تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أطول النفاس

  1. #1

    Post أطول النفاس

    عن أمِّ سلمةَ كانتِ النُّفساءُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا أو أربعينَ ليلةً وكنَّا نطلي على وجوهِنا الوَرْسَ تعني منَ الكَلَفِ .صحيح أبي داود - 311.قلت : استدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث وغيره على تحديد أطول النفاس بأربعين يوما، ومنها*أحاديث وآثار أخرى لا تخلوا من ضعف إلا أن بعضها يشد بعضا منها مارواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر قال : وقت للنفساء أربعين يوما , وفيه أشعث بن سوار وهوضعيف, وأبو الزبير المكي وهو مدلس وقد عنعنه, ورواه في الكبير من حديث عثمان بن أبي العاص قال : وقت للنفساء أربعين يوما, وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وفيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعنه وقيل أنه لم يسمع من عثمان بن أبي العاص ولذلك فهو مرسل أيضا, وروى أحمد في مسنده من حديث مسة عن أم سلمة، قالت: " كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما "، أو أربعين ليلة شك أبو خيثمة وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف , وإسناده حسن لولا ما في مسة من الكلام, فإن انقطع الدم قبل ذلك فقد طهرت، أما ان استمر خروج الدم فوق الأربعين فحكمها حكم المستحاضة والله أعلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال جمهور العلماء بأن أكثر النفاس له حد، واختلفوا في هذا الحد، فمنهم من قال: أكثره أربعون، وهم الحنفية والحنابلة، ومنهم من قال: أكثره خمسون، وهو قول الحسن البصري، ومنهم من قال: أكثره ستون، وهم المالكية في المشهور من مذهبهم والشافعية ورواية عن أحمد، ومنهم من قال: أكثره سبعون ، كما قاله الليث عن بعضهم، ومنهم من فرق بين ولادة العلام والجارية، فقال في الغلام: تجلس خمسة وثلاثين، وفي الجارية: تجلس أربعين، وهو مروي عن الأوزاعي.

    لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص 401، قال:
    ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وأنقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب،....أهـ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    بعض النساء ينقطع عنها الدم في 22 أو 25 يوم من نفاسها ثم يعود قبل انقضاء الأربعين يوما، وفي العرف يعد دم نفاس.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    متى تغتسل النفساء؟


    السؤال : الحمد لله ولدت زوجتي منذ أسبوع وأريد أن أستفسر ما إذا كان قد حان الوقت لها أن تغتسل ، فهناك عادة تقول بأن على المرأة أن تغتسل بعد عدة أيام من ولادتها ، فهل هذا صحيح ؟ وهل لهذه العادة من علاقة بالشرع ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    إذا وضعت المرأة مولودها ، سمي الدم الذي يخرج منها بسبب الولادة : "نفاسا" ، وتسمى المرأة : "نفساء" ، فمتى نفست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها ، حتى تطهر من نفاسها أو تنقضي أيام النفاس ، وهي أربعون يوما ، ثم تغتسل .
    قال الترمذي رحمه الله :
    " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " انتهى .
    "سنن الترمذي" (1/256) .
    وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها . فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417) .
    فتبين بهذا أن الاغتسال المشروع للنفساء يكون بعد طهارتها من دم النفاس ، وهو اغتسال واجب .
    وأما إذا جرت العادة في بعض البلاد بأن النفساء تغتسل بعد ولادتها بأيام ، فهذا الاغتسال يراد منه التنشيط والتنظيف وهو لا بأس به ، ولكنه لا يترتب عليه أحكام شرعية كالصلاة أو الجماع ، فالنفساء لا تصلي ولا يجامعها زوجها حتى تطهر من دم النفاس ، وتغتسل .
    والله أعلم

    https://islamqa.info/ar/128877



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    استمر بها الدم بعد الولادة ، وتركت الصلاة فهل تقضي ما زاد على الأربعين


    لم أصلِّ إلا بعد ستين يوماً من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.
    فما الذي يجب علي عمله في العشرين يوماً التي لم أصليها ؟ وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها ؟ .


    الحمد لله
    أولاً :
    اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس . فمنهم من قال : إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) رواه أبو داود (139) وقال الألباني حسن صحيح ، وهو مذهب الجمهور ،
    فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم ، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال ( 10488 )
    وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال : لا حدّ لأكثر النفاس .
    وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يوماً وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
    والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد .
    والله أعلم .
    ثانياً :
    وأما كيفية قضاؤها ، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم ، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك ، ولو كان ذلك على عدة أيام .
    والله تعالى أعلم .

    https://islamqa.info/ar/31803



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •