تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أفيدونا افادكم الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2014
    المشاركات
    8

    افتراضي أفيدونا افادكم الله

    المساجد عندنا على المذهب الحنفي وعندهم امور محدثة خاصة بعد الصلاة...
    وهم متعصبون للمذهب بحيث لا يخالفونه بل بعضهم لا يرى صحة الصلاة خلف من هو من غير المذهب

    الاشكال:
    بعض الائمة لا يتقنون الاحرف العربية وقد يتغيب احيانا الامام الراتب مرة او اكثر في اليوم ويقف مكانه من ليس اهلا للامامة

    ما حكم صلاتي خلفهم مع انهم لا يتقنون بعض احرف الفاتحة ولا يسمحوا لي ان أئمهم لاني لست على مذهبهم

    واذا تظاهرت باني على مذهبهم حتى استطيع امامتهم فسأقع في بعض البدع ...

    ام اصلي منفردا ام ماذا؟؟؟؟

    افيدوني بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    السؤال


    بعثت إليكم بسؤال بأنني لا أستطيع الصلاة فى المساجد لأن معظم الأئمة ينطقون فى الفاتحة كلمة، "المستقيم"، "المصطقم" وأحلتمونى إلى سؤال يقول صاحبه إن أقرب مسجد له يبعد حوالي 350 متر وهم يلحنون، لحنا جليا، وأجبتموه أن يصلي في البيت وله الثواب غير أن حالي مختلف فأنا أقول إن معظم المساجد والأئمة يلحنون هذا اللحن الجلي في مصر وخارج مصر، وسؤالي: هل يجوز لي الصلاة في المساجد مرة أخرى بسبب عموم البلوى؟


    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمذهب جمهور العلماء أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فمن أخل بها بها أو بشيء منها لم تصح صلاته، بل نصوا على أن في الفاتحة إحدى عشرة شدة سوى ثلاث في البسملة إن قلنا هي آية منها، فمن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته، ومن لحن فيها لحناً يحيل المعنى، كأن ضم التاء من أنعمت فقد بطلت صلاته، وكذا من أبدل حرفاً بحرف مع القدرة على النطق بالحرف الصحيح، كأن أبدل السين صاداً، أو الدال تاء، أو الذال زاياً، فصلاته كذلك باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة.
    ولكن سهل بعض أهل العلم في الحروف المتقاربة المخرج كالضاد والظاء، ويرى شيخ الإسلام أن من أبدل الضاد ظاء فصلاته صحيحة لقرب المخرج ومشقة الاحتراز، قال رحمه الله: والوجه الثاني: تصح وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعا. انتهى.ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفاً منها أو خفف مشدداً أو أبدل حرفاً بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (أصحهما) لا تصح وبه قطع القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد كما لو أبدل غيره (والثاني) تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم. وعلى قياس ذلك إبدال التاء طاء، فقد قال بعض متأخري الحنفية وبعض متأخري الشافعية بأن الصلاة مع هذا تصح لمشقة الاحتراز وعموم البلوى، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع، ومنهم من فرق بين صلاة العوام فصححها مع هذا الإبدال وصلاة الفقهاء، فقال ببطلانها لإمكان التحرز في حقهم. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله. في المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: وخلاصة المرام ما ذكره ابن الهمام من أن الفصل إن كان بلا مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد، وإن كان بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين، والطاء مع التاء قيل تفسد، وأكثرهم لا تفسد، وذكر صاحب المنية أنه إذا قرأ الظاء مكان الضاد المعجمتين أو على القلب فتفسد صلاته وعليه أكثر الأئمة، وروي عن محمد بن سلمة لا تفسد لأن العجم لا يميزون بين هذه الأحرف، وكان القاضي الإمام الشهيد يقول الأحسن فيه أن يُقال إن جرى على لسانه ولم يكن مميزاً وكان في زعمه أنه أدى الكلمة على وجهها لا تفسد صلاته، وكذا روي عن محمد بن مقاتل وعن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد، قال الشارح وهذا معنى ما ذكر في فتاوى الحجة أنه يُفتي في حق الفقهاء بإعادة الصلاة، وفي حق العوام بالجواز، أقول هذا تفصيل حسن في هذا الباب والله أعلم بالصواب. انتهى كلامه رحمه الله بحروفه... والجمهور يأبون هذا كما رأيته في كلام النووي السابق.إذا علمت هذا فمن المقطوع به أنه لا يصح الاقتداء بمن لا تصح صلاته لنفسه، وعليه فمذهب الجمهور أن صلاة من يلحن لحناً جلياً في الفاتحة باطلة، وسهل بعض متأخري الشافعية والحنفية في الحروف متقاربة المخرج التي يعسر على العوام التمييز بينها، والذي نراه أنه لا ينبغي بحال أن يعرض المسلم صلاته للبطلان، وأن الصلاة منفرداً خير من الصلاة خلف إمام يلحن لحناً جلياً في الفاتحة، فإذا كان الإمام بحيث إذا علم لم يتعلم فصلاته صحيحة لنفسه ولمن كان مثله دون سواهم.
    وأما إذا كان بحيث إذا علم تعلم، فعليك أن تناصحه وتبين له خطأه وعلى كل حال اترك الصلاة خلفه، واحرص على الصلاة خلف إمام يتقن القراءة ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، ومع انتشار الخير وفشو العلم في الناس فقد كثر هؤلاء الأئمة ولله الحمد، والمساجد التي تقيم السنة ويحسن أئمتها القراءة كثيرة بحمد الله في مصر وغيرها، فلن يعسر عليك مع التحري أن تجد الإمام المتقن الذي تصلي خلفه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن لم تجد فحكم المسألة هو ما علمت على الخلاف المشار إليه.والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=113626





    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2014
    المشاركات
    8

    افتراضي

    بارك الله فيك
    واشكالي لازال قائما وهو: هل ارتكب بعض البدع واترك بعض السنن مثل رفع اليدين وأئمهم حتى احصل على الجماعة في المسجد واجرها

    ام اصلي منفردا

    وبالمناسبة خطر ببالي سؤال آخر من خلال ما نقلت:
    اذا كنت اقرأ الفاتحة خلف الامام في الجهرية....الا تعتبر قراءتي الصحيحة خلف الامام الذي يلحن مجزئة لهذا الركن بالنسبة لي؟؟؟.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هذا له علاقة بسؤالك ، لأنك تصلي خلف مبتدع :

    ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟


    إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى. قال الشارح لهذه العقيدة، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة، قال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا خلف كل بر وفاجر))[1] رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني، وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج الدار قطني أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر))[2] وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً، وفي صحيحه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم))[3]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله))[4] أخرجه الدار قطني من طرق وضعفها.


    اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة)، وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: (يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم) والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ولاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال: يعيد، ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع، انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة؛ ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك، ولا نعلم وجوده، والله الموفق.


    وأما السؤال الثاني فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب في ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة، وهو قول جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب كما تقدم.
    http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2146

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الصلاة خلف المبتدع ، ودعوته


    السؤال :
    المساجد هنا في بنجلادش يقومون ببعض الأعمال البدعية ، والتوسل ، والاحتفال بالمولد النبوي إلى غير ذلك من الأمور، فهل تجوز الصلاة خلف الأئمة الذين هذا ديدنهم ؟ عندما أتناقش معهم أحياناً فإنهم يغضبون ويعجزون في إحضار الأدلة ، وغاية القول لديهم أن هذه الأعمال تعلموها من شيوخهم الذين هم على حد تعبيرهم، أعلم منّا وأتقى ، إن هذه المخالفات تثير الكثير من الخلافات في أوساط الناس بما قد يفضي إلى الشحناء والتباغض ، أو أن الشخص يغضّ عنها الطرف على مضض ، فما العمل إذاً ؟ وكيف ننصحهم ونبيّن لهم الحق ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    الصلاة خلف المبتدع فقد قال شيخ الإسلام كما في " مجموع الفتاوى " (23/355) : " وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل ، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد ، وكالعيدين ، وكصلوات الحج خلف إمام الموسم ، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة ، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة ، إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا ؛ لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب ، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته . وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما النزاع وتفصيل .
    وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم ، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل " مسألة الحرف والصوت " ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا ، وكلاهما جاهل متأول ، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس ، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع والله أعلم " انتهى .
    وسئلت اللجنة الدائمة (7/364) السؤال التالي :
    هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع ؟
    فأجابت : " من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع ، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته ، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر ، وصلاته باطلة ، ولا يصح أن يجعل إماما ، وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية ، صحت صلاته وصلاة من خلفه " . انتهى .
    أما دعوة هؤلاء القوم ومناصحتهم فاستعن بالله أولا قبل كل شيء ، وأخلص القصد ، وانو هدايتهم ، والله يعينك على ذلك .
    وعليك ببيان مخالفتهم للدِّين بالحجة والبرهان والدليل ، وإبطال الشبه التي يستدلون بها ، مع الرجوع لأهل العلم فيما يشتبه عليك من المسائل ، حتى لا تقع شبههم في قلبك ، أو يفحموك في المجادلة ، فيظن الجاهل صحة مذهبهم ، مع مراعاة الرفق والأناة في ذلك كله .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/193896



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •