أولا ليست هذه مسألتنا، لكنك ترمي إلى شيء!!
أقول: هذا قياس باطل.
وفي مسألتنا هذه:
الأول: اجتهد وأراد الخير - مع محبته للنبي، فهو مأجور من جهة المحبة - فجابنه بالمخالفة وهو آثم من هذه لجهة ، أما الثاني: فلأن عنده مانعا من الخروج من دائرة الإسلام؛ ألا وهو الجهل، فيمنعه من الخروج من دائرةٍ الأصلُ أنه فيها، ولا يزول إلا بيقين يقتضيه، وهو قيام الحجة عليه، فأن قامت عليه وفعل: خرج منها.
(اجتهد وأراد الخير - مع محبته للنبي - فجابنه بالمخالفة ) هذا متحقق في الخوارج و هم جهال .
فان كان هذا ليس بمانع من الحكم عليهم لان ( تاويلهم غير سائغ )
فبدعتهم اهون من ( الشرك بالله ) فكيف منع جهل المشرك و اجتهاده من الحكم عليه بما هو متحقق فيه
و لم يعذر الخوارج بالجهل و الاجتهاد ؟
و كيف لم يعتبر اجتهاد و جهل الخوارج في الحكم عليهم بحجة ان تاويلهم غير سائغ
و اعتبر الجهل و الاجتهاد في الشرك بالله ؟
شكرا بارك الله فيكم
وفيك بارك أخي
الخوارج ليسا كفارا على قول جماهير العلماء. وتأويلهم منع من خروجهم من الإسلام بسبب جهلهم وتأويلهم، ولكن لم يمنع ذلك أن يصدهم الإمام عن فعلهم، فافترقا.
أما الجاهل الذي صدر منه الكفر، فجهله منعه من الخروج أيضا.
لأن الأصل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وللأدلة الكثيرة التي ذكرت في موضعه.
لنرجع إلى أصل الموضوع، وهو: هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟
والذي يظهر لي مما كتبه الإخوة ومن كلام شيخ الإسلام أنه يجيز الاحتفال بالمولد بشروط:
أن تخلو من محرم كالاختلاط والكفر والموسيقى.
ألا يحدد بزمان
ألا يحدد بمكان.
والله أعلم
مجموع الفتاوى (23/ 133): (فَلَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ. لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ. وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا).
تأمل جيدا قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، وأعد صياغة الفتوى قبلها عليها، فكأنه يقول: (لَوْ أَنَّ قُومَا اجْتَمَعُوا بَعْضَ اللَّيَالِي عَلَى [المولد] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً تُشْبِهُ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ لَمْ يُكْرَهْ، لَكِنَّ اتِّخَاذَهُ عَادَةً دَائِرَةً بِدَوَرَانِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ وَتَشْبِيهِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ بِالْمَشْرُوعِ).
نعم، تأملتها بارك الله فيك، والظاهر أن قوله: (وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ وَغَيْرِهَا)، عائد على ما قبله من كلام، وهو قوله: (وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَاةً أُخْرَى وَقْتَ الضُّحَى أَوْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ تَرَاوِيحَ فِي شَعْبَانَ أَوْ أَذَانًا فِي الْعِيدَيْنِ أَوْ حَجًّا إلَى الصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَذَا تَغْيِيرٌ لِدِينِ اللَّهِ وَتَبْدِيلٌ لَهُ).
ويبدو أنك لم تتأمل كلام صاحب الموضوع الأصلي، فقد قال حفظه الله: (وبعد هذه المعاني الهامة في بيان هذه البدعة ننظر في كلام ابْن تَيْمِيَّةَ -رحمه الله- في مسألتين:
1- سَوْقُ كلام ابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – الدال على بِدْعيَّةِ المولد.
2- قراءة نصوص مشتبهة لابْن تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – .
فما ذكرته إن صح فهمه على ما قلت؛ فهو من الجمل المجملة، سيما وقد ذكرها شيخ الإسلام عرضًا لا قصدًا؛ إذ الفتوى التي جاء فيها ما نقلته، عن: (عَنْ صَلَاةِ نِصْفِ شَعْبَانَ؟).
