تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التأجير المنتهي بالتمليك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,495

    افتراضي التأجير المنتهي بالتمليك

    التأجير المنتهي بالتمليك

    السؤال
    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المميز ووفقنا واياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، سؤالي في فقه المعاملات وهو: هل يجوز شراء سيارة من إحدى شركات بيع السيارات بنظام التأجير المنتهى بالتمليك؟ وهو منتشر بكثرة لدى بعض شركات بيع السيارات أفيدونا جزاكم الله خيرا . أبو محمد


    الجواب


    الأخ الكريم.. حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: الأول: المنع والتحريم؛ وذلك لحديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)،أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والقول الثاني: الجواز، وهو الأقرب، والشروط المذكورة في العقد غير مخالفة للأدلة الشرعية. ونهيه صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين في بيعة) يَعنى بذلك بيع العينة، وأما الشروط في البيع فمهما تعددت فلا حرج؛ ما لم تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: التأجير المنتهي بالتمليك


    ضوابط الحيل وتطبيقاتها على صيغ التمويل: عقد المرابحة للآمر بالشراء والإيجار المنتهي بالتمليك لدى بنك البركة
    http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bi...KHIREDDINE.PDF
    وهذا الجزء الخاص بالموضوع من رسالة الدكتوراه:
    المبحث الثاني: الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك:
    تُعتبر الإجارة المنتهـية بالتّمليك من أهم العقود المستحدثة المطبقة في المصارف الإسلاميةوهي تُلبي حاجات قد لا يلبيها بيع المرابحة للآمر بالشّراء، ويحاوِل هذا المبحث الإجابة عنتساؤلٍ: هل يعتبر هذا العقد حيلةً مشروعةً أم لا ؟
    المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ومشروعيتـها:
    الفرع الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وصورهـا:
    أولأ: لغة:
    هي اسم للأجرة والكراء، مشتقَّةٌ من الأجر، ويقَال: الأجر جزاء العمل. ومنه أجـر1 االله تعالى أي ثوابه على العمل .
    ثانيـا: اصطلاحا: لها عند الفقهاء تعاريف متقاربة: (( تمليك منافع شيء مباحة مدةً معلومةً بعوضٍ ))1 .1 لسان العرب: 4/10 .132 (( عقد على منفعة مباحة معلومة مدةً معلومةً من عينٍ معينةً أو موصوفةً في الذّمـ ة أو عمـلٍ2 معلومٍ بعوضٍ معلومٍ )) .
    ثالثـًا: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك:
    ولها أيضا عند الفقهاء المعاصرين تعاريف متقاربة:3 هي:(( تملي ك المنفعة، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة )). أو هي :(( أن يتّ فق الطّ رفان علـىإجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة – قد تزيد على أجرة المثل -، على أن تنتهي بتمليك العـين4 المؤجرة للمستأجِر )) .
    جاء في المعايير الشّرعية :(( هي إجارةٌ يقترِن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجِر في5 نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التّملك بأحد الطّرق المبينة في المعيار )) .
    رابـعا: صور الإجارة المنتهية بالتمليك: للإجارة المنتهية بالتّمليك عدة صور، وفي ما يلي أبرز صورها المطبقة في المصارف:
    الصورة الأولى : إجارة تنتهي بالتّمليك مع دفع الأقساط الإيجارية دون زيـادة أي مبلـغٍ عليهـافيجرى العقد على أنّه إجارةٌ تنتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل الثّمن الذي يتمثـل فـي مجمـوعالأقساط المدفوعة فعلاً خلال مدة الإجارة، وعند نهاية المدة يص بح المستأجِر مالكًا للعـين تلقائيـا6 بتسديده للقسط الأخير من غير تجديد عقد آخر . فمثلاً: يقول المصرف للعميل أجرتُك هذه السلعة بمبلغ كذا لكلّ شهرٍ – أو عام - لمـدة سـبعةسنوات على أنّك إذا سددت جميع الأقساط في السنوات السبعة، كانت العين المؤجرة ملْكًا لك مقابلالأقساط المدفوعة، فيقول العميل: قبلت.
    الصورة ال ثانية: اقتران الإجارة ببيع العين المؤجرة بثمنٍ رمزي ،فيجرى العقد على أنّه إجـارةٌتُمكِّن المستأجِر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة محددة ،في مدة محددة ،علـى أن ي كـونللمستأجِر الحقُّ في تملُّك العين المؤجرة في نهاية المدة مقابل مبلغٍ رمزي يدفعه للمصرف.1 الشرح الصغیر: 3/466 .وانظر: شرح حدود ابن عرفة: 2/516.2 معونة أولي النھى شرح المنتھى: محمد بن أحمد الفتوحي الشھیر بابن النجار، تحقیق عبد الملك بن عبد االله بن دھیش, دار خضر،بیروت، الطبعة الأولى، 1416ھـ/1996م، 5/6 .وانظر: الإنصاف: 6/3 .البحر الرائق: 7/506 .3 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك: حسن علي الشاذلي، ضمن بحوث مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد الخامس، 4/2612 .4 الإجارة وتطبیقاتھا المعاصرة: القره داغي، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، العدد الثاني عشر.5 المعاییر الشرعیة: 164 .6 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2613.133 فمثلاً: يقول المصرف للعميل : أجرتك هذه السلعة لمدة كذا بأجرة كذا على أنّك إذا وفَّيت بـسدادالأقساط خلال مدة الإجارة بعتك العين المؤجرة إذا رغبت في ذلك بثمنٍ رمزي هو كذا، ويقـول1 العميل: قبلت .
    الصورة ال ثالثـة : اقتران الإجارة ببيع العين المؤَجرة بثمنٍ حقيقي ،وهذه الصورة تشبه الـصورةالساب قة، والفرق فقط في كون الثّمن هنا حقيقيا لا رمزيا، فيجرى العقد على أنّه ينتفع العميل بالعينالمؤجر ة مق ابل أجرة محددة لمدة معينة ،وبإمكانه تملُّك العين في نهاية المدة مقابـل دفـع مبلـغٍحقيقي 2 .
    الفرع الثاني: مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك: إن حكم الإجارة المنتهية بالتّمليك يختلف من صورة إلى أخرى، وذلك لأن كـلّ صـورة مـنصورها لها تكييفها الفقهي الخاص بها، والذي يأتي الحكم التكليفي فرعا عنه.3
    أولا: التكييف الفقهي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك:4
    والكلام فقط حول الصورة الأولى، وهي التّي تنتهي بتمليك العين المؤجرة عنـد آخـر قـسطواعتبار هذه الأقساط ثمنًا للعين المؤجرة. وقد تعددت آراء العلماء في تكييف هذه الصورة إلى الأقوال التّالية: 1 /أن هذه الصورة بيع بالتّقسيط معلَّقٌ على سداد كامل الأقساط ( الثمن) وذلك لما يلي5 : أ- أن وقت تملُّك العين واحد فيهما، ففي الإجارة المنتهية بالتّمليك يتملَّك المستأجِر العي ن بعـدسداد الأقساط، وفي البيع المعلَّق على سداد كامل الثّمن يمتلّك المشتري العين بعد سـداد أقـساطالثّمن. ب- أن مقصود العاقدين فيهما، وهو تملُّك العين بعوضٍ. ج- أن نتيجتهما واحدةً، هي تملُّك الطّرف الأول للعوض، والطّرف الثّاني للعين.1 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2613.2 انظر: المرجع نفسھ.3 التكییف الفقھي:((ھو تحدید حقیقة الواقعة المستجدة لإلحاقھا بأصل فقھي، خصھ الفقھ بأوصاف، بقصد إعطاء تلك الأوصافللواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابھة بین الأصل والواقعة المستجدة في الحقیقة)). التكییف الفقھي للوقائع المستجدةوتطبیقا تھ الفقھیة: د/ محمد عثمان شبیر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1425ھـ/2004م، ص30.4 اكتفیت بذكر الصورة الأولى فقط لأنھا ھي صورة الإجارة المطبقة في بنك البركة.5 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2638 .134 ونُوقش هذا التّكييف بأن هذه الصورة توافق البيع المعلّق على سداد كامل الثّمن فيما ذُكـر مـن1 وقت التّملك ومقصود المتعاقدين، إلاّ أن بينهما فروقًا منها : - صفة القبض قبل التّملك، فالمستأجِر يقبض العين على أنّها مؤجرةٌ له، وله ما للمستأجِر مـنتصرفات ،وعليه ما ع لى المستأجِر، والمشتري في البيع المعلَّق يقبض العين على أنّها عارية، لـهما للمستََعير وعليه ما على المستَعير. - ما يأخذه البائع في البيع المعلّق من أقساط له حكم الثّمن، فيأخذ أحكامه، كرده حـال الفـسخبالعيب وغيره، وأما الأقساط في الإجارة المنته ية بالتّمليك فهي عوض عن الانتفاع بالعين، فهـيتأخذ أحكام الأجرة كعدم الرد حال فسخ العقد. وبهذا يظهر الفرق بين البيع المعلَّق وبين الإجارة المنتهية بالتّمليك، لا يمكن معه إعطاء أحكـامالبيع المعلَّق للإجارة المنتهية بالتّمليك. وتنبغي الإشارة إلى أنّه في بعض التّطبيقات العملية للإجارة المنتهية بالتّمليك تزول هذه الفروقوتصبح الإجارة بيعا معلّـقًا، وذلك لكون البيـع هو المقصود بالعقد، ولكون الآثار المترتِّبة عـن2 العقد هي آثار البيع لا الإجارة، فالمعاملة بيع بالتقسيط سمي إجارةً فقط . 2 /أن ه ذه الصورة عقد إجارة مع هبة معلَّقة على سداد كامل الثّمن، فبانتهاء عقد الإجارة وبعد3 سداد كامل أقساطها تُوهب العين المؤجرة للمستأجِر . ونُوقش هذا التّكييف أن الهبة في هذه المعاملة غير مقصودة، وإنّما المقصود في الإجارة المنتهية4 بالتّمليك المعاوضة لا التّبرع . 3 /أن هذه الصورة عقد إجارة مع بيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن: فالمعاملة مركّبةٌ من إجارة وبيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن، فيكون العقد في الأول إجارةً وعندسداد آخر قسط من أقساطها تنقلب بيعا، وتتحول أقساط الإجارة إل ى ثمن البيع، فالـصورة فيهـا5 عقدان على عينٍ واحدة في وقتين مختلفَين، الإجارة في الأول والبيع في الآخر .1 انظر: العقود المالیة المركبة: عبداالله العمراني، 208 -209.2 انظر: المرجع نفسھ، 209.3 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، 4/2641.4 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 211.5 انظر: الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس،4/2639.135 وبالنّظر إلى بعض التّطبيقات يمكن أن يقَال أنّهما في وقت واحد ،فالأقساط التّي تُدفَع تختلط فيهاالقيمة الإيجارية مع قيمة المبيع، وكذلك أيضا ق د تكون الصيانة والضمان على عاتق المـستأجِر (1 الذي يصبِح مشتريا فيما بعد)، ومن المفروض أن تكون على المؤجر وفقًا لأحكام الإجارة . والذي يظهر راجحا بين هذه التّكييفات هو التّكييف الثّالث، وذلك لسلامته من المناقـشة، أي أنالمعاملة عقد إجارة مع بيعٍ معلَّق على سداد كامل الثّمن، مع ملاحظة أنّه يمكن أن تأخذ المعاملـة2 التّكييف الثّاني في بعض الحالات العملية . ثانيا: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك: الإجارة المنتهية بالتّ مليك بالتّكييف السابق أي باعتبار أنّها عقد مركَّب من إجارة وبيعٍ معلَّق علىسداد كامل الثّمن، عليها عدة مآخذ: 1 /أن هذه المعاملة غرر وذلك: - أنّها عقد غير مستقر على واحد من العقدين المكونين له، فهو متردد بين أن يكمـل الأقـساطفتكون المعاملة بيعا، و بين ألاّ يكمل فتكون الأقساط مقابلَ ما انتفع به من العين المؤجرة. وبسبب هذا التّردد بين البيع المعلَّق على سداد كامل الثّمن وبين الإجارة، فإن المعاملة تكتنفهـا3 الجهالة، وهذا ما يقضي بمنعها لأنّها حيلةٌ مؤديةٌ إلى الغرر . - أن المشتري عقَد على عينٍ قد تَحصل له ملكيتها إن سدد باقي الأقساط، وقد لا تحـصل لـه4 ملكيتها، فيكون دفع ماله في شيء غير متحقِّق . 2 /أن في المعاملة أكلاً لأموال النّاس بغير حقٍّ: فالمعاملة إن اعتُبِرت بيعا، فإن المشتري ( المستأجِر) يستحقُّ المبيع مقابل الثّمن، وفـي حـالفسخ البيع بالعيب ونحوه فإن المشتري يست حقّ الثّمن، وفي صور المعاملة أن الأقساط فـي حـالالفسخ من حقّ البائع ( البنك)، أي أن المشتري قد يعجِز عن السداد فيضيع عليه الثّمن الذي دفعه. وإن كانت الأقساط المدفوعة أُجرةً مقابل انتفاع المستأجِر بالعين على اعتبار أن المعاملة إجـارةٌفإن المستأجِر قد دفع أكثر من أجرة المثل، فيكون المشتري خاسرا للثّمن والمبيع، ويكون البائع5 قد حصل عليهما معا، وهذا يقضي بمنع المعاملة لأنّها حيلةٌ أدت إلى أكل مال المشتري .1 انظر: مجلة المجمع في المناقشات............ .2 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 211.3 مناقشات المجمع: العدد الثاني عشر.4 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 217.5 انظر: الإیجار الذي ینتھي بالتملیك، ابن بیھ. مجلة المجمع. العدد الخامس، 4/2669.136 3 /أن عقد البيع والإجارة عقدان مختلفَان، لكلٍّ منهما أحكامه وآثاره الخاصة به، وهذه المعا ملةمركّبةٌ منهما معا، ولقد ضبط العلماء العقود المركبة بأن لا يتوارد عقدان مختلفان فـي الأحكـام1 والآثار على محلٍّ واحد في وقت واحد . والملاحظ على هذه المعاملة أن البيع والإجارة تواردا على محلٍّ واحد وفي وقت واحـد ،مـعوجود التّنافي بينهما في بعض الأحكام كالضمان وصيانة العين وغيرهما، أي أن ضابط الجـواز2 غير متوفِّرٍ، وهذا ما يقضي بمنع المعاملة .3 وبمنع هذه المعاملة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي4 ، وكذا فتوى هيئة كبار العلماء . وحتَّى تُصبِح المعاملة جائزةً وترتفع تلك المآخذ، اقتُرِح لها التّصحيح التّالي:- أن يكون العقد عقد إجارة تترتَّب عليه آثاره وأحكامه طيلة المدة، وإبرام عقد البيعبعد نهايتها.- أن تكون الإجارة فعليةً وليست ساترةً للبيع.- في حال فسخ العقد يرد المؤجر للمستأجِر ما زاد على أجرة المثل5 . المطلب الثاني: تطبيق على الإجارة المنتهيـة بالتمـليك في بنك البركـة: الفرع الأول: الصورة المتعامل بها في البنك وشروطها: أولا: خطوات الإجارة في البنك ( في العقارات):
    1-يقوم العميل أولاً باختيار العقار، ويتفاوض مع صاحبه بخصوص شرائه.
    2 -يتقدم العميل للبنك بطلب التّمويل وملفّه، مدعوما بالفواتير الأولية أو وثائق أخرى حسبما يتطلّبه العقار.
    3 -يدرس البنك الملفّ من جانب المخاطرة ، المردودية، الضمانات، والمطابقة.1 انظر: العقود المالیة المركبة: عبد االله العمراني، 181 وما بعدھا.2 انظر: المرجع نفسھ: 217.3 انظر: القرار رقم 110.4 انظر: القرار رقم198 بتاریخ 6/11/1420.5 انظر:قرار مجمع الفقھ الإسلامي في موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 607 -608 .بحوثفي الاقتصاد الإسلامي: علي محي الدین علي القره داغي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 1428ھـ/2006م، 352 .المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي: محمد عثمان شبیر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثالثة:1319ھـ/1999م، 330 .
    فتاوى الإجارة: جمع أحمد محي الدین أحمد، مجموعة دلة البركة، 77.1374 -في حالة القبول، يحال الملفّ على الموثِّق الذي يعتبر وكيلاً عن البنك بصفته مشتريويحضر صاحب السلعة مصحوبا بوثائق الملكية والتّأمين...، ويجري الموثِّق عقد البيع.5 -يدخل العقار تحت ملكية البنك بعد تحرير صك للموثِّق بقيمة العقار، ويقوم الموثِّق بإجراءالشّهر العقاري.6 -يجرى عقد الإجارة بين العميل والبنك، ويتم التّوقيع عليه وعلى جدول التّسديد وغيرها7 -يستلم العميل العقار محلّ الإجارة، ويبدأ بتسديد الأقساط.8 -عند تسديد آخر قسط يتنازل البنك عن العين المؤجرة لصالح العميل عند نفس الموثِّق1. ثـانيا: الشروط المقـترنة بالمعاملة:1-في حالة تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن موعده تحلُّ باقي الأقساط، وتصبِح جميعاواجبة الأداء.2 -يلتزم المستأجِر بتأمين العين المؤجرة تأمينًا شاملاً ضد جميع المخاطر، ويكون المؤجر(البنك) هو المستفيد من هذا التّأمين.3 -يلتزم المستأجِر بصيانة العين المؤجرة صيانةً عاديةً أو دوريةً بما في ذلك الصيانة التّييتوقّف عليها بقاء منافع العين المؤجرة، كما يتحمل المستأجِر أي إصلاحات طارئة ولوكانت جوهرية.4 -يحقُّ للمؤجر (البنك) أن يجري كشفًا دوريا على العين المؤجرة للتّحقّق من حسناستعمالها، ومن صيانتها العادية والدورية اللاّزمة، ويسهل المستأجِر مهمة المؤجر فيذلك.5 -يعفي المستأجِر البنك من كلّ مسؤولية ضمان، ويتخلّى المستأجِر عن طلب أي تعويضٍكان، بأي شكلٍ من الأشكال بما في ذلك العيوب التّي قد تمس كلّ العقار أو جزءا منه.6 -يتحمل البائع تبِعة كلّ رجوعٍ ضد البائع الأول، وكلّ خلاف معه.7 -يخَول البنك للعميل كل الحقوق والرجوعات التّي يحقّ له التّمسك بها ضد البائع الأول بمافي ذلك دعوى الفسخ بالعيب الموجِب للفسخ.8 -كل مصاريف الحقوق والأتعاب كأتعاب الموثِّقين والمحامين وغيرها على عاتق العميل2 .
    الفرع الثاني: التطبيق على صورة الإجارة في بنك البركة:1 انظر الملحق رقم6.2 انظر ھذه الشروط في الملحق رقم5.138
    أولا: التكييف الفقهي للمعاملة: بالنّظر في صورة المعاملة وشروطها لدى البنك يتبين أنّها مركّبةٌ من عقد إجارة وبيعٍ معلَّقعلى سداد كامل الثّمن. فالعقد أولا يقوم على أنّه إجارة تنتهي بتمليك العين المؤجرة، وعند تسديد آخر قسط تنقلب بيعايتنازل فيه البنك عن العين المؤجرة للعميل باحتساب أقساط الإجارة ثمنًا للعين.
    ثانيـا: حكم المعاملة: ضبط مجمع الفقه الإسلامي جواز المعاملة – كما سبق- بألاّ تتوارد الإجارة مع البيع على عينٍواحدة في وقت واحد ،ويكون ذلك بتطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، وكذا في حال الفسخ يردالبنك للعميل ما زاد على أجرة المثل، فهل العمل في بنك البركة على هذا ؟ أو هل تعد الإجارة فيبنك البركة حيلةً جائزةً غير مؤدية إلى المحظور؟ وللجواب على هذا لا بد من تتبع شروط المعاملة في البنك ومن ثم الحكم على مجموع المعاملة. أ- اشتراط التّأمين على العميل: يشترِط بنك البركة على العميل تأمين العين المؤجرة تأمينًا ضد جميع المخاطر، وهذا مخالِفٌلأحكام الإجارة، فإن التّأمين فيها يقع على عاتق المؤجر (المالك). جاء في المعايير الشّرعية:(( ويجوز له (المؤجر) أن يؤَمن عليها (العين المؤجرة) عن طريق1 التّأمين المشروع كلّما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التّأمين على المؤجر )) . واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن التّأمين يقع على عاتق المالك وهو هنا المؤجر(البنك) 23 ، وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي . ب- اشتراط حلول باقي الأقساط عند التّأخر في سداد أي قسط منها: إذا تأخّر العميل في تسديد قسط من الأقساط فإن باقي الأقساط تصبح واجبة الأداء، وهذا الشّرطقد أجازته المعايير الشّرعية، جاء فيها:(( يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها،1 المعاییر الشرعیة: 148 .وانظر: فتاوى الإجارة: 77 .2 المعاییر الشرعیة: 160.3 انظر القرار في: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 608 .139وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط على المستأجِر حلول باقي الأقساط إذا تأخّر عن سداد أحدها من1 دون عذرٍ معتَبرٍ بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينةً )) . ج- اشتراط الصيانة على العميل: ومن شروط بنك البركة أن صيانة العين - ولو كانت صيانةً جوهريةً يتوقف عليها الانتفاعبالعين- تقع على عاتق العميل، وهذا الشّرط مخالفٌ لأحكام الإجارة، فإن الصيانة الأساسية التّييتوقف عليها بقاء الانتفاع بالعين تقع على المؤجر ( المالك)، أما الصيانة التّشغيلية العادية فيمكن2 أن تقع على العميل، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي . جاء في المعايير الشّرعية:(( لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجِر الصيانة الأساسية للعين3 التي يتوقّف عليها بقاء المنفعة... وعلى المستأجِر الصيــانة التّشغيلية أو الدورية (العادية) )) . واستندت المعايير الشّرعية في هذا إلى أن اشتراط الصيانة الأساسية للعـين علـى المـستأجِريخ الِف مقتضى عقد الإجارة، لأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر، وبالتّالي فالصيانة اللاّزمة لبقاء4 المنفعة تقع على عاتقه . د- إعفاء البنك من المسؤولية: بما في ذلك المسؤولية عن العيوب التّي قد تكون بالعين، وهذا الشّرط في البنك مخالفٌ لأحكـامالإجارة، لأن مسألة العيب تقع على البنك، خاصةً في فترة الإجارة فهو المالك، ولو وجِد بـالعينعيب فالبنك هو الذي يرجع على البائع الأول. جاء في المعايير الشّرعية :(( لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التّيتُخلّ بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خللٍ يـؤثِّر فـي المنفعـة5 المقصودة من الإجارة سواء كان بفعله أم بسببٍ خارجٍ عن إرادته )) . واستندت المعايير الشّرعية إلى أن هذا الشّرط مخالفٌ لمقتضى العقد الذي هو المعاوضة بـينالأجرة والمنفعة، فإذا تعطّلت المنفعة أصبحت الأجرة بلا مقابلٍ وصارت من قبيل أكل المال6 بالباطل7 ، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي . هـ- تحميل العميل كل رجوع ضد البائع الأول:1 المعاییر الشرعیة: 149 .2 انظر القرار في: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 608.3 المعاییر الشرعیة: 148 .4 انظر: المرجع نفسھ: 160.5 المعاییر الشرعیة: 148 .6 انظر: المرجع نفسھ: 160.7 انظر القرار في: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي: علي السالوس، 607 -608.140 والذي يظهر في هذا الشّرط أنّه لا يلائم أحكام الإجارة، لأن الرجوع بالعيب ونحوه إنّما هو فيالأصل يقع على المشتري، والذي هو هنا البنك، وخصوصا في فترة الإجارة إذ هو المالكللعين وعليه لا يمكن تحميل ذلك للعميل. *خلاصة: بعد عرض صورة الإجارة المنتهية بالتّمليك وشروطها في بنك البركة، يظهر – واالله أعلـم -عدم جوازها وذلك لما يلي:1 -أن الضابط الذي ضبِطَ به جواز المعاملة غير متوفِّر، فالصورة مـع شـروطها تُعطـي أنالمعاملة مختلطةٌ بين البيع والإجارة، وأنّها غير مستقرةٌ على واحد منهما.2 -عند التّأمل في الشّروط المقترِنة بالمعاملة، يلاحظ أن البنك يحمي نفسه من مخاطر الإجـارةبهذه الشّروط، فهو لا يتحمل مسؤوليته كاملةً، ويلقي بها في المقابل على عاتق العميل، وهذا مـايجعل العلاقة بينهما تقترب كثيرا من علاقة مقرضٍ بم قترِضٍ، لا علاقة مؤجرٍ بمستأجِرٍ، ولا بائعٍبمشتري، وبه تصبِح المعاملة حيلةً غير جائزة. واالله أعلم وحتّى تكون جائزةً لابد من أن تنفصل الإجارة عن البيع – كما سبق- وذلك بـ: - تطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، بما في ذلك تأمين العين وصيانتها الصيانة الأساسية وتَحملالبنك مسؤوليته نحو صاحب السلعة الأول في حالة وجود عيبٍ ونحوه. - يرد البنك ما زاد على أجرة المثل في حالة فسخ العقد.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •