معلوم الخلاف الكبير في تصحيح كتاب عمرو بن حزم , بناء على ان الرواية المتصلة هل فيها سليمان بن أرقم المتروك أم سليمان بن داود الخولاني وهو صدوق

انظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...4+%C3%D1%DE%E3

المهم من صحح هذا الكتاب كان من أهم عمدته امرين - بخلاف من صححه اعتماد على كون الراوي هو سليمان بن داود الخولاني - وهما :
1- تلقي العلماء له بالقبول
2- معظم فقراته لها شاهد من السنة

لكن هناك فقرة في نصاب الفضة والذهب في كتابه ألا وهي :

" وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم , وليس فيما دون خمس أواق شيء , وفي كل أربعين دينارا دينار "

وهذه الفقرة يحتج بها فريقان من من أهل العلم في الزكاة في مسئلتين منفصلتين

الفريق الأول أبو حنيفة يحتج بهذه الفقرة على ان أن مقدار المخرج من الفضة إذا زاد عن مائتي درهم لا يتغير قيمة المخرج وهو خمسة دراهم حتى يزيد أربعين درهما فعندئذ يزيد المخرج درهما فيكون المخرج ستة دراهم وهكذا في كل أربعين ...

الفريق الثاني : وهم الحسن البصري - في رواية عنه - والثوري وبعض الظاهرية على أن نصاب الذهب أربعين ديتارا وليس عشرين دينارا

فهل لهذه الفقرة شاهد صحيح من السنة ؟؟

وهل يقال كتاب عمرو بن حزم معناه صحيح إلا ما لم يأت دليل من السنة يؤيده مثل هذه الفقرة ؟؟

نصاب الزكاة من الأمور المهمة ويحتاج إلى عناية وبحث جيد

فهل مذهب أبي حنيفة في المسئلة الأولى ومذهب الثوري في المسئلة الثانية صحيح ؟؟ وهل له ما يؤيده ؟؟

أم مذهبهما غير صحيح ولا يوجد شاهد من السنة يؤيد هذه الفقرة من كتاب عمرو بن حزم ؟؟

أرجو المساعدة