بسم الله وبعد :
فهذه دراسة حديثية لطرق حديث بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لأنه إذا كان حيا فليس بمطعوم ، بمعنى أنه ليس بجنس ربوي كما هو مذهب الجمهور خلافا للجنفية، كما أن الحديث يدل أيضا على جواز بيع التقسيط :
1/ قال الطحاوي في معانيه وقد كان أيضا، قبل نسخ الربا، يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والدليل على ذلك :
(5736) أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة , فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ", ثم نسخ ذلك .
القلائص جمع قلوص وهي: الناقة الشابة، ولفظة " ثم نسخ ذلك " من كلام الطحاوي ذكرها بنفسه من فهمه للحديث كما أنه قدم له بالنسخ، يؤكد ذلك أنه لم يذكر أحد من الثقات هذه اللفظة داخل هذا الحديث :
2/ قال الحاكم (2/65) أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو عمر الحوضي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين»، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ، وقد ورد بزيادة في السند :
3/ قال أبو داود 3357 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان [عن عمرو بن حريش] عن عبد الله بن عمرو: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
وقال الدارقطني 3054 - ثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان [عن عمرو بن حريش] عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل, قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن آخذ في قلائص الصدقة» , فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
قال : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس نا أبو داود نا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله .
وقال الطبراني 14580 - حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا العَلاء بن عبد الجبَّار ثنا حمَّاد بن سَلَمة عن محمَّد بن إسحاق عن يزيدَ بن أبي حبيب عن مسلم بن جُبَير عن أبي سُفيانَ عن عَمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عَمرو قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبِلُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، نَفِدَتِ الإِبلُ، فقالَ: «خُذْ في قِلاَصِ الصَّدَقَةِ» ، فأخذتُ البعيرَ بالبَعيرَين إلى إبِل الصَّدَقة ".
قال الطبراني 14738 - أخبرنا بِشرُ بن موسى ثنا العلاء بن عبد الجبارِ العطار ح. وحدثنا عبدُالله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ ثنا عبدُالواحدِ بن غِيَاثٍ قالا: ثنا حمادُ بن سلمةَ عن محمد بن إسحاقَ عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن أبي سفيانَ عن عمرِو بن حَريشٍ قال: قلتُ لعبد الله بن عمرٍو: إنّا بأرضٍ ليس بها ذهبٌ ولا فضةٌ، أفنبيعُ البعيرَ بالبعيرين، والبقرةَ بالبقرتين، والشاةَ بالشاتين؟ قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أُجهِّزَ جيشًا فنَفِدتِ الإبلُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، نَفِدتِ الإبلُ ؟ فقال :« خُذْ فِي قَلاَئِصِ الصَّدَقَةِ»، فجعلتُ آخذُ البعيرَ بالبعيرين إلى إبلِ الصدقةِ "، توبع ابن إسحاق:
وخرجه البيهقي (5/470) عن يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة , أنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول نفدت الإبل, فقال: " خذ في قلاص الصدقة " قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"، قال البيهقي: اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح ".
4/ قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ (وهو عنده في سننه 3052 قال): ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم «أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق» , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فصح الحديث وبالله التوفيق .
فائدة :
قال البخاري في الصحيح : باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس «قد يكون البعير خيرا من البعيرين» واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: «آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله» وقال ابن المسيب: " لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل " وقال ابن سيرين: «لا بأس بعير ببعيرين نسيئة».
كتبه أبو عيسى زياني