تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مسألة مد عجوة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي مسألة مد عجوة

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (29/ 27، 28):
    «مسألة «مُد عجوة»؛ وضابطها: أنْ يبيع ربويًّا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس مِن جنسه؛ مثل أنْ يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلًا، ونحو ذلك، فيضم إلى الفضة القليلة عوضًا آخر حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار.
    فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حُرِّمَت مسألة «مد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما؛ وإنما يُسَوِّغُ مثلَ هذا مَن جَوَّز الحيل مِن الكوفيين؛ وإن كان قدماء الكوفيين يُحَرِّمون هذا.
    وأما إنْ كان كلاهما مقصودًا؛ كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي، والجواز قول أبي حنيفة؛ وهي مسألة اجتهاد.
    وأما إنْ كان المقصود مِن أحد الطرفين غير الجنس الربوي؛ كبيع شاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز»اهـ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قوله: (ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم):
    هذه تسمى مسألة مد عجوة ومثلوها بمد عجوة ودرهم، بدرهمين، والعجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت- مثلا- أشتري منك مد عجوة ودرهما بدرهمين، فالمد عجوة بدرهم فلا حاجة إلى الدرهم الآخر، أو يقول: مد عجوة ودرهم، بمديّ عجوة، فلا حاجة إلى المد الثاني، فمد بمد ولا حاجة إلى الدرهم أو بمد ودرهم، يعني: مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، فهذه مسألة مد عجوة.
    ودليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فالدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تباع حتى تفصل فافصل الذهب وبعه أو اشتره بمثله، والخرز اشتره بقيمته، فنهى عنه؛ لأنه اشترى ذهبا وخرزا بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه ولو كان ذهبا وخرزا بذهب وخرز: لا يجوز، فلا بد أن يكون الذهب بذهب متماثلا يدا بيد، والخرز بقيمته، كذلك أيضا مد عجوة بثمنه، أي: بدرهم، فلا تدخل معه درهما آخر.
    وقوله: (أو مد عجوة ودرهم بدرهم) فيه نقص، والصواب (أو مد عجوة ودرهم بدرهمين).

    ابن جبرين رحمه الله.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •