قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (29/ 27، 28):
«مسألة «مُد عجوة»؛ وضابطها: أنْ يبيع ربويًّا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس مِن جنسه؛ مثل أنْ يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلًا، ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضًا آخر حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار.
فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حُرِّمَت مسألة «مد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما؛ وإنما يُسَوِّغُ مثلَ هذا مَن جَوَّز الحيل مِن الكوفيين؛ وإن كان قدماء الكوفيين يُحَرِّمون هذا.
وأما إنْ كان كلاهما مقصودًا؛ كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي، والجواز قول أبي حنيفة؛ وهي مسألة اجتهاد.
وأما إنْ كان المقصود مِن أحد الطرفين غير الجنس الربوي؛ كبيع شاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز»اهـ.