1- قال لابن دقيق العيد ( فرق بين قولنا "من نوى شئا لم يحصل له غيره" و بين قولنا "من لم ينو الشئ لم يحصل له" والحديث محتمل للأمرين )
ولكن هذا الفرق لم يتضح لي فهلا تفضل أحدكم بتبينه بارك الله فيكم؟
2- فهمت من كلام ابن دقيق العيد في شرحه لحديث (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث .....الحديث)
أنه يلزم على من عرف الحدَث بـأنه :( وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء)
أن يكون التمم عنده مبيح لما تجب له الطهارة وليس رافعا للحدث فهل الأمر كذلك ؟
3- آخيرا
في شرحه لحديث ويل للأعقاب لم يستحن الاستدلال بهذا الحديث على أن مسح الأرجل غير مجزئ قال (لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن لأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك أن هذا موجب للوعيد باتفاق)
والسؤال لماذا قال موجب للوعيد باتفاق مع أن من يرى إجزاء المسح يكفي عنده مسح ظاهر القدم فقط
وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستدلال بالحديث في محله