بالآية الكريمة :{ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} [81] فإذا توصل الحكمان إلى الصلح بينهما فهذا خير . وإن عجزا عن الإصلاح وقررا الانفصال بينهما فإن القاضي يفرق بينهما بطلقة بائنة بناءً على رأي الحكمين [82].
    ذكر الفقيه "ابن رشد" في باب "بعث الحكمين" : " وأجمعوا (العلماء) على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما . وأجمعوا على أن قولهما في الجمع بينهما نافذ يغير توكيل من الزوجين . واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك ؟
    فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما في ذلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس لهما أن يفرّقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق [83].
    المطلب الثاني : غيبة الزوج

    من أنواع الضرر الذي تتأذى به الزوجة : غيبة الزوج ، فقد يغيب عنها لأي سبب من الأسباب وتتضرر بذلك أشد الضرر ، إما لخوفها على نفسها بسبب الوحدة وجعلها مثاراً للشكوك والأوهام ، أو تخشى على نفسها من الوقوع في الانحراف الأخلاقي .
    والتفريق للتضرر من الغياب هو قول الإمامين مالك و أحمد ، فعند الإمام "مالك" حدّها سنة وقيل ثلاث سنين ، وعند الإمام "أحمد" حدّها ستة أشهر ، غير أن الإمام أحمد اشترط للتفريق أن تكون الغيبة بغير عذر ، بخلاف الإمام مالك فهو لا يرى ضرورة ذلك الاشتراط [84].
    وأخذ الإمام أحمد بما عمل الخليفة عمر رضي الله عنه : " دخل على حفصة ، فقال: بنية ، كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ! فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك ، فقالت : خمسة أشهر ، ستة أشهر فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر [85].
    ذكر الإمام "أبو زهرة" في التفريق للغياب : " والتفريق للغياب هنا يثبت في الغياب المعلوم حاله فيه وغير المعلوم حاله ، وقد اشترط للتفريق بالغياب أن تمضي سنة تتضرر فيها الزوجة ، فإذا مضت السنة فلها أن تطلب التفريق للتضرر من الغياب ، ولو ترك لها مالاً تنفق منه ، فإن طلبت ذلك وكان غير معلوم ، أو في مكان لا يمكن وصول الرسائل إليه فإن القاضي متى ثبت لديه الغياب ومضت السنة يطلق في الحال ، وإن كان معلوم المكان و يمكن وصول الرسائل إليه يرسل إليه بأن يحضر لزوجته أو يضمها إليه ، ويضرب له أجلاً ، ويبين له أنه إن لم يحضر فيه أو يضمها إليه يطلقها عليه ، فإن مضى الأجل ولم يفعل طلق عليه ، والطلاق يكون بائناً [86]
    جاء في "كشاف القناع" : " ومحل لزوم قدومه (الزوج الغائب) إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه نصاً فلا يلزمه القدوم ؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره [87]
    المطلب الثالث : فقد الزوج
    الفقد أن تطلب الشيء فلا تجده ، والمراد به هنا : من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره .
    وهو قسمان : الأول : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ، والثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك [88]فقد يغيب الزوج عن زوجته مدة من الزمن ولا يعلم عن حاله شيئاً ، وقد يفقد بعد غيبته وينقطع خبره فلا يعلم هل هو حي أم ميت ؟
    فإذا كان المفقود من القسم الأول : قال الإمام "الشافعي" في القديم : تتربص أربع سنين وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً وتحل للأزواج ؛ لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة ، وتعذر النفقة بالإعسار ، فلأن يجوز ههنا لتعذر الجميع أولى ، واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكاره . ونقل عن الإمام "أحمد" : إذا مضى عليه تسعون سنة قسّم ماله ؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر ....... وأما إذا كان المفقود من القسم الثاني : فمذهب الإمام أحمد - الظاهر عنه - أن زوجته تتربّص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتدّ للوفاة أربعة أشهر وعشراً وتحل للأزواج[89]
    وجاء في "كشاف القناع" : " لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها أو وجد له مال ينفق عليها منه أو من يفرضها عليه ، وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك [90].
    أما المالكية : فالمفقود عندهم على خمسة أنواع [91]:
    1 - مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء . ولزوجته الرضاء بالمقام مع زوجها ، أو رفع أمرها إلى الحاكم للتحري عن زوجها المفقود فإذا عجز عن الحصول على خبر عن زوجها ضرب له مقدار أربع سنوات ثم تبدأ عدة الوفاة بعدها .
    2 - مفقود في بلاد الإسلام في زمن الوباء . للزوجة أن تعتد عدة الوفاء بعد زوال الوباء لغلبة الظن بموته .
    3 - مفقود في بلاد الشرك . تبقى زوجة المفقود أو الأسير على نكاحه إلى المدة التي يظن بقاؤه فيها فقيل : سبعون عاماً ، وقيل : ثمانون ، وقيل : خمس وسبعون .
    4 - مفقود في قتال بين أهل دار الإسلام . تعتد الزوجة عدة الوفاة بعد انفصال المتقاتلين وهذا إذا رؤي في صف القتال .

    5 - مفقود في قتال بين المسلمين والكفار . تعتد الزوجة عدة الوفاة بعد سنة من نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه .
    أما الحنفية والشافعية فإنهم لا يعتبرون غياب الزوج أو فقده سبباً للتفريق [92]
    المطلب الرابع : حبس الزوج

    وهو من أنواع الضرر الذي تتضرر به المرأة .
    ذهب شيخ الإسلام "ابن تيمية " في قياسه بالقول في زوجة الأسير على زوجة المفقود[93]*، فقال : "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته وعجزه عن النفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً ، وعلى هذا ، فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممّن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته ، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع[94]
    المبحث الثالث : التفريق لعدم الإنفاق
    اختلف الفقهاء في جواز طلب التفريق من الزوجة لعدم إنفاق الزوج ولم يكن له مال ظاهر ولم يذكر أنه معسر ، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التفريق لعدم الإنفاق بخلاف الحنفية القائلين بعدم جواز التفريق لعدم الإنفاق .
    ومن أدلة الجمهور : قوله تعالى :{ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} [95]، وقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [96]، فلا يكون إمساك بمعروف مع إضرار بعدم النفقة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار" [97]فوجب عليه أن يطلق زوجته ، وإذا أبى قام القاضي مقامه في الطلاق دفعاً للضرر [98]
    ومن أدلة الحنفية : قوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً }[99].فإذا لم يستطع الزوج المعسر الإنفاق على زوجته لا يكلف بالنفقة في هذا الحال .
    ومنها : موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه عند سؤالهن النفقة واعتزاله لهن شهراً [100]
    ومنها أيضاً : أنه لم يرد دليل صريح من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على جواز التفريق لعدم الإنفاق [101]
    أما إذا كان للزوج مال ظاهر ، وامتنع عن الإنفاق ورفعت أمرها إلى القاضي بطلب التفريق بينها وبينه فإنه لا حق لها في ذلك باتفاق العلماء سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً لتمكنها من حصولها على النفقة [102]، فقد جاء في "مغني المحتاج" : " لا فسخ للزوجة بمنع أي امتناع موسر من الإنفاق بأن لم يوفها حقها منه سواء أحضر زوجها أو غاب عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت [103]
    ومما تجدر الإشارة إليه أن اتفاق الأئمة الثلاثة على جواز التفريق لعدم الإنفاق ليس على إطلاقه ، إنما الإعسار المبيح للتفريق هو العجز عن الضروري في أدنى الأحوال [104]جاء في "مغني المحتاج"
    " وإنما يفسخ للزوجة النكاح بعجزه ، أي الزوج ، عن نفقة معسر حاضرة ، لأن الضرر يتحقق بذلك فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم ينفسخ [105]
    الباب الثاني
    الفرق التي تعد فسخاً
    الفصل الأول : فرق الفسخ الغير متوقفة على القضاء
    الفصل الثاني : فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
    الفصل الأول
    فرق الفسخ الغير متوقفة على القضاء
    المبحث الأول : تبين فساد العقد
    المبحث الثاني : طروء حرمة المصاهرة
    المبحث الثالث : الردة
    المبحث الرابع : خيار العتق
    المبحث الأول : تبين فساد العقد
    العقد الفاسد والباطل سواء ( وهذا عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية ) ، فهو العقد الذي لا يعتبر موجوداً في نظر الشارع ، وبالتالي لا تثبت فيه الأحكام المناطة بالعقد ، ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار المترتبة على العقد الصحيح من قبل الشارع [106]جاء في "بدائع الصنائع" : " أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة ؛ لانعدام محله ، أعني محل حكمه ، وهو الملك [107]
    ويحكم بفساد العقد إذا اختل أحد شروط العقد كعدم حضور الشاهدين ، أو كونه عقد على إحدى محارمه ، أو انه عقد على امرأة في عدة غيره ، وكذلك اشتراط توقيت العقد بوقت محدد [108]فينفسخ العقد في الحال بدون حاجة إلى قضاء ، وتعتبر هذه الفرقة فسخ لا طلاق ؛ لأنه لا طلاق إلا بعد زواج صحيح [109]
    المبحث الثاني : طروء حرمة المصاهرة

    إذا زنى أحد الزوجين بأصل الآخر أو فرعه فإن الفرقة بين الزوجين تقع في الحال بدون حاجة إلى قضاء وهذا عند أبي حنيفة وأحمد ، ويلحق بالزنا عندهما : المس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة ، بينما ذهب مالك والشافعي إلى أن الزنا ومقدماته لا يترتب عليهما حرمة بين الزوجين[110]
    المبحث الثالث : الردة

    المطلب الأول : تعريف الردة
    لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره [111]
    شرعاً : قطع استمرار الإسلام ودوامه ، ويحصل قطعه بأمور بنية كفر ، أو قطع الإسلام بسبب قول كفر أو فعل مكفر [112]
    المطلب الثاني : ردة الزوج

    إذا ارتد المسلم ، فإنه يندب عرض الإسلام عليه ، وهذا قول الجمهور ، فإذا أبى الإسلام وأصرّ على ردته ، قتل [113]فقد جاء في "مغني المحتاج" في المسلم إذا ارتد : " فإنه يتعين في حقه الإسلام ، فإن أبى قتل في الحال [114]
    وإذا ارتد الزوج وقعت الفرقة بينه وبين زوجته في الحال ( وكانت فسخاً بدون قضاء ) سواء كان قبل الدخول أو بعده [115]
    المطلب الثالث : ردة الزوجة
    اختلف العلماء في ردة المرأة ، فذهب الجمهور إلى أن المرأة كالرجل في حكم الردة وأنها تقتل . أما الحنفية : فعندهم أن الرجل يقتل دون المرأة ، فهي تحبس وتعزر حتى تسلم أو تبقى في السجن [116]
    وقد تقصد المرأة بالردة الخلاص من زوجها ؛ لذا فإن الإمام "مالك" يرى أنها إذا ارتدت بقصد فسخ النكاح فلا يترتب على ردتها طلاق ولا فسخ [117]
    المبحث الرابع : خيار العتق
    أجمع العلماء على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد كان لها الخيار [118]وقد دلت الأحاديث النبوية على ذلك فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس : يا عباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثاً ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو راجعتيه ، قالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : إنما أنا أشفع ، قالت : لا حاجة لي فيه [119] .
    وخيار العتق خاص بالأمة فقط ، فإن شاءت اختارت فسخ النكاح أو بقيت زوجة لزوجها العبد ، فتسقط حقها في فسخ النكاح [120]، لأن الساقط لا يعود [121]
    أما وقت الخيار : " فاختلفوا (العلماء) أيضاً في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه ، فقال مالك والشافعي : يكون لها الخيار ما لم يمسها ، وقال أبو حنيفة : خيارها على المجلس ، وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها [122].
    الفصل الثاني
    فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
    المبحث الأول : اللعان
    المبحث الثاني : إباء أحد الزوجين الإسلام
    المبحث الثالث : عدم الكفاءة
    المبحث الرابع : الغبن في المهر
    المبحث الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة
    المبحث الأول : اللعان

    المطلب الأول : تعريف اللعان

    لغة : المباعدة ، ومنه : لعنه الله : أي أبعده وطرده ، وسمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة ، أو لبعد كل منهما عن الآخر ، فلا يجتمعان أبداً [123]
    شرعاً : جاء في "مغني المحتاج" : " كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد[124]
    وفي "رد المحتار" : شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ، ومقام حد الزنا في حقها [125]
    المطلب الثاني : صفة اللعان

    اختلف الفقهاء في اللعان ، هل هو يمين أم شهادة ! فذهب الحنفية إلى انه شهادة ، لذا لا بد من توافر شروط الشهادة في كل من الزوجين ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يمين مؤكد بالشهادة وهو القول الراجح [126]
    وأما عن صفته فقد ذكر العلامة "ابن قدامة" : " أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي من الزنا ، ويشير إليها إن كانت حاضرة ، وإن كانت غائبة سمّاها ، ونسبها حتى تنتفي المشاركة ، ثم يقول : وإن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وتشير إليه ، فإن كان غائباً سمته ، ونسبته ، ثم تقول : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا " [127]
    والأصل في صفة اللعان ومشروعيته ، القرآن والسنة . قال تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } [128]
    وفي "فتح الباري" : أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية وفي حديث آخر عن سهل بن سعد أنها نزلت في عويمر ، ولفظه : " فجاء عويمر فقال : يا رسول الله : رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأمرهما بالملاعنة "[129]
    المطلب الثالث : آثار اللعان

    يترتب على اللعان إذا حضره القاضي أو من ينوبه عدة أحكام [130]
    1 - إسقاط حد القذف عن الزوج ، وكذلك حد الزنا عن الزوجة .
    2 - وقوع الفرقة بين الزوجين بتفريق القاضي .
    3 - وقوع الحرمة المؤبدة بينهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المتلاعنان لايجتمعان أبداً" [131]
    4 - انتفاء نسب الولد عن الزوج إذا كان دعوى القذف بسببه .
    المبحث الثاني : إباء أحد الزوجين الإسلام
    المطلب الأول : إباء الزوجة الإسلام

    إذا أسلم الزوج وحده وكان بينه وبين زوجته سبب من أسباب التحريم – كأن تكون أخته من الرضاع أو النسب أو غيرهما - فإن الفرقة تقع بينهما بدون حاجة إلى قضاء [132]وإن لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت زوجته كتابية بقي الزواج كما هو ، فقد جاء في "البدائع" : " فالنكاح بحاله ؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداءً فكذا بقاءً [133]وإن كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً كاليهودية أو النصرانية بقي الزواج ، وإلا فرّق بينهما [134]
    المطلب الثاني : إباء الزوج الإسلام
    إذا أسلمت الزوجة وكان بينها وبين زوجها سبب من أسباب التحريم وقعت الفرقة بينهما بدون حاجة إلى قضاء . وإن لم يكن هناك سبب للتحريم وعُرض عليه الإسلام سواء كان كتابياً أم غير ذلك وأسلم فإن الزواج يبقى كما هو ، وإلا فرّق القاضي بينهما [135]
    وإذا أسلم الزوجان معاً ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم فإن زواجهما يبقى كما هو [136]
    المبحث الثالث : عدم الكفاءة

    اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة شرطاً في الزواج ، ومن اعتبرها شرطاً اختلف في كونها شرط صحة أو نفاذ أو لزوم . وعلى اعتبار الكفاءة شرط صحة أو نفاذ فإن العقد يعتبر فاسداً ولا تحتاج الفرقة إلى قضاء . أما على اعتبار الكفاءة شرط لزوم فإن العقد يعتبر صحيح ولكنه يقبل الفسخ [137]
    ذكر الشيخ "الخطيب" في "مغني المحتاج" : أنها ليست شرطاً في صحة النكاح ، بل هي حق للمرأة والولي فلهما إسقاطهما ، وحينئذ : فإذا زوجها الولي المنفرد كأب أو عم كفء برضاها ، أو زوجها بعض الأولياء المستوين كأخوة وأعمام برضاها ورضا الباقين ممّن في درجته من غير كفء صح التزويج ؛ لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء ، فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم [138]
    المبحث الرابع : الغبن في المهر

    ليس كل غبن في المهر يكون مبرراً للتفريق . جاء في "رد المحتار" أن الغبن الفاحش هو : ما لا يتغابن الناس فيه ، أي لا يتحملون الغبن فيه احترازاً عن الغبن اليسير وهو ما يتغابنون فيه ، أي يتحملونه [139]
    واختلف الفقهاء في التفريق للغبن في المهر :فيعتبر الحنفية مراعاة مهر المثل في النكاح شرط صحة ، وأحياناً شرط لزوم . فعلى اعتباره شرط صحة يكون العقد فاسداً ولا تحتاج الفرقة بذلك إلى قضاء ، أما على اعتباره شرط لزوم فإن العقد يكون صحيحاً ، وللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ الزواج [140]ويرى المالكية أنه إذا زوّج المرأة الوصي دون مهر مثلها جاز فسخ النكاح لأنه لا ولاية إجبار عليها في حال كون المهر أقل من مهر المثل [141]وكذلك يرى الشافعية عدم جواز تزويجها بأقل من مهر المثل ، وإلا جاز فسخ النكاح [142]
    المبحث الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة

    أجمع العلماء على حق الأب في تزويج ابنته الصغيرة – وكذلك ابنه الصغير - دون رضاهما وذلك بحق ولايته عليهما [143]جاء في "مغني المحتاج" : " وللأب ولاية الإجبار وهي تزويج ابنته البكر صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة بغير إذنها بشروط : الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة ، والثاني : أن يزوجها من كفء مثلها ، والثالث : أن يزوجها بمهر مثلها [144]أما المجنونة فقد جاء فيها ، " ويزوج المجنونة أب أو جد ؛ لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها ، ولهما ولاية الإجبار في الجملة إن ظهرت مصلحة في تزويجها [145]ولكن هذا الزواج قد لا يبقى على صحته عند بلوغ أحدهما , وذلك إذا استخدما حقهما في فسخ هذا الزواج بخيار البلوغ ، فقد جاء في "الدر المختار" " لهما ، أي لصغير و صغيرة وملحق بهما خيار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده لقصور الشفقة [146]
    أما وقت الخيار : فهو ساعة البلوغ أو الإفاقة إذا كان العقد معلوماً عندها ، أو وقت العلم به إذا عُلم بعد ذلك . ويسقط حق الخيار إذا استُدلّ على الرضا بالنكاح من قول أو فعل [147]ولكن السكوت يُعدّ رضا في حق البكر إذا كان بغير عذر وعليها أن تختار فور بلوغها وتشهد على ذلك ، بخلاف الثيب والغلام فالسكوت لا يعد رضا في حقهما . وإذا اختار صاحب الحق فسخ النكاح رفع أمره إلى القاضي للتفريق بينهما [148]
    المبحث السادس : عدم الوفاء بالشرط
    إذا اشترطت المرأة لنفسها شروطاً ملزمة في العقد فإن من حقها فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بتلك الشروط [149]
    ويثبت حق الزوجة في فسخ النكاح على التراخي ؛ لأنه يثبت لتدفع الضرر عنها . ويسقط حقها في هذا الخيار بالرضا سواء كان بالقول أو الفعل [150]
    أشار شيخ الإسلام "ابن تيمية" إلى أنه إذا لم يف الزوج بالشرط ، وقبل طلب الزوجة الفسخ قام بتطليقها ، فقياس المذهب أنها لا تملك الفسخ [151]
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: أنواع الفرقة بين الزوجين

    أنواع الفرقة بين الزوجين

    رجاء بنت صالح باسودان


    الخاتمة
    بقدر اهتمام الإسلام على محافظة العلاقة الزوجية وعدم تقويضها ، يأتي الاهتمام برعاية مصالح الطرفين في إنهاء هذه العلاقة . وهذا ممّا يميز الإسلام عن باقي الشرائع التي تحظر الانفصال بين الزوجين أيّاً كانت وسيلته .
    تنقسم الفرقة بين الزوجين إلى قسمين رئيسين : فرقة بالطلاق ، وفرقة الفسخ .
    يختلف الطلاق عن الفسخ في ثلاثة أمور :
    1 - الماهية : الفسخ نقض للعقد وإزالة للحل ، أما الطلاق : فهو إنهاء للعقد ولا يزيل الحل إلا في بينونة كبرى .
    2 – السبب : الفسخ يكون بسبب حالات طارئة أو مقارنة على العقد تنافيه ، بخلاف الطلاق الذي يملكه الزوج وحده .
    3 - الأثر : فالفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل بخلاف الطلاق .
    تنقسم الفرقة باعتبارها طلاقاً ولا تتوقف على القضاء إلى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول : الطلاق : وهو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن ، أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص . وحكمه في الجملة مكروه لما يترتب عليه من مفاسد . وينقسم من ناحية حكمه الشرعي إلى : واجب ، ومستحب ، ومكروه ، ومحرم ، ومباح . ومن ناحية أثره ، فهو ينقسم إلى : رجعي، وبائن . أما من ناحية وقوعه ، فهو ينقسم إلى : سنّي ، وبدعي .
    القسم الثاني : الخلع : وهو فراق الزوج امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة . وهو معاوضة بمال من جهة الزوجة ، وتعليق للطلاق على قبول المال من جهة الزوج . وحكمه : الجواز .
    القسم الثالث : الإيلاء : وهو حلف الزوج على ترك قربان زوجته أكثر من أربعة أشهر . وحكمه : التحريم . وإذا وطيء الزوج زوجته قبل انتهاء مدة التربص يحنث في يمينه ويكفر عنها ويسقط الإيلاء .
    أما فرق الطلاق المتوقفة على القضاء :
    القسم الأول : العيب : وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية . ومن شروطه : عدم العلم بوجود العيب عند العقد ، وعدم الرضا به .
    القسم الثاني : الضرر : وهو كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك . ويجوز لها طلب التفريق عند حصول الضرر لها . وله أنواع :
    الأول : سوء العشرة : كالضرب أو الإيذاء الجسدي أو المعنوي . يبعث القاضي الحكمين للإصلاح .
    الثاني : غيبة الزوج : يجوز لها التفريق إذا غاب مدة ستة أشهر ، وقيل : سنة .
    الثالث : فقد الزوج : وهو من انقطع خبره . فإن كان ظاهر غيبته السلامة : قيل : تتربص أربع سنين وتعتد للوفاة ، وقيل : تنتظر حتى يصبح عمره تسعون سنة . أما إذا كان ظاهر غيبته الهلاك : فمذهب الإمام أحمد التربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً .
    الرابع : حبس الزوج : قاسه شيخ الإسلام ابن تيمية على المفقود .
    القسم الثالث : عدم الإنفاق : يجوز لها طلب التفريق إذا لم يكن له مال ظاهر ولم يذكر انه معسر .
    تنقسم الفرقة باعتبارها فسخاً ولا تتوقف على القضاء إلى أربعة أقسام :
    القسم الأول : تبين فساد العقد : كانعدام الشاهدين ، أو عقده على إحدى محارمه ، أو اشتراط التأقيت .
    القسم الثاني : طروء حرمة المصاهرة : عند زنا أحد الزوجين بأصل الآخر أو فرعه .
    القسم الثالث : ردة أحد الزوجين : وهي قطع استمرار الإسلام ودوامه بأمور بنية كفر لقول أو فعل .
    أولاً : ردة الزوج : إذا ارتد الزوج ، عرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل .
    ثانياً : ردة الزوجة : ذهب الجمهور إلى قتلها كالرجل ، وذهب الحنفية إلى حبسها .
    القسم الرابع : خيار العتق : وهو خاص بالأمة دون العبد .
    أما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء :
    القسم الأول : اللعان : وهو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن – من جهة الزوج – قائمة مقام حد القذف في حقه ، ومقام الزنا في حقها . ويترتب عليه :
    1 - إسقاط حد القذف عن الزوج ، وحد الزنا عن الزوجة .
    2 - وقوع الفرقة بينهما ، وهي مؤبدة .
    3 - انتفاء نسب الولد عن الزوج .
    القسم الثاني : إباء أحد الزوجين الإسلام .
    1 - إباء الزوجة الإسلام : إذا كانت كتابية بقي الزواج كما هو ، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً كتابياً بقي الزواج كما هو .
    2 - إباء الزوج الإسلام : يعرض عليه الإسلام ، فإن أبى وقعت الفرقة بينهما .
    القسم الثالث : عدم الكفاءة : إذا اعتبرت الكفاءة شرط صحة أو نفاذ فإن العقد فاسد ، أما إذا اعتبر شرط لزوم فإن العقد صحيح قابل للفسخ من قبل الزوجة .
    القسم الرابع : الغبن في المهر : إذا كان شرط صحة فالعقد يعتبر فاسداً ، أما إذا كان شرط لزوم فالعقد يعتبر صحيحاً ، ولها الفسخ .
    القسم الخامس : خيار البلوغ أو الإفاقة : ويكون وقت الخيار ساعة البلوغ أو الإفاقة ، ويسقط حق الخيار بالرضا بالنكاح من قول أو فعل .
    القسم السادس : عدم الوفاء بالشرط : إذا لم يف الزوج بالشرط فإن للزوجة فسخ النكاح ويسقط حقها بالرضا .
    ينبغي على الطرفين عند الزواج التأكد من حسن اختياره للطرف الآخر والسؤال عنه حتى لا يقع في ما لا يحمد عقباه . وعند وقوع المشاكل بينهما عليهما المبادرة بحلّها ما أمكن ، وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا عند تعذّر الحياة ، مع مراعاة الانفصال بطريقة لا تؤثر على الأبناء تأثيراً كبيراً .
    كما ينبغي على كل زوجين التحلي بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – والاهتمام بحسن العشرة بينهما ، وعدم تسرع الزوج في التلفظ بألفاظ يندم عليها مستقبلاً .
    آمل أن أكون قد وفقت في إلقاء بعض الضوء على موضوع البحث . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
    ------------------------
    · باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.





    [1] كون هذه المادة في فصل الصيف .

    [2] للحديث : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " . صحيح البخاري ج5 ص1958 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [3] انظر : الفرقة بين الزوجين ص 4

    [4] الأحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة ، ص 277

    [5] انظر : فسخ النكاح ، أحمد الحجي الكردي ، ص71 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج7 ، ص343

    [6] لسان العرب ، ابن منظور ، ج10 ، ص 227 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [7] ج2 ، ص 563

    [8] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 279 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [9] ج3 ، ص 226

    [10] البهوتي ، ج5 ، ص 232

    [11] انظر : المفصل ، عبدالكريو زيدان ، ج7 ، ص 351 ، 360

    [12] انظر : المجموع للنووي ج17ص69 ، مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 307 ، الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص22

    [13] الطلاق (2)

    [14] تلخيص الحبير ج3 ص225 ، رواه أحمد والطبراني من حديث مسروق عن عبدالله وأسنده النسائي من رواية عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس ، وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس ، وصححه النووي ، وذكر الجوزي عن ابن حنبل أنه لا أصل له . الموسوعة الإلكترونية .

    [15] ج 17 ص 69

    [16] الكافي ، ج3 ، ص 159

    [17] انظر : الكافي لابن قدامة ج3ص159 ، المجموع للنووي ج17 ص74 ، مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 307

    [18] سيأتي الحديث عنه قريباً .

    [19] انظر : المجموع ج17 ص73 ، الكافي ج3 ص 160

    [20] الكافي ج3 ص 159

    [21] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 22

    [22] لقوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن " البقرة ( 228 ) .

    [23] انظر :الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 279 ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني ج1 ص 332



    [24] البقرة ( 229)

    [25] انظر : فتح القدير ، الشوكاني ، ج1 ، ص 236 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج8 ، ص 6

    [26] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 93 ، 94 ، 95 - المفصل ج8 ص 50 ، 51

    [27] أي المكمل للثلاث .

    [28] ج3 ، ص234

    [29] البقرة (230)

    [30] الطلاق (1)

    [31] كشاف القناع ، البهوتي ، ج5 ، ص 239

    [32] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 63

    [33] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ،ج8 ، ص 95

    [34] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 286

    [35] المغني ، ابن قدامة ، ج 7 ، ص 109

    [36] ابن عابدين ، ج2 ، ص 418

    [37] المجموع للنووي ، ج17 ، ص 73

    [38] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 63 ، والحديث في صحيح البخاري ج6 ك 68 ، باب 1 ص 163

    [39] الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 161

    [40] ابن قدامة ، ج 7 ، ص 99

    [41] رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ،ج3 ، ص 439

    [42] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 262

    [43] البهوتي ، ج5 ، ص 237

    [44] البقرة (229)

    [45] صحيح البخاري ، ج6 ، ك الطلاق 68 ، ب الخلع 12، ص 170

    [46] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 68

    [47] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 84

    [48] نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج6 ، ص 261

    [49] انظر : الكافي ، ج3 ، ص 142

    [50] النساء (19)

    [51] انظر : الأحوال الشخصية ، أبو زهرة ، ص 330

    [52] المجموع ، النووي ، ج 17 ، ص 17

    [53] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 330 ، 331

    [54] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ص 335 - المفصل ج8 ، ص 212 ، 227 ، 228

    [55] رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، ج3 ، ص 422 ، الموسوعة الإلكترونية

    [56] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 343

    [57] ابن قدامة ، ج3 ، ص 238

    [58] ج5 ، ص 353 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [59] البقرة (226)

    [60] صحيح البخاري ، ج 8 ، ك 68 ، باب 21 ، ص 174

    [61] الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 247

    [62] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص158 ، 159، 160 - المفصل لعبدالكريم زيدان ج8 ص 251 ، 272 ، 274

    [63] ج2 ، ص 100

    [64] المرجع السابق ، ج2 ، ص 101

    [65] مغني المحتاج للخطيب ج3 ص 324 - الرد المحتار على الدر المختار ج3 ص 324

    [66] بدائع الصنائع ، الكاساني ، ج3 ، ص 173 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [67] لسان العرب ، ابن منظور ، ج 1 ، ص 633 - والآية : الكهف (79) الموسوعة الإلكترونية .

    [68] الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 120

    [69] انظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، عبدالكريم زيدان ، ج 9 ، ص 19 ، 21

    [70] انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج2ص 325 ، الموسوعة الإلكترونية - الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 356 – المفصل ، مرجع سابق ج9، ص 47 ، 50

    [71] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج2 ، ص 325

    [72] الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ، ص 356

    [73] مغني المحتاج ، مرجع سابق ، ج3 ، ص 202

    [74] حاشية ابن عابدين ، ج3 ، ص 117 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [75] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج3 ، ص 202 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [76] نيل الأوطار ، الشوكاني ، ج6 ، ص 186 ، رواه أحمد ، ج3 ، ص 493 - تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 139 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [77] الخطيب ، ج 3 ، ص 202 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [78] مختار الصحاح ، ج1 ، ص 159 ، الموسوعة الإلكترونية -

    [79] لسان العرب ، ابن منظور ، ج 4 ، ص 482 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [80] المفصل ، عبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 437

    [81] النساء (35)

    [82] انظر : الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ، ص 361 - الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 150-153

    [83] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، ص 98 ، 99

    [84] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 367 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 144 ، 145

    [85] كشاف القناع ، البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [86] الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 366

    [87] البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [88] كشاف القناع ، ج 4 ص 464 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [89] انظر : المغني ، ابن قدامة ، ج 7 ، ص 488-489

    [90] البهوتي ، ج5 ، ص 193 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [91] انظر : المفصل ،عبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 448-450

    [92] أنظر الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 144 - المفصل لعبد الكريم زيدان ، ج 8 ، ص 443 ، 444

    [93] قال الشيخ ابن تيمية في المفقود : " والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة ، وهو أنها تتربص أربع سنوات ثم تعتد للوفاة ، ويجوز أن تتزوج بعد ذلك " .



    [94] الاختيارات الفقهية من فاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 207

    [95] البقرة (231)

    [96] البقرة (229)

    [97] سبل السلام ، ج3 ، ص 84 ، رواه أحمد - سنن ابن ماجة ، ج2 ، ص 748 ، عن حديث ابن عباس ، الموسوعة الإلكترونية .

    [98] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 349 ، الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 135

    [99] الطلاق(7)

    [100] انظر : المفصل ج8 ص 474 ، الفرقة بين الزوجين ص 134 ، الأحوال الشخصية ص 350

    [101] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 352 - الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 133

    [102] انظر : الأحوال الشخصية ص 348 ، الفرقة بين الزوجين ص 133

    [103] الخطيب ، ج3 ، ص 442 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [104] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 352 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 136

    [105] الخطيب ، ج 3 ، ص 443 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [106] انظر : الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، ص 52 - فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 115

    [107] الكاساني ، ج 2 ، ص 335

    [108] انظر : الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 52 - فسخ النكاح ، مرجع سابق ، ص 132 ،134 ،148 - الفرقة بين الزوجين ص174

    [109] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 174

    [110] انظر : المرجع السابق ، ص 174 ، 175

    [111] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج4 ، ص 133 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [112] المرجع السابق ، ص 133

    [113] انظر : فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 242

    [114] الخطيب ، ج 3 ، ص 190 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [115] انظر : المفصل ، عبدالكريم زيدان ، ج 9 ، ص 109

    [116] انظر : فسخ النكاح ، مرجع سابق ، ص 242

    [117] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 175-176

    [118] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج2 ، ص 53

    [119] صحيح البخاري ، ج 6 ، ك 68 ، باب 16 ، ص 171 ، 172

    [120] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ، ج 9 ، ص 88

    [121] قواعد الفقه ، ج 1 ، ص 83 ، رقم 144 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [122] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 53 ، 54

    [123] مغني المحتاج ، الخطيب ، ج 3 ، ص 367

    [124] المرجع السابق ، ج3 ، ص 367

    [125] ج 3 ، ص 482

    [126] انظر : تفسير آيات الأحكام للصابوني ، ج 2 ، ص 80 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 178-179

    [127] الكافي ، ج 3 ص 280

    [128] النور(6-9)

    [129] ابن حجر ، ج8 ، ص 558-559

    [130] أنظر الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 286- 287 ، 289 - 290

    [131] تلخيص الحبير ، ج3 ، ص 227 ، أخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عمر وسهل بن سعد .

    [132] انظر : الفرقة بين الزوجين ، علي حسب الله ، ص 171

    [133] الكاساني ، ج 2 ، ص 336 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [134] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 171

    [135] انظر : المرجعين السابقين ، نفس الصفحات .

    [136] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 172

    [137] انظر : الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ص 169 – 170 ، فسخ النكاح لأحمد الحجي الكردي ، ص 377 ، 401

    [138] ج3 ، ص 164

    [139] ابن عابدين ، ج 3 ، ص 96

    [140] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 170

    [141] انظر : المفصل ، عبد الكريم زيدان ، ج 8 ، ص 498

    [142] انظر : مغني المحتاج ، الخطيب ، ج 3 ، ص 149

    [143] انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد ، ج 2 ، ص 6

    [144] ج 3 ، ص 149، الموسوعة الإلكترونية .

    [145] المرجع السابق ، ج 3 ، ص 169

    [146] ابن عابدين ، ج 3 ، ص 69 ، الموسوعة الإلكترونية .

    [147] انظر : المفصل لعبدالكريم زيدان ، ج 8 ، ص 507 - الفرقة بين الزوجين لعلي حسب الله ، ص 170

    [148] انظر : الفرقة بين الزوجين ، مرجع سابق ، ص 170- 171

    [149] انظر : الكافي ، ابن قدامة ، ج 3 ، ص 55

    [150] انظر : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج 9 ، ص 116

    [151] انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 184

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •