قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله كما في "الاختيارات" ص 154:"ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين . فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعطى شيئاً حتى يتوب ، ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها" .

وسئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/433):
هل تعطى الزكاة للفاسق ؟
فأجاب : "الفاسق من المسلمين ،
يجوز أن تدفع إليه الزكاة ، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا .
ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله عز وجل ، مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم ، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك ، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه ؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول: ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ، فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للآية السابقة " .

وسئل رحمه الله أيضاً :
إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك ، فهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان ، فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك قضاء دينه ؟
فأجاب : "هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيراً ، فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها حوائج تكمل بها البيت ، ومن الممكن أن نقول له : إن عندنا زكاة ، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية ؟ ونطلب منه أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء ، وبذلك يحصل المقصود، ويزول المحظور ، وهو مساعدته على الإثم...، أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز..".

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم إجزاء الزكاة في هذه الحال.
في شرح "مختصر خليل" (2/212) : " يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون مسلماً ... ,ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي ، فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت".