بـــــــــاب الآنـــــــــــ ــــــــــــية


السؤال ) ما تعريف الباب لغة ؟)
. الجواب ) هو المنفذ بين الشيئين يتوصل به أحدهما إلى الآخر، من داخلٍ إلى خارج والعكس )
السؤال ) ما تعريف الباب اصطلاحاً ؟ )
الجواب ) اسم لجملة من العلم، تحته فصول ومسائل غالبا .
السؤال ) لماذا سُميت مباحث العلم أبواباً ؟)
( الجواب ) لأن الإنسان يتوصل من خارج وهو: الجهل بها، إلى داخلٍ وهو: العلم بما فيها، فمن قرأ شيئاً من هذه الأبواب فقد أدرك العلم الذي فيها، كمن دخل البيت فإنه يدرك ما فيه، ويرتفق بمنافعه .
السؤال ) ما مناسبة ذكر باب الآنية بعد المياه ؟ )
( الجواب ) الماء جوهر سيَّال لا يمكن حفظه إلا بإِناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه.
( السؤال ) هل الأصل بالآنية الحل أم المنع ؟
. ( الجواب ) الأصل في الآنية الحِلُّ
( السؤال ) ما الدليل أن الأصل بالآنية الحل ؟
. ( الجواب ) القرآن _ والسنة
القرآن : عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}
ومنه الآنية لأنها مما خُلِقَ في الأرض
السُّنَّة : ما صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال،وما حرم فهو حرام،وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }
السؤال ) إِذا كان في الإناء شيء يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً )
فما حكمها ؟
. الجواب ) تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ )
السؤال ) ما الأصل في العبادات المنع أم الحل ؟
( الجواب ) الْمَنْعُ؛ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .
( السؤال ) ما الدليل أن الأصل في العبادات المنع ؟
. الجواب ) الكتاب _ والسنة )
الدليل من الكتاب : قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾
الدليل من السنة : ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ .
السؤال ) هل هناك فرق بين الأواني الصغيرة والكبيرة في الحِل ؟ )
( الجواب ) لا فرق في إِباحة الآنية بين أن تكونَ الأواني صغيرةً أو كبيرةً، فالصَّغير والكبير مباح،
قال تعالى عن نبيه سليمان صلّى الله عليه وسلّم {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ}[سبأ: 13]
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ، ولو ثَمِيناً _ )
السؤال ) ما الأواني الثمينة ؟ )
. الجواب ) مثل الجواهر، والزُّمرُّد، والماس، وما شابه ذلك فإنه مباح اتَّخاذه واستعماله )
السؤال ) ما حكم الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة ؟ )
( الجواب ) مذهب جمهور الفقهاء وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره أصحابه أن الأوعية الثمينة من الجواهر والزمرد أنها مباحة لا حرج فيها .
السؤال ) ما دليل من قال بالجواز ؟ )
( الجواب ) الدليل كالتالي .
الدليل الأول : الأصل في الأشياء الإباحة، قال سبحانه وتعالى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾
وقال سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾
وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾
الدليل الثاني : تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما .
الدليل الثالث : حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة .
قال ابن جحر في الفتح : وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده .
الدليل الرابع : أن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا؛ إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس .
القول الثاني : يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها؛ لنفاسة جوهرها .
السؤال ) ما دليل من قال بأن الأواني الثمينة محرمة ؟ )
( الجواب ) قالوا إن علة المنع في استعمال أواني الذهب والفضة هي السَرَف والخيلاء، فيمنع في الأواني الثمينة للعلة ذاتها .
السؤال ) هل تعليلهم أن العلة هي السَرَف والخيلاء صحيحة ؟ )
من بلد يختلف الجواب ) لا وذلك بأن علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها والإسراف)
إلى بلد، ومن وقت لآخر، والتحريم ليس لذات الأواني،بخلاف الذهب والفضة
القول الثالث : يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية .
السؤال ) ما دليل من قال بكراهة استعمال الأواني الثمينة ؟ )
( الجواب ) قالوا ما دام أن العلة في النهي هي السَرَف، فلا يقتضي ذلك التحريم؛ وإنما ذلك فقط حقه أن يكون مكروهًا والله أعلم .
. السؤال ) ما الفرق بين لو _ وحتى _ وإن)
( الجواب ) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله (لو) للخلاف القوي و (حتى) للخلاف المتوسط و (إنْ) للخلاف الضعيف .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ يُبَاحُ اتخاذُهُ واستعْمَالُه _ )
السؤال ) ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ؟ )
( الجواب ) الاستعمال التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إلا آنيةَ ذَهَبٍ وفضَّةٍ _ )
السؤال ) ما الدليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؟ )
( الجواب) ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
السؤال ) ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ؟ )
الجواب ) إنما يُصب في جوفه نار جهنم، والجرجرة: هي صوت الشراذب الواقع في الجوف )
أو المتحرك في الحلق .
السؤال ) ما الفرق بين القَصعة والصَّحفة والمِئكلة ؟
( الجواب ) كالتالي .
القصعة : ما تَكفي العشرة .