والصواب أن يرد مجمل كلامه على مفصله، إذ قال عن اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا مع اختلاف الناس في مولده: (فإن هذا لم يفعله السَّلَفُ، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان). [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/123، 124)].
وقال أيضًا: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ، أَوْ بَعْضُ لَيَالِي رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ ثَامِنُ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيه الْجُهَّالُ "عِيدُ الْأَبْرَارِ"، فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ). [مجموع الفتاوى (25/ 298)].
صحيح، يجب فهم كلام شيخ الإسلام بعضه مع بعض، ولا نسقط منه شيئا
لكن الظاهر أنك لم تقرأ كلامي جيدا، أو لم تفهم كلام شيخ الإسلام جيدا، أو اختلط عليك رأيك برأيه رحمه الله تعالى
فالذي لم يفعله السلف إنما هو تخصيصه بزمان أو مكان، وهو الذي نهى عنه، لا أصل ما يفعل بالمولد
ألا ترى إلى النص الذي نقلته أنت
تأمل قوله: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَـ) تتجده نصا فيما ذكرته أنا لا معارضا له، بل لا يخدم قولك أبدا، فماذا تفهم منه؟، أليس هذا هو التخصيص الذي ينهى عنه.
فلم تأت بنص يعارض ما ذكرته
ويدلك على أن أصله مشروع: الأجر الذي يحصل عليه المجتهد الذي يعتقد حله، والمقلد المعذور فيه حيث قال:
فما يحصل في المولد من:
قراءة القرآن: يثاب عليه
ذكر الله: يثاب عليه.
الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم: يثاب عليه.
قراءة بعض سيرته: يثاب عليه.
إظهار المحبة: يثاب عليه.
الإطعام: يثاب عليه.
إذا هو مجموع من الفضائل إن خلا من البدعية: ألا وهي تخصيصه بزامن أو مكان، وهو في هذه الحالة
و
لم يفعل التخصيص، فكيف تكون بدعة والحالة هذه!!
وكذا يدلك على حل أصله: ما في مجموع الفتاوى (25/ 298)
(وَسُئِلَ: عَمَّنْ يَعْمَلُ كُلَّ سَنَةٍ خَتْمَةً فِي لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ؟ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِعَانَةُ الْفُقَرَاءِ بِالْإِطْعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ} وَإِعْطَاءُ فُقَرَاءِ الْقُرَّاءِ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى الْقُرْآنِ عَمَلٌ صَالِحٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ شَرِيكَهُمْ فِي الْأَجْرِ.
وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ: إنَّهَا لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَوْ بَعْضِ لَيَالِيِ رَجَبٍ أَوْ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ أَوْ ثَامِنِ شَوَّالٍ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْجُهَّالُ عِيدَ الْأَبْرَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ).
فتأمل الجواب وحثه على الطاعات أولا، ثم تأمل وجه استشكاله، وهو: (وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَوْسِمٍ)
فكل الإشكالية في المسألة اتخاذه موسما، وتخصيصه بنوع عبادة لم يرد فيها نص بخصوصها
والله أعلم
الذي لم يفعله السلف؛ الاحتفال بالمولد بأي شكل من الأشكال، لا بالتخصيص ولا بالتحديد.
أما ما ذكرته من قراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون تخصيص زمان ولا مكان، هل يصح هذا في التنزيل على الاحتفال بالمولد، بالصورة التي يدلل عليها القائلين بجوازه؟
نحن لا نتكلم عن مجيز أو محرم، بل نتكلم عن:
هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟فأقول: نعم، لكن الظاهر
واستدللت من كلامه في أكثر من موضع، وأهم هذه المواضع:
وهو صريح في مسألتنا، وغير هذا الموضع عاضد له
والله أعلم
لا أعلم
أنا تتبعت الواجب علي، وهو تتبع كلام الشيخ رحمه الله تعالى، واستنبطت لك من كلامه ما يتوافق مع جميعه، وحررت لك المسألة
وإذا ظهر لي من كلامه ما ظهر: وجب علي أن أقول: (يقول شيخ الإسلام كذا، والدليل قوله كذا)
ولا أفرض معتقدي على كلامه
فإن وقفت على نصوص تخالف ما استنبطته من كلامه، فحينها أوافق بين نصيه، وأرجع عن بعض ما قلته أو كله، بحسب ما يظهر لي
والله أعلم
كنت قبل عشرة أيام أعتقد ما تعتقده، ولو قال لي شخص: إن شيخ الإسلام يجيز ذلك بهذه الشروط: لكذّبته وخطأته، وذلك لأني كنت قد تلقفت من في مشايخي ما تلقفته أنت، وزاد اطلاعنا على المنتديات العلمية وغيرها، فرسخ هذه المعلومة لدي.
حتى قرأت في هذه المنتدى المبارك موضوعين، وهما:
هل أجاز شيخُ الإسلام الاحتفالَ بالمَوْلِد؟
و
هل يثاب المبتدع؟
وقرأتُ مشاركةَ الإخوة، وما نقلوه من نصوص، فقلتُ: لم لا أتتبع كلامَ شيخِ الإسلام في هذه المسألة.
فجمعتُ قرابةَ 30 صفحةً من صفحات الوورد، كلها من كلام الشيخ، وجلها من الفتاوى ومن اقتضاء الصراط المستقيم.
فاستقرأت هذه النصوص قراءة تمعن، فوصلت إلى ما وصلت إلى
وأكد لي ذلك أمور، منها:
تعظيم ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام للمولد؛ إذ قال في البداية والنهاية ط هجر (17/ 205) حين ذكر صاحب إربل: (وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا)، فلو كان يرى حرمته لم وصف بـ(الشريف)!، بل زاد ذاك فألف فيه كتابًا، قال في جامع المسانيد والسنن (8/ 348): (فقد رويناه في السيرة وفي الموالد).
استحسان الأئمة الحفاظ وأهل الحديث لها: كأبي شامة وقد ألف في البدع وكان شديدا في ذلك حتى كانت كما قيل سببا في استشهاده.
وألفوا موالد كابن كثير والعلائي والزين العراقي وابن الجزري وابن ناصر الدين الدمشقي وهو من محبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وهو الذي ألف كتاب "الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر"، وكذا ألف الحافظُ ابن حجر كتابَ مختصرِ المولد النبوي، وألف تلميذُه الحافظُ السخاوي الفخر العلوي في المولد النبوي، وكذا السيوطي.
فهل يا ترى هؤلاء مبتدعة جهال، لا يعلمون أنها بدعة، أم أنهم جعلوها من البدعة اللغوية، لا الشرعية، كالتراويح والأذان الثاني يوم الجمعة؟!!
والسمة البارزة فيهم: أنهم كلهم شافعيةٌ، فأعتقد أنهم بنوها على أصول الشافعية.
وقد وقفتُ على ما يؤيد ذلك، وهو ما نبّه إليه ابنُ دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 50 - 53) في كلامه على حديث: «عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه رحمهما الله، عن جدّه رضي الله عنه: أنّ رجلًا أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟»، وذَكَرَ الفوائد إلى أن قال: الفائدة (الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء: أنْ يدعوَ في وُضوئِهِ، فيقول عندَ غسل الوجه: ...
وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق [ذكره في الفائدة 41 قبل هذا]، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل.
وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاقٍ، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى:
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).
تأمل جيدا حين ذكر المبحث الأصول المختلف فيه، وهو قوله: (فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك)، أضف له اعتقاد هؤلاء الأئمة الحفاظ الشافعية.
وضع هذا في سياق كلام شيخ الإسلام: (مَن فعلها متأوِّلًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله) وغيرها من نصوص شيخ الإسلام.
فإن وقفتَ في كلام شيخ الإسلام على ما ينقض ما فهمتُه فأتِ به
والله أعلم
الرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولد
الرد على من أجاز الاحتفال بالمولد النبوي
https://saaid.net/mktarat/Maoled/30.htm