تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل ضابط الحكم على الدار منوط باقامة الشعائر صحيح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي هل ضابط الحكم على الدار منوط باقامة الشعائر صحيح

    قال بعض العلماء - الدار إذا ظهر فيها الأذان وسُمع وقت من أوقات الصلوات فإنها دار إسلام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم, قال لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذانا كفّ، وإن لم يسمع أذانا قاتل،وهذا فيه نظر, لأن الحديث على أصله، وهو أن العرب حينما يُعلون الأذان، معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق لأنهم يعلمون معنى ذلك، وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان بالصلاة، معنى ذلك أنهم انسلخوا من الشرك وتبرؤوا منه، وأقاموا الصلاة، وقد قال جل وعلا ?فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ?[التوبة:11]، (فَإِنْ تَابُوا) من الشرك، (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)، ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد، فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،دل ذلك أنهم يعملون بمقتضى ذلك، أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين، يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولا يعلمون معناها، ولا يعملون بمقتضاها، بل تجد الشرك فاشيا فيهم، ولهذا نقول إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات، أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيدا، والدليل على أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك، ويتبرؤون منه ومن أهله، ويقبلون على التوحيد، ويعملون بمقتضى الشهادتين، بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة [شرح الاصول الثلاثة للشيخ صالح ال الشيخ]------اذا تبين ذلك فما هو ضابط الحكم على الدار بأنها دار كفر او دار اسلام -يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فى بيان ضابط الحكم على الدار بانها بلد كفر يقول -وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم، ودعاء الأنبياء والصالحين، وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع المظالم ونبذ السنن وراء الظهر، وفشو البدع والضلالات، وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة، ونواب المشركين، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة، وصار هذا معلومًا في أي بلد كان، فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد، وساعين في إزالة دينهم، وتخريب بلاد الإسلام
    وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه، وقد أجمع عليه العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم
    وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: دعاء غير الله، وتوابع ذلك، واستمر أهلها عليه، وقاتلوا عليه، وتقرَّرت عندهم عداوة أهل التوحيد، وأبوا عن الانقياد للدين، فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر - ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون - مع مسبتهم لهم وتخطئتهم لمن دان به، والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار، فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة فهذه مسألة عامة كلية -سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء- عن دار الكفر -فاجابت- : كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونًا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية، تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها.
    وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام،ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم،فيجب عليهم أن يهاجروا منها، فرارًا بدينهم من الفتن،
    إلى ديار يحكم فيها بالإسلام، ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب عليهم شرعًا،--
    ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "فلو كان هناك جهاد صالح - الآن - يجب أن تقاتل البلاد العربية كلهاحتى تقيم توحيد الله وحتى تحكم شريعة الله.
    ولكن أين الجهاد؟!! الله المستعان.
    فالشرك موجود وطاعة الحكام من دون الله موجودة.
    فهذه الطوائف يجب أن تقاتل في مصر والشام والعراق وكل مكان عطلت فيه الشريعة. فيجب أن تقاتل حتى تقيم الشريعة.
    فإما هذا وإما هذا. إما أن تقام الشريعة وأنتم على بلادكم وعلى أموالكم وعلى كراسيكم.
    فمطلوبنا مثل ما قال الصحابة للروم وفارس.
    مطلوبنا أن تقيموا أمر الله. فإذا أقمتم أمر الله رجعنا عنكم. "اهـ
    [شرح تيسير العزيز الحميد ص 111 ضمن مجموعة الفوائد العلمية من الدروس البازية جمع/ عبد السلام السليمان ، مراجعة وتقديم الشيخ/ صالح الفوزان]
    -----------
    ويقول الشيخ صالح الفوزان
    دار الكفر هي التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله، هذا ما قرره أهل العلم أن البلاد التي لا تحكم بالشريعة ـ شريعة الله ـ تعتبر دار كفر، وكذلك البلاد تظهر فيها أعلام الشرك، أعلام الشرك تظهر فيها ـ الأصنام الأوثان ـ ولا تغير ولا ترفع هذه بلاد كفر.اهـ
    ثم سئل الشيخ صالح الفوزان
    أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، يقول : أورد الشوكاني في كتاب السيل الجرار عن دار الإسلام ودار الكفر أن الاعتبار بظهور الكلمة ، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ، وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس ، السؤال : هل الدولة التي تحكم بالقوانين الوضعية يقال عنها إنها بلاد مسلمة أو دولة كافرة بغض النظر عن شعبها ؟
    الجواب:
    الذي عليه علماء الدعوة أن العبرة بالحكم، إن كان الحكم بالشريعة فالبلاد إسلامية، وإن كان الحكم بغير الشريعة فالبلاد غير إسلامية ولو كان فيها مسلمون، العبرة بالحكم في البلد.
    وقول الشوكاني يتفق في الظاهر مع هذا لأنه ما يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختفاء الباطل وظهور الحق إلا إذا كان الحكم بدين الإسلام، أما إذا كان الحكم بالقانون، فالقانون للناس يحدث هوى، الملحد والمسلم قد يكون الملحد عنده أحسن من المسلم، إذا كان الحكم للقانون فلن يتحقق ما قاله الإمام الشوكاني أما إذا كان الحكم للشريعة فيتحقق.
    العبرة بالحكم نوعية الحكم في البلاد، إن كان بالشرع فهي مسلمة وإن كان الحكم بالقوانين فالبلد غير اسلامية.اهـ---وسئل الشيخ محمد بن ابراهيم -
    هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين، التي يُحكم فيها بالقانون؟! فأجاب:
    "البلد التي يُحكم فيها بالقانون؛ ليست بلدَ إسلام، وتجبُ الهجرة منها---- ويقول الشيخ صالح ال الشيخ-) بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا؛ إذا ظهر الشرك في بلد وصار غالبا كثيرا أكثر من غيره, صارت تسمى بلد شرك, سواء كان هذا الشرك في الربوبية, أو كان في الإلهية, أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ويكون غالبا.
    هذا معنى ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما سئل عن دار الكفر ما هي؟قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا.
    إذن إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالبا, معنى ذلك أن يكون منتشرا ظاهرا بينا غالبا الخير, فإن هذه الدار تسمى بلد شرك,------ و
    يقول العلامة أبو بطين في جوابه على عليّ بن سليم قال: فالأولي البلد التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، مع عدم القيام بحقيقتهما، ويؤذنون ويصلون الجمعة، والجماعة مع التقصير في ذلك، هل تسمى دار كفر أو دار إسلام؟ فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى، أنهم إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلد إسلام وتسمي دار إسلام، فإذا كان أهل بلدة نصارى يقولون في المسيح أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلد إسلام، فبالأولى فيما أرى أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارًا ولا مشركين ودارهم دار إسلام. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام أنها تقاتل، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولي. انتهى. مجموعة الرسائل، -- وقد اعترض البعض على ما نقرره مستدلا بكلام الشيخ ابا بطين هذا وقال ما قال..... ----- فرددت عليهم بتوضيح المقصود بكلام الشيخ ابا بطين من كلمة ودارهم دار اسلام - يقول الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن فى توضيح المقصود بكلام الشيخ ابا بطين قال-إذا كان من المعلوم: أن مصر دار إسلام، فتحها عمرو بن العاص، زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فأين إجماع الناس على أنها دار حرب، أيام بني عبيد القداح؟! وكذلك جزيرة العرب أيام الردة، مع أن الدار دار إسلام، لا دار كافر أصلي بالإجماع.
    لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال، لم يكن لتسميتها دار إسلام حكم ; وصار الحكم لهذا الوصف الطارئ، تعريف على محل طاهر تلوث به المحل؛ وللشيء حكم نظيره، فكيف بما هو أقبح وأشد؟! فبطل ما طرده المجيز من التعلق باسم الدار.
    أما تعريف الدار من حيثية الأحكام المرتبة عليها، فإن كان المستولى عليها هو الكافر الأصلي، فيتعلق به أحكام يخالف فيها المرتد، كحكم اللقيط والأموال وغيرهما؛ وعلى هذا تفاريع