. الصَّحفة : ما تُشبع الخمسة
المئكلة : تُشبع الأثنين والثلاثة .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ومُضَبَّباً بهما _ )
السؤال ) ما تعريف الضبة ؟ )
( الجواب ) شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإِذا انكسرت الصَّحفَةُ من الخشب يخرزونها خرزاً
وقال الجوهري: الضبة حديدة عريضة، يضبب بها الباب، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب.
السؤال ) لمَ سمي بالمضبب ؟ )
الجواب ) لأن الضبة تضب كسره، أو شقه، فينضب. )
السؤال ) ما حكم المضبب بالذهب والفضة ؟ )
( الجواب ) محــــــرمـــــ ة.
( السؤال ) ما الدليل على تحريم المضبب ؟
الجواب ) أن الشارع إذا نهى عن الشيء فإنه يدخل في النهي أجزاء ذلك الشيء. )
السؤال ) ما حكم تمويه الآنية بالذهب والقضة ؟ )
( الجواب ) اختلف العلماء في جواز ذلك.
القول الأول : مذهب الحنفية، والراجح من مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة أنه يجوز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة؛ سواء في الأكل أو الشرب أو غير ذلك.
( السؤال ) ما أدلة القائلين بجواز الآنية المموهة بالذهب والفضة ؟
الجواب ) استدل أصحاب القول الأول بما يأتي. )
الدليل الأول : أن المموه ليس إناء ذهب ولا فضة، وقال بعضهم نظرا لباطنه والطلي تبع.
وقالوا : لأنه لا يتجمع منه شيء إذا صهر على النار.
الدليل الثاني : أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في الإناء المفضض.
وهو حديث حسن لأن رواته كلهم ثقات ، إلا عمران أبي العوام فإنه صدوق يهم.
وقد تعضد بحديث أنس الوارد في البخاري وغيره.
الدليل الثالث : أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة والجبة بالحرير.
الدليل الرابع : وُاستدل بزوال علة التحريم؛ وهي الفخر والخيلاء.
القول الثاني : المشهور عند الحنابلة أنه يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلى بذهب أو فضة.
( السؤال ) ما دليل الحنابلة على تحريم الآنية المموهة بالذهب والفضة ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها.
الدليل الأول : ما روى ابن عمر أن رسول الله قال من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
السؤال ) ما وجه الدلالة من الحديث ؟ )
. ( الجواب ) قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه شيء من ذلك
الدليل الثاني : ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي بسنديهما عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة .
صححه النووي . وقال ابن حجر أخرجه البيهقي بسند على شرط الصحيح.
الدليل الثالث : ما روى ابن أبي شيبة بسنده عن أم عمرو بنت عمر قالت : كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب، وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة.
السؤال ) ما صحة أثر عائشة ؟ )
( الجواب ) قال النووي : أثر عائشة حسن، رواه الطبراني والبيهقي بمعناه.
الدليل الرابع : أن العلة التي لأجلها حرم وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين موجودة في المموه، ونحوه.
السؤال ) ما صورة الإناء المموه بالذهب والفضة ؟ )
( الجواب) أن يؤتى بالإناء ثم يوضع في إناء قد صهر فيه ذهب أو فضة فتتموه ويأخذ من لون الذهب والفضة.
أو هو طلاء الإناء المصنوع من نحاس أو حديد أو نحوهما بماء الذهب أو الفضة . مثل أن تطلى الأباريق، أو فناجيل الشاي، أو نحو ذلك من الأواني.
السؤال ) ما صورة الإناء المطلي بالذهب والفضة ؟ )
الجواب ) أن يجعل الذهب والفضة كهيئة الورق ثم بعد ذلك يلصقها بالإناء. )
( السؤال ) ما الفرق بين الإناء المموه والمطلي بالذهب والفضة ؟
( الجواب ) التمويه، والطلاء بمعنى واحد عند الحنفية والمالكية والشافعية.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها _ )
السؤال ) ما تعريف المحرم لغة ؟ )
. ( الجواب ) الممنوع
السؤال ) ما تعريف المحرم اصطلاحاً ؟ )
. ( الجواب ) ماطلب الشَّارِعُ تركه طلباً جازما
السؤال ) ما حكم المحرم ؟ )
. الجواب ) ما يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله )
السؤال ) متى يؤجر العبد على تركه للحرام ؟ )
( الجواب ) يُؤْجَرُ العبد على اجتنابِهِ للحرام إذا تركه امتثالا ( أيْ لنَهْيِ الشَّرْعِ عنه )
ليس لخوفٍ أو حياءٍ أو عجزٍ عن المحرم فلا يثاب .
السؤال ) كيف يكون استعمال الآنية ؟ )
( الجواب ) الاستعمال يكون كالإدهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء واتخاذ الأقلام
وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة .
( السؤال ) ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؟
( الجواب ) يحرم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
( السؤال ) ما دليل من قال بالتحريم ؟
( الجواب ) قالــــوا : إن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل والشرب؛ لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
السؤال ) ما حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة عند الحنابلة ؟ )
( الجواب ) الاتِّخاذ على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر.
( السؤال ) ما دليل من قال أن اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام ؟
الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها. )
الدليل الأول : أن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كآلات اللهو والموسيقى.
الدليل الثاني : أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.
الدليل الثالث: أن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ.
الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال.
القول الثاني : لا يحرم، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية الشافعية والحنابلة.
؟ السؤال ) ما دليل من قال بجواز الاتخاذ )
. ( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها
الدليل الأول : أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فلا يتعداه إلى غيره .
الدليل الثاني : كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ؛ لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.
الدليل الثالث : قال ابن قدامة في المغني : يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها.
( السؤال ) هل استدلالهم بجواز اتخاذ الأنية قياساً على ثياب الحرير صحيح ؟
الجواب ) لا ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا، فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص الإباحة به. وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة .
القول الثالث : الكراهة اختار هذا القول بعض الحنابلة.
السؤال ) ما دليل من قال بكراهة اتخاذ آنية الذهب والفضة ؟ )
( الجواب ) حملوا أدلة من قال بالمنع أن المنع لكراهة التنزيه، وأن العلة عندهم ما دامت من أجل السرف والخيلاء، فلا تصل للتحريم.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ولو على أنثى _ )
( السؤال ) ما الدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على النساء ؟
الجواب ) دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنَّها لهمْ في الدُّنيا، ولكمْ في الآخرةِ. )
السؤال ) ما وجه الاستدلال من هذا الحديث ؟ )
( الجواب ) قال الإمام محمد المختار الشنقيطي : هذه الجملة تعليلية؛ كما نصّ عليه شراح الحديث، وهي تدل على أن تحريم هذه الأواني عام شامل للجنسين، دون تفريق بينهما.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وتَصِحُّ الطهارةُ منها _ )
السؤال ) هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة ؟ )
( الجواب ) جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد .
وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم.
( السؤال ) ما المراد أن الطهارة تصح في آنية الذهب والفضة وبها، وفيها، وإِليها ؟
الجواب ) توضيح ذلك كالتالي: )
1- منها بأن يغترف من الآنية.
2- بها أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه.
3- فيها أن تكون واسعة ينغمس فيها.
4- إليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب.
( السؤال ) ما تعريف الحاجة ؟
( الجواب ) أن يتعلق بها غرض غير الزينة، وإن كان غيرها يقوم مقامها.
فإذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من الآنية التي لا فضة فيها.
قال النووي: وهذا لا خلاف فيه، صرح به إمام الحرمين وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معنى الحاجة أن يحتاج إلى تضبيب الإناء سواء كانت الضبة من فضة أو حديد أو نحاس فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا ولو كان من الذهب.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ _ )
السؤال ) ما الدليل أن الضبة اليسيرة جائزة للحاجة ؟ )
( الجواب ) ما ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه كان عنده قدح النبي صلى الله .
عليه وسلم ـ فانكسر فاتخذ مكان الشَّعب سلسلة من فضة.
السؤال ) ما شروط اتخاذ الضبة عند الحنابلة ؟ )
الجواب ) شروطُ الجواز أربعةٌ. )
أولا : أن تكون من ضبة.
ثانيا : أن تكون يسيرة. ً
ثالثا : أن تكون من فضةٍ.
رابعا : أن تكون لحاجة.
السؤال ) ما الدليل على هذه الشروط ؟
( الجواب ) ما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة .
( السؤال ) فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة ؟
( الجواب ) هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيراً، والغالب أنَّه إِذا انكسر، فإِنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التَّحريم، فنقتصر على ما هو الغالب.
( السؤال ) فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة، وهي ما يُجْبَرُ بها الإِناء، فلو جعل الإنسان على خرطوم الإِبريق فِضَّة؛ فَلِمَ لا يجوز؟
الجواب ) أن هذا ليس لحاجة، وليس ضَبَّة، بل زيادة وإِلحاق من غير حاجة. )
السؤال ) فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضَّة : لِمَ لا تقيسون الذَّهب على الفِضَّة ؟ )
الجواب ) إِن النصَّ لم يرد إِلا في الفِضَّة. )
( السؤال ) ما دليل اشتراط الحاجة ؟
الجواب ) لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يتَّخذْها إِلا لحاجة، وهو الكسر . )
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وتُكْره مباشرتُها لغير حاجةٍ _ )
السؤال ) ما تعريف المكروه عند الفقهاء ؟ )
( الجواب ) ما نُهي عنه لا على سبيل الإِلزام بالتَّرك.
( السؤال ) ما حكم المكروه ؟
( الجواب ) يُثابُ تاركُه امتثالاً، ولا يَستحق العقاب فاعلُه.
السؤال ) ما حكم مباشرة الضَّبَّة لغير حاجة ؟ )
( الجواب ) تُكره إذا كانت لغير حاجة وهذا اختيار المذهب.
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها
( السؤال ) ما الذي حمل العثيمين على القول بعدم الكراهة في جواز استعمالها ؟
( الجواب ) مـــــا يلــــــي :
1- لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة ؟
2- ولم يرد أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه
( السؤال ) ما الحاجة التي تُجّوز مباشرة الضبة ؟
الجواب ) أن يكون الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة، أو جعل الإناء على النار )
وصارت الجهة التي ليست فيها الضبة حارة لا يستطيع أن يشرب منها، وشرب من الجهة الباردة التي فيها الضبة، فهذه حاجة فله أن يشرب، ولا كراهة فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه تكره مباشرتها.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ _ )
( السؤال ) ما تعريف المباح لغة ؟
الجواب ) المُعلن والمأذون فيه ، يقال : باح فلان بسره : أظهره ، وأباح الرجل ماله )
أذن في الأخذ والترك واستباح الناس العشب أقدموا على رعيه .
السؤال ) ما تعريف المباح اصطلاحاً ؟ )
( الجواب ) ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
السؤال ) ما حكم المباح ؟ )
( الجواب ) ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه .
وهذا مذهب جمهور الأصوليين ، والمراد بذلك : المباح الباقي على وصف الإباحة .
أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه ، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه
السؤال ) ما كيفية معرفة المباح ؟ )
. الجواب ) الإباحة تعرف بطرق منها )
1- النص على التخيير بين الفعل والترك، كقوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الغنم : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
2- نفي الإثم والمؤاخذة، مثل الآية في البقرة: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
3- النص على الحل، مثل: قوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }
4- الأمر الوارد بعد الحضر.
5- كون الفعل مسكوتاً عنه. فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل.
السؤال ) ما حكم استعمال آنية الكفار ؟ )
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك.
القول الأول : يكره استعمال أواني المشركين وثيابهم قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية.
السؤال ) ما دليل من قال بكراهة استعمال أنية الكفار والمشركين ؟ )
( الجواب ) ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا.
القول الثاني : يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
( السؤال ) ما دليل من قال يباح استعمال آنية المشركين؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها.
الدليل الأول : ما رواه مسلم، من حديث عن عبدالله بن مغفل قال: أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. قال: فالتفت فإذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم متبسمًا. ورواه البخاري وهذا اللفظ لمسلم .
السؤال ) ما وجــــه الدلالــــــة من الحديث ؟ )
الجواب ) الجراب آنية من آنياتهم، ولو كان غسل الإناء واجبًا لنجاسته، لتنجس الظرف وما فيه )
الدليل الثاني : ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة، في قصة وضع اليهود السم للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟، قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سمًّا ؟ ، قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك ؟ ، قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك، وإن كنت نبيًّا لم يضرك.
السؤال ) ما وجــــه الدلالــــــة من الحديث ؟ )
الجواب ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم في آنيتهم.
الدليل الثالث : ما رواه أحمد، بإسناد حسن، والحديث صحيح لغيره عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا
الدليل الرابع : ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه أن النبي وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب.
( السؤال ) ما الجواب عما أستدل به من قال بالكراهة ؟
الجواب ) أجابوا عن ذلك بوجهين. )
الأول : أن الغُسل هو من باب الاحتياط والاستحباب.
الثاني : أن حديث أبي ثعلبة الخشني في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة والخنزير، ويشربون فيها الخمر؛ ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرها، أما من يعلم أنهم لا يأكلون فيها الميتة ولا يشربون فيها الخمر، فآنيتهم كآنية المسلمين.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم _ )
السؤال ) من الكفار الذين تحل ذبائهم ؟ )
( الجواب ) هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ }.
( السؤال ) ما المراد بطعامهم المذكور في قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ؟
الجواب ) ذبائحهم لقول الله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } .
يعني ذبائحهم .
قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . وكذلك قال مجاهد وقتادة.
وروي معناه عن ابن مسعود.
( السؤال ) ما حكم صيد أهل الكتاب ؟
( الجواب ) أكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم قال ذلك عطاء ، والليث ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا ، أباح ذبائحهم ، وحرم صيدهم ولا يصح لأن صيدهم من طعامهم ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن من حلت ذبيحته ، حل صيده ، كالمسلم
؟ ( السؤال ) هل هناك فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب
الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم الله فعن ابن عباس : رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف
أي الذي لم يختتن وعن أحمد مثله.
والصحيح إباحته ; فإنه مسلم ، فأشبه سائر المسلمين ، وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر ، مع تحقيق فسقه ، وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف ، فالمسلم أولى.
السؤال ) هل هناك فرق بين الكتابي العربي وغيره في حل ذبائحهم ؟ )
الجواب ) لا فرق، إلا أن في نصارى العرب اختلافا وسئل مكحول عن ذبائح العرب فقال :
أما بهراء وتنوخ وسليح ، فلا بأس ، وأما بنو تغلب فلا خير في ذبائحهم .
والصحيح إباحة ذبائح الجميع لعموم الآية فيهم.
السؤال ) هل يحل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم ؟ )
الجواب ) إن ذبحه لهم مسلم ، فهو مباح . )
( السؤال ) أتحل ذبيحة المجوسي الذي يذبح لإلهه ؟
( الجواب ) قال أحمد ، وسفيان الثوري ، في المجوسي يذبح لإلهه ، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمي : يجوز الأكل منها.
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم ، يذبحه رجل مسلم ، قال : لا بأس به. وإن ذبحها الكتابي ، وسمى الله وحده ، حلت أيضا ; لأن شرط الحل وجد.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم _ )
السؤال ) ما حكم لباس ثياب الكفار ؟ )
الجواب ) ثيابهم فما لم يلبسوا أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر )
( السؤال ) مـــــا الدليــــــل علـــــــى أنـــــه طـــاهـــــر ؟
( الجواب ) لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه كانوا يلبسون ثياباً من نسج الكفار.
( السؤال ) ما حكم الصلاة فيما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني ؟
الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك . )
القول الأول : قال الإمام أحمد رحمه الله : أحب إلى أن يعيد. يعني من صلى.
( السؤال ) هل كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على الوجوب أم على الاستحباب ؟
الجواب ) يحتمل وجهين : )
الأول : وجوب الإعادة وهو قول القاضي.
الثاني: لا يجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك .
السؤال ) ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى على ماذا يدل ؟ )
( الجواب ) يدل على الوجوب مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويلات من ثيابهم. انتهى
القول الثاني : مذهب المالكية لا تجوز الصلاة في ثوب الكافر كتابياً أو غيره إلا إذا حصل يقين بطهارتها أو غلب ذلك على الظن، قال خليل في مختصره: ولا يصلى بلباس كافر.
السؤال ) هل يجوز للكافر أن يصلي في ثوبه إن أسلم أم لابد من غسله ؟ )
( الجواب ) قال الدسوقي في حاشيته: لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى يغسله، كما رواه أشهب عن مالك ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة أما لو تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها. انتهى.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وثيابهم إن جهل حالها _ )
السؤال ) ما مراد المؤلف إن جُهل حَالُها ؟
( الجواب ) يقول الإمام العثيمين رحمه الله : هذه لها مفهومان.
الأول : أن تُعلَمَ طهارتُها.
الثاني : أن تُعلَمَ نجاستُها.
فإن عُلِمَتْ نجاستُها فإِنها لا تُستعمل حتى تُغسل. وإِن عُلمتْ طهارتُها فلا إِشكال، ولكن الإِشكال فيما إِذا جُهل الحال، (فهل نقول) إِن الأصل أنهم لا يَتَوَقَّوْنَ النَّجاسات وإِنَّها حرام، أو نقول
إِن الأصل الطَّهارة حتى يتبيّن نجاستها ؟ الجواب هو الأخير.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ _ )
السؤال ) ما تعريف الدبغ ؟ )
( الجواب ) تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
( السؤال ) هل تطهر جلود الميتة بعد الدبغ ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم في هذه المسألة.
القول الأول : المشهور في مذهب الحنابلة وهو إحدى الراويتين عن الإمام أحمد.
وهو كذلك المشهور في مذهب المالكية وهو أن جلد الميتة مطلقاً لا يطهر بدباغه سواء كان مأكول اللحم كالشاة ونحوها، أو لم يكن مأكوله.
( السؤال ) ما الدليل أن جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر بذلك ؟
( الجواب ) حديث عبد اللّه بن عُكَيْم قال: قُرِئَ علينا كتابُ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ونحن بأَرض جُهَيْنَةَ: أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءَ مِنْ إِهَابِ وَلاَ عَصَبٍ.
وقد روي عن عبد اللّه بن عكيم من غير وجه، وفي بعضها يقول: "جاءَنا كتاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر : أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمِيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.
القول الثاني : مذهب الأوزاعي وأبي ثور وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، فهؤلاء الأئمة يفرقون بين جلد مأكول اللحم وغيره، ولهم في ذلك أدلة عديدة أن الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم دون غيره.
السؤال ) ما دليل من قال أن الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم دون غيره ؟ )
( الجواب ) ما ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما حرم من الميتة أكلها )
السؤال ) ما طريقة الاستدلال بهذا الحديث على طهارة جلود مأكول اللحم دون غيره ؟ )
( الجواب ) أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الشاة بأنها ميتة، وهذا الوصف وصف مؤثر ومقصود، وبين أنه إنما حرم بموتها أمر واحد وهو أكلها، ولذلك وصفها بأنها ميتة ورتب على كونها بهذه الصفة حكماً: وهو أن يحرم أكلها، أليس هذا دليلاً على أن ما لا يؤكل أصلاً له حكم آخر ؟ بلى. يدل بظاهره على ذلك، فنقول: ما كان حراماً أصلاً سواءً بالموت أو بالتذكية فلا يدخل في ذلك.
الدليل الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها ما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي
(صلى الله عليه وسلم قال عن جلود الميتة: دباغها ذكاتها )، وفي لفظ: ( ذكاتها دباغها
( السؤال ) ما وجه الاستدلال من هذا الحديث ؟
( الجواب ) هذا الحديث يدل على المعنى بوجه لطيف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة، فكأنه صلى الله عليه سلم قال: إنك إذا دبغت جلد الميتة فكأنما ذكيتها ( دباغها ذكاتها )، والذكاة تفيد في مأكول اللحم بلا شك، لكنها لا تفيد فيما لا يؤكل لحمه، فدل على أن ما يؤكل لحمه ينتفع بجلده بعد الدبغ، وما لا يؤكل لحمه لا ينتفع به.
( السؤال ) ما وجه الاستدلال بهذا الحديث ؟
( الجواب ) استأنس هؤلاء بأسباب ورود الحديث، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة لـميمونة أو لمولاتها أو نحو ذلك، وجميع الأسباب التي وردت فيها ذكر حيوان مأكول اللحم.
الدليل الثالث: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن معاوية بن أبي سفيان، وعن أسامة بن عمير الذهلي، وعن المقدام بن معدي كرب وغيرهم، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع.
السؤال ) ما الجواب عما أستدل به أصحاب القول الاول ؟ )
الجواب ) أعلوا حديث عبد اللّه بن عُكَيْم بأربع علل. )
العلة الأولى : الإرسال أنه مرسل؛ لأن عبد الله بن عكيم مخضرم.
السؤال ) من تعريف المخضرم ؟ )
الجواب ) من عاش في الجاهلية وفي الإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. )
وهو معدود في التابعين، بعضهم يعد المخضرمين في التابعين، فـعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فالحديث بناءً على هذا مرسل .
العلة الثانية : الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى حديث عبد الله بن عكيم لم يلقه، فالحديث على هذا منقطع أيضاً، وهذه علة ثانية
العلة الثالثة : الاضطراب في سند الحديث، الاضطراب في السند، فإن عبد الله بن عكيم رحمه الله قال: مرة عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومرة أخرى قال: عن مشيخة من جهينة سمعوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومرة ثالثة قال: عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن المشيخة من جهينة، والذين قرءوا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكونون صحابة، وقد يكونون كذلك من المخضرمين كـعبد الله بن عكيم.
العلة الرابعة: الاضطراب في متن الحديث، فقد جاء في بعض الروايات: (جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قبل أن يموت بشهرين )
وفي بعضها: (قبل أن يموت بشهر )
وفي بعضها: (قبل أن يموت بأربعين يوماً )
وفي بعضها: (قبل أن يموت بثلاثة أيام)
وهذا اضطراب؛ ولذلك ترك الإمام أحمد هذا الحديث لما رأى اضطرابهم فيه.
( السؤال ) لو صح حديث عبدالله بن عُكيم أيصح الاستدلال به ؟
( الجواب ) لو صح فإنه يجاب عن استدلال هؤلاء بالحديث بجوابين.
الجواب الأول : أن يقال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه أذن بالانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، وورد هذا عن أكثر من سبعة عشر صحابياً.
الوجه الثاني : وهو أنسب وأحسن أن يقال: ليس بين الأحاديث تعارض، فالأحاديث السبعة عشر في جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، أما حديث عبد الله بن عكيم فهو في تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ.
ومما يؤكد صحة هذا المعنى: أن أهل اللغة كـالنضر بن شميل والجوهري وغيرهم فسروا الإهاب
بأنه الجلد قبل أن يدبغ. إذاً: فحديث ابن عكيم : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب )، أي: لا تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ، وهذا مسلم. لا تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ هذا هو الإهاب، وبهذه الطريقة تلتئم الأحاديث ويشد بعضها بعضاً، إذاً: هذا هو القول الأول، القول: بأنه لا يطهر جلد من جلود الميتة بالدباغ وهذا دليلهم .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ _ )
السؤال ) هل يجوز استعمال الإهاب بعد الدبغ ؟
( الجواب ) مذهب الحنابلة يجوز بشرطين
أن يكون الاستعمال في يَابِسٍ. أولا :
أن يكون الإهاب من حيوان طاهر حال الحياة. ثانيا :
السؤال ) لماذا لا يجوز استعمالهُ في رطبٍ عند المؤلف ؟ )
الجواب ) لأنَّه إِذا كان نجساً، ولاقاه شيء رطب تنجس
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ من حيوان طاهر في الحياة _ )
السؤال ) ما الحيوان الطاهر حال الحياة ؟ )
الجواب ) الطاهر في الحياة ما يلي. )
أولا : كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك .
ثانيا : كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة ـ وهذا على المذهب ـ كالهِرَّة
لقوله صلّى الله عليه وسلّم: إنها ليست بنَجَسٍ، إِنَّها من الطوَّافين عليكم .
كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل . ثالثا :
رابعا : الآدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرَّم، لا لنجاسته، ولكن لحرمته.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ولبنُهَا _ )
( السؤال ) ما حكم لبن الميتة عند الحنابلة ؟
كذلك أنفحتها. الجواب ) مذهب الجمهور وهو المشهور عند الحنابلة أنه نجس )
( السؤال ) ما المراد بالإنفحة ؟
( الجواب ) الإنفحة هي سائل أبيض صفراوي يوجد في وعاء في بطن الجدي ونحوه،
فيجبن اللبن ويسمى المخبّنة: فهي التي تجعل اللبن ـ عندما توضع فيه ـ وتجعله جبنا.فهذه ومثلها اللبن في المشهور من المذهب وهو : هي نجسة .
السؤال ) ما دليل من قال أن لبن الميتة نجس ؟ )
الجواب ) الكتاب _ والأثر _ والنظر .
الدليل من الكتاب : قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}
السؤال ) ما وجـــه الدلالــــة من الآية ؟ )
( الجواب ) اللَّبن في الضَّرع يكون داخلاً في هذا العموم.
الدليل من الأثر: استدلوا بأثار عن الصحابة منها.
ما روى الطبراني ورجاله ثقات: كما قال الهيثمي، وقد رواه البيهقي عن ابن مسعود قال:
لا تأكلوا الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.
السؤال ) ما وجـــه الدلالــــة من الإثر ؟ )
( الجواب ) لأن اللبن يستخرج من ذبائحهم وذبائحهم حلال.
الدليل من النظر : أن هذا وعاء نجس، وقد لاقى ـ أي اللبن أو الإنفحة ـ نجاسة فينجس بها، فهذه الميتة نجسه وهذه الإنفحة أو هذا اللبن قد لاقاها فيكون نجساً، وهذا على القول بأن المائعات تنجس بملاقاة النجاسة ولو لم تتغير.
القول الثاني : مذهب الأحناف أن الإنفحة ليست نجسه ومثلها اللبن وهو إحدى الروايتين عن أحمد إختارها صاحب الفائق.
السؤال ) ما دليل من قال أن لبن الميتة ليس بنجس ؟ )
( الجواب ) من الأثر _ والنظر.
الأثر : أن الصحابة لما أتوا المدائن كانوا يأكلون الجبن، مع أن أهل المدائن كانوا مجوساً وذبائحهم لا تحل ومع ذلك أكل الصحابة هذا الجبن المصنوع.
النظر : اللبن والإنفحة منفصل عن الميتة فهي ليست من الميتة فعلى ذلك هي طاهرة
وكذلك من الأدلة التي تدلل على نجاسته أنها جزء من الميتة وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ
( إنما حرم أكلها )
وقال تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة}
والجبن مطعوم وهو متضمن للأنفحة، وكذلك اللبن مطعوم وهو يستخرج من الميتة،
كما أنه لا يؤمن أن يتسرب إليه أشياء من تعفنات الميتة.
السؤال ) ما الصحيح من هذه الأقوال ؟ )
الجواب ) من قال بنجاستها لصحة الآثار الثابتة عن الصحابة في ذلك. )
السؤال ) ما الجواب عما استدل به من قال أن لبن الميتة طاهر ؟ )
الجواب ) أجاب الجمهور بعدة أجوبة منها.
أولا : ما ذكره الأحناف وشيخ الإسلام لم يسندوه إلى كتاب فينظر في صحته.
ثانياً : قيل أن الجزارين الذين كانوا يذبحون ذبائحهم كانوا من اليهود والنصارى وذبيحة اليهود والنصارى حلال، فهي دولة ذات ملك عظيم وكان الذابحون لهم من اليهود والنصارى فإذا ذبحوا فذبيحتهم حلال.
السؤال ) ما حكم البيضة التي في الميتة ؟ )
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك.
القول الأول : المشهور في المذهب وهو مذهب بعض الأحناف وبعض الشافعية
أنها إذا كانت ذات قشر فإنها تكون طاهرة.
السؤال ) ما دليلهم أنها إذا كانت ذات قشر فإنها تكون طاهرة نجسة ؟ )
( الجواب ) ليس هناك دليل بل تعليل لأنها قد تم تخلقها وهي ـ حينئذ ـ منفصلة عن الميتة فأشبهت الولد الذي يكون في بطن الميتة فإنه إذا استخرج منها فإنه له حكم الأحياء.
فــــــإذن: إذا كان فيها قشر فهي كالولد وإن لم يكن بها قشر فهي كالأنفحة واللبن.
القول الثاني : مذهب أبي حنيفة فإنه كمذهبه في اللبن والأنفحة فقد رأى أنها مطلقاً تكون طاهرة. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية.
القول الثالث : ذهب بعض الشافعية إلى نجاستها مطلقاً.
السؤال ) ما القول الراجح في هذه المسألة ؟ )
( الجواب ) القول الأول للتعليل السابق: فهي إذا كانت ذات قشر فإنها كالولد في الميتة منفصل وهي ذات أجزاء منفصلة إنفصالاً تاماً لا مماسة إلا من خارجه، ولا يكون مؤثراً فيه ولا يمكن أن يتسرب إلى البيضة شيء من ذلك فهي طاهرة أما إن لم تكن ذات قشر فهي كاللبن والأنفحة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِه _ )
السؤال ) هل عظم الميتة وظفرها أو حافرها ونحوه نجس أم لا ؟
الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. )
القول الاول : مذهب جمهور أهل العلم إلى القول بنجاسته.
( السؤال ) ما دليل من قال أن أجزاء الميتة نجسة ؟
الجواب ) لأنه داخل في الميتة وقد قال تعالى : {حرمت عليكم الميتة } )
السؤال ) مـــا وجــــه الدلالـــــة من الآيــــــة ؟ )
( الجواب ) قالوا: وقد كان العظم أو نحوه يتألم ويتحرك وهذه هي الحياة، فما كان قابلاً للحياة
فهو قابل للموت فيدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة
القول الثاني : مذهب الأحناف وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن العظم والظفر ونحوهما ليس بنجس .
السؤال ) ما دليل من قال أن أجزاء الميتة كالظفر أو الحافر طاهر ؟ )
الجواب ) قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إنما حرم أكلها) وفي رواية أحمد: (إنما حرم لحمها )
السؤال ) ما الجواب عما أستدل به أصحاب القول الاول من أنها تتألم وتتحرك ؟ )
( الجواب ) أما كون العظم: يتحرك ويتألم ونحو ذلك فهذه ليست صفة ثابتة فيه بنفسه وإنما ثابتة له تبعاً لوجوده في هذا الكائن الحي، فهي صفة ليست ثابتة فيه بإرادته فهو يتحرك بلا إرادة وإنما
هو تبع هذا الكائن الحي ـ هذا هو الرد على تعليلهم .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ غيرُ شَعْر ونحوه _ )
السؤال ) هل شعر الميتة طاهر أم نجس ؟
الجواب ) اختلف فيه أهل العلم. )
القول الاول : ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه طاهر.
( السؤال ) ما دليل الجمهور أنه شعر الميتة طاهر ؟
الجواب ) قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} )
فذكر الله ـ عز وجل ـ أن مِنْ مِنَنِهِ على عباده أنه منّ عليهم بالأصواف والأوبار والشعور يتمتعون بها في هذه الحياة.
السؤال ) ما وجه الاستدلال من هذه الآية أن شعر الميتة طاهر ؟
( الجواب ) ذكـــــــروا أمرين:
الأمر الأول : هذه الآية وردت في سياق الامتنان وما كان في سياق الإمتنان فإنه يدل على العموم كما هو معروف عند أهل العلم ـ فتكون هذه الأصواف وغيرها طاهره في كل حال لأن الآية تدل على العموم
الأمر الثاني : قالوا إنا بالإجماع نقول: إن الحيوان إذا جُزّ شعره وهو حي فإن هذا الشعر طاهر
فدل على المفارقة بين اللحم والشعر، فإن اللحم إذا فارق الحي فإنه نجس وهو ميتة
أما الشعر فإنه طاهر بالإجماع وهو حلال، فدل على أن هناك فرقاً بين الشعر وبين اللحم
فالشعر ينجس بجزه من الحي، ويكون طاهراً بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن حجر
وأما اللحم فإنه بالإجماع إذا قطع من الحية فإنه ميتة نجس محرم
( السؤال ) هل يدخل في هذا الحكم جميع الحيونات على رأي الجمهور ؟
الجواب ) الجمهور اشترطوا أن تكون من طاهر في الحياة . )
إذن: إذا جُزّت من بهيمة الأنعام ونحوها مما هو طاهر في الحياة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول فإنها طاهرة .
القول الثاني : مذهب الشافعية إلى أنه نجس.
السؤال ) ما دليل الشافعية أن شعر الميتة نجس ؟ )
الجواب ) دليلهم هو نفس الدليل المتقدم، وهو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} )
والميتة شامل لكل ذي روح قد فارقته روحه، وما يتصل به، والشعر متصل به فعلى ذلك هو مُحَرَّم .
السؤال ) ما النجس عند الحنابلة من أجزاء الميتة ؟ )
. ( الجواب ) عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما نجس على المذهب
لأن هذه الأشياء من جملة الميتة، فتكون نجسة كالميتة لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وقوله تعالى قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (لرجس النجس .
السؤال ) هل جميع الميتات نجسة ؟ )
الجواب ) نعم ولكن يستثنى من ذلك ثلاث ميتات فإنها طاهرة. )
أولا : السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
ثانيا : ميتة الآدمي لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس.
ثالثا : ميتة كل ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل، كالذباب والجراد والعقرب ونحو هذا، فهذه الميتات طاهرة للأدلة السابقة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وما أُبِيْنَ من حيٍّ فهو كميْتتِهِ _ )
( السؤال ) ما معنى وما أبين من حي فهو كميتته ؟
( الجواب ) أي ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فإن حكم هذا المقطوع كحكم ميتته أي كما لو أنك قطعتها وهي ميته.فإذا قطعت منها رِجْلاً مثلاً وهي حية، فكما أنه قطعتها منها وهي ميته فتكون محرمة نجسة وإن كان هذا الحيوان طاهراً لأنه حي، وهذه القطعة التي قطعت منه بها حكم الميتة
السؤال ) ما دليلهم على أن ما أبين من حي فهو كميتته ؟ )
الجواب ) ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد حسن، والحديث حسنه التّرمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
وفي الترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قدم المدينة وهم يحبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته.
السؤال ) ما قطع من السمك وهي حية أتكون نجسة أم طاهرة ؟ )
( الجواب ) السمك ميتته حلال فما قطع منها وهي حية فهو طاهر حلال، وكذلك الجراد ونحوها.
السؤال ) ما حكم المسك الذي يستخرج من الغزال ؟ )
( الجواب ) طاهرة وهي أشبه بالمولود وهي أشبه بالبيض وأشبه باللبن ونحو ذلك وليست من الدم في شيء بل هي مستحيلة إلى مادة أخرى وهي المسك لذا باتفاق أهل العلم هي طاهرة لا شيء فيها السؤال ) ما حكم ما قطع من الطريدة ؟ )
( الجواب ) الطريدة مستثناة لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون به بأسا، والحكمة في هذا ـ والله أعلم ـ: أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها، فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان
من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطريدة؛ لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تذكى .