أخذ فوائد البنوك وتزكيتها





السؤال

س: ما حكم فوائد البنوك وما هي شرعيتها وهل يجوز لتطهيرها أن أدفع الزكاة عنها؟





أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : جـ- إذا وضع المسلم دراهمه في البنك من أجل أن يأخذ فوائد عليها، فإن هذه الفوائد محرمة ولاتجوز؛ لأن هذا من الربا الذي حرمه الله، وكذلك القرض لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه فائدة، إذ إن" كل قرض جر نفعاً فهو ربا" كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إذا كان الإنسان مجبراً على أخذ الفوائد، بحيث إنها تكون في حسابه وليس له خيار آخر، فإنه يأخذ هذه الفوائد ولا يتركها للبنك، ويتصدق بها ويصرفها على الفقراء والمساكين،أو حتى على عمارة المساجد والمدارس الإسلامية وطباعة الكتب ونحو ذلك، لكن إذا كان له الخيار في عدم أخذ هذه الفوائد فإنه لا يجوز له أن يقدم على أخذها، وليعلم أن هذه الفوائد ليس عليها زكاة؛ لأنها أموال محرمة والمال المحرم لا زكاة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأما إن كان أخذها باختياره وغير مجبر عليها، فإن كان جاهلاً للحكم الشرعي وتاب إلى الله عز وجل فهي حلال له، وإن كان عالماً وأخذها بحرمتها فإنه يخرجها في وجوه الخير المختلفة على ما تقدم ذكره .