هذا نص اقتبسته من كلام ابن رشد في كتابه المشهور بـ "الضروري في أصول الفقه" ، يقول رحمه الله:
((وإن كان سبب تحريكه (أي المكلّف) إلى الفعل الإكراه ، فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد وقوعه طاعة أثيب عليه ، وعلى هذا الوجه جاء إكراه الكفار على الإيمان بالقتل في الشرع ، وبالجملة فالتوعد بالعقاب هو إكراه ما على هذا الوجه ، ومثل هذا يتصور في أن يكون الإنسان يصده عن الامتثال عناد أو غير ذلك من الأسباب المانعة)).
ص 54 ، ط. دار الغرب.
وهنا تساؤلان:
- ما رأيكم في توجيه ابن رشد لمسألة الإكراه هنا لو فرضنا أن الإكراه على الإيمان أمر مطلوب أو مأمور به ؟
- هل يرى ابن رشد جواز الإكراه على الإيمان ، أو هل فهم أن هذا مراد شرعاً سواء في الجهاد والدعوة ونحو ذلك؟ *
=========================
* قال تعالى ((أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) وقال ((لا إكراه في الدين)).