    ذكرها الفقهاء، وجعل بعضهم الدار ضابطا لأشياء نوزع في بعضها.
    قال في التنقيح: فإن وجد اللقيط في بلد كفار حرب، لا مسلم فيه، أو فيه مسلم، كتاجر وأسير، فكافر رقيق، أي: اللقيط; فإن كثر المسلمون فمسلم؛ ومثله ما صرح به الحنابلة وغيرهم: أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر، ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر.
    وما حكاه ابن مفلح، عن الشيخ تقي الدين: أن البلدة التي تظهر فيها أحكام الكفر وأحكام الإسلام، لا تعطى حكم الإسلام من كل وجه، ولا حكم الكفر من كل وجه؛ وهو الذي عنى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين.

    فإنه لما سأله الوالد - قدس الله روحه - عن حكم ما باعوه، أو وهبوه، مما استولوا عليه في نجد؟ أجاب: بأنهم مرتدون، دارهم دار إسلام، والمرتد لا يملك عند جمهور العلماء ; ونص كلامه: فهؤلاء العدو الذين استولوا على نجد، من حكمنا بكفره منهم، فحكمه حكم المرتدين، لا الأصليين، لأن دارهم دار إسلام، وحكم الإسلام غالب عليها ; هذا حاصل كلامه، وهو عندنا بخطه.
    ومعناه: أن الإسلام غالب عليها، بمعنى: أنا نغلب جانب الإسلام فيما استولوا عليه،[مهم جدا] فلا يملكون والحالة هذه لأنهم مرتدون، والمرتد لا يملك مال المسلم؛ فأخذ الناقل

    بمطلق كلامه، ولم يفهم أصل المأخذ، فأين حكم الهجرة وفراق المشركين، المنوط بسماع الشرك والبدع، والمعاصي، ممن لا يستطيع تغييرها، من هذا، لو كانوا يعلمون؟!
    يوضحه: أن متأخري الشافعية، صرحوا به; قال ابن حجر، في شرح المنهاج: والظاهر أن بلد الإسلام التي استولوا عليها، لها حكم بلد الكفر، انتهى؛ فسماها دار إسلام نظرا إلى الأصل، وأعطى الطارئ حكمه-
    [الدررالسنية المجلد12]-هذا توضيح ما اشكل من كلام الشيخ ابا بطين على المعترض موضح بأبسط عباره

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى رده على المعترض فى قوله- وأما عموم الكفر للدار كلها ... فهذا من الجهل العظيم المعائب
    أليس كتاب الله في أهل مكة ... يبين هذا الحكم خير المطالب
    أما قسم الرحمن أحكم حاكم ... أولئك أقساما فقسم محارب
    وقسم عصاة ظالمون نفوسهم ... أولئك مأواهم سعير اللهائب
    وقسم ضعاف عاجزون فهؤلاء ... عفى الله عنهم ما أتوا من معائب
    ألا فافهموا نص الكتاب وحققوا ... زواجره فهي النجى في العواقب
    والجواب من الشيخ سليمان بن سحمان على هذه الابيات - أن يقال
    قد خلط في هذه القصيدة وخبط فيها خبط عشواء وقد خال أنه استولى على الأمد واحتوى وصار على نصيب وافر من كلام أئمة الدين والفتوى وما علم المسكين أنه قد ركب الأحموقة ونزل إلى الحضيض الأدنى وعدل عن المنهج المستقيم الأسنى وهام في مهمهة يهما

    والجواب أن يقال لهذا الجاهل هذا من نمط ما قبله من الجهل والغباوة وعدم المعرفة بالأحكام وما عليه أئمة الإسلام لأن لفظ الدار قد يطلق ويراد به الحال ويطلق ويراد به المحل فإن كان أراد الأول فصحيح ولا كلام وإن كان أراد الثاني فغير صحيح فإن هذا التقسيم للساكن لا للدار وقد أجمع العلماء على أن مكة المشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب لا دار إسلام ولو كان فيها القسمان المذكوران ولم يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار في قديم الزمان وحديثه بل هذا التقسيم للساكن فيها ولا حكم يتعلق بهذين القسمين بل الحكم للأغلب من أهلها[مهم جدا] إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور لا حكم له
    وظاهر كلام هذا الجاهل المركب أن مكة شرفها الله وصانها وجعل أهل الإسلام ولاتها وسكانها قبل الفتح ليست دار كفر لأن الله تعالى قسم أهلها ثلاثة أقسام محارب وعاص ظالم لنفسه ومستضعف عاجز فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام وهذا لم يقل به أحد من العلماء في مكة المشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماءأنها



    بلاد كفر وحرب ولو كان فيها أناس مسلمون مستخفون أو ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينهم كما هو معروف مشهور وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أن أحد الأقسام الأربعة التي قد اشتملت عليها الوجود هو القسم الرابع وهم الذين عنى الله بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم هم من كان كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره فهم في الظاهر لهم حكم الكفار وعلى زعم هذا الجاهل أنه إذا كانت مكة المشرفة قد قسمها الله ثلاثة أقسام فلا تكون مع هذا التقسيم بلاد كفر وحرب إذ ذاك وإلا فما وجه الاستدلال بهذا التقسيم حينئذ وكل بلد من بلاد الكفر فيها نوع من هؤلاء يكون حكمها كذلك عند هذا المتنطع المتمعلم سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه كيف لعب الشيطان بعقول هؤلاء حتى قلبوا الحقائق عليهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن
    وأما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر



    وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عنه ابن مفلح وغيره وذكر بعض العلماء أن الحكم للأغلب عليها
    وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله فإن كان ظاهره مع أهل بلده فحكمه حكمهم في الظاهروإن كان مسلما يخفي إسلامه لما روى البخاري في صحيحه من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا والله لا تذرون منه درهما
    وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعث قريش في فدى أسراهم ففدى في كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما فقال رسول الله أعلم بإسلامك فإن يكون كما يقول فإن الله يجزيك به وأما ظاهرك فقد كان علينا


    فافتد نفسك وابنى أخيك وأخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وخليفك عتبة بن عمر وأخي بني الحارث بن فهر قال ما ذاك عندي يا رسول الله فقال فأين المال الذين دفنته أنت وأم الفضل فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول الله لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه
    الحديث

    فاستحل رسول الله فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر ومما يوضح لك أن مكة المشرفة قبل الفتح بلد كفر وحرب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا



    وقال لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو

    وكلاهما حق فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدينة فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار إسلام فقال لا هجرة بعد الفتح وكون الأرض دار كفر ودار إيمان ودار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها [مهم جدا] وكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسق في ذلك الوقت فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيها عز و جل كان


    بحسب ذلك وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا أو الفاسق يصير صالحا أو الكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافراونحو ذلك كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال
    إلى أن قال
    فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا وهكذا المساكن بحسب سكانها إلى آخر كلامه[يعنى شيخ الاسلام بن تيمبة]
    وهذا مما لا إشكال فيه بحمد الله فهذا كلام أهل العلم وموجب سنة رسول الله في حكم الدار وساكنها ---- كلام الشيخ سليمان بن سحمان واضح جدا فى احكام الديار وساكنها- فيه الاجابة الشافية لكل من يتكلم فى احكام الديار وسكانها--وقد اجاب الشيخ سليمان بن سحمان بكل وضوح على احكام المقيمين بديار الكفر--فبين أن احكام المقيمين مرجعها للاغلب فقال-
    بل هذا التقسيم للساكن فيها ولا حكم يتعلق بهذين القسمين بل الحكم للأغلب من أهلها
    إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور لا حكم له-وبهذا يتضح حكم مجهول الحال والمستضعف والظالم لنفسه الذى لا يستطيع إظهار دينه وحاله حالهم من جهة الظاهر فحكمه كما هو ظاهر فى كلام الشيخ ان مرجعه لحكم الغالب لان الحكم للكثير الغالب وليس للقليل النادر فان النادر ليس له حكم-- ويبين الشيخ سليمان بن سحمان المسألة اكثر -فيقول -
    فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام وهذا لم يقل به أحد من العلماء في مكة المشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماء أنها

    بلاد كفر وحرب ولو كان فيها أناس مسلمون مستخفون أو ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينهم---بين الشيخ رحمه الله أن غير المظهرين لدينهم فى دار الكفر - اما مسلمون مستخفون بدينهم--وبين احكامهم ما بين الظاهر والباطن فقال-وهم الذين عنى الله بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم هم من كان كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره فهم في الظاهر لهم حكم الكفار-----------------------والنوع الثانى-ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينهم وبين حكمه فقال- وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله فإن كان ظاهره مع أهل بلده فحكمه حكمهم في الظاهر وإن كان مسلما يخفي إسلامه-الى ان قال فاستحل رسول الله فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر---فرجع الحكم بالاسلام الى إظهار الدين واظهار المعتقد الصحيح ويرجع الكفر الظاهر لحكم الغالب لمن لا يظهر دينه وظاهره ظاهرهم--هذه اجابة لما حير أفهام المعاصرين فى مسألة احكام الديار وكذلك مسألة الحكم على مجهول الحال فى دار الكفر[يعنى الذى لا يظهر دينه بتعبير اهل العلم] وأنا اعلم ان هذا التوضيح لكلام الشيخ سليمان بن سحمان لن يروق لافهام الكثيرين ولكنه الحق بدلائله وبراهينه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنه الخق ولو خالف ما عليه الناس ---- وهذا القول يختلف تماما مع قول الذين يحكمون على الناس بتبعية الدار وجعل الحكم على الناس مرتبط بالتبعية بل يزيدون الامر سوءا بجعل المسألة من اصل الدين الذى لا يصح الاسلام الا به فزادوا ضلالا الى ضلالهم بل هى ظلمات بعضها فوق بعض بل بنوا على هذه الظلمات القول بأن الاصل فى الناس الكفر- وأوكد ان كلامنا ليس فيه اى مسوغ لتعميم هذه الاحكام بل الكلام فى هذه المسألة مخصوص بما قام به الوصف بخصوصه وليس قولا يفهم منه التعميم لاهل الارض فهو يختلف باختلاف حكم الدار----اما مسألة الحكم للأغلب----فهى أحكام فقهية مرتبطه بما بينه العلماء بأن أحكام الديار مبنية بأن يَظهر فى الدار الكفر ويكون غالبا.- بمعنىأن يكون الكفر منتشرا ظاهرا بينا غالبا فإن هذه الدار تسمى دار كفر---وقد بين ذلك الشيخ سليمان بن سحمان ذلك فى قوله
    وأما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر ----ولسائل هنا أن يسأل - فما الفرق بينكم وبين من يكفرون الناس بالتبعية وكذلك من يقولون بأن الاصل فى الناس الكفر-- الاجابة اولا- الحكم بالتبعية بالنسبة لمسألتنا مرتبط بأحكام غير المكلفين - فيذكره العلماء عند كلامهم على الميت مجهول الحال فى دار الكفر او الصبى الصغير او المجنون- فالتبعية خاصة بغير المكلفين ولذلك القائلين بحكم التبعية جميع ما يستدلون به هو ما أورده العلماء فى الصبى الصغير او الميت مجهول الحال فى دار الكفر الذى لم تظهر عليه علامات الاسلام--- فاذا أصلوا المسألة على هذا التأصيل الباطل وهو التبعية بنو عليها اصل آخر أبطل منه وهو الاصل فى الناس الكفر فزادوا ضلالا الى ضلالهم اما نحن فليس من لوازم اقوالنا الحكم بكفر اهل الارض او أن الاصل فى الناس الكفر لان كلامنا مقيد بظهور الصفات المكفرة والاحوال متغيره من حال الى حال وليس اصل ثابت ثانيا - لايمكن ان تجتمع الامة على ضلاله بل لا تزال طائفة من امة النبى صلى الله عليه وسلم على الحق وهذا ما يمنع القول بان الاصل فى الناس الكفر او عودة الجاهلية العامة وعمومها لاهل الارض بل تكون مطلقه فى ديار الكفر وفى مصر دون مصر اما عمومها لاهل الارض فهذا لا نقول به---يقول شيخ الاسلام بن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم- فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل.وكذلك كلما يخالف ما جاءت به المرسلون: من يهودية، ونصرانية، فهي جاهلية، وتلك الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم، فإنه في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام -فأما في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين، على الحق، إلى قيام الساعة.--- هذا هو ما يمنع القول بأن الاصل فى الناس الكفر فهذا كان قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم اما بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فانه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين، على الحق، إلى قيام الساعة فلا جاهلية مطلقة الا فى ديار الكفر فنحن لا نحكم على العموم ولكن احكام الكفر بالنسبة الى الديار فكما قال شيخ الاسلام -وكون الأرض دار كفر ودار إيمان ودار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها وكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسق في ذلك الوقت فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيها عز و جل كان


    بحسب ذلك وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا أو الفاسق يصير صالحا أو الكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافراونحو ذلك كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال---فعندنا الاحوال متغيره من حال الى حال وليس اصل ثابت كما يدعون ان الاصل فى الناس الكفر-- فهذا من نحاتة افكارهم التى بنت هذا الاصل فإن الكتاب والسنه وكلام علماء الامة ينقض ما أصلوه وزعموه--وبهذا يتبين الفرق- فان الفرق بين الحكمين فرق واضح والجامع بينهم مخطئ ضال لم يهتدى للصواب- فالتكفير عندنا بالنسبه لما قررناه من كلام الشيخ سليمان بن سحمان خاص بمن قام به الوصف والوصف ليس صفة لازمه بل هي صفة عارضة ومتغيره بحسب سكانها - وكذلك نحن لا نكفر بالعموم----
    سئل أبناء الشيخ، وحمد بن ناصر، رحمهم الله: هل تعتقدون كفر أهل الأرض على الإطلاق؟ أم لا؟
    فأجابوا: الذي نعتقده دينا، ونرضاه لإخواننا مذهبا، أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقامت عليه الحجة، فإنه يكفر بذلك، ولو ادعى الإسلام؛ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

    وقد ذكر بعض العلماء، رحمهم الله: أن الكفر والردة أنواع كثيرة: فمن ذلك ما هو شك، ومنه ما هو اعتقاد، ومنه ما هو نطق؛ فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو إلهيته، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم، كفر إجماعا، لأن هذا كفعل عابدي الأصنام، قائلين {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ،وذكروا أنواعا كثيرة من أنواع الردة، كل نوع يكفر به المسلم، ويحل دمه وماله.
    وأما تكفير أهل الأرض كلهم، فنحن نبرأ إلى الله من هذا، بل نعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، بل قد أجارها الله عن ذلك، على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة منها على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إلى أن تقوم الساعة، ---وكذلك وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إخباره بأن أمته تأخذ ما أخذت الأمم قبلها، وتتبع سنتهم، وتسلك مسالكهم فستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله الناجية؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي " وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وسعد، ومعاوية، وعمرو بن عدي.
    فانظر رحمك الله إلى ما تضمن هذا الحديث وغيره من الأحاديث، من إخباره بسلوك أمته سلوك الأمم قبلها، وتفرقها على ثلاث وسبعين ملة، وأن الناجية ملة واحدة، ثم وصفها لما سألوه عنها، بأنها ما كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه؛ ---اما مسألة إظهار الدين المطلوب فقد بيناها هنا بيانا شافيا كافيا
    معنى شرط (إظهار الدِّين) للإقامة في بلاد الكفار

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    حكم من يكتم إيمانه بين الكفار--يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله -وكتمان الدين شيء ، وإظهار الدين الباطل شيء آخر ويقول بل المسلم يكون أسيرا أو منفردافي بلاد الكفر ، ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر ، ولا يقولها ، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم ، وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، بل يكتم ما في قلبه .

    وفرق بين الكذب وبين الكتمان . فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار ، كمؤمن آل فرعون .-
    ويقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله-فى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح-ص-385-وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}. .
    وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي ولا العمل بشرائع الإسلام. لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام وقد قيل أن النبي إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة كما يصلي المسلمون على جنائزهم.
    ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي بمنزلة من يؤمن بالنبي في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال تعالى. {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن كما كان مؤمن آل فرعون.
    قال تعالى. {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ -----------}
    فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء قال الله قوله: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}. وامرأة الرجل من آله بدليل قوله: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ}. وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعملا و{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} وهو عاجز عن الهجرة إلى دارالإسلام كعجز النجاشي وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون وفيهم من هو منافق كافر في الباطن أما يهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما معطل.
    كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد يفعل ما يقدر على علمه وعمله ويسقط ما يعجز عنه في ذلك وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما مات النجاشي قال النبي: "استغفروا لأخيكم" فقال بعض القوم تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة فنزلت: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم وذكره حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري أن رسول الله قال استغفروا لأخيكم النجاشي فذكر مثله. -وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا العمل بشرائع الإسلام لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام وقد قيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى عليه لما مات لأجل هذا ، فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة كما يصلي المسلمون على جنائزهم .

    ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة من يؤمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال - تعالى - : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقد يكون الرجل في
    الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن كما كان مؤمن آل فرعون .
    -
    ويقول ايضا- كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خُسِفَ بهم " ، فقيل : يا رسول الله، وفيهم المُكْرَه، قال : " يبعثون على نياتهم " . وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم .والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روي أن العباس قال : يا رسول الله، كنت مكرهًا . قال : [ أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله ] .ويقول رحمه الله--وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار، فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غيراحكام الدار الدنيا.[درئ تعارض العقل والنقل]-------- ويقول الشيخ سليمان بن سحمان نقلا عن بن القيم-وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها وهي ان الشارع انما قبل توبة الكافر الاصلي من كفره بالاسلام لانه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منه فيجب العمل به لانه مقتض لحقن الدم والمعارض منتف فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والاسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولاظنيةأما انتفاء القطع فظاهر وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر انما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت ان الباطن بخلافه فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم ان الباطن بخلافه ولهذا اتفق الناس على انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بخلاف علمه وان شهد عنده بذلك العدول وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها وكذلك لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل ان يقول لمن هو أسن منه وهذا ابني لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والأمر والنهى والعموم والقياس إنما يجب إتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها
    وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد أظهر بطلان دلالته ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ -

    وهذا مذهب أهل المدينة ومالك واصحابه والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من اصحابه بل هي أنص الروايات عنه وعن أبي حنيفة واحمد انه يستتاب وهو قول الشافعي وعن أبي يوسف روايتان إحداهما انه يستتاب وهي الرواية الاولى عنه ثم قال: آخرا أقتله من غير استتابه لكن إن تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته وهذا هو الرواية الثالثة عن احمد
    ويالله العجب كيف يقاوم دليل إظهاره للاسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالاسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير ذلك من الادلة ولا ينبغي لعالم قط ان يتوقف في قتل مثل هذا ولا تترك الادلة القطعية لظاهر قد تبين عدم دلالته وبطلانها ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب
    نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل على حسن الاسلام وعلى التوبة النصوحة وتكرر ذلك منه لم يقتل كما قاله ابو يوسف واحمد في إحدى الروايات وهذا التفصيل أحسن الاقوال في المسألة---ويقول الشيخ سليمان بن سحمان نقلا عن شيخ الاسلام بن تيمية- فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطناوإما كافر ظاهرا وباطناأو مؤمن ظاهرا كافرا باطنا أو كافر ظاهرا مؤمنا باطناوالأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجودوقد بين القرآن أحكامهافالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة وقد اشتملت عليها أول سورة البقرة
    وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهمفهؤلاءكانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره
    ثم ذكر رحمه الله من هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه والنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم -
    فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن كما كان مؤمن آل فرعون.
    قال تعالى. {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ -----------}
    فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء قال الله قوله: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}. وامرأة الرجل من آله بدليل قوله: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ}. وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعملا و{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} وهو عاجز عن الهجرة إلى دارالإسلام كعجز النجاشي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •