بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة في حكم أرباح المال المغصوب
أولا تنبيه: اتفق العلماء على وجوب رد راس المال لصاحبه وانما الخلاف في الربح الزائد عن راس المال.
ثانيا أقوال العلماء:
القول الاول يعيده الى صاحبه وهو قول الامام احمد في المشهور عنه.
القول الثاني ياخذه الغاصب وهو قول الامام مالك والامام الشافعي
القول الثالث يتصدق به وهو روايه عن الامام احمد.
القول الرابع يشاطره مع صاحبه وهو روايه عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.
ثالثا آثار الباب
الخراج بالضمان
رواه مخلد بن خفاف عن عروه عن عائشه مرفوعا ومخلد مجهول.
ورواه مسلم بن خالد الزنجي عمر بن علي المقدمي وجرير ثلاثه عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا.
قلت مسلم ضعيف وعمر و جرير الظاهر انهما لم يسمعاه من هشام بل اخذاه من مسلم.
قال الترمذي في تفسير الخبر:
هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري.
اقول على فرض ثبوته فلا حجه فيه لان الرجل يشتري العبد حلالا فكيف يقاس الحرام على الحلال؟
واما قصه عمر لما اخذ ابنه مالا من بيت المال فاشير على عمر ان يجعله قراضا ففعل القصه صحيحه اخوان الاستدلال بها فلان بن عمر اخذ المال من بيت المسلمين من ابي موسى الاشعري بعلم عمر كيف يقاس الحرام على الحلال؟
رابعاً الترجيح
الراجح عندي هو القول الاول لان القول الرابع لا دليل عليه واثر عمر لا دليل فيه كما بيننا والقول بهذا القول او القول الثاني يدفع الناس الى السرقه للربح.
والقول الاول خير من الثالث لان الاصل في الانسان انه ينمي المال الذي عنده فاعادة راس المال دون ربح الى صاحبه بعد فتره فيه ضرر ايضا على من سرق منه المال.
و الله أعلم