قال الخطيب البغدادي رحمه الله: «الْمَقْصُودُ فِي الرِّحْلَةِ فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَحْصِيلُ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ وَقِدَمِ السَّمَاعِ.
وَالثَّانِي: لِقَاءُ الْحُفَّاظِ، وَالْمُذَاكَرَة ُ لَهُمْ، وَالِاسْتِفَادَ ةُ عَنْهُمْ.
فَإِذَا كَانَ الْأَمْرَانِ مَوْجُودَيْنِ فِي بَلَدِ الطَّالِبِ وَمَعْدُومَيْنِ فِي غَيْرِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الرِّحْلَةِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا فِي الْبَلَدِ أَوْلَى»اهـ([1]).


[1])) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2/ 223)، طـ مكتبة المعارف - الرياض.