*باب الغسل من الجنابة(122) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، فيفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه*في أصول شعره، حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه ". أخرجه مسلم وأصله متفق عليه.(123) وفي رواية ذكر " غسل الكفين ثلاثا ".(124) وفي [رواية] أخرى: " بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ".(125) وفي رواية البخاري: " ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ".(126) وعند البخاري: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم ] إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب؛ فأخذ بكفيه فبدأ بشق (رأسه) الأيمن، ثم الأيسر، وقال بهما على وسط رأسه ".(127) وعنده في حديث ميمونة بعد غسل الفرج: " فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فتمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه، ثم أفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه ".(128) (وفي رواية له) " ثم ضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثا ".(129) وفي [رواية] أخرى (له) : " ثم أفرغ بيمينه على*شماله فغسل مذاكيره "ساق المصنف رحمه الله ( يقصد الشارح بالمصنف هنا ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام ) هذه الأحاديث والروايات هنا ليبين كيفية الغسل من الجنابة بعد أن ذكرها ضمن موجبات الغسل, وهذه الصفة المذكورة في هذه الأحاديث والروايات هي صفة الكمال في الغسل من الجنابة, أما صفة الإجزاء فهي تعميم الجسد بالماء بنية رفع الجنابة وذلك لعموم قوله تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ), فأي صفة حصل بها الغسل أجزأ, وأفضلها وأكملها غسل النبي المذكور في هذه الأحاديث, قال الشافعي رحمه الله في الأم فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه والاختيار في الغسل ما روت عائشة أهـ, وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "كان إذا غتسل من الجنابة" أي شرع في الغسل , وقولها "كان" يفيد المداومة , " وجاء في بعض الروايات عند البخاري وقد ذكرها المصنف رحمه الله : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب " والحلاب والمحلب الإناء الذي تحلب فيه ذوات الألبان وهو يسع قدر حلبة ناقة, وفيه إشارة إلى الإقتصاد في الماء عند الإغتسال وقد تقدم الكلام عليه,( يعني شرح تقدم الكلام حول الإقتصاد في الماء في بابه ) وقولها :" يبدأ فيغسل يديه " أي كفيه ثلاثا كما جاء في رواية عند مسلم :" أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا " أي : "قبل أن يدخل يده في الإناء", كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله وهذا يدل على أنه غسلها لقيامه من النوم لا أنها من غسل الجنابة, وقد يكون غسلها لإزالة مابها من أذى قبل إدخالها في الماء وقد يكون تابعا لغسل الجنابة والله أعلم, وقولها :" فيفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه،" جاء في بعض الروايات : " حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب بها على فرجه، ويده اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه , وفي رواية:فيغسل فرجه وما أصابه, وفي رواية:فيغسل ما على فخذيه ", وفي رواية عند البخاري من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها وفيه :" وغسل فرجه وما أصابه من الأذى " أي من المني وغيره, وفيها دليل على جواز الصب باليمين على اليسار حال غسل الفرج وأن ذلك لا يعد من الاستنجاء, وفي رواية :" ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ", وهو جمع على غير قياس, وكأنهم فرقوا بين جمع العضو الذي هو ذكر الأنسان, وبين الذكر الذي هو ضد الأنثى, وقيل هو جمع لا واحد له وقيل إن واحده مذكار, وقد يكون جيء به على صيغة جمع مع كونه واحدا في الإنسان ذي الخلقة المعتدلة ليدلل به على شموله للخصيتين وما حولها والله أعلم, وغسل الفرج داخل في غسل الجنابة فيشترط تقديم النية قبل البدء في الغسل وإلا لزمه غسله بعد ذلك إن كان لا يزال يغتسل , فإن لم ينو غسله للجنابة عند غسله حتى خرج أعاد الغسل لتركه بعض أعضائه بدون غسل للجنابة وهو الفرج, وقولها : " ثم يتوضأ وضوءه للصلاة " هكذا في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لحديث عائشة, وجاء عند النسائي : " ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء"، أي إن احتاج إلى ذلك, وجاء في بعض روايات حديث ميمونة رضي الله عنها " ثم قال بيده الأرض ", وفيه تسمية الفعل بالقول مجازا وجاء في بعض الروايات :" ثم ضرب بيده الأرض مرتين أو ثلاثا "أي بعد غسل فرجه وما أصابه من أذى "فمسحها بالتراب", وفي الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله (فمسحها، ثم غسلها) *وفي رواية: ثم دلك بها الحائط دلكا شديدا ثم غسلها , ثم توضأ وضوءه للصلاة " *, وهذا فيه دليل على استحباب دلك اليد بالأرض أو مايقوم مقامها في التنظيف والمبالغة في ذلك إن احتاج له, وقولها "ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها" أي مما علق بها من مني وتراب ونحوه, وقد أبعد من استدل بهذه الروايات على نجاسة المني ورطوبة فرج المرأة, إذ مجرد غسل الشيء لا تدل على نجاسته , وقولها : " توضأ مثل وضوئه للصلاة " أي في الكيفية, غير أنه قد جاء في حديث ميمونة ما يدل على استثناء الرجلين من الوضوء وذك في قولها :" ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه " وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في إطلاق الوضوء دون استثناء , واستثناء ميمونة رضي الله عنها للرجلين من الوضوء, فحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها : "توضأ مثل وضوءه للصلاة" على أكثر الوضوء وهوما سوى الرجلين وهو الأقرب وذلك أنه قد جاء هذا الوضوء مفسرا كما في رواية أحمد في مسنده وليس فيه غسل الرجلين إلا في نهاية الغسل ولفظه :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه ", وفيه مشروعية غسل أعضاء الوضوء ثلاثا في غسل الجنابة وغسل الرأس بدلا من مسحه, وحمله بعضهم على تعدد الحالات وهو بعيد وذلك لما يفيده قولها :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل " والذي يدل على المداومة, وقولها : " ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره " جاءت : بـ "ثم" التي تفيد الترتيب , أي أنه توضأ وضوءه للصلاة بما فيه مسح الرأس , فلما فرغ من وضوئه غسل رأسه , إلا أنه جاء في بعض الروايات ومنها ما ذكر قريبا ما يدل على أنه ترك مسح رأسه فلم يمسحه وغسله بدلا من المسح عليه وذلك في قولها : " حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء " وقد ذهب بعض العلماء إلى ترك مسح الرأس في غسل الجنابة وغسله بدلا عن ذلك وهو الصواب, وذلك أن مسح الرأس لم يأت منصوصا عليه في الأحاديث, بل جاء الوضوء مجملا في بعض الروايات , وجاء مفسرا كما في رواية النسائي وأحمد وفيه غسل الرأس بدلا من مسحه, وجاء الغسل بدلا من المسح في بعض روايات حديث ميمونة رضي الله عنها عند البخاري قالت : " وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه " , وكيفية غسل الرأس أن ياخذ ماء فيبدأ بغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل وسط رأسه كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي من حديث عائشة وفيه : " فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه ", أي مع تخليل الشعر وتتبع أصوله حتى يغلب على ظنه أن قد أروى بشرته كما في روايتي حديث الباب : "فيدخل أصابعه في أصول شعره، حتى إذا رأى أن قد استبرأ" وفي الرواية الأخرى : " ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات " , وأصرح من ذلك مارواه البيهقي في سننه من حديث عائشة :" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ من الجنابة ، ثم يدخل يده اليمنى فى الماء ، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة ثم يصب على رأسه ثلاثا ", وفيه إشارة إلى وجوب تعميم جميع البدن بالماء في الغسل من الجنابة فإنه لما عالج شعره وتتبع أصوله وأمر بنشره كما في حديث ثوبان الذي سيأتي دل على أن ما عداه من باب أولى, وجاء عند مسلم من حديث عائشة أن امرأة سألت النبي عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها, وفيه دليل على وجوب دلك البدن إذا لم يصل الماء إلى البشرة إلا بذلك , والرجل والمرأة في ذلك سواء, فإن وصل بدون دلك فليس بواجب, وكذلك استدل بذكر تخليل الشعر وتتبع أصوله بالماء على تخليل جميع شعر الجسد بما فيها اللحية إما من باب عموم بعض الروايات وإما قياسا عليها, وقد جاء الأمر بتعاهد الشعر عند الغسل من الجنابة من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مرفوعا من حديث علي قال سمعت النبي يقول : " من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار " وصححه الحافظ وضعفه غيره لاحتمال أن يكون رواية حماد له بعد اختلاط عطاء, ورواه عن عطاء أيضا حماد بن زيد وهو ممن روى عنه قبل الإختلاط لكنه رواه موقوفا كما ذكر ذلك الدار قطني في علله, وله شاهد من حديث أبي هريرة : "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" تفرد به الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار وهو ضعيف فحديثه منكر, وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلا : "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر، وأنقوا البشر", وقولها :"حفن على رأسه ثلاث حفنات ", أي بعد أن يخلل شعره وبشرته بالماء كما هو ظاهر من روايات الأحاديث, والحفنة هي مل الكف من الماء وغيره وقيل الحفنة ملء الكفين, والنساء مثل الرجال في ذلك وذلك لما رواه مسلم من حديث عائشة قالت : " لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " , أما ماجاء عنها رضي الله عنها من غسل الرأس خمسا لأجل الضفر فهو حديث ضعيف جدا, *وقولها : "ثم أفاض على سائر جسده" , وفي رواية عنها : "أفاض عليه الماء ثلاث مرات ", وفي حديث ميمونة : " ثم أفاض على جسده ", أي بعد أن غسل رأسه, وقولها : "سائر جسده", أي باقيه مما لم يغسل بعد وهو عامة جسمه غير أعضاء الوضوء ثم يغسل رجليه كما في حديث ميمونة :" ثم تنحى فغسل قدميه ", وقولنا : سائر , بمعنى الباقي , هو على الأشهر في اللغة ومما يدل على أن سائر بمعنى الباقي مارواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر قال : أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسك أربعا وفارق سائرهن, أي طلق بقيتهن لا كلهن بدليل أمره أن يمسك منهن أربعا, وقيل إن معناه الكل لا الباقي والأول أشهر, فيكون معنى الحديث على القول الأول أنه غسل بقية جسده الذي لم يغسل بعد ثم غسل رجليه, وعلى القول الثاني غسل جسده كله بما فيه أعضاء الوضوء التي غسلت في بداية الغسل وهو , ومما يؤيد هذا القول مارواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة وفيه : " ثم يفيض الماء على جلده كله " فقولها : "كله" تأكيد لغسل جميع البدن بلا استثناء, وقولها : " ثم غسل رجليه " جاء في بعض الروايات : " فإذا خرج" أي من الكنيف أو مكان الغسل *"غسل قدميه " وفي رواية للبخاري : " ثم نحى رجليه " أي عن موضع اغتساله , وفي حديث ميمونة : " ثم تنحى " أي ابتعد "فغسل قدميه " وتقدم ذكر الخلاف في غسل أعضاء الوضوء كلها في بداية الغسل وتأخير الرجلين وتقدم توجيه حديث عائشة في قولها : "وضوءه للصلاة", وباختلاف أقوال العلماء في ترجيح قول على قول اختلفت أقوالهم في استحباب تأخير الرجلين أو تقديمها فذهب الجمهور إلى استحباب التأخير وفصل مالك بين ما إذا كان المكان غير نظيف فيستحب تأخيرها وإلا فالتقديم أولى, والأشهر عند الشافعية إكمال الوضوء, وقد اختلف في علة البدء بغسل أعضاء الوضوء في غسل الجنابة على اقوال , فقيل أنه بدأ وانتهى بها تشريفا لهذه المواضع عن غيرها, وقيل بل هي سنة مستقلة, ولم يأت في شيء من السنة الصحيحة تثليث غسل البدن غير مواضع الوضوء غير حديث أم هانئ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو منه ثلاث مرات وروي عنها موقوفا أيضا وهو ضعيف جدا في الحالتين, وقول ميمونة : " فناولته ثوبا فلم يأخذه " أي ليمسح به الماء فلم يأخذه, وفي رواية عند البخاري : "فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده", وفي رواية عند أبي داود : "فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده" والمنديل مأخوذ من الندل وهو إزالة الوسخ , والمنديل والثوب والخرقة كلها بمعنى واحد, وقد استدل بعضهم برده للمنديل على كراهية تنشيف الأعضاء بعد غسل الجنابة وقال بعضهم يستحب تركه وكرهه بعضهم في الصيف مباح في الشتاء , والحق أنه مستحب ولا يكره فعله , فأما كونه مستحبا فلتركه صلى الله عليه وسلم , وأما كونه لا يكره فعله فلأنه صلى الله عليه وسلم نفض الماء بيده وكلاهما إزالة للماء وإن كان بالثوب أبلغ, وبقولها : "فجعل ينفض بيده" فيه دليل على جواز نفض اليدين من ماء الغسل وقد جاء النهي عن ذلك في حديث ضعيف ولفظه : "ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان " وفي سنده البختري وهو ضعيف متهم, ولا يشرع لمن اغتسل من الجنابة أن يحدث وضوءا بعدها , بل يكفيه الغسل عن الوضوء دليل ذلك مارواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل, وفي رواية : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل ويصلى الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل,كتبه : أبو عبدالرحمن محمد حسن عثمان أحمد السلفي اليمني