تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: فالأولى ترك العمل بها...؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    Question فالأولى ترك العمل بها...؟؟؟


    ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: إن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها.

    ارجو ذكر مثال في الواقع على ذلك ؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #2

    افتراضي

    من الأمثلة التي يذكرها الأصوليون: الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يجد حرجا ولا مشقة في صومه.
    من كان هذا حاله يجوز له الأخذ بالرخصة، والأولى أن يصوم عند الجمهور لقيام أدلة تقوي جانب عدم الترخص ومن ذلك: قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) وبما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث حمزة الأسلمي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجناح الذي يلحقه إذا لم يترخص برخصة الإفطار مع القدرة على الصيام، فقال له عليه الصلاة والسلام: (هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
    وقد ساق المثال المذكور الشيخ الدكتور: عبد الكريم النملة في كتابه: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    بارك الله فيكم وزادكم علما
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    من الأمثلة التي يذكرها الأصوليون: الإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يجد حرجا ولا مشقة في صومه.
    من كان هذا حاله يجوز له الأخذ بالرخصة، والأولى أن يصوم عند الجمهور لقيام أدلة تقوي جانب عدم الترخص ومن ذلك: قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) .
    يبدو لي والله اعلم - أن هذا المثال بعيد عن المقصود
    لأن الافطار للمسافر قد اتفقت الأمة على جوازه دون اعتبار المشقة فلا يكون تركا للأولى
    بل ذهب جماعة من السلف الى عدم اجزاء صيام السفر , واختار طائفة منهم استحباب الفطر خلافا لمن اختار الصوم كالمالكية والحنفية
    قال شيخ الاسلام
    (وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الصِّيَامِ أَوْ عَاجِزًا وَسَوَاءٌ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ لَمْ يَشُقَّ
    بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي الظِّلِّ وَالْمَاءِ وَمَعَهُ مَنْ يَخْدِمُهُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَالْقَصْرُ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْفِطْرَ لَا يَجُوزُ إلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنْ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ) انتهى

    بل ان الأئمة لم يختلفوا في جواز الفطر لمن سافر وانما اختلفوا في صحة صومه واجزائه
    قال شيخ الاسلام
    (وَلَمْ تَتَنَازَعْ الْأُمَّةُ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ؛ بَلْ تَنَازَعُوا فِي جَوَازِ الصِّيَامِ لِلْمُسَافِرِ
    فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ وَإِنَّهُ إذَا صَامَ لَمْ يَجْزِهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ وَيُرْوَى هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ السَّلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " {لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ} لَكِنْ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يُفْطِرَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ)) انتهى
    والحديث السابق قاطع للنزاع فاصل بين الفريقين .
    واستدلوا أيضا بالآية (فعدة من أيام أخر) فدلت على أن صيامه لا ينعقد .
    أما الاستدلال بالآية (وأن تصوموا خير لكم) على تقديم الصوم على الفطر فلا يستقيم , لأنها في مقام تفضيله على الفدية مع الفطر وذلك قبل النسخ


    قال ابن الجوزي في تفسيره
    (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيّرين بين الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلف، ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين، والحامل والمرضع، إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم، وقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف،)) انتهى
    و قال ابن حجر
    (وَدَعْوَى الْوُجُوبِ فِي خُصُوصِ الصِّيَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَتْ بِظَاهِرَةٍ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ فَنَصَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ) انتهى
    وأما استدلالهم بحديث مسلم فأقصى ما فيه جواز الفعلين واستواء الطرفين دون ترجح أحدهما على الآخر
    بما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث حمزة الأسلمي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجناح الذي يلحقه إذا لم يترخص برخصة الإفطار مع القدرة على الصيام، فقال له عليه الصلاة والسلام: (هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه).
    وعند تأمل لفظ النبوة يترجح الافطار , لوصفه بالحسن (فحسن)
    أما من صام فأقصى ما عنده رفع الجناح والاثم عنه , وفيه اشارة الى أنه ترك الأولى والسائل انما سأل هل سيصيبه اثم ان ترك الأخذ بالرخصة
    ومهما يكن , فالأخذ بالرخصة في مثل هذا المقام من أحسن الأفعال ,كيف ولا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
    (ان الله يحب أن تأتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد والبزار وأبو يعلي عن ابن عمر
    وفي لفظ (كما يحب أن تؤتى عزائمه) رواه الطبراني والبزار عن ابن عباس

    وَفِي الصحيحين عن عائشة قالت:عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً» " )) لفظ مسلم
    وفي لفظ آخر له ( فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ)
    فالأمر ليس بالهين ومن لم يترخص برخص الشرع ظنا منه أن ذلك من التورع فهو أبعد الناس عنه وعن سنة نبيه .
    أما المثال الذي يمكن أن يصلح أن يدخل في مقصود الحافظ ابن رجب فهو الترخص في سفر المعصية
    وان جوزه ابو حنيفة وداود , فالجمهور على المنع منه لمعارضته الآية (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)
    ولأن الترخص فيه اعانة له على المعصية فالاولى تركه في هذه الحالة
    ومن الأمثلة أيضا أن المطر والوحل عذر في ترك صلاة الجماعة , و رخص في هذه الحال الصلاة في الرحال
    لكن اذا كان المطر خفيفا أو البرد غير شديد فالأولى ترك الصلاة في الرحال والأخذ بالعزيمة
    وأيضا من الأمثلة على ذلك , مسألة رضاع الكبير , فقد ذهب الليث وابن حزم الى قول عائشة رضي الله عنها في أنه يحرم ولو بعد الحولين
    لكن هذا مخالف لعمل الناس فقد رؤوا أن ذلك رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة
    لقَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا نرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّة))
    فترك مثل هذه الرخصة الخاصة أولى لمخالفتها عمل الأمة كما ذكر ابن رجب في هذه القاعدة



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    رخص الشارع القعود في صلاة النافلة - والأجر على النصف من صلاة القائم - فالقعود رخصة قابلها نص آخر يحث على القيام لما فيه من الأجر، فترك ذلك أولى ؛ كي ينال أجر القائم .
    والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخت الفاضلة أم على طويلبة علم ..
    السلام عليكم ورحمة الله
    ...
    الرخصة : استثناء من الأصل لرفع الضيق والمشقة والحرج ..
    استناداً إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته‏)‏ رواه الإمام مسلم فى صحيحه
    ولكن :
    إن لم يكن هناك من عسر ( مشقة أو ضيق أو حرج ) .. يعود الشىء إلى أصله ..
    *******
    فمثلاً :
    لايجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر إلا : لمن يضرب فى الأرض طلبا للرزق .. ولمن يقاتل فى سبيل الله .. وكذلك للحاج والمعتمر ..
    لقوله سبحانه وتعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ }
    ولما تواترت به الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى أسفاره‏‏ حاجا ومعتمرا وغازياً ..
    ...
    أما من قام بسفر فى : سياحة .. أو نزهة .. أو رحلة .. أو مصيف .. أو مشتى ..... إلخ ) فلا يجوز له القصر حتى ولو كان فى سفره ضيق ومشقة وحرج
    لأن تلك هى إرادته وهذه الرغبة رغبته فلا يجوز أن يجور بها على حق من حقوق الله تعالى وتكليف كلفه الله به .
    يقول ابن قدامة فى المغنى
    ( قال أحمد ‏:‏ اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزهاً وتلذذاً وليس فى طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة‏ فإنه لا يقصر الصلاة لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة فى هذا )
    *****
    وفى الصيام :
    أباح الله رفقا بعباده وتيسيرا على خلقه للمريض والمسافر الإفطار فى أى يوم خلال شهر رمضان عند عدم القدرة وعدم الإحتمال ( فيما لو خشى على هلاك نفسه أو هلاك عضو من أعضائه ) .
    يقول سبحانه وتعالى :
    { أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
    ..
    فإذا كان هناك استطاعة وقدرة واحتمال .. فالأولى للمريض والمسافر هو الصيام وليس الإفطار ..
    لأن الإفطار إستثناء من الأصل ورخصة رخصها الله لعباده .. ولكن هذه الرخصة ليست مطلقة .. فإذا كان هناك يسار احتمال أو قدرة على الصيام فلا ترخيص لأيهما بالإفطار ..
    وهذا اليسار يختلف من شخص إلى آخر والله هو الشهيد وهو الحسيب والرقيب .
    ****

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    يقول ابن قدامة فى المغنى
    ( قال أحمد ‏:‏ اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزهاً وتلذذاً وليس فى طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة‏ فإنه لا يقصر الصلاة لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة فى هذا )
    كان من الانصاف -أخي - أ تنقل القول الثاني في مذهب الامام أحمد
    وهو القول الراجح وهو القول الموافق لأئمة السلف لا يعرف لهم مخالف الا من شذ
    وهذا كلام ابن قدامة كاملا

    قال ابن قدامة
    [فَصْلٌ فِي سَفَرِ التَّنَزُّهِ وَالتَّفَرُّجِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا تُبِيحُ التَّرَخُّصَ]

    (1242) فَصْلٌ: وَفِي سَفَرِ التَّنَزُّهِ وَالتَّفَرُّجِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، تُبِيحُ التَّرَخُّصَ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ سَفَرٌ مُبَاحٌ، فَدَخَلَ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ، وَقِيَاسًا عَلَى سَفَرِ التِّجَارَةِ.
    وَالثَّانِيَةُ: لَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ. قَالَ أَحْمَدُ: إذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ تَنَزُّهًا وَتَلَذُّذًا، وَلَيْسَ فِي طَلَبِ حَدِيثٍ وَلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ إعَانَةً عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي هَذَا.)) انتهى

    ثم رجح ابن قدامة القول الأول الذي لم تكتبه فقال
    (..وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.)) انتهى

    و لذلك قال المرداوي في الانصاف ( جَوَازُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الْمُبَاحِ مُطْلَقًا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ،)) انتهى
    فلا أدري لم تعلقت بهذه الرواية الشاذة عن الامام أحمد -ان صحت عنه لأنها ذكرت بلا اسناد
    أما من قام بسفر فى : سياحة .. أو نزهة .. أو رحلة .. أو مصيف .. أو مشتى ..... إلخ ) فلا يجوز له القصر حتى ولو كان فى سفره ضيق ومشقة وحرج
    سبحان الله ؟
    رب العباد يريد أن لا يجعل على عباده حرجا , وأنت تريد أن تجعله عليهم ؟
    هل عندك دليل من كتاب أو سنة تحرم على من سافر هذا السفر المباح أن يترخص برخص الله ؟
    والأئمة اختلفوا في سفر المعصية , فمنع من الترخص فيه مالك والشافعي وأحمد
    وأباح قصر الصلاة فيه أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني والامام مالك في رواية
    ودليلهم العموم المستفاد من عبارة السفر وعدم تقييده بوصف مقيد
    فكيف يقول أحد بعد ذلك منهم أن السفر المباح لا يجوز قصر الصلاة فيه ؟

    أما كلامك عن المشقة في الصيام فيرده كلام شيخ الاسلام السابق , وتأمله فهو خطير
    قال شيخ الاسلام
    (وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الصِّيَامِ أَوْ عَاجِزًا وَسَوَاءٌ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ لَمْ يَشُقَّ
    بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي الظِّلِّ وَالْمَاءِ وَمَعَهُ مَنْ يَخْدِمُهُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَالْقَصْرُ. وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْفِطْرَ لَا يَجُوزُ إلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنْ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ) انتهى


  8. #8

    افتراضي

    من القواعد المقررة عند أهل العلم أن: المثال لا يناقش، فالعالم إذا ساق مثالا إيضاحا لمسألة ما لا يعني بالضرورة عدم الاعتراض عليه، ولا حتى نسبة القول فيها إليه، وهذه كتب الأصول مملوءة بالأمثلة التي إذا عرضتها على ميزان النقد عارضتها، فلا يسلم عند التحقيق كثير منها، وما سقته آنفا نقلا عن النملة من هذا الباب، فتأمل.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    يبدو لي والله اعلم - أن هذا المثال بعيد عن المقصود
    نعم بارك الله فيكم.
    ولكن بحثت عما ذكر ابن رجب رحمه الله ولكن لم أجد له مثال في الواقع.
    ومازلت أبحث عما ذكره ابن رجب ولكن أجد نفسي بين أقوال الفقهاء رحمهم الله وكل له دليله واستدلاله.

    ارجو المساعدة في ذكر مثال لما ذكره ابن رجب رحمه الله؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري مشاهدة المشاركة
    من القواعد المقررة عند أهل العلم أن: المثال لا يناقش، فالعالم إذا ساق مثالا إيضاحا لمسألة ما لا يعني بالضرورة عدم الاعتراض عليه، ولا حتى نسبة القول فيها إليه، وهذه كتب الأصول مملوءة بالأمثلة التي إذا عرضتها على ميزان النقد عارضتها، فلا يسلم عند التحقيق كثير منها، وما سقته آنفا نقلا عن النملة من هذا الباب، فتأمل.
    ما كتبت لك ما سبق الا بعد طول تأمل
    ولو تأملت أنت ماكتبته لك حق التأمل لتبين لك أني لم أعترض على المثال والذي ليس هذا محله
    وانما الاعتراض على الاستدلال بالآية في غير موضعها مع ترجيح الصيام على الافطار بلا مرجح ولا دليل مقنع
    وقد قرأت بأم عينيك النصوص المعارضة لما أردت أن ترجحه أو ما رجحه الدكتور
    والحافظ ابن رجب لم يذكر مثالا حتى تمنعنا من معارضته
    الا اذا كنت تقصد بالعالم الدكتور الذي نقلت عنه المثال ,
    وقد ذكرت لك بعض الأمثلة -وكذا أخونا المديني - تفضل بذكر مثال , وهي أقرب الى المقصود ان لم يكن عندك عليها اعتراض
    والمقصود هو شرح كلام الحافظ مع أنه لا يبلغ أن يكون قاعدة مطردة
    لأن الرخصة -وان كان العمل بها ناقلا عن الأصل- الا أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
    وقد كتبت لك حديث عائشة في غضب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الذين تنزهوا عما ترخص به هو مع أنه أعلمهم بالله تعالى وأخشاهم له سبحانه
    لذلك يتوجه استثناء ابن رجب في ترك العمل بالرخصة في الحالات التي تحتمل الخصوصية
    فيبقى جواز أو استحباب العمل بالرخصةعلى عمومه الا ما خص بنص وهذا المخصص هو اعادة الى أصل المنع
    مثاله ما وقع لأبي بردة , فقد رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يذبح جذعة من المعز فكانت له خاصة
    ففي الصحيح من حديث البراء
    («قَالَ: إنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك»))

    وفي رواية ( وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ)

    فيمكن أن يعترض على قول ابن رجب( إن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها.) انتهى
    بأن حكم الرخصة في أصله معارض بالحكم الذي انتقلت منه من المنع الى الجواز أو من الوجوب الى الترك
    لذلك لا تحتاج أن تعارض مرة ثانية وانما تخصص كما مر في المثال السابق أو في مسألة رضاع الكبير واختصاص سالم بالحكم
    وهذه المسائل تحتاج الى بسط يضيق عنه هذا المقام والله تعالى الموفق الى الصواب


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    ومازلت أبحث عما ذكره ابن رجب

    ارجو المساعدة في ذكر مثال لما ذكره ابن رجب رحمه الله؟
    لعل المثال الذي ذكرتُه آنفا في المشاركة (5) .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخت الفاضلة أم على طويلبة علم ..
    السلام عليكم ورحمة الله
    ...
    الرخصة : استثناء من الأصل لرفع الضيق والمشقة والحرج ..
    استناداً إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته‏)‏ رواه الإمام مسلم فى صحيحه
    ولكن :
    إن لم يكن هناك من عسر ( مشقة أو ضيق أو حرج ) .. يعود الشىء إلى أصله ..
    *******
    فمثلاً :
    لايجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر إلا : لمن يضرب فى الأرض طلبا للرزق .. ولمن يقاتل فى سبيل الله .. وكذلك للحاج والمعتمر ..
    لقوله سبحانه وتعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ }
    ولما تواترت به الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى أسفاره‏‏ حاجا ومعتمرا وغازياً ..
    ...
    أما من قام بسفر فى : سياحة .. أو نزهة .. أو رحلة .. أو مصيف .. أو مشتى ..... إلخ ) فلا يجوز له القصر حتى ولو كان فى سفره ضيق ومشقة وحرج
    لأن تلك هى إرادته وهذه الرغبة رغبته فلا يجوز أن يجور بها على حق من حقوق الله تعالى وتكليف كلفه الله به .
    يقول ابن قدامة فى المغنى
    ( قال أحمد ‏:‏ اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزهاً وتلذذاً وليس فى طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة‏ فإنه لا يقصر الصلاة لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة فى هذا )
    *****
    وفى الصيام :
    أباح الله رفقا بعباده وتيسيرا على خلقه للمريض والمسافر الإفطار فى أى يوم خلال شهر رمضان عند عدم القدرة وعدم الإحتمال ( فيما لو خشى على هلاك نفسه أو هلاك عضو من أعضائه ) .
    يقول سبحانه وتعالى :
    { أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
    ..
    فإذا كان هناك استطاعة وقدرة واحتمال .. فالأولى للمريض والمسافر هو الصيام وليس الإفطار ..
    لأن الإفطار إستثناء من الأصل ورخصة رخصها الله لعباده .. ولكن هذه الرخصة ليست مطلقة .. فإذا كان هناك يسار احتمال أو قدرة على الصيام فلا ترخيص لأيهما بالإفطار ..
    وهذا اليسار يختلف من شخص إلى آخر والله هو الشهيد وهو الحسيب والرقيب .
    ****
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ولكن الرخصة في الشرع لها أسباب منها: السفر، والمرض، والإكراه، والمشقة والحرج...إلخ.



    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    لعل المثال الذي ذكرتُه آنفا في المشاركة (5) .
    جزاكم الله خيرا نفع بكم.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي

    *******
    أخى : أحمد القلى
    لقد قال سبحانه وتعالى :{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ .. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } ..
    فالقصر أباحه الله وأجازه : لمن يضرب فى الأرض ابتغاء الرزق من الله .. و : لمن هو فى حرب أو قتال ..
    ...
    وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر فى أسفاره‏‏ حاجا ومعتمرا وغازياً ..
    ..
    هذا هو كتاب الله وتلك هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الضرب فى الأرض . الغازى . الحاج والمعتمر )
    وافقهما قول الإمام أحمد رحمه الله :
    ( قال أحمد ‏:‏ اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزهاً وتلذذاً وليس فى طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة‏ فإنه لا يقصر الصلاة .. )
    وعليه :
    فإنه لاسبيل ولااعتداد ولااحتجاج بما ورد ( من آراء أخرى ) تكون مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه ..
    *****
    وقال سبحانه وتعالى : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ }
    فكيف يباح للمريض القادر على الصوم دون مشقة أو تعب ..بأن نجعل من إفطاره أن يكون خيراً له .. فنخالف قول الله أو نلوى نص كتاب الله ..
    *****

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •