تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم

    اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم
    د.حسن بن أحمد بن محمد الغزالي


    إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستهديه, ونستغفره, ونتوب إليه, وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    أما بعد .. فموضوع هذا البحث يتعلق بالإحرام الذي هو عقد بين العبد وربه، ومن الوفاء بهذا العقد اجتناب الأمور التي تَحْرُم بالإحرام، ومنها أنواع من اللباس. فاجتناب اللباس المُحَرَّم هو تعظيم للإحرام, ووفاء بالعقد مع الله, وأول ما يظهر من حال المُحْرِم، فهو أول مظاهر الإحرام وجوداً وأبرزها ظهوراً.
    واللباس من الأمور المتجددة في حياة الناس والتي تختلف فيها الأعراف, والأذواق, فالحاجة ماسة إلى وضع الضوابط لما يحل وما يَحْرُم.
    والعناية بتعيين ما يَحْرُم من اللباس على المُحْرِم أولى من العناية بتعيين ما يحل لأن ما يَحْرُم منحصر, ولذلك فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما سأله السائل عن ما يلبسه المُحْرِم من الثياب أجاب عما لا يلبسه.
    منهج البحـث :
    أقمت هذا البحث على منهج معين اجتهدت في الالتزام به وأبرز معالمه ما يلي :
    1- تناولت في كل مسألة ما تمكنت من الاطلاع عليه من أقوال أهل العلم من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء أهل السنة، ورتبت المذاهب الأربعة حسب تاريخ ظهورها.
    2- ترتيب الأقوال مع الأدلة, والمناقشة, والترجيح جعلته على النحو التالي : أعرض القول مع أدلته قبل الانتقال إلى القول الثاني وأدلته، وبعد كل دليل أورد ما دار حوله من مناقشة, فأورد الاعتراض، ثم الجواب عن الاعتراض، ثم رد الجواب. وبعد الانتهاء من عرض الأقوال والأدلة يأتي عرض سبب الخلاف – إن استبان لي – ويعقبه الترجيح، مذيلاً بأسباب الترجيح.
    3- الاعتراض على الدليل إذا كان منصوصاً عليه عند أحد من أهل العلم فإني أنقله مصدراً بلفظ " اعترض بكذا " ، أما إذا كان فهماً لا نقلاً فإني أصدره بكلمة " يرد الاعتراض".
    4- ما نقلته من الأقوال نقلاً حرفياً حصرته بين علامات التنصيص " ...... ". وما نقلته بألفاظ مقاربة لم أحصره بعلامة التنصيص، وإنما أبدأ بكلمة قال :
    5- توثيق المعلومات الواردة من مصادرها الأصلية، فوثقت لكل قول في مذهب من كتب المذهب.
    6- خرجت الأحاديث والآثار من أمهات كتب الحديث، وبالنسبة لدرجة الحديث فإني أنقل الحكم عليه – عند توفر ذلك – عن أئمة الفن.
    7- شرحت المصطلحات والألفاظ التي تحتاج شرح وبيان.
    8- ترجمت لعدد من الأعلام الوارد ذكرهم في البحث ممن نقلت عنه قولاً تميز به واشتهر. مع تجنب الترجمة للنجوم المشاهير من الأعلام؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.
    9- ترتيب المراجع في الهامش كان على النسق التالي :
    أ - مراجع المذاهب الأربعة رتبتها حسب التاريخ الزمني لظهور المذاهب، الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي ، ثم الحنبلي. ومراجع المذهب الواحد رتبتها وفق الحروف الأبجدية.
    ب - مراجع الأقوال الفقهية من غير المذاهب الأربعة، ومراجع التخريج رتبتها وفق الحروف الأبجدية، بحسب الكلمة الواردة : إما اسم الكتاب، أو اسم المؤلف.
    10- وضعت للبحث خاتمة تضمنت أهم نتائج البحث.
    مخطط البحـث : يتضمن البحث تمهيد ومبحثين وخاتمة :
    التمهيد وفيه ثلاث مسائل :
    المسألة الأولى : التعريف باللباس.
    المسألة الثانية : التعريف بالإحرام، والمُحْرِم .
    المسألة الثالثة : تحديد نطاق البحث.
    المسألة الرابعة: بيان الحكمة من تحريم أنواع من اللباس على المُحْرِم.
    المبحث الأول : ضوابط اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم.
    وفيه ثلاثة مطالب :
    المطلب الأول : بيان ضابط اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم في عموم البدن.
    المطلب الثاني : بيان ما اختص به الرأس من الضوابط.
    المطلب الثالث : حكم تغطية الوجه للمُحْرِم.
    المبحث الثاني: أنواع اللباس المختلف في تحريمها على المُحْرِم.
    وفيه خمسة مطالب :
    المطلب الأول : القَبَاء.
    المطلب الثاني : الخاتم.
    المطلب الثالث : الهِمْيان والمِِنطقة.
    المطلب الرابع : الحزام.
    المطلب الخامس: السلاح.
    الخاتــمـة : وفيها أهم نتائج البحث.

    التمهيد : وفيه أربع مسائل :
    المسألة الأولى
    تعريف اللباس

    قال ابن فارس[1]: " اللام, والباء, والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة، ومن ذلك لبستّ الثوب ألبسُه، وهو الأصل ومنه تفرعت الفروع ....، واللبوس : كل ما يلبس من ثياب ودرع "[2].
    واللباس ، واللبُوس ، والَّلبْسُ, والملْبَسُ : ما يُلبس على الجسد ويستره، والجمع : ألبسةٌ، ولُبُس[3].
    وقد ورد استعمال كلمة اللباس في لغة العرب على عدة معان، وأصلها " الستر " كقولك "لبس الثوب" إذا استتر به، ومنه قول الله تعالى {ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق}[4],وقوله تعالى { يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوءاتكم وريشا}[5].
    وقد استعمل الفقهاء كلمة اللباس في معناها اللغوي, فأطلقوا اللباس على كل ما يستر الجسد كله, أو عضواً منه، ومنه ما هو مباح بإطلاق, ومنه ما هو مُحَرَّم بإطلاق، ومنه ما هو مُحَرَّم على الذكور دون الإناث، ومنه ما هو مُحَرَّم على الإناث دون الذكور، ومنه ما هو مُحَرَّم في حال دون حال كتحريم المخيط على الرجل حال إحرامه، وإباحته في غير حال الإحرام..
    المسألة الثانية
    التعريف بالإحرام والمُحْرِم
    تعريف الإحرام في اللغة.
    الإحرام : هو إدخال الإنسان نفسه في شيء حَرُم عليه به ما كان حلالاً له، وهو مصدر " أحرم يُحْرِم إحراماً "، كما يقال " أنجد " إذا أتى نجداً ، و" أشتى " إذا دخل الشتاء.
    ومن ذلك الإهلال بالحج أو العمرة إذا باشر أسبابهما، وما يقتضيه الإحرام من خلع المخيط, واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب, والنكاح, والصيد, وغير ذلك[6].
    تعريف الإحرام في الاصـطلاح.
    قال الحطاب[7]: " الإحرام في لسان الفقهاء يطلق على أحد معنيين :
    الأول : الصفة المقتضية لحرمة الأمور المذكورة[8] .، وهو بذلك غير النية, والتوجه, والدخول.... وهو المراد بقولهم ينعقد " الإحرام بكذا, ويمنع الإحرام من كذا "
    الثاني : الدخول بالنية في حرمة أحد النسكين, أو كليهما مع القول, أو الفعل المتعلق به... وهو المراد بقولهم " الإحرام ركن يجب الإتيان به "[9].
    ونص الحنفية على : أن الإحرام هو الدخول في حرمات مخصوصة غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر, أو الخصوصية[10].
    وجاء في حاشية الشرواني في تعريف الإحرام " يطلق على نية الدخول، أي يطلق شرعاً على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك، إذ معنى - أحرم به - نوى الدخول في ذلك، ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في النسك"[11]. وقال ابن حجر في تعريف الإحرام " والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد, وتلبية, ونحو ذلك "[12].
    وعرَّف الإحرام في زاد المستقنع بأنه " نية النسك"، قال البهوتي[13]" أي نية الدخول فيه ، لا نية أن يحج, أو يعتمر"[14].
    والمُحْرِم هـو: من اتصف بالصفة المذكورة في تعريف الإحرام. قال ابن حجر " المراد بالمُحْرِم: من أحرم بالحج أو قرن"[15].
    المسألة الثالثة
    تحديد نطاق البحث.
    1- يقتصر البحث على ما يسمى لباساً، فلا يدخل فيه مالا يدخل في اسم اللباس مما يغطي البدن مما يذكره أهل العلم في باب محظورات الإحرام, كأن يغطي المُحْرِم بدنه بالماء بأن ينغمس فيه، أو يحمل على رأسه شيئاً فيستر ذلك الشيء رأسه، أو يغطي رأسه بالطين[16].
    2- يقتصر البحث على تبيين تحريم اللباس، ولا يتعداه إلى تبيين ما يترتب على لبسه من إثم, أو فدية, أو غير ذلك، وإنما يأتي ذكر الفدية في حالات محدودة, للتوصل بذلك إلى إثبات التحريم.
    3- يقتصر البحث على الرجل دون المرأة، ولفظ " المُحْرِم" في النصوص يطلق ويراد به الرجل دون المرأة، ويطلق ويراد به الرجل والمرأة، ومن الاستعمال الأول ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر – رضي الله عنهما - { أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : لا يلبس القُمُص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفاف }[17]. والمقصود بالمُحْرِم في الحديث الرجل خاصة, وقال البخاري " باب ما ينهى عن الطيب للمُحْرِم والمُحْرِمة، وقالت عائشة – رضي الله عنها – لا تلبس المُحْرِمة ثوباً بورس, أو زعفران"[18]. فاختص هنا لفظ المُحْرِم بالرجل ولفظ " المُحْرِمة " بالمرأة. وجاء في سنن البيهقي أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : { قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمُحْرِم ؟ ، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا تلبسوا القُمُص، ولا السراويلات، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين }[19].
    فاختصاص لفظ " المُحْرِم " بالرجل في هذا البحث قائم على ما جاء في حديث ابن عمر، وهو الأصل في باب ما يَحْرُم على الرجل من اللباس أثناء إحرامه.

    المسألة الرابعــة
    بيان الحكمة من تحريم أنواع من اللباس على المُحْرِم .

    الحكمة العامة من التحريم في أحكام الشارع هي الابتلاء، وذلك في اللباس وغيره، وفي الإحرام وغيره.
    وأما الحكمة الخاصة من تحريم أنواع من اللباس على المُحْرِم فلها أوجه متعددة فهي : أن يخرج المُحْرِم عن عادته في اللباس، فيكون ذلك مذكراً له بما هو فيه من عبادة ربه، فيشتغل بها[20]. ومنها : أن يخرج المُحْرِم عن ما اعتاد عليه من الرفاهية في اللباس, ويفارق ذلك إلى حال الشعث, تواضعاً لله تعالى, وتذللا بين يديه, يستعطف مولاه بضعف حاله؛ عسى أن يرحمه ويقبله[21].

    المبحث الأول
    الضوابط العامة للباس المُحَرَّم على المُحْرِم
    وفيه ثلاثة مطالب .
    المطلب الأول
    ضابط اللباس المُحَرَّم في عموم البدن

    نقل ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة : الإجماع على أنه لا يجوز للمُحْرِم لبس شيء من المخيط[22].
    قال ابن قدامة: " ليس للمُحْرِم ستر بدنه بما عُمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضاءه بما عُمل على قدره كالقميص[23] للبدن, والسراويل[24] لبعض البدن، والقفازين[25] لليدين، والخفين[26] للرجلين، ونحو ذلك ، وليس في هذا كله اختلاف[27]".



    ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على : أنه لا يجوز للمُحْرِم أن يلبس اللباس المصنوع للبدن فقط وهو القميص وما في معناه من الجُبَّة[28]. والفَرُّوج[29], ونحوهما، أو المصنوع للرأس فقط وهو العِمـامة[30] وما في معناه، أو المصنوع للبدن والرأس معاً وهو البُرْنُس[31] وما في معناه، أو المصنوع للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تُبَّان[32] ونحوه، أو للرجلين وهو الخف ونحوه[33], ونقل اتفاقهم على " أنه يستحب للمُحْرِم أن يُحْرِم في إزار[34] (7), ورداء[35], سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين[36] , وعلى أنه يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقَبَاء[37] ، والجُبَّة والقميص ونحو ذلك، وله أن يتغطى بالقميص عرضاً، ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه، وله أن يغطي سائر بدنه – غير الرأس – باللحاف وغيره[38].

    ونص الحنفية على أن من محظورات الإحرام على المُحْرِم لبس المخيط : وبينوا ضوابطه:
    قال في البحر الرائق : " وحقيقة لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فلذا لو ارتدى بالقميص أو اتشح[39] , أو ائتزر بالسراويل فلا بأس به، لأنه لم يلبسه لبس المخيط؛ لعدم الاشتمال[40] ." قال ابن عابدين"[41]: فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن" قال : " فلا بأس بلبسه"[42] . وقال الكاساني : " وانما يمنع المُحْرِم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد، فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا يمنع منه، بأن يتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل[43]."
    ونص المالكية: على أنه يَحْرُم على الرجل بالإحرام أن يستر بدنه بمُحِيْط سواء كان مخيطاً أو غير مخيط، ولا يَحْرُم عليه أن يستر بدنه بغير مُحِيْط ولو كان مخيطاً، فيجوز ارتداء أو اتزار بقميص أو جُبَّة، ويجوز أن يستر بدنه بإزار مرقع برقاع وبردة ملفقة من قطعتين, ونصوا على أنه لا يَحْرُم المخيط إذا لبسه لغير ما خيط له، ومثلوا له بالارتداء والاتزار بالقميص والجُبَّة[44].
    وقالوا : يَحْرُم كل مُحِيْط سواء أحاط بالبدن كله أو بعضو من أعضائه كيد أو رجل أو أصبع أو رأس، وسواء كانت إحاطته بنسج كدرع حديد, أو بصياغة، أو بلصق، أو كانت بسبب زر يعمل في اللباس فيصبح مُحِيْطاً بالبدن، أو عقد أو تخليل بعود، أو كان اللباس جلد حيوان سلخ بلا شق[45]. ونصوا على أنه : يَحْرُم اللباس إذا كان بهذه الصفة حتى ولو كان رقيقاً[46].
    وقال الشافعية: يَحْرُم على المُحْرِم أن يلبس ما يحيط بالبدن أو بعضو من أعضاءه، حتى ولو كان اللباس شفافاً لا يستر البدن، أو كان قصيراً لا يستوعب العضو كما لو ستر بعض رأسه، أو لبس القميص إلى سرته, ويستوي في التحريم كون اللباس اكتسب صفة الإحاطة بالخياطة كالقميص، أو بالنسج كالدرع، أو بالعقد كجُبَّة ، أو باللزق، سواء اتخذ من جلد, أو قطن, أو كتان.
    ونصوا على أن المعتبر في التحريم : أن يلبسه على الوجه المعتاد، فإذا لبسه على وجه غير معتاد لا يَحْرُم، فيجوز أن يرتدي بالقميص والسراويل أو يتزر بهما، أو يتزر بازار لفقه من رقاع، وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه، أو يلقي على بدنه قَبَاء وهو مضطجع بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه[47].
    وقال الحـنابلة: يَحْرُم على المُحْرِم اللباس المُحِيْط بالبدن كله أو بعضو منه، سواء كان معمولاً بالخياطة أو بغيرها كأن ينسج نسجاً، أو يلصق بلصوق، أو يربط بخيوط ، أو يخلل بخلال, أو يُزَرّ, ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط، فإن حكمه حكم المخيط[48] قال شيخ الإسلام : " وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب"[49].
    فلا يجوز له لبس القميص سواء كان له كُمَّ أم لا، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليماً أو ممزوقاً، وليس له لبس القَبَاء, ولا البُرْنُس, ولا العِمـامة, ولا السراويل ولا التُبَّان ولا الخف، ونحو ذلك.
    ونصوا على أنه : إنما يَحْرُم هذا اللباس إذا لبسه على الوجه المعتاد بحيث يحيط بالبدن، فإن لبسه من غير إحاطة جاز، فله أن يلتحف بالقَبَاء والجُبَّة والقميص، وغيرهما، وله أن يلبس القميص مقلوباً بحيث يجعل أسفله أعلاه، وله أن يتغطى باللحاف وغيره من غير أن يغطي رأسه، وله أن يرتدي برداء معمول من عدة قطع موصل بعضها ببعض[50] وإذا لبسه على صفة تخالف المعتاد لكن مع احاطة بالبدن فهو لباس مُحَرَّم، قال القاضي[51]وغيره :" كجورب في كف, وخُف في رأس[52]".
    ويتبين مما سبق أن المخيط المُحَرَّم على المُحْرِم هو ما توفرت فيه الضوابط التالية :
    1- أن يكون مصنوعاً على هيئة تحيط بالبدن كله أو بعضو من أعضاءه، وجرت العادة بلبسه على هذه الهيئة، كالقميص فإنه مصنوع للإحاطة بالبدن كله وجرت العادة بلبسه على هذه الهيئة، فيَحْرُم لبسه على هذه الهيئة المعتادة، ولا يَحْرُم لبسه على هيئة لا تحيط بالبدن، كأن يتخذه رداء فيلفـه على النصف العلوي من بدنه.
    2- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط بين المخيط وغيره، والمخيط هو المعمول بالخياطة، وأما غيره فهو المعمول بغير الخياطة كالنســج، واللصق، والعقد، والتشبيك، ونحو ذلك. فالمُحِيْط يَحْرُم لبسه سواء كان مخيطاً أو غير مخيط، وغير المُحِيْط يباح لبسه سواء كان مخيطاً أو غير مخيط، وعليه يَحْرُم على المُحْرِم لبس ثوب منسوج نسجاً على هيئة قطعة واحدة لا خياطة فيه؛ لأنه مُحِيْط بالبدن، ويجوز له الارتداء برداء معمول من عدة قطع موصول بعضها ببعض بالخياطة؛ لأنه غير مُحِيْط بالبدن.
    3- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط على المُحْرِم بين الملبوس وفق ما جرت به العادة، والملبوس على خلاف ما جرت به العادة، ومثال الأول القفاز يلبسه في اليد، ومثال الثاني القفاز يلبسه في الرِجْل.
    4- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط على المُحْرِم بين اللباس الساتر الذي يستر ما تحته والرقيق الذي يشف عن ما تحته.
    5- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط على المُحْرِم بين اللباس السابغ الذي يغطي العضو المعمول له, والقصير الذي يغطي بعضه ويقصرعن تغطية باقيه.
    الأدلة على صحة اعتبار هذه الضوابط .
    الدليل الأول:عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – { أن رجلاً قال : يا رسول الله ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا يلبس القُمُص, ولا العَمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران, أو ورس "}[53].
    وجه الاستدلال بالحديث على تحريم اللباس المُحِيْط بالبدن كله أو بعضو منه :
    أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يَحْرُم – فإنه قد أوتي جوامع الكلَم، وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط وهو القميص، أو للرأس فقط وهو العِمـامة، أولهما وهو البُرْنُس، أو للفخذين والساق وهو السراويل، أو للرجلين وهو الخف ونحوه.
    والوصف المشترك بين هذه الألبسة الإحاطة بالبدن كله أو بعضو منه, فألحق أهل العلم بهذه الألبسة المذكورة في الحديث ما كان في معناها فألحقوا بالقميص كل لباس مصنوع للبدن كله كالجُبَّة والفََرُّوُج، وألحقوا بالعِمـامة كل لباس مصنوع للرأس وحده، وألحقوا بالبُرْنُس كل لباس مصنوع للبدن مع الرأس، وألحقوا بالسراويل كل لباس مصنوع للفخذين والساق[54].
    الدليل الثاني : أن لبس المخيط على الوجه المعتاد من باب الترفه، والمُحْرِم ممنوع من الترفه[55].
    واستدل القاضي من الحنابلة على تحريم اللباس المُحِيْط إذا لبسه بخلاف ما جرت به العادة كجورب لبسه في كفه بأن عموم الأخبار يقتضي التحريم[56].
    واستدلوا على إباحة المخيط وغيره إذا كان لا يحيط بالبدن أو بعضو منه بثلاثة أدلة :
    الدليل الأول: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما ذكر أنواع اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم لم يذكر إلا اللباس المُحِيْط بالبدن أو بعضو منه فدل على إباحة ما سواه[57].
    الدليل الثاني : أن اللباس إذا كان غير مُحِيْط بالبدن لا يحصل به الترفه, فإذا لبس المئزر المرقوع لم يحصل ترفه بما فيه من الخياطة، إذ لا منفعة فيه إلا ستر العورة أو دفع المضرة عن الجسد والمُحْرِم مأمور بهذا، وإذا ألقى القميص على كتفيه احتاج إلى تكلف وتعاهد لبقاءه على كتفيه فلا يحصل بذلك ترفه، والاتشاح بالقميص والاتزار بالسراويل في معنى الارتداء والاتزار في أنه يحتاج في حفظه إلى تكلف كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار، فإذا لم يحصل الترفه باللباس لم يكن محرماً فإن العلة في التحريم هي الترفه[58].
    الدليل الثالث : أن الالتحاف بالقميص, ونحو ذلك لا يسمى لبساً, فلا يكون محرماً على المُحُرِم[59], فإنه إذا اتشح بالقميص فقد اتخذه رداء، وإذا اتزر بالسراويل فقد اتخذه إزارا[60].
    ويستدل على أن الإباحة هي الأصل في لباس المُحْرِم ، بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما سأله السائل عن ما يلبسه المُحْرِم أجاب بذكر ما لا يلبسه, فدل ذلك على أن التحريم منحصر فيه.
    المطلب الثاني
    ما اختص به الرأس في ضابط التحريم
    أجمع أهل العلم على أنه يَحْرُم على المُحْرِم تغطية رأسه كله أو بعضه، فيَحْرُم عليه لبس عمامة وقَلَنْسوة[61] ونحو ذلك[62].
    نص على ذلك الحنفية[63], والمالكية[64]، والشافعية[65], والحنابلة[66] ، وغيرهم[67].
    فيَحْرُم ستر الرأس بكل ما يقصد به الستر سواء كان معتاداً أو غير معتاد[68]، ولا فرق بين ستر الرأس كله أو بعضه، فَيَحْرُم عليه أن يعصب حول رأسه عصابه، أو يشد حول رأسه سيراً [69]، وأباح بعض الشافعية له أن يشد خيطاً؛ لأنه ليس ساتراً عندهم[70].

    وقد اختص الرأس عن عموم البدن بأنه يَحْرُم تغطيته بكل ما يعد ساتراً؛ سواء كان مُحِيْطاً بالرأس كالعِمـامة, أو غير مُحِيْط كخرقة يلقيها على رأسه، أما باقي البدن فإنه يَحْرُم تغطيته باللباس المُحِيْط فحسب, كقميص أوسراويل يلبسه، أما تغطيته بالساتر غير المُحِيْط فلا يَحْرُم، فيجوز أن يتغطى بلحاف، أو يضع على بدنه قميصاً أو يتزر بسراويل ونحو ذلك[71].
    ومراعاة لهذا الفارق فإن أهل العلم أفردوا الرأس عن سائر البدن عند البحث في أحكام اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم.
    واختلفوا في الاذنيين هل تدخل في الرأس أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنها تدخل في الرأس فيَحْرُم سترها بالمُحِيْط وغيره[72]. ومنهم من ذهب إلى أنها لا تدخل في الرأس فلا يَحْرُم سترها[73].
    والأدلة على هذه الضوابط ما يلي :
    الدليل الأول : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه { نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المُحْرِم عن لبس العمائم والبرانس}[74].
    الدليل الثاني :عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال- {بينما رجل واقف مع النبي –صلى الله عليه وسلم- بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته[75] فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين- أو قال ثوبيه-ولا تحنطوه,ولا تُخَمِّرُوا رأسه,فإن الله يبعثه يوم القيام يلبي[76]}.
    وجه الاستدلال بالحديث أن :
    أن قول النبي –صلى الله عليه وسلم- " فإنه يبعث ملبياً " يدل على أن العلة في منع تغطية الرأس هو الإحرام[77].
    وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين :
    الاعتراض الأول: أن الإحرام يبطل بالموت، وأما بقاؤه في حق هذا الرجل فهو مخصوص به لإخبار النبي –صلى الله عليه وسلم- بذلك[78].
    الاعتراض الثاني : أن بقاء الإحرام بعد الموت أمر غيبي وقد عرفنا بقاءه في حق الرجل الوارد ذكره في الحديث بإخبار النبي –صلى الله عليه وسلم- ، ولا طريق لنا بعد ذلك إلى معرفة من يبعث ملبياً ممن يموت اليوم من المُحْرِمين[79].
    ويمكن أن يجاب عن الاعتراضين بأن الحديث فيه أن علة التحريم هي الإحرام، وليس فيه ما يدل على الخصوصية فيبقى الحكم على عمومه.
    الدليل الثالث : عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها "[80].
    وروي موقوفاً على ابن عمر- رضي الله عنهما -.
    الدليل الرابع : أن المُحْرِم مأمور بالشعث، وهذا يقتضي منع المُحْرِم من لبس العمائم وما في معناها[81].
    واستدلوا على التفريق بين الرأس وسائر البدن في ضابط اللباس المُحَرَّم؛ بأن الأصل أن الإحرام يقتضي التجرد من كل ما يستر الجسد فجرى الحكم في الرأس والوجه على هذا الأصل، ولم يجر في سائر البدن؛ لأنه عورة في الجملة فلو حرم ستره بكل ساتر للزم الوقوع في المعصية, وربما يوصل ذلك إلى الفساد فلذا جاز ستره بغير المَخِيط المُحِيْط[82].
    ويرد على هذا الاستدلال اعتراض بانه يصدق على مكان العورة من الجسد, ولا يصدق على سواه.
    واستدلوا على عدم التفريق بين القليل والكثير في تحريم تغطية الرأس بدليلين :
    الدليل الأول : عموم الأدلة الواردة في النهي عن تغطية المُحْرِم رأسه؛ لأن المنهي عنه يَحْرُم فعل بعضه كما يَحْرُم فعله كله؛ لذلك لما قال الله تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم } حرم حلق بعضه[83].
    الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - قال : " لا يعصب المُحْرِم رأسه بسير, ولا بخرقه "[84].
    واستدل الشافعيةعلى إباحة شد الخيط دون العصابة، بأن الخيط لا يعد ساتراً بخلاف العصابة فإنها ساتر[85].
    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم

    اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم
    د.حسن بن أحمد بن محمد الغزالي




    المطلب الثالث
    حكم تغطية المُحْرِم وَجْهَه

    اختلف أهل العلم في حكم تغطية المُحْرِم وجهه على ثلاثة أقوال :
    القول الأول : يَحْرُم على المُحْرِم تغطية وجهه
    به قال الحنيفة[86]، وهو قول عند المالكية[87], وعند الحنابلة[88] . وإليه ذهب عمر – رضي الله عنهما – قال :" ما فوق الذَقَن من الرأس، فلا يُخَمِّره المُحْرِم "[89]. والمراد بقول ابن عمر- رضي الله عنهما – " ما فوق الذَقَن " : الذَقَن وما فوقها، كقوله تعـالى : { فاضربوا فوق الأعناق} فإن المراد : الأعناق وما فوقها[90].
    أدلة القول الأول :
    الدليل الأول : رواية في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - في الرجل الذي وقصته راحلته وفيه { ولا تُخَمِّرُوا[91] رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً }. فقوله –صلى الله عليه وسلم- "ملبياً " نص في أن العلة في النهي هي الإحرام[92].
    وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية التي فيها ذكر الوجه بأربعة اعتراضات.
    الاعتراض الأول : أن لفظة " وجهه " زيادة في الحديث غير ثابتة فلا يصح الاستدلال بها، والرواية الصحيحة المحفوظة هي بلفظ " ولا تغطوا رأسه "، وليس فيها ذكر الوجه[93].
    وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن رواية " ولا تُخَمِّرُوا وجهه " رواية صحيحة محفوظة ثابتة، فهي صالحة للاحتجاج بها[94].
    الاعتراض الثاني : أن هذه الرواية تعارض رواية أخرى وهي أنه –صلى الله عليه وسلم- قال " خَمِّرُوا وجهه ولا تُخَمِّرُوا رأسه " فتتعارض الروايتان، فلا تكون إحداهما حجة على الأخري[95].
    ويجاب عنه : بأن هذه الرواية ضعيفة، فلا تصلح لمعارضة الرواية الصحيحة عند مسلم[96].
    الاعتراض الثالث : أن النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن تغطية وجه الرجل الذي وقصته راحلته لصيانة رأسه عن التغطية لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه[97].
    وأجيب عنه: بأنه تأويل ليس له مسوغ فلا يصح[98].
    الاعتراض الرابع : أن النهي عن تغطية الوجه الوارد في الحديث خاص بالميت ولا يدخل فيه الحي[99].
    ويعترض عليه
    بأن قول النبي –صلى الله عليه وسلم- " فإنه يبعث ملبياً " صريح في أن العلة الإحرام، والإحرام وصف يصدق على الحي والميت.
    الدليل الرابع : عن عطاء قال :" إذا مات المُحْرِم خَمِّرُوا وجهه، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : {خَمِّرُوا وجوههم، ولا تشبهوا بأهل الكتاب }[100].
    ويعترض عليه بأن إسناده ضعيف، فهو غير صالح للاحتجاج به
    الدليل الخامس : عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - : أنه كان يقول " ما فوق الذَقَن من الرأس, فلا يُخَمِّره المُحْرِم[101].
    وقد علل ابن عمر – رضي الله عنهما – لتحريم تغطية الوجه : بأنه من الرأس[102]، والرأس مجمع على تحريم تغطيته، فيجب أن يكون الوجه مثله.
    وقد اعترض عليه بأنه معارض بما أثر عن عثمان - رضي الله عنه - , وموافقيه من الصحابة[103].
    الدليل السادس : قياس الرجل على المرأة في تحريم تغطية الوجه حال الإحرام، فالمرأة حَرَّم عليها الشارع الحكيم تغطية وجهها حال الإحرام، والرجل أولى بذلك من جهتين :
    الأولى : أن حال الرجل في ما يَحْرُم بالإحرام أغلظ من حال المرأة ، فوجب أن يَحْرُم عليه كل ما حَرُم على المرأة.
    الثانية : إن المرأة عورة يجب سترها وفي كشف وجهها فتنة ومع ذلك حَرَّم عليها الشارع تغطية الوجه، ووجه الرجل ليس عورة وليس في كشفه فتنة، فهو أولى بتحريم التغطية[104].

    وقد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال باعتراضين :
    الأول - أن قياس الرجل على المرأة في ما يَحْرُم بالإحرام خلاف السنة، فإن السنة فرقت بينهما، فالرجل يَحْرُم عليه لبس الثياب وتغطية الرأس, والمرأة لا يَحْرُم عليها غير القفازين.
    الاعتراض الثاني : المرأة لم يَحْرُم عليها تغطية الوجه أثناء الإحرام، بل هو مباح لها، وإنما حرم عليها النقاب فقط[105].
    القول الثاني : يكره للمُحْرِم تغطية وجهه.
    هو قول عند المالكية[106].
    وقد حملوا الأدلة التي وردت في النهي عن تغطية المُحْرِم وجهه على الكراهة لا التحريم.
    القول الثالث : يباح للمُحْرِم تغطية وجهه.
    هو قول الشافعية[107]، وقول عند الحنابلة[108]، وبه قال ابن حزم قال" ولا بأس ان يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به, أو بغير ذلك, ولا كراهة في ذلك "[109]، وروي عن عثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف, وزيد بن ثابت, وعبد الله بن الزبير, وسعد بن أبي وقاص – رضي الله عنهم - وروي عن القاسم, وطاوس, والثوري ومروان بن الحكم[110].
    وقد نص النووي على أن المقصود بالإباحة ستر الوجه بغير الملبوس المعمول على قدر الوجه فقال: " وأما غير الرأس من الوجه, وباقي البدن فلا يَحْرُم ستره بالإزار والرداء ونحوهما, وإنما يَحْرُم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن, أو قدر عضو منه بحيث يحيط به إما بخياطة, وإما بغير خياطة "[111].
    وحدّ بعض أصحاب هذا القول حداً لما يجوز تغطيته من الوجه، فحدّه عطاء، وسفيان، بالحاجبين، فله أن يغطي الحاجبين وما تحتهما لا ما فوقهما، وكان عمر بن عبدالعزيز يرخص للمُحْرِم في أن يغطي شفتيه دون أنفه، وكان عثمان وزيد وابن الزبير – رضي الله عنهم – يغطون وجوههم وهم مُحْرِمون إلى قصاص الشعر، وكان طاوس إذا نام غطى وجهه إلى أطراف شعره[112].
    أدلة القول الثاني :
    الدليل الأول : عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه – " أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يخمر وجهه وهو محرم "[113].
    ويعترض على الاستدلال بالحديث بأنه ضعيف الإسناد لا يصلح للاحتجاج به والصحيح أنه موقوف على عثمان رضي الله عنه.
    الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها ".
    ووجه الاستدلال : أن النبي –صلى الله عليه وسلم- جعل إحرام كل من الرجل والمرأة في محل خاص، ولا خصوص مع الشركة[114].
    وقد اعترض عليه باعتراضين :
    الاعتراض الأول : " أنه حديث لا أصل له ، فلا يصح للاحتجاج به[115].
    الاعتراض الثاني : لا نسلم أن الفارق بين الرجل والمرأة المقصود في الحديث هو في تغطية الوجه، بل هو في تغطية الرأس[116].
    الدليل الثالث : حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في الرجل الذي وقصته راحلته, فقد جاء في بعض رواياته أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال :" خَمِّرُوا وجهه, ولا تُخَمِّرُوا رأسه "[117].
    ويعترض عليه : بأنه حديث إسناده غير صالح للاحتجاج به[118].
    الدليل الرابع : حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – مرفوعاً، وفيه " ولا تنتقب المرأة المُحْرِمة "[119].
    ووجه الاستدلال : أن مفهومه يدل على إباحة تغطية الوجه للرجل المُحْرِم ، وإلا لما كان في التقييد بالمرأة فائدة[120].
    الدليل الخامس : مفهوم قول النبي –صلى الله عليه وسلم- في الرجل الذي وقصته راحلته " لا تخمٍّروا رأسه "، فإنه يدل على عدم تحريم تخمير الوجه[121].
    ويعترض عليه : بأن غاية ما فيه أن حكم تخمير الوجه مسكوت عنه فلا يكون دليلاً على عدم التحريم.
    الدليل السادس: أن القول بإباحة تغطية المُحْرِم وجهه مروي عن جمع من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- من أفعالهم ومن أقوالهم، فقد روي أن عثمان بن عفان, وزيد, وجابر بن عبد الله, وابن الزبير – رضي الله عنهم – كانوا يُخَمِّرون وجوههم وهم حُرُم[122] ، وما فعلوه إلا لأنهم يرونه مباحاً[123].
    كما رويت الإباحة في أقوالهم، من قول جابر[124]، وابن عباس[125], وعبد الرحمن بن عوف[126]. – رضي الله عنهم -.
    واعترض عليه :بأنه يحتمل أنهم إنما فعلوا ذلك للحاجة لا لأنهم يرون إباحته[127], وإذا ورد على الدليل الاحتمال سقط الاستدلال.
    ومما يقوي هذا الاعتراض أن ما روي من تغطية عثمان - رضي الله عنه - لوجهه جاء في بعض رواياته ما يدل على أنه إنما فعله للحاجة، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : " رأيت عثمان بن عفان مُخَمِّراً وجهه بقطيفة أرْجُوان[128] بالعَرْج[129] في يوم صائف, وهو مُحْرِم"[130].
    ويجاب عنه : بأنه يندفع بما روى عنهم من أقوالهم وأفعالهم مما يدل على الإباحة من غير تقييد.
    الدليل السادس : الإجماع السكوتي على الإباحة، قال ابن قدامة : " أنه قول عثمان بن عفان وعبد الرحمن وزيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون إجماعاً "[131].
    ويعترض عليه: بأن دعوى الإجماع ينقضها ما ورى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من أنه كان يقول " ما فوق الذَقَن من الرأس فلا يخمره المُحْرِم[132]."
    الدليل السابع : أن الأصل عدم التحريم ولم يأت دليل على التحريم فالحكم باق على أصله[133].
    ويعترض عليه : بأن وجود الدليل على التحريم هو محل الخلاف، ولا يصح الاستدلال بحل الخلاف.
    الدليل الثامن : أن وجه المُحْرِم لم تتعلق به سنة التقصير فلم تتعلق به حرمة التخمير[134].
    ويعترض عليه : بأنه لا تلازم بين الأمرين حتى يكون عدم وجود أحدهما دليل على عدم وجود الآخر.
    وعلل عطاء لجعل الحاجبين حداً لما يباح تغطيته من الوجه؛ بأن ما فوقهما من الرأس[135]، والرأس لا تباح تغطيته.

    الترجيـح " سبب الخلاف – في ما يظهر لي – بين أهل العلم في حكم تغطية المُحْرِم وجهه هو اختلافهم في صحة الزيادة التي وردت في بعض روايات حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في الرجل المُحْرِم الذي وقصته راحلته، والتي جاء فيها النص على منع تغطية وجهه، وقد ثبتت هذه الزيادة في رواية مسلم لها، فيجب العمل بمقتضاها وهو تحريم تغطية المُحْرِم وجهه، وهو القول الأول في هذا المطلب وهو القول الراجح – في ما يظهر لي - .
    وأما ما جاء من الآثار عن عدد من الصحابة – رضوان الله عليهم – بإباحة تغطية المُحْرِم وجهه فإن الأولى حمله على الحاجة؛ حتى لا يتعارض مع حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – وفي هذه الآثار ما يقوي حملها على الحاجة، كقولهم في حكاية فعل عثمان – رضي الله عنه – أنه غطى وجهه في يوم صائف، وكقول جابر – رضي الله عنه – " المُحْرِم يغطي وجهه من الغبار".
    كما أن هذه الآثار الدالة على الإباحة يعارضها الأثر عن ابن عمر – رضي الله عنهما – الدال على التحريم، فلا يكون بعضها حجة على بعض.
    وأما باقي الأدلة التي تمسك بها القائلون بالإباحة فهي إما أحاديث مرفوعة لم تثبت، وإما أقيسه معارضة للحديث الصحيح في مسلم، وكل ذلك لا يستقيم الاستدلال به.
    والراجح – في ما يظهر لي – أن تحريم التغطية عام في كل ما يغطي به الوجه، سواء كان لباساً معمولاً على قدر الوجه لتغطيته، أو لباساً معمولاً لغير الوجه كالعِمامة يغطي بها وجهه؛ وذلك لعموم الأدلة فإنها دلت على تحريم التغطية، ولم تخص التحريم بطريقة دون أخرى.
    المبحث الثاني :
    أنواع اللباس المختلف في تحريمه على المُحْرِم
    وفيه خمسة مطالب .
    المطلب الأول
    القَـــــــــــ بَـاء
    يُلبس القَبَاء على إحدى صفتين :
    الصفة الأولى : أن يضعه الرجل على كتفه, ويدخل يديه في كميه.
    ولبسه على هذه الصفة لا يجوز للمُحْرِم[136].
    الصفة الثانية : أن يضعه على كتفه ولا يدخل يديه في كميه.
    ولبسه على هذه الصفة للمُحْرِم محل خلاف على قولين:

    القول الأول : يَحْرُم على المُحْرِم لبس القَبَاء، ولو لم يدخل يديه في كميه.
    به قال زفر من الحنفية[137], وهو قول المالكية[138], والشافعية[139], وقول عند الحنابلة[140]، ومروي عن عطاء، ومجاهد, والحسن[141].




    أدلة القول الأول :
    الدليل الأول : عن ابن عمر - رضي الله عنهما – "أن رجلاً أتى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال : يارسول الله ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ قال : لا يلبس القميص, ولا العِمـامة, ولا البُرْنُس, ولا السراويل, ولا القَبَاء, ولا ثوباً مسه ورس, أو زعفران[142]". والنهي عن لبس القَبَاء عام يشمل كل هيئة وصورة.

    وقد اعترض على الاستدلال به : بأنه محمول على لبس القَبَاء مع إدخال يديه في كميه[143].
    الدليل الثاني : أن القَبَاء مخيط, فإذا أدخل فيه منكبيه صار لابساً للمخيط, فإن القَبَاء يلبس عادة بهذه الصفة[144].
    واستدل المالكية على قولهم بأنه إذا لبسه منكساً لم يَحْرُم، بأنه لا يكون مُحِيْطاً بالبدن في هذه الحال فلا يَحْرُم[145].

    القول الثاني : يباح للمُحْرِم أن يضع القَبَاء على كتفيه من غير أن يدخل يديه في الكمين.
    هو قول أبي حنيفة وصاحبيه[146]، قال بعض الحنفية : مع الكراهة[147]، وهو قول عند الحنابلة[148].
    أدلة القول الثاني :
    الدليل الأول : أن المُحْرِم إذا وضع القَبَاء على كتفيه, ولم يدخل يديه في الكمين, فهو لم يلبس القَبَاء, وإنما وضعه على كتفيه كما لو التحف بالقميص لا يقال أنه لبس القميص[149].
    واعترض عليه بأن الالتحاف بالقميص لا يسمى لبساً وأما الالتحاف بالقَبَاء فإنه يسمى لبساً[150].
    الدليل الثاني : أن القباء لا يحيط بالبدن فلا يَحْرُم على المُحْرِم[151].
    ويعترض عليه : بأنه إذا أدخل فيه كتفيه فقد أحاط بالبدن.
    الدليل الثالث : أن العلة في تحريم المخيط على الرجل حال احرامه هي منعه من الترفه بما يترفه به غير المُحْرِم, وهذا لا يتحقق في وضع القَبَاء على الكتفين, فإنه يحتاج في حفظه على نفسه إلى تكلف, فأشبه الارتداء والاتزار[152].

    الترجيح : الخلاف قائم في هذه المسألة مع وجود النص وهو حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – في النهي عن القَبَاء للمُحْرِم.
    وسبب الخلاف هو اختلافهم في وضع القَبَاء على الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمين هل يُعد لبساً له أم لا؟ فمن عدَّه لبساً أدخله في النهي في الحديث فذهب إلى التحريم، ومن لم يعده لبساً لم يدخله في النهي فذهب إلى الإباحة.
    وبالنظر في أحوال الناس في لبس القَبَاء نجدهم يلبسونه تارة بإدخال اليدين في الكمين، ويكتفون تاره بوضعه على الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمين، فهو استعمال معهود عندهم في اللبس.

    فالراجح – في ما يظهر لي – هو القول بتحريم القَبَاء على المُحْرِم ، سواء لبسه بإدخال يديه في الكمين أو لم يدخلهما وهو القول الثاني في هذا المطلب؛ إلا أنه لا يعد لابساً للقَبَاء إلا إذا أدخل فيه الكتفين، وأما إذا اكتفى بوضع القَبَاء على عاتقه ولم يدخل فيه الكتفين فإن هذا لا يعد لبساً له, وإنما هو كوضع القميص على كتفيه.
    المطلب الثاني
    الخــــــــــــ ـــاتم[153]
    اختلف أهل العلم في الخاتمهل يَحْرُم لبسه على المُحْرِم أم لا؟ على قولين :
    القول الأول : يَحْرُم على المُحْرِم لبس الخاتم.
    به قال المالكية[154].
    واستدلوا على التحريم، بأن الخاتم مُحِيْط بعضو من البدن[155]، وهذا هو ضابط اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم.
    القول الثاني : يباح للمُحْرِم لبس الخاتم
    به قال الحنفية[156]، والشافعية[157]، والحنابلة[158].
    واستدلوا على الإباحة، بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رخص للرجل المُحْرِم في لبس الخاتم[159].
    الترجيح : سبب اختلاف أهل العلم في الخَاتَم للمُحْرِم هو اختلافهم فيه هل فيه صفة الإحاطة بجزء من البدن أم لا؟
    وبالتأمل في الخَاتَم يتبين أن فيه إحاطة بجزء من البدن هو الإصبع؛ لكنه لا يبلغ أن يكون في إحاطته مثل الألبسة المنصوص على تحريمها على المُحْرِم، كالقميص، والعمامة، والبُرَنُس، والسراويل، والخفين، والأدنى لا يقاس على الأعلى في النهي، فلا يكون الخاتم مثلها في التحريم. ويتقوى هذا النظر بالأثر الصحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في الرخصة للمُحْرِم بلبس الخَاتَم .

    فالراجح – في ما يظهر لي – هو القول بإباحة لبس الخَاتَم للمُحْرِم، وهو القول الثاني في هذا المطلب.

    المطلب الثالث
    الهِمْيان[160] والمِنطقة[161]

    المقصود الأول من لبس الهِمْيان, والمِنطقة هو حفظ النفقة، فأهل العلم يذكرونهما بهذا الاعتبار، وبعضهم يذكرهما معاً، وبعضهم يقتصر على ذكر أحدهما، ولا يفرقون بينهما في الحكم, فما يسري على أحدهما يسري على الآخر، لاشتراكهما في الهيئة, وفي المقصد، إلا إذا كان المقصد من لبس المِنطقة شد الظهر؛ فحينئذ تفارق الهِمْيان في الحكم[162].
    وقد اختلف أهل العلم في حكم لبس الهِمْيان والمِنطقة على قولين :
    القول الأول : يكره للمُحْرِم لبس الهِمْيان والمِنطقة.
    هو أحد القولين عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما[163] – ، قال النووي " وبه – أي الجواز – قال العلماء كافة, إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههما، وبه قال نافع مولاه[164]". وقال ابن حزم: " كرهه آخرون " بعد أن سمى من أباح لبس الهِمْيان والمِنطقة للمُحْرِم من السلف[165].

    دليل هذا القول: الأثر عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - ، فقد روي عنه أنه كان يكره لبس الهِمْيان[166], والمِنطقة[167] للمُحْرِم.
    وقد اعترض على الاستدلال بهذا الأثر بأربعة اعتراضات :
    الاعتراض الأول : أنه مرسل لا حجة فيه[168].
    الاعتراض الثاني : أنه معارض بما روى عنه, وعن غيره من الصحابة من إباحة الهِمْيان للمُحْرِم؛ لحفظ النفقة[169].
    الاعتراض الثالث : يحتمل أنه أراد بالكراهة كراهة لبس المِنطقة, لغير حاجة إليها؛ لأن المِنطقة مما تستعمل وتشد على الجسد ليترفه بلبسها[170].
    الاعتراض الرابع : أن قوله بالكراهة محمول على ما ليس فيه نفقة؛ لأنه نقل عنه الرخصة فيما فيه النفقة، قال ابن قدامة : " وعن ابن عمر أنه كره المِنطقة للمُحْرِم، وأنه أباح شد الهِمْيان إذا كانت فيه النفقة، والفرق بينهما أن الهِمْيان تكون فيه النفقة, والمِنطقة لا نفقة فيها، فأبيح شد ما فيه النفقة للحاجة إلى حفظها، ولم يبح شد ما سوى ذلك، فإن كانت فيهما نفقة أو لم يكن فيهما نفقة, فهما سواء"[171].

    القول الثاني : يباح للمُحْرِم لبس الهِمْيان والمِنطقة لحفظ النفقة.
    قال ابن عبد البر" أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم"[172]. وقال النووي " وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه "[173].
    وبه قال الحنفية[174]، والمالكية[175]، والشافعية[176]، والحنابلة[177]، وابن حزم[178]. وهو قول عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن الزبير- رضي الله عنهم أجمعين –, وقول سعيد بن المسيب, وعطاء, ومجاهد, وطاوس, والقاسم, والنخعي, واسحاق, وأبي ثور[179]، وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر – رضي الله عنهما -[180].
    وقيد بعض أصحاب هذا القول الإباحة بشروط.
    فأبو يوسف من الحنفية ذهب إلى أنه يكره لبس الهِمْيان إذا شده بالإِبريسَم[181] ولا يكره إذا شده بالسيور، وعند غيره من الحنفية لا يكره ولو شده بالإِبريسَم[182].
    والمالكية أجازوا لبس المِنطقة بخمسة شروط[183] :
    الشرط الأول : أن يكون فيها نفقة, فإن كانت فارغة لم يجز له لبسها.
    الشرط الثاني : أن تكون النفقة الموجودة في المِنطقة له لا لغيره. فإن كانت لغيره لا يجوز له أن يشد المِنطقة على وسطه، وإذا كان فيها عند ابتداء شدها نفقته ثم أضاف إليها نفقة غيره جاز، وإذا كان فيها عند ابتداء شدها نفقة غيره, ثم أضاف إليها نفقته لم يجز.
    الشرط الثالث : أن تكون النفقة للحج لا للتجارة.
    الشرط الرابع : أن يشد المِنطقة فوق جلده لا فوق مــئـزره.
    الشرط الخامس : أن يشدها شداً ولا يعقدها، والمقصود بشدها إدخال خيوطها في أثقابها أو في الكُلاَّب.
    والحنابلة : أباحوا لبس الهِمْيان والمِنطقة للمُحْرِم بشرطين:
    الشرط الأول : أن يكون فيها نفقة, فإن لم يكن فيها نفقة فلا يجوز لبسها[184].
    الشرط الثاني : أن يشده على وسطه, ولا يعقده إلا إذا كان لا يثبت إلا بالعقد فيباح عقده[185]. والشد هو : أن يدخل السيور بعضها في بعض[186].
    وأما المِنطقة فقد سُئل الإمام أحمد : أيلبسها المُحْرِم من وجع الظهر أو حاجة إليها. قال : يفتدي، فقيل له : أفلا تكون مثل الهِمْيان؟ قال : لا. قال ابن قدامة: " والفرق بينهما أن الهِمْيان تكون فيه النفقة, والمِنطقة لا نفقة فيها، فإن كانت فيهما نفقة, أو لم يكن فيهما نفقة فهما سواء"[187]. فالمِنطقة إذا كان فيها نفقة فحكمها حكم الهِمْيان[188].
    ونقل عن جماعة من السلف تقييد إباحة الهِمْيان والمِنطقة.
    فنقل عن إسحاق, وسعيد بن المسيب : أنهما أباحا شد الهِمْيان من غير عقد، وإنما يلفه لفا[189]، ونقل عن سعيد بن جبير: أنه أباح للمُحْرِم تكون معه الدراهم أن يشدها على حقويه، ولا يشدها على الإزار[190].
    وأما جمهور الحنفية، والشافعية ، وابن حزم فلم يقيدوا الإباحة بشئ من تلك الشروط، فقد نص جمهور الحنفية على : أنه لا بأس بالهِمْيان للمُحْرِم سواء كانت فيه نفقته أو نفقة غيره، وسواء شده فوق الإزار أو تحته، ولا فرق بين شده بالإِبريسَم أو بالسيور، إلا ما نقل عن أبي يوسف من عدم جواز لبس الهِمْيان إذا شده بالإِبريسَم[191]، وقال الرملي من الشافعية " وله بلا حاجة تقليد نحو سيف, وشد نحو هِمْيان ومِنطقة[192]. وقال الشافعي :
    " يلبس المُحْرِم المِنطقة، ولو جعل في طرفها سيوراً، فعقد بعضها على بعض لم يضره[193].
    وقال : " ويلبس الرجل ، والمرأة المِنطقة للدراهم، والدنانير فوق الثياب وتحتها"[194]. وقال ابن حزم :" وللمُحْرِم أن يشد المِنطقة على إزاره إن شاء, أو على جلده"[195].
    أدلة القول الثاني :
    الدليل الأول :عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: { رُخص في الهِمْيان للمُحْرِم }[196]، قال الحافظ : روي مرفوعاً عن ابن عباس[197].
    ويعترض عليه بأن إسناده ضعيف "[198].
    الدليل الثاني : جملة من الآثار عن عدد من الصحابة - رضوان الله عليهم - في الرخصة للمُحْرِم بلبس الهِمْيان والمِنطقة.
    فعائشــة - رضي الله عنها - كانت ترخص في الهِمْيان يشده المُحْرِم على حقـويه[199]، وقالت في المِنطقة للمُحْرِم : " أوثـق عليك نفقتك "[200] ، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما – قال في الهِمْيان للمُحْرِم : لا بأس به. وقال : " أوثقوا عليكم نفقاتكم"[201]، ونقل عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه أباح للمُحْرِم شد الهِمْيان[202]، وعبد الله بن الزبير- رضي الله عنهما - لبس المِنطقة وهو محرم، قال مجاهد : " رأيت ابن الزبير جاء حاجاً , فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه"[203].
    وقال السرخسي في التعليل لقول أبي يوسف بكراهة لبس الهِميان المتخذ من الإِبريسَم" قيل؛ لأنه في معنى المخيط، وقيل هو بناء على أصل أبي يوسف – رحمه الله – في كراهة ما قل من الحرير، وكثر للرجال "[204].
    واستدل المالكية على اشتراط أن تكون النفقة التي في المِنطقة هي نفقته لا نفقة غيره بأن لبس المِنطقة للمُحْرِم إنما أبيح للضرورة, ولا ضرورة في حفظ نفقة غيره[205].
    واعترض عليه : بأن الهِمْيان والمِنطقة ليسا من المخيط فهما مباحان، ولا وجه للتفريق بين ما فيه نفقته، وما فيه نفقة غيره[206].
    واستدلوا على اشتراط شد المِنطقة تحت الإزار لا فوقه، بأنه إذا شدها فوق الإزار لم يحتج في حفظ الإزار إلى تكلف فيكون حينئذ مخيطاً ترفه بلبسه[207].
    واستدل الحنابلة على اشتراط وجود النفقة لإباحة لبس الهِمْيان والمِنطقة بأن النصوص الدالة على الإباحة فيها ما يدل على التقييد بذلك فحديث ابن عباس في الهِمْيان جاء بلفظ أن رسول الله r رخص للمُحْرِم في الهِمْيان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته[208]، وعائشة – رضي الله عنها – قالت في المِنطقة للمُحْرِم ( أوثق نفقتك )، فرخصت فيها إذا كان فيها النفقة[209].
    ويعترض عليه بأن حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يصح مرفوعاً وليس فيه ذكر النفقة، والأثر عن عائشة – رضي الله عنها – ليس فيه التقييد بوجود النفقة، وإنما ذكرت السبب في إباحة المِنطقة.
    واستدلوا لقول سعيد بن المسيب بكراهة تثبيت المِنطقة بإدخال السير في ثقبها؛ بأن هذا الفعل كالخياطة، والمخيط لا يحل للمٌحْرِم[210].
    واستدل ابن حزم على عدم اشتراط الضرورة إلى حفظ النفقة لإباحة لبس الهِمْيان والمِنطقة بأن ابن الزبير لبس المِنطقة وهو ليس مضطراً إلى إحراز نفقته[211]. والظاهر أن مراد ابن حزم : أن ابن الزبير كان عنده من يحفظ له نفقته.

    الترجــيح : القول بإباحة الهِمْيان، والمِنطقة للمُحْرِم من غير كراهة ظاهر الرجحان؛ لأنه المأثور عن أهل العلم، والقول بالكراهة عن ابن عمر – رضي الله عنهما – يعارضه الرواية الأخرى عنه بالإباحة، ويعارضه قول عدد من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- بالإباحة.
    وإنما قوي الخلاف وتوسع في الإباحة هل هي مطلقة، أو مقيدة.
    وسبب الخلاف – في ما يظهر لي- : هو اختلافهم في الهِمْيان والمِنطقة هل هما من اللباس المُحَرَّم الذي يباح للحاجة عند وجودها، أو هو من اللباس المباح الذي أباحه الشارع مراعاة للحاجة، فمن ذهب إلى الأول قيد الإباحة بشروط متعددة، ومن ذهب إلى الثاني أطلق الإباحة.
    والراجـح– في ما يظهر لي – اطلاق إباحة لبس الهِمْيان والمِنطقة للمُحْرِم ، فيجوز شدهما على الإزار، وتثبيتهما بالعقد، ولا يشترط للإباحة وجود النفقة فيهما، أو أن تكون له لا لغيره، فلا بأس أن تكون لغيره، وأن تكون لتجارة.
    وسبب ترجيح إطلاق الإباحة وعدم تقييدها أمران :
    الأول : مراعاة المقصد الشرعي من إباحة الهِمْيان والمِنطقة، فإن المقصد هو التيسير على المُحْرِم في حفظ نفقته، والتقييد يفوت هذا المقصد.
    الثاني : أن من أباح الهِمْيان والمِنطقة يلزمه الإطلاق وعدم التقييد، وإلا كان رجوعاً عن الإباحـة.
    يتبع





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,486

    افتراضي رد: اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم


    اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم
    د.حسن بن أحمد بن محمد الغزالي





    المطلب الرابـع
    الحــــــــــــ ــــــزام[212]
    قد اتفق أهل العلم على: أنه يباح للمُحْرِم أن يلبس حزاماً على وسطه، ولكنهم اختلفوا في الإباحة هل هي مقيدة بشروط, أو مطلقة، على ثلاثة أقوال.

    القول الأول : يباح للمُحْرِم أن يحتزم , بشرط عدم العقد.
    به قال الحنفية[213]، والشافعية[214]، والحنابلة[215]، قال الإمام أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: " لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض"[216]. ونص الحنفية، على أن العقد يكره ولا يَحْرُم، وإذا عقد ما احتزم به فإنه لا يعد لابساً للمخيط[217].
    أدلة القول الأول :
    استدلوا على إباحة لبس المُحْرِم للحزام بثلاثة أدلة :
    الدليل الأول : فعل ابن عمر – رضي الله عنهما[218]،- ، قال عطاء, وطاوس:" رأينا ابن عمر قد شد حقويه بعمامة وهو مُحْرِم ", وفي لفظ " ثوب "[219].
    وقد اعترض عليه: بأنه محمول على أنه شد الثوب على بطنه, فيكون كالهِمْيان, ولم يشده فوق المئزر[220].
    الدليل الثاني : أن الاحتزام من غير عقد يشبه الاتشاح بقميص في أنه لا يحيط بالبدن, أو بعضو منه, وهو مباح, فيكون الاحتزام من غير عقد مباح[221].
    واستدلوا على منع العقد بثلاثة أدلة :
    الدليل الأول : " أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رأى محرماً قد عقد ثوبه بحبل فقال له : " انزع الحبل" مرتين[222].
    ويعترض على الاستدلال بالحديث : بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به[223].
    الدليل الثاني : أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كره أن يعقد المُحْرِم الثوب عليه, وقال:" لا تعقد عليك شيئاً وأنت مُحْرِم"[224].
    الدليل الثالث : أن الاحتزام إنما أبيح للحاجة، والحاجة تندفع من دون العقد فلم يبح[225].
    واستدل الحنفية على كراهة العقد وعدم تحريمه بأن الاحتزام مع العقد يشبه لبس المخيط وليس لبساً للمخيط فكان مكروهاً لا مُحَرَّماً[226].

    القول الثاني : يباح للمُحْرِم أن يحتزم إذا احتاج إلى ذلك لعمل يقوم به.
    به قال المالكية[227]، وقد نص بعضهم على اشتراط عدم العقد[228]، وقصر بعضهم الإباحة على الاحتزام بالثوب, ومنع الاحتزام بالعِمـامة أو الحبل[229].
    ويستدل لهذا القول : بأن الحزام مخيط يحيط بجزء من البدن، فلا يباح إلا عند الحاجة.

    القول الثالث : يباح للمُحْرِم أن يحتزم بما شاء.
    به قال ابن حزم ولم يشترط عدم العقد أو حاجة العمل[230].
    ودليله : فعل ابن عمر - رضي الله عنهما -[231].
    الترجــيح : الخلاف في حكم لبس الحزام للمُحْرِم هو في تقييد الإباحة وإطلاقها.
    وسبب الخلاف : هو اختلافهم في استباحة الحزام دون مراعاة للقيود هل هو استعمال للمخيط أولا ؟ فمن رأى أنه استعمال للمخيط ذهب إلى تقييد الإباحة، ومن رأى أنه ليس استعمالاً للمخيط ذهب إلى إطلاق الإباحة وعدم تقييدها.
    والراجـح : - في ما يظهر لي – تقييد الإباحة بالحاجة إلى تثبيت الإزار، فإذا وجدت جاز للمُحْرِم لبس الحزام، وجاز له تثبيته بالعقد، فإن العقد لا يغير من حقيقة اللباس.
    المطلب الخامس
    الســــــــــــ ـــــلاح
    آلة الحرب نوعان :
    النوع الأول : ما كان لباساً يحيط بالبدن كالدرع، فهذا من الألبسة المُحَرَّمة على المُحْرِم[232].
    النوع الثاني : ما لم يكن لباساً، وإنما يتم تعليقه بالبدن بواسطة علاقة تحيط بجزء من البدن كالسيف. وهذا النوع هو المراد في هذا المطلب، وهو المراد من كلام أهل العلم في كلامهم عن حكم تقلد السلاح للمُحْرِم.
    وقد اختلف أهل العلم في حكم تقلد السلاح للمُحْرِم على قولين :
    القول الأول : يَحْرُم على المُحْرِم تقلد السلاح إلا من حاجة.
    به قال المالكية[233]، وهو قول عند الحنابلة[234]، قال المرداوي هو المذهب[235].

    أدلة القول الأول :
    استدلوا على تحريم تقلد المُحْرِم السلاح من غير حاجة بأربعة أدلة :
    الدليل الأول : حديث جابر – رضي الله عنه – قال سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح "[236].
    ووجه الاستدلال : عموم النهي فيشمل المُحْرِم، بل المُحْرِم أولى[237].
    وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث : بأن الحديث في مسألة غير مسألة الخلاف, فهو في النهي عن حمل السلاح بمكة، والخلاف في حمل السلاح للمُحْرِم وليس مخصوصاً بمكة، ولا يصح قياس عموم الأماكن على مكة لما لها من حرمة[238].
    الدليل الثاني : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - : " قال المُحْرِم لا يحمل السلاح "[239].
    الدليل الثالث : أن تقلد السلاح في معنى لبس المخيط المُحِيْط بالبدن؛ لأنه يحيط بجزء من البدن فكان مُحَرَّماً[240].
    واستدلوا على الإباحة عند الحاجة : بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- صالح أهل مكة عام الحديبية على أن يدخل, وأصحابه مكة بجُلُبَّان[241] السلاح[242]، فقد خرج الشيخان عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أنه قال { اعتمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب }[243]. قال ابن عمر : " ان النبي –صلى الله عليه وسلم- دخلها كما كان صالحهم"[244].
    قال ابن قدامة في بيان وجه الاستدلال : " وهذا ظاهر في إباحة حمله على الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد"[245].
    واعترض عليه : بأن الحديث ليس فيه تصريح بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه تقلدوا السيوف، فيحتمل أنهم حملوها في رحالهم في أوعيتها من غير أن يتقلدوا شيئاً منها، وبهذا لا حجة في الحديث على جواز تقلد المُحْرِم السلاح[246].

    القول الثاني : يباح للمُحْرِم أن يتقلد السلاح من غير حاجة.
    به قال الحنفية، قال في الدر المختار وهو يعدد ما يباح للمُحْرِم :" وسيف، وسلاح "، قال ابن عابدين : " قوله – وسيف – أي وشد سيف ، أي شد حمائله في وسطه[247], والشافعية[248] ، قال الشربيني : " وله تقليد السيف "[249]، وهو قول عند الحنابلة، قال المرداوي :" وعنه – أي الإمام أحمد – يتقلد به – أي السيف – لغير ضرورة، اختاره ابن الزاغوني، قال في الفروع ويتوجه أن المراد بغير مكة "[250].
    أدلة القول الثاني :
    الدليل الأول : دخول الصحابة - رضوان الله عليهم - مكة في عمرة القضاء متقلدين بسيوفهم[251].
    ويرد عليه الاعتراض : بأن ظاهر الحال أنهم إنما تقلدوا سيوفهم خوفاً من غدر قريش، فلا يكون دليلاً على الإباحة من غير حاجة.
    الدليل الثاني : فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - ، فقد ورد عنهم ما يدل على أنهم كانوا يتقلدون السلاح حال الإحرام من غير حاجة ظاهرة، فقد قال عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – " كان أصحاب محمد إذا أحرموا حملوا معهم السيوف في القرب[252]".
    الدليل الثالث : أن تقلد السلاح ليس من اللباس المنصوص على تحريمه، ولا هو في معناه، فلا يأخذ حكمه[253]. قال ابن قدامة " وانما منع منه– يشير إلى منع الإمام أحمد المُحْرِم من حمل السلاح -؛ لأن ابن عمر قال : لا يحمل المُحْرِم السلاح في الحَرَم، والقياس اباحته؛ لأن ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه، ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يَحْرُم عليه ذلك , ولا فدية عليه فيه، وسُئِل أحمد عن المُحْرِم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة قال : أرجو أن لا يكون به بأس"[254].
    الترجيــح : الراجح – في ما يظهر لي – تحريم تقلد السلاح على المُحْرِم، وذلك بتعليقه على بدنه بحمائل تحيط بجزء من البدن كالوسط، والكتف، وهذا هو القول الأول في هذا المطلب.
    وسبب الترجيح : أن كل لباس يحيط بالبدن، أو بجزء منه هو مُحَرَّم على المُحْرِم.
    وهذا لا يتعارض مع النصوص التي جاء فيها أن النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حملوا السلاح وهم مُحْرِمون؛ لأنه لم يأت فيها أنهم علقوه على أبدانهم، بل جاء التصريح فيها بأنهم حملوه في الأوعية كالجُلُبَّان، والقراب.
    الخاتمــــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فإن عنوان هذا البحث " اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم "، ونطاق البحث يتبين بما يلي :
    1- يقتصر البحث على ما يسمى لباساً، فلا يدخل فيه ما لا يدخل في اسم اللباس مما يغطي البدن أو جزءاً منه، كأن يحمل المُحْرِم على رأسه شيئاً فيستر ذلك الشيء رأسه.
    2- يقتصر البحث على تبيين تحريم اللباس، ولا يتعداه إلى تبيين ما يترتب على لبسه من إثم، أو فدية.
    3- يقتصر البحث على الرجل دون المرأة.
    واللباس المُحَرَّم على المُحْرِم في عموم بدنه له ضوابط تحكمه وتصفه ، وهي ما يلي :
    1- أن يكون مصنوعاً على هيئة تحيط بالبدن كله، أو بعضو من أعضاءه، وجرت العادة بلبسه على هذه الهيئة، كالقميص فإنه مصنوع للإحاطة بالبدن كله، وجرت العادة بلبسه على هذه الهيئة، فَيَحْرُم لبسه على هذه الهيئة المعتادة، ولا يَحْرُم لبسه على هيئة لا تحيط بالبدن، كأن يتخذه رداء، فيلفه على النصف العلوي من بدنه.
    2- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط بين المخيط وغيره. والمخيط هو المعمول بالخياطة، وغيره هو المعمول بغير الخياطة كالنسج، واللصق، والعقد، والتشبيك، ونحو ذلك.
    3- لا فرق في تحريم اللباس المحيط بين الملبوس وفق ما جرت به العادة، والملبوس بخلاف ما جرت به العادة، ومثال الأول : القفاز يلبسه في اليد، ومثال الثاني : القفاز يلبسه في الرِجْل.
    4- لا فرق في تحريم اللباس المُحِيْط بين الساتر الذي يستر ما تحته والرقيق الذي يشف عن ما تحته، ولا بين السابغ، والقصير.

    وقد اختص الرأس عن عموم البدن بأنه يَحْرُم على المُحْرِم تغطيته بكل ما يعد ساتراً، سواء كان مُحِيْطاً بالرأس كالعمامة، أو غير مُحِيْط كخرقة يلقيها على رأسه، أما باقي البدن فإنه يَحْرُم تغطيته باللباس المُحِيْط فحسب، كقميص يلبسه، أما تغطيته بالساتر غير المُحِيْط فلا يَحْرُم، فيجوز أن يغطي غير الرأس من البدن بلحاف.
    ويَحْرُم على المُحْرِم تغطية وجهه كله، أو بعضه بما يعد ساتراً للوجه، سواء كان لباساً معمولاً على قدر الوجه لتغطيته، أو لباساً معمولاً لغير الوجه كالعمامة يغطي بها وجهه.
    وقد اختلف أهل العلم في تحريم أنواع من اللباس على المُحْرِم تبعاً لاختلافهم في دخولها في ضابط اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم، وهي : القَبَاء، والخاتم، والهِمْيان والمِنطقة، والحزام، والسلاح. والراجح من أقوال أهل العلم فيها – في ما يظهر لي – أنه يَحْرُم على المُحْرِم لبس القَبَاء، سواء لبسه بإدخال يديه في الكمين، أو لم يدخلهما، وأما إذا اكتفى بوضع القَبَاء على عاتقه ولم يدخل فيه الكتفين فإن هذا لا يعد لبساً، وإنما هو كوضع القميص على كتفيه. ويباح له لبس الخاتم في اصبعه، ويباح له أن يلبس الهِمْيان لحفظ النفقة، ولا يشترط وجود النفقة في الهِمْيان, ولا يشترط أن تكون النفقة له لا لغيره, ويجوز له شده على الإزار، وتثبيته بالعقد. والمِنطقة كالهِمْيان في سائر الأحكام. ولا يباح له لبس الحزام إلى لحاجة تثبيت الإزار، فإذا لبسه جاز له تثبيته بالعقد. ولا يباح له تقلد السلاح وذلك بتعليقه على بدنه بعلائق تحيط بجزء من البدن كتعليقه على كتفه، أو وسطه، إلا من حاجة فيباح له عندها تقلد السلاح.

    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.
    د.حسن بن أحمد بن محمد الغزالي- جامعة الملك عبد العزيز بجدة

    قائمة المراجع([255])

    أولاً - كتب السنة .
    1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ.
    2- التعليق المغني على سنن الدارقطني، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, مطبوع مع سنن الدارقطني، ط دار المحاسن، مصر.
    3- التمهيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، 463هـ، تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري , الناشر : وزارة الأوقاف المغربية، 1387هـ.
    4- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، 852هـ، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة ، بيروت.
    5- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 458هـ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
    6- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، 474هـ, ط الأولى، مطبعة دار السعادة، مصر، 1332هـ.
    7- تحفة الأحوذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، 1353هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
    8- تلخيص الحبير، لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، 852هـ ، تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ.
    9- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 748هـ, تحقيق مصطفى أبو الغيط، دار الوطن، الرياض، 1421هـ.
    10- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، 744هـ، تحقيق أيمن شعبان، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.
    11- تهذيب السنن، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، 751هـ, مطبوع مع مختصر سنن أبي داود المنذري.
    12- سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، 385هـ تحقيق عبد الله هاشم , دار المعرفة، بيروت، 1386هـ.
    13- شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال , تحقيق ياسر إبراهيم ، ط الأولى، مكتبة الرشد، الرياض.
    14- شرح الزرقاني، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، 1122هـ، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ.
    15- شرح السيوطي لسنن النسائي، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 911هـ, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة , ط الثانية، مكتب المطبوعات، حلب ، 1406هـ.
    16- شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، 676هـ , ط الثانية، دار إحياء التراث، بيروت ، 1392هـ.
    17- شرح سنن ابن ماجه، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 849هـ.
    18- شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي، تحقيق محمد جاد الحق , مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، 1388هـ.
    19- صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 256هـ، تحقيق قاسم الرفاعي، دار القلم، بيروت.
    20- صحيح مسلم [ الجامع الصحيح ] ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، 261هـ, مطبوع مع شرح النووي.
    21- عمدة القارئ، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، 855هـ، دار إحياء التراث ، بيروت.
    22- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
    23- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 852هـ ، ط الأولى 1407هـ، دار الريان للتراث , القاهرة.
    24- مسند الشافعي، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، 204هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
    25- مصنف بن أبي شيبة، لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، 235هـ، تحقيق أحمد الندوي، ط الأولى، الدار السلفية، 1403هـ.
    26- معتصر المختصر، لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي، 803هـ، عالم الكتب، بيروت.
    27- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق سيد كسروي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت.
    28- موطأ مالك ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، 179هـ، مطبوع مع المنتقى.
    29- نصب الراية، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، 762هـ تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 1357هـ.
    30- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي الشوكاني، 1250هـ، دار القلم، بيروت.

    ثانياً - الفقه الحنفي
    31- البحر الرائق شرح كنر الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم، 970هـ، ط الأولى، المطبعة الأميرية، مصر ، 1333هـ.
    32- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر بن علي الحداد، 800هـ، مطبعة محمود بك، تركيا، 1301هـ.
    33- العناية على الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، 786هـ، مطبوع مع شرح فتح القدير.
    34- الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ط الثانية، المطبعة الأميرية، بولاق، 1310هـ.
    35- المبسوط ، لشمس الدين أبي بكر محمد السرخسي، 483هـ، مطبعة السعادة، مصر، 1331هـ.
    36- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، 587هـ, ط الثانية، مصور عن طبعة المطبعة الجمالية، 1328هـ الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
    37- حاشية ابن عابدين لمحمد أمين عابدين بن عمر عابدين ، 1252هـ، ط الثانية، البابي الحلبي، مصر، 1386هـ.
    38- شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، 681هـ,ط الثانية، دار الفكر، بيروت.
    39- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الله بن محمد، المعروف بدامادا أفندي، المطبعة العامرة، 1328هـ دار إحياء التراث العربي، بيروت.







    ثالثاً - الفقه المالكي.
    40- الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، 463هـ تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض, ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
    41- الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردير العدوي، 1201هـ، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي.
    42- الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي، ط الثالثة، البابي الحلبي، مصر 1374هـ.
    43- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، 179هـ , دار صادر ، بيروت.
    44- بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد بن محمد الصاوي، 1241هـ، دار الفكر، بيروت.
    45- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، 1230هـ , دار إحياء الكتب العربية , مصر.
    46- حاشية العدوي على الخرشي، لعلي بن أحمد العدوي، 1189هـ، مطبوع بهامش شرح الخرشي.
    47- شرخ الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي، 1101هـ, مطبعة بولاق، مصر، 1318هـ.
    48- شرح منح الجليل على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد أحمد عليش، 1299هـ , مكتبة النجاح، ليبيا.
    49- مختصر خليل، لخليل بن اسحاق الجندي، 776هـ ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
    50- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، 954هـ, ط الثانية، 1398هـ.

    رابعاً - الفقه الشافعي.
    51- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، 926هـ, المطبعة الميمنية، مصر، 1313هـ.
    52- إعانة الطالبين، لأبي بكر بن محمد شطا, دار الفكر، بيروت.
    53- الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، 204هـ، ط الثانية، دار المعرفة ، بيروت.
    54- الإيضاح، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 676هـ, ط الأولى، دار الكتب العلمية , بيروت، 1405هـ.
    55- السراج الوهاب، لمحمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.
    56- المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، 676هـ, مطبعة التضامن الأخوي، القاهرة.
    57- الوجيز، لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، 505هـ, دار المعرفة، بيروت، 1399هـ.
    58- الوسيط، لأبي حامد محمد الغزالي، 505هـ , تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط الأولى، دار السلام، القاهرة.
    59- حاشية البجيرمي، لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، 1221هـ، المكتبة الإسلامية, ديار بكر , تركيا.
    60- حاشية الشرواني، لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.
    61- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، 925هـ, دار المعرفة، بيروت.
    62- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاط المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، 977هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    63- منهج الطلاب، لأبي يحيي زكريا الأنصاري، 825هـ - مطبوع مع شرحه فتح الوهاب.

    خامساً - الفقه الحنبــلي :
    64- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، 885هـ، تحقيق حامد الفقي , ط الأولى ، مطبعة السنة المحمدية ، 1378هـ.
    65- الروض المربع، لمنصور بن يونس البهوتي، 1051هـ مطبعة السعادة، مصر، 1390هـ , الناشر مكتبة الرياض الحديثة , الرياض.
    66- الفتاوى الكبرى ، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، 661هـ، دار المعرفة، بيروت.
    67- الفروع، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 763هـ , ط الثالثة ، عالم الكتب , بيروت ، 1402هـ.
    68- المبدع في شرح المقنع، لأبي اسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد الحنبلي، 884هـ, المكتب الإسلامي، بيروت، 1399هـ.
    69- المغني شرح الخرقي، لأبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي، 630هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو , ط الأولى , هجر للطباعة، القاهرة، 1411هـ.
    70- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 620هـ , ط الأولى، بيروت، 1399هـ.
    71- زاد المستقنع، لشرف الدين أبي النجاموسى الحجاوي، 968هـ , مطبوع مع شرحه الروض المربع.
    72- شرح الزركشي، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي، 772هـ , ط الأولى، طار الكتب العلمية، بيروت، 1423هـ.
    73- شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. صالح الحسن , ط الأولى، 1409هـ، الناشر, مكتبة الحرمين، الرياض.
    74- شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، 1051هـ , عالم الكتب , بيروت.
    75- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، 728هـ, جمعها ورتبها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, تم الطبع في إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة، 1404هـ.
    76- مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني، 1243هـ, ط الأولى، 1381هـ, الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
    77- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، 972هـ، مطبوع مع شرح المنتهى.

    سادساً - الفقه العام :
    78- المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، 456هـ, من منشورات دار الآفاق الجديدة , بيروت.

    سابعاً – أصــول الفقـه :
    79- أعلام الموقعين، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي، المشهور بابن القيم، 751هـ, تحقيق ط عبد الرؤوف , دار الجيل، بيروت ، 1973م.




    ثامناً – المعـاجــم :
    80- التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، 1031هـ، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط الأولى، بيروت، 1410هـ.
    81- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، 817هـ ط الثانية ، مؤسسة الرسالة، 1407هـ.
    82- المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البهلي، 709هـ , تحقيق محمد بشير الأدلبي، 709هـ , المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1401هـ.
    83- المعجم الوسيط، د. ابراهيم انيس و د. عبد الحليم منتصر و د. عطية الصوالحي، ومحمد خلف الله، دار الفكر، بيروت.
    84- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، 606هـ ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
    85- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين محمد الزبيدي ، دار الفكر، بيروت، 1414هـ.
    86- لسان العرب، لمحمد بن بكر بن منظور المصري، تحقيق أمين محمد ومحمد الصادق، ط الثالثة، دار إحياء التراث العربي، 1419هـ.
    87- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ.
    88- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي 395هـ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.

    تاسعاً – التراجــم :
    89- الإعلام ، لخير الدين الزركلي،ط الخامسة، بيروت، 1980م.
    90- تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 852هـ , ط الأولى، دار الفكر، بيروت.
    91- سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 748هـ , ط الثانية ، 1402هـ.
    92- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، 1349هـ , ط الأولى، 1349هـ، المطبعة السلفية, دار الكتاب العربي، بيروت.
    93- ضعفاء العقيلي، لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي 322هـ, تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي – ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ.
    94- لسان الميزان، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 852هـ.
    95- معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، 626هـ , دار الفكر، بيروت.

    منشور في العدد 83 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة




    [1] هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي، كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك، مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق، كان من أئمة اللغة محتجاً به من غير منازع، وكان من رؤوس أهل السنة المجرّدين على مذهب أهل الحديث، مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، انظر سير أعلام النبلاء 17/103- 106.

    [2] معجم مقاييس اللغة 5/230، لبس.

    [3] القاموس المُحِيْط ص 738, لسان العرب 12/223 ، مختار الصحاح ص 525، المعجم الوسيط 2/813، جميعها ( لَبَس ).


    [4] الكهف الآية 31.

    [5] الأعراف الآية 26.

    [6] لسان العرب مادة " حرم " 3/138، معجم مقاييس اللغة 2/45، " حرم " وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 1/373.


    [7] هو أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب، المكي المولد والقرار، الفقيه الحافظ أحد العلماء الكبار المحققين، له تآليف تدل على سعة حفظه، وجودة نظره، منها " شرح مختصر خليل". توفي سنة 495هـ، انظر شجرة النور الزكية.

    [8] إشارة إلى أمور ذكرها ابن عرفة من محظورات الإحرام وهي "مقدمات الوطء وإلقاء التفث ولبس المخيط والصيد.

    [9] مواهب الجليل 3/13، وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/21.

    [10] حاشية ابن عابدين 2/213.

    [11] 4/50، 51، وانظر إعانة الطالبين 2/292، حاشية البجيرمي 2/113، السراج الوهاج 1/156.

    [12] فتح الباري 3/401.

    [13] هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسين بن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، نسبته إلى بهوت في غربية مصر، له مؤلفات عظيمة القدر، منها " الروض المربع شرح زاد المستقنع "، و"كشاف القناع عن متن الاقناع". توفي سنة 1051هـ انظر الأعلام 7/307.

    [14] الروض المربع 1/467.

    [15] فتح الباري 3/401، وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 1/373.

    [16] انظر أمثلة على هذه المسائل في بدائع الصنايع 2/185، شرح معاني الآثار 2/138.

    [17] أخرجه البخاري في صحيحه 2/559، حديث رقم 1468، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المُحْرِم من الثياب.

    [18] صحيح البخاري 2/652، كتاب الحج ، باب وجوب العمرة وفضلهـا.

    [19] السنن الكبرى للبيهقي 2/336، كتاب الحج، باب النهي عن لبس الخفين.


    [20] مغني المحتاج 1/519.

    [21] بدائع الصنائع 2/184.


    [22] المغني 5/119، 120.

    [23] القميص هو : كل ثوب مخيط، غير مفرَّج، له كمان وجيب وأزرار، يُلبس تحت الثياب، وقد يُلبسُ فوقها. انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/138، عون المعبود شرح سنن أبي داود 11/47، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5/372.

    [24] السراويل : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما له أكمام ، وقد تزيد عن الركبة إلى منتصف الساق أو ما فوق الكعبين. ولفظ " السراويل " قيل إنه كلمة فارسية معربة تذكر وتؤنث ، والجمع" سراويلات" وقيل إنها كلمة عربية الأصل المفرد منها " سِرْوال، وسِرْوَالَة ، وسِِرْوِيْل"، والجمع " سراويل ". انظر القاموس المُحِيْط ص 1311، لسان العرب 6/247، 248، المعجم الوسيط 1/428، سَرْوَلَ ، وانظر عمدة القاريء 2/221.

    [25] القُفَّاز : بضم القاف, وشد الفاء بوزن " رمان " شيء يعمل لليدين يُحشى بقطن يغطي الكفين والأصابع، ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره ، شرح الزرقاني 2/313، شرح منح الجليل 2/301، المجموع 7/227.

    [26] الخف هو : ما لُبس في القدم من الجلد خاصة جمعه" خفاف" و" أخفاف ". لسان العرب 4/156، 157، المخصص 4/114، المعجم الوسيط 1/247. " خف ".

    [27] المغني 5/120.


    [28] الجُبَّة : ثوب واسع مفصَّل مَخِيْط يحيط بالجسم، واسع الكمين، مشقوق المقدَّم، يلبس فوق الثياب، وجمعه " جُبب " و الجباب "، القاموس المُحِيْط ص 83" جبب " ، المعجم الوسيط 1/104، وانظر عمدة القارئ 2/222، عون المعبود 11/69.

    [29] الفَرّوج : ثوب مشقوق من الخلف يُلبس فوق الثياب، وهو القَبَاء، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/379، "فرج".

    [30] العِمامة : هي ما يلبسه الرجل على رأسه سابغاً معتماً به. والجمع العمائم، والعِمام، والعِمامَات. تاج العروس 17/506، " عمم " ، لسان العرب 9/404، دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة ص 97.

    [31] البُرْنُس هو : كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل هو قَلَنْسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، والأول أصح والجمع " برانس ". انظر القاموس المُحِيْط ص 685، " برس " ، لسان العرب 1/393، مختار الصحاح ص 54، تحفة الأحوذي 3/483، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/121، وانظر عمدة القارئ، 2/221، 10/198، عون المعبود 3/158.

    [32] التُبَّان بضم التاء وتشديد الباء : سراويل صغير مقدار شبر أو أكثر بغير أكمام، يستر العورة المغلظة فقط، والجمع " تبابين ". انظر القاموس المُحِيْط ص 1527، " تبن " ، لسان العرب 2/18" تبن ", عمدة القارئ 9/155، المطلع على أبواب المقنع 1/117، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/177، " تبن ".

    [33] شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/21.


    [34] الإزار بسكر الهمزة "ما يستر أسافل البدن من اللباس، التعاريف 1/52، المعجم الوسيط 1/16، "أزر".

    [35] الرداء : غطاء كبير يوضع على المنكبين ومجمع العُنق، وجمعه أردية. انظر فتح الباري 10/277، القاموس المُحِيْط ص 1661 " ردى "، لسان العرب 5/195، 196، " ردى " ، مختار الصحاح ص 224، " ردى ".

    [36]

    [37] القَبَاء هو : ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من الأمام أو الخلف يلبسه الرجال فوق الثياب، ويُلبس عادة في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة، انظر حاشية ابن عابدين 2/489، الشرح الكبير على خليل مع حاشية الدسوقي 1/49، فتح الباري 10/280، المعجم الوسيط 2/713 " قَبَاء ".

    [38] مجموع الفتاوى 26/110.

    [39] الاتشاح بالقميص : أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر، انظر مجمع الأنهر 1/293.


    [40] 3/7، ومثله في المبسوط 2/126.

    [41] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، وأول ما تفقه على المذهب الشافعي، توفي في دمشق سنة 1252هـ انظر الأعلام 6/42، والترجمة التي كتبها ابن ابن عابدين في تكملته لكتاب والده " رد المحتار ".


    [42] حاشية ابن عابدين 2/489.

    [43] بدائع الصنائع 2/184، ومثله في الجوهرة النيرة 1/186، مجمع الأنهر 1/269.

    [44] الشرح الكبير 2/50، الخرشي 2/347، شرح منح الجليل 1/504.

    [45] بلغة السالك 1/266، شرح منح الجليل 1/54، مختصر خليل والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/49.

    [46] الشرح الكبير 2/59.

    [47] أنظر في جميع ما سبق روض الطالب وشرحه أسنى المطالب 1/505، 506، فتح الوهاب 1/151، الوجيز1/124، المجموع 7/258، مغني المحتاج 1/518.

    [48] الفروع 3/368، كشاف القناع 2/425، 428، المبدع 3/141، مجموع الفتاوى 26/110، 111، المغني 5/119، 120.

    [49] شرح العمدة 2/16.

    [50] كشاف القناع 2/428.

    [51] هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد خلف بن أحمد الفراء. كان أعلم أهل زمانه بمذهب الإمام أحمد، ولذا كان هو المقدم عند أصحاب الإمام أحمد. من تلاميذه أبو الوفاء بن عقيل، والعطبري، وأبو الخطاب. كان من المنافحين عن معتقد السلف. انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى، ( ابن المترجم له ) 2/193- 206.

    [52] الفروع 3/368، كشاف القناع 2/426.

    [53] بدائع الصنائع 2/183، المجموع 7/250، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/134، المنتقى 2/195، نهاية المحتاج 3/329، 330، المغني 5/119، شرح العمدة 2/15، 16، نيل الأوطار 3/8.
    والحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه 2/644, 645حديث رقم 1439، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المُحْرِم من الثياب, ومسلم في صحيحه 8/72، 73، حديث رقم 1177، في كتاب الحج، باب ما يباح للمُحْرِم بحج أو عمرة.
    قال النووي في شرح الحديث : " قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن ما يلبسه المُحْرِم، فقال : لا يلبس كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى، لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمُحْرِم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله P : لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه". انظر النووي على صحيح مسلم 8/73 وانظر أعلام الموقعين 4/159, بدائع الصنائع 2/183,عمدة القارئ 9/161، ، نيل الأوطار 3/2.

    [54] عمدة القارئ، 9/61، شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/16، كشاف القناع 2/426، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/110، 111، المغني 5/119. وانظر الاستدلال بالحديث في بدائع الصنائع 2/184، المنتقى 2/196، مغني المحتاج 1/518، المبدع 3/141.

    [55] بدائع الصنائع 2/184، المنتقى في شرح الموطأ 2/196.

    [56] كشاف القناع 2/426.

    [57] بدائع الصنائع 2/184، المنتقى 2/196.

    [58] بدائع الصنائع 2/184، المنتقى 2/196.

    [59] المجموع 7/267.

    [60] المبسوط 4/127.

    [61] قَلَنْسوة بفتح أوله وثانيه , وسكون النون : غطاء لاصق بالرأس تلبس فوقه العمامة، وتلف عليه. انظر حاشية ابن عابدين 1/272, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/215, معجم البلدان 4/392 وهذا الوصف للقَلَنْسوة مطابق لما نعرفه اليوم بالطاقية ، أو الكوفية.

    [62] العدة شرح العمدة 196، المغني 5/150.

    [63] البحر الرائق 2/349، حاشية ابن عابدين 2/488، الفتاوى الهندية 1/242، المبسوط 4/127، مجمع الأنهر 1/269.

    [64] الخرشي 2/345، الشرح الكبير 2/49، شرح منح الجليل 1/505، مختصر خليل مع الشرح الكبير 2/49، المنتقى 1/200.

    [65] أسنى المطالب 1/504، فتح الوهاب 1/151، المجموع 7/258، مغني المحتاج 1/518.

    [66] الانصاف 3/460، الروض المربع 1/475، شرح المنتقى 2/21, العمدة مع شرحه العده 169، الممتع شرح المقنع 2/347.

    [67] المحلى لابن حزم 7/259.

    [68] الوسيط للغزالي 2/679 , 680، المغني 5/151

    [69] البحر الرائق 2/349، الشرح الكبير على خليل 2/52، شرح منح الجليل 1/509، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/151, الوجيز 1/124، الروض المربع 1/475, شرح المنتهى 2/21، المغني 5/151.
    وفرق بعض الحنفية بين ستر الكثير والقليل من الرأس في وجوب الفدية فلم يوجبوها في القليل، انظر الفتاوى الهندية 1/242، المبسوط 4/127، 128.

    [70] المجموع 7/253، الوجيز 1/124.


    [71] حاشية ابن عابدين 2/488، المبسوط 4/127، حاشية العدوي 2/345، وشرح الخرشي 2/345، المجموع 7/259، الوجيز 1/124، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 26/110، 111.

    [72] الانصاف 3/460، العدة شرح العمدة 169، المغني 5/151.

    [73] البحر الرائق 3/9، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/488.

    [74] المجموع 7/253، شرح الزركشي 1/484، 485، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 1/326، وانظر تخريج الحديث في ص 15من هذا البحث.

    [75] وقصته : من الوقص، وهو كسر العنق، " وقص الرجل " إذا سقط عن دابته، فاندقت عنقه، فهو موقوص، وليس المراد أن الدابة وقصت العنق نفسها. انظر شرح النووي على مسلم 8/129. عمدة القارئ 8/50، 51.


    [76] المنتقى 1/200، أسنى المطالب 1/4، فتح الوهاب 1/151، كشاف القناع 2/424، العدة شرح العمدة 169، المغني 5/151، الممتع شرح المقنع 2/347، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/46، حديث رقم 109، كتاب جزاء الصيد، باب سنة المُحْرِم إذا مات، وهذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه، مع النووي 8/126، حديث رقم 1206، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمُحْرِم إذا مات.

    [77] العدة شرح العمدة 1/169، المغني 5/151، نيل الأوطار 5/8.


    [78] الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/488.

    [79] المنتقى 1/200.

    [80] العدة شرح العمدة 169، المغني 5/151، قال ابن القيم في تهذيب السنن شرح سنن أبي داود مع عون المعبود 5/198، 199:" هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه احد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة" اهـ. وأورده العقيلي في الضعفاء الكبير 1/343، حديث رقم 199، وضعفه الذهبي في لسان الميزان 1/204، وأخرجه موقوفاً على ابن عمر – رضي الله عنهما – البيهقي في السنن الكبرى 5/74، كتاب الحج، باب لا تنتقب المرأة في إحرامها، والدارقطني في سننه 3/363، الأثر رقم 2760.

    [81] المنتقى 2/196.

    [82] حاشية العدوي 2/345.

    [83] المغني 5/151 والآية في سورة البقرة ، رقم 196.

    [84] المحلى 7/259, والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/261، ط دار الرشد.

    [85] المجموع 7/253،254.

    [86] البحر الرائق 2/349، بدائع الصنائع 2/185، حاشية بن عابدين 2/488، مجمع الأنهر 1/269.

    [87] شرح الزرقاني2/312، الشرح الكبير 2/49، المنتقى 2/199، شرح منح الجليل 1/505.

    [88] الانصاف 3/464، المغني 5/153، المقنع 71، الممتع شرح المقنع 2/345.

    [89] الاستذكار 4/23، الأم 7/241، والذَقَن : بفتح الذال والقاف مجتمع لِحْيي الإنسان. انظر شرح الزرقاني 2/312.

    [90] التمهيد لابن عبد البر 17/370، والآية في سورة الأنفال ، رقم (12).

    [91] لا تخَمِّروا : أي لا تغطوا، انظر عمدة القارئ، 8/51.

    [92] البحر الرائق 2/349، المغني 5/153، الممتع شرح المقنع 2/349، نيل الأوطار 5/8.
    والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه، أنظر صحيح مسلم بشرح النووي 8/128، حديث رقم 1206، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمُحْرِم إذا مات.


    [93] فتح الباري 4/65، المغني 5/153.
    قال البيهقي في السنن الكبرى 3/55:" ذكر الوجه فيه غريب "، ونص على : أنه وهم من بعض الرواة.
    وذهب الحاكم إلى : أنه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الاثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته بلفظ " ولا تغطوا رأسه". انظر كلام الحافظ في نصب الراية للزيلعي 3/28، وتلخيص الحبير 2/271. وقد نُقل عن شعبة وهو أحد رجال السند ما يدل على تضعيفه الحديث بهذه الزيادة إذ قال " حدثنيه أبو بشر "، ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يحدث إلى أنه قال " ولا تغطوا رأسه". قال ابن قدامة :" وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة "انظر كلام ابن قدامة وشعبة في المغني 5/153.

    [94] فقد أخرجها مسلم والنسائي من ثلاثة طرق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - ، انظر فتح الباري 4/65.
    والحديث قد صح فيه النهي عن تغطية الوجه، والنهي عن تغطية الرأس, وتعددت مسالك الرواة في النقل، فمنهم من نقل النهي عن تغطية الرأس وحده، ومنهم من نقل النهي عن تغطية الوجه وحده، ومنهم من جمع بين الرأس والوجه في رواية واحدة فنقل النهي عن تغطيتهما، والكل صحيح, ولا وهم في شيء منه, فهذا أولى من تغليط مسلم، انظر الجوهر النقي لابن التركماني على سنن البيهقي 3/391.
    وادعاء الحاكم أن ذكر الوجه وهم من مسلم, وتصحيف من الرواة مردود من ثلاثة أوجه :
    الوجه الأول : أن مسلم ضابط بعيد عن الوهم، وأما الحاكم فهو كثير الأوهام، فالمرجع في الضبط إلى مسلم لا إلى الحاكم.
    الوجه الثاني : أن التصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة، ولا مشابهة في الحروف بين كلمة الرأس، وكلمة " الوجه ".
    الوجه الثالث: انه قد جاء الجمع بين " الرأس, والوجه " في رواية واحدة وهذا ينفي احتمال التصحيف، انظر في ما سبق نصب الراية 3/28. ===
    === وأما كلام شعبة حول روايته عن أبي بشر فقد أجاب عنه الحافظ بن حجر في الفتح 4/65، 66: بأن هذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية.
    وبيّن الألباني في الأرواء 4/200 : أن سياق الرواية عن شعبة في مسلم يوهم بأن الرواية تتعلق بالتطيب، فقد جاء فيه " وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيباً خارج رأسه "، ففهم البعض أن جملة" خارج رأسه " جملة حالية لقوله r " ولا يمس طيباً " ، وبين أن الصواب أنها جملة حالية لقوله r " وأن يكفن في ثوبين "، واستشهد برواية شعبة في النسائي إذ لا يرد عليها هذا الوهم، جاء فيه " ولا تُخَمِّروا وجهه ورأسه".

    [95] المغني 5/153، والحديث بهذه الرواية أخرجه أخرجه الشافعي في الأم 1/270، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى 5/86، كتاب الحج، باب لا يغطي المُحْرِم رأسه وله أن يغطي وجهه.

    [96] إسناد الحديث فيه راوِ مختلف فيه هو " ابراهيم بن حرة " فمنهم من وثقة، ومنهم من ضعفه. انظر تلخيص الحبير 2/271، الجوهر النقي 3/393، شرح سنن ابن ماجة 1/223، نصب الراية 3/27.

    [97] المجموع 7/368، شرح السيوطي لسنن النسائي 5/144.

    [98] نيل الأوطار 5/9.

    [99] المحلى 7/93.

    [100] أخرجه الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعاً، وقال " هذا حديث لا يصح"، ورواه موقوفاً على عطاء. وقد روي مرفوعاً بلفظ أعم، وأصح اسناداّ، ولكن ليس فيه ذكر الإحرام، وهو " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود ". انظر تلخيص الحبير 2/271، تنقيح أحاديث التعليق 1/123، نصب الراية 3/27.

    [101] المنتقى 2/199، المجموع 1/268، المغني 5/153، الممتع شرح المقنع 2/349، والأثر أخرجه مالك في الموطأ انظر الموطأ مع المنتقى 2/199، كتاب الحج، باب تخمير المُحْرِم وجهه، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/85، الأثر رقم 14246، كتاب الحج، باب في المُحْرِم يستظل، وقد حكم النووي بصحة الأثر، انظر المجموع 7/268.

    [102] المنتقى 2/199.

    [103] المجموع 7/268.

    [104] البحر الرائق 2/349، المنتقى 1/199، المغني 5/153، المحلى 7/92, وانظر معتصر المختصر 1/158.

    [105] المحلى 7/92.

    [106] المنتقى 2/199.

    [107] الام 7/241، المجموع 7/368.

    [108] الانصاف 3/363، 364، كشاف القناع 2/425، المقنع 71، الممتع 2/348.

    [109] المحلى 7/91.

    [110] الاستذكار، 4/24، المجموع 7/368، المغني 5/153.

    [111] الإيضاح ص 45.

    [112] انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 3/285، الآثار رقم 14245، 14247، 14249، 14250، 14252.


    [113] أخرجه الدارقطني مرفوعاً، وقال " الصواب أنه موقوف"، انظر تلخيص الحبير 2/271، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/428، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/10، نصب الراية 3/27.

    [114] بدائع الصنائع 2/185، المغني 5/153، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5/198.

    [115] قال ابن القيم في تهذيب السنن شرح سنن أبي داود مع عون المعبود 5/198، 199" هذا الحدث لا أصل له، ولم يورده أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد ولا تقومن به حجة ".

    [116] العناية شرح الهداية 3/425. فتح القدير 5/85، نصب الراية 5/90.

    [117] نصب الراية 3/27، والحديث أخرجه الشافعي بإسناده مرفوعاً.

    [118] انظر ص24 من هذا البحث.

    [119] عمدة القارئ 9/166، والحديث بهذه الرواية أخرجه البخاري في صحيحه 2/653، رقم 1741، كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها.

    [120] عمدة القارئ 9/166.

    [121] المغني 5/153، وانظر نص الحديث وتخريجه في ص 19 من هذا البحث.

    [122] المجموع 7/268، الممتع 2/349، المحلى 7/92, والأثر عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/385، ط الرشد ، وابن حزم في المحلى 7/92، والبيهقي في السنن الكبرى5/86، رقم 9086 , 9087، كتاب الحج، باب لا يغطي المُحْرِم رأسه وله أن يغطي وجهه. والشافعي في الأم 7/241، ومالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تغطية المُحْرِم وجهه, انظر الموطأ مع المنتقى 1/199. وقال الزيلعي في نصب الراية 3/32 " وهو صحيح موقوفاً على عثمان " والأثر عن زيد وابن الزبير – رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/385، ط الرشد، وابن حزم في المحلى 7/92، والأثر عن جابر – رضي الله عنه - أخرجه ابن حزم في المحلى 7/92.

    [123] شرح الزرقاني 2/378.


    [124] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/385، ط الرشد وابن حزم في المحلى 7/91، والبيهقي في السنن الكبرى 5/86.

    [125] أخرجه ابن حزم في المحلى 7/91.

    [126] أخرجه ابن حزم في المحلي 7/92.

    [127] معتصر المختصر 1/157، المحلى 7/91.

    [128] أرْجُوَان : بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو مفتوحة: صوف أحمر. انظر شرح الزرقاني 2/378.

    [129] العَرْج : بفتح العين المهملة، وإسكان الراء : قرية على ثلاثة مراحل من المدينة. انظر شرح الزرقاني 2/312.

    [130] سنن البيهقي 5/86، المحلى 7/91.

    [131] المغني 5/153.

    [132] انظر تخريج الأثر في ص25 من هذا البحث.

    [133] المحلى 7/93.

    [134] كشاف القناع 2/425.

    [135] مصنف بن أبي شيبة 3/285، ط الرشد.

    [136] بدائع الصنائع 2/184، الجوهرة النيرة 1/187، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/111.

    [137] بدائع الصنائع 2/184، الجوهرة النيرة 1/187، المبسوط 2/125، مجمع الأنهر 1/294.

    [138] بلغة السالك 2/267، حاشية العدوي 2/345، شرح منح الجليل 1/504.

    [139] المجموع 7/259، 268، الوجيز 1/124.

    [140] الإنصاف 3/467، شرح الزركشي 1/488، كشاف القناع 2/428، الممتع شرح المقنع 2/352.

    [141] انظر مصنف ابن أبي شيبة 4/120، كتاب الحج، باب في المُحْرِم يلبس القَبَاء.

    [142] المجموع 7/266، المغني 5/129، والحديث بزيادة " القَبَاء " أخرجه البيهقي, وقال هو " صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب "، انظر السنن الكبرى5/78، كتاب الحج ، باب ما يلبس المُحْرِم من الثياب، وقال النووي في المجموع 7/267، " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيح".

    [143] المغني 5/129.

    [144] المبسوط 2/125، شرح منح الجليل 1/504، المجموع 7/267، كشاف القناع 2/428.

    [145] شرح منح الجليل 1/504.

    [146] بدائع الصنائع 2/184، الفتاوى الهندية 1/242، المبسوط 2/125.

    [147] حاشية بن عابدين 2/489.

    [148] الإنصاف 3/467، المغني 5/128، المقنع 71.

    [149] المبسوط 2/125، المجموع 7/267، المغني 5/129.

    [150] المجموع 7/267.

    [151] المغني 5/129.

    [152] بدائع الصنائع 2/184.

    [153] الخَاتَم : ما يُلْبَسُ في أصابع اليد من الحُلي، يقال " تختم به " إذا لبسه. وقد يلبس في أصابع الرجل، ولكن عند الاطلاق يراد به ما يُلبْس في أصابع اليد. وكلمة " خاتم " فيها ثمان لغات، منها فتح الخاء والتاء. انظر: لسان العرب 4/24، 25، القاموس المحيط ص1420، مختار الصحاح ص 162, جميعها " ختم "، شرح النووي على مسلم 3/33، فتح الباري 10/315، عمدة القارئ 6/301، 22/29.

    [154] مختصر خليل مع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/49، الخرشي 2/345.

    [155] الخرشي 2/345.

    [156] الجوهرة النيرة 1/208، حاشية ابن عابدين 2/491، مجمع الأنهر 1/269.

    [157] أسنى المطالب 1/506، مغني المحتاج 1/518.

    [158] المغني 5/125.

    [159] المغني 5/125، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 4/51، كتاب الحج، باب في الهِمْيان للمُحْرِم, والبيهقي في السنن الكبرى 5/111، كتاب الحج، باب المُحْرِم يلبس المِنطقة، والدار قطني في سننه 2/33، رقم 72, 73, 74, كتاب الحج. وصرح الحافظ ابن حجر في الفتح 3/464: بأن الخبر قد روي من قول عطاء. وروي من قول ابن عباس، وروي عن ابن عباس مرفوعاً، والأصح الموقوف على عطاء، وأما المرفوع فإسناده ضعيف. وحكم العيني في عمدة القارئ 9/154 بصحة إسناده موقوفاً على ابن عباس.

    [160] الهِمْيان : كلمة معربة جمعها " هَمَايْين ، و" هَمَايِن "، وهي شيء يشبه تكة السراويل يُشد على الوسط، وتوضع فيه الدراهم، أو كيس تُجعل فيه النفقة يُشِدُّ غالباً في الوسط، والفرق بين الهِمْيان والمِنطقة: أن الهِمْيان خاص بما توضع فيه النفقة، والمِنطقة عامةٌ في كل ما يُشدُّ به الوسط. انظر لسان العرب 15/140، المعجم الوسيط 2/996 ( همين )، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/238. حاشية بن عابدين 2/290، عمدة القارئ 9/154.

    [161] المِنطقة : بكسر الميم ، حزام يُشدُّ به الوسط، ويستعمل لشد الظهر، ويستعمل لحفظ النفقة، انظر المعجم الوسيط 2/931 ( نطق ) ، شرح الزرقاني 2/311، المغني 5/126.

    [162] المنتقى 2/198، المغني 5/126.

    [163] الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار4/21، مسند الشافعي 1/228، المصنف لابن ابي شيبه 4/51، كتاب الحج، باب في الهِمْيان للمُحْرِم ، المحلى 7/259, موطأ مالك مع المنتقى 2/198.

    [164] المجموع 7/255، وانظر شرح الزرقاني 2/311، فتح الباري 3/464، المغني 5/126. والأثر عن نافع أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/51.

    [165] المحلى 7/259.

    [166] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/51، كتاب الحج، باب في الهِمْيان للمُحْرِم. وابن حزم في المحلى 5/295.

    [167] أخرجه مالك في الموطأ، انظر الموطأ مع المنتقى 2/198.

    [168] المحلى 7/259.

    [169] المغني 5/126.

    [170] المنتقى 2/198.

    [171] المغني 5/126.

    [172] الاستذكار 4/22، وانظر فتح الباري 3/464، المغني 5/125.

    [173] المجموع 7/255.

    [174] الجوهرة النيرة 1/187، حاشية ابن عابدين 2/490، الفتاوى الهندية 1/424، المبسوط 4/127, مجمع الأنهر 1/269.

    [175] الاستذكار 4/22، المدونة 2/472.

    [176] أسنى المطالب 1/506، الأم 2/151، مغني المحتاج 1/518، الوجيز 1/124، نهاية المحتاج 3/331.

    [177] الانصاف 3/467، الروض المربع 1/475، المغني 5/126، المقنع 71.

    [178] المحلى 7/258.

    [179] المغني 5/126، المحلى 7/258.

    [180] المجموع 7/255، وانظر المغني 5/125.

    [181] الإِبريسَم : بكسر الهمزة، وفتح السين : معرَّب، وهو نوع من الحرير. انظر لسان العرب 12/46، باب النون مع الصاد، مختار الصحاح 1/20، ب ر س م ، وانظر المبسوط 4/127.

    [182] بدائع الصنائع 2/186، المبسوط 4/127.

    [183] الشرح الصغير وبلغة السالك 1/267، الخرشي 2/349، حاشية العدوي 2/349، شرح منح الجليل 1/509، المدونة 2/472، المنتقى 2/199.

    [184] الانصاف 3/467، الروض المربع 1/475، المغني 5/126، المقنع 71.

    [185] الروض المربع 1/475، المغني 5/125.

    [186] المغني 5/125.

    [187] المغني 5/126.

    [188] الانصاف 3/467، الروض المربع 1/475.

    [189] فتح الباري 3/464، ومصنف بن أبي شيبة 4/51, والأثر عنهما في موطأ مالك, انظر الموطأ مع المنتقى 2/199.

    [190] الاستذكار 4/21.

    [191] بدائع الصنائع 2/186، المبسوط 4/127.

    [192] نهاية المحتاج 3/331.

    [193] الأم 2/151.

    [194] الأم 2/203.

    [195] المحلى 7/258.

    [196] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الحج، باب المُحْرِم يلبس المِنطقة 5/69، والدار قطني في سننه، كتاب الحج انظر سنن الدارقطني مع التعليق المغني على الدار قطني 2/233.

    [197] فتح الباري 3/464.

    [198] قاله الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/281، وفتح الباري 3/464.


    [199] المحلى 7/259.

    [200] المغني 5/125، 126، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/51، كتاب الحج، باب في الهِمْيان للمُحْرِم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/69 رقم 71، كتاب الحج، باب المُحْرِم يلبس المِنطقة والهِيمان للنفقة، وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني" إسناده صالح " أهـ سنن الدارقطني 2/233.

    [201] المغني 5/125، المحلى 7/259.

    [202] فتح الباري 3/464، قال ابن حجر " ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه"، المغني 5/126.

    [203] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/50, 51، وابن حزم في المحلى 7/259.

    [204] المبسوط 4/ 27.

    [205] المنتقى 2/199.

    [206] المبسوط 4/ 127.

    [207] المنتقى 2/199، 200.

    [208] المغني 5/125، انظر الأثر وتخريجه في ص 44 من هذا البحث.

    [209] المغني 5/126، انظر الأثر وتخريجه في ص 44 من هذا البحث.

    [210] الاستذكار 4/21، المحلى 7/259.

    [211] المحلى 7/259.

    [212] قال في لسان العرب12/131، مادة" حزم " : حزم الشيء يحزمه حزماً، شدَّه. و"الحزام" : اسم ما حزم به. و"احتزم الرجل"، و" تحزم " بمعنى واحد : إذا شد وسطه بحبل.

    [213] بدائع الصنائع 2/185.

    [214] أسنى المطالب 1/506، مغني المحتاج 1/518.

    [215] الانصاف 3/467، كشاف القناع 2/427، المغني 5/124.

    [216] المغني 5/124.

    [217] بدائع الصنائع 2/185.

    [218] كشاف القناع 2/427، المغني 5/124، المحلى 7/259.

    [219] رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس من أراد أن يُحْرِم قال ابن حجر في الفتح 3/464: " وصله الشافعي من طريق طاوس", وهو في الأم للشافعي 2/149.

    [220] نقله ابن حجر في الفتح 3/464 عن ابن التين.

    [221] بدائع الصنائع 2/186.

    [222] بدائع الصنائع 2/186.

    [223] بدائع الصنائع 2/186، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/49، حديث رقم 15435، كتاب الحج، باب في المُحْرِم يعقد على بطنه الثوب, وابن حزم في المحلى 5/295, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/51، رقم 8854، باسنادين كلاهما عن الشافعي ، قال عنهما : إنهما منقطعان يتأكد أحدهما بالآخر، وبالأثر عن ابن عمر. وانظر تضعيف الحديث في تهذيب التهذيب 4/510، 511، المحلى 5/951, وانظر الأم للشافعي 2/150.

    [224] بدائع الصنائع 2/186، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/49، كتاب الحج، باب في المُحْرِم يعقد على بطنه الثوب.

    [225] كشاف القناع 2/427.

    [226] بدائع الصنائع 2/186.

    [227] حاشية الدسوقي ومعه مختصر خليل 2/49، الخرشي 2/346.

    [228] بلغة السالك 2/267، شرح منح الجليل 1/505.

    [229] حاشية العدوي 2/346.

    [230] المحلى 7/258.

    [231] انظر الأثر في ص 48 من هذا البحث.

    [232] حاشية ابن عابدين 2/491، شرح منح الجليل 1/504.

    [233] شرح منح الجليل 1/505، الخرشي 2/346، مختصر خليل والشرح الكبير 2/49.

    [234] الانصاف 3/468، كشاف القناع 2/428، المغني 5/128، المقنع 71، الممتع 2/353.

    [235] الانصاف 3/468.

    [236] أخرجه مسلم، انظر صحيح مسلم مع النووي 9/488.حديث رقم (449) ، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلام بمكة من غير حاجة.

    [237] شرح النووي على صحيح مسلم 9/486، 488، فتح الباري 2/528، 529، المغني 5/128.

    [238] شرح ابن بطال على صحيح البخاري 2/559.

    [239] المغني 5/128، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/298, رقم 1438.

    [240] الانصاف 3/468، الممتع 2/353.

    [241] جُلُبَّان : ضبطه بعض أهل اللغة بضمتين وتشديد الموحدة، وضبطه آخرون بسكون اللام مع التخفيف، وهو يشبه الجراب يصنع من الجلد، يوضع فيه السيف مغمداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في الرحل. انظر شرح النووي على مسلم 12/136، فتح الباري 5/305، عمدة القارئ13/276.

    [242] المغني 5/128.

    [243] أخرجه البخاري في صحيحه 2/959 حديث رقم 2551، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في صحيحه 3/1409، رقم 1383، كتاب الصلح، باب صلح الحديبية في الحديبية، والقراب : شئ يشبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه، ويطرح فيه زاده من تمر، وغيره. انظر عون المعبود 5/200.
    والجُلُبَّان ، والقراب متماثلان في الصفة، والاستخدام، انظر حديث البراء بن عازب في البخاري مع عمدة القارئ 3/275.

    [244] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، ص 875، رقم 4251.

    [245] المغني 5/28.

    [246] أضواء البيان 5/419، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 2/453.

    [247] حاشية ابن عابدين 2/491

    [248] أسنى المطالب 1/506، الأم 2/151، مغني المحتاج 1/518.

    [249] مغني المحتاج 1/518.

    [250] الانصاف 3/468.

    [251] أسنى المطالب 1/506، وانظر نص الحديث وتخريجه في ص52 من هذا البحث.

    [252] مصنف بن أبي شيبة 3/298، رقم 14382.

    [253] الانصاف 3/468.

    [254] المغني 5/128.






    (1) يتضمن التعريف بكل كتاب : اسم الكتاب، ثم اسم المؤلف، ثم تاريخ وفاته، ثم رقم الطبعة، ثم دار الطباعة أو النشر، ثم بلد الطباعة أو النشر، ثم تاريخ الطباعة أو النشر، وذلك بحسب ما يتوفر من معلومات.





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •