- قسَّم ابن تيمية إطلاقات العلماء واستعمالهم للشريعة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الشرع المنزل: وهو الإطلاق الصحيح، ويراد بالشرع المنزل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ويدخل فيه أصول الدين وفروعه بناء على المعنى العام الذي كان عليه أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين.
الثاني: الشرع المؤول: هذا يطلق على اجتهادات أهل العلم والفقه كالصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم، والعلماء في تنازعهم واجتهادتهم والقضاة والمفتون فيما يصدرونه من أحكام قد يصيبون وقد يخطئون وهم مأجورون في ذلك كله، وتسمية كل الأحكام الصادرة منهم باسم الشرع فيه تحوّز، ومن أراد أن يحتج بقول واحد منعم فينبغي له أن يعرف مأخذه ودليله، فإن لم يعرف في المسألة دليلًا، وتابع واحدًا منهم فلا حرج عليه، ولكن لا يجب على كل مسلم أن يتابع واحدًا منهم، فهذا لم يقم عليه دليل.
الثالث: الشرع المبدل: ويريد شيخ الإسلام بالشرع المبدل الأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة منها براء، مثل الأحاديث المفتراة، والنصوص المؤولة بخلاف مراد الله ونحو ذلك، وهذا الذي ينسبونه إلى الشرع والشرع منه براء قد يكونون فيه غالطين أو ساهين أو جاهلين، وقد يكونون عامدين ظالمين، ومثل هذا ما يثبت من شهادات الزور، وما يحكم به جهلًا بغير الحق حكمًا بغير ما أنزل الله، وما أمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حقٍّ، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل فيه حق بقية الورثة، فإن الأمر بهذا والشهادة عليه محرمة. [راجع مجموع الفتاوى: (5/ 366، 395، 11/ 264)]، نقلًا عن كتاب: (المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي): (صـ 17)، لعمر الأشقر].