تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل يحق لها طلب الطلاق أم الخلع ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي هل يحق لها طلب الطلاق أم الخلع ؟

    تزوجت امرأة ، وأنجبت من زوجها بنتًا ، ثم أصيب زوجها بحادث أدى إلى إصابة الزوج بشبه شلل في جسده - هكذا جاء السؤال ( شبه ) - فهل لها الحق في طلب الطلاق أم لها الخلع ، أم ليس لها شيء من ذلك ؟
    وما هي حقوقها المترتبة على ذلك - إن كان لها حقوق ؟
    فهي تطلب كل حقوقها منه ، بل أكثر من ذلك ، تريد الزوجة من زوجها المريض ألا يرى ابنته أبدا ويوق على ذلك !!
    ما رأيكم أيها الأفاضل ؟

    نريد إلقاء الضوء على المسألة دون تعرض لطلبها منه ألا يرى ابنته، فهذا واضح البطلان .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    لها ذلك فالمرض الذي يمنع من تحقق الاستمتاع وعدم القدرة على الوطء أو النفقة مما يعطي المرأة الخيار في طلب الطلاق، وإن كان هذا من خسة المروءة وقلة حسن العشرة، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لعل هذا له علاقة :
    السؤال
    تزوجت ابنتي لمدة 9 شهور ولا تزال بكراً لمرض الزوج. فهل يحق لها طلب الطلاق وما هي حقوقها الشرعية؟




    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فالجواب على هذا السؤال يقتضي النظر في الجوانب التالية:


    1- موضوع ثبوت عنة الزوج (إن كان المقصود أنه عنين).


    2- ما إذا كان من حق الزوجة فسخ النكاح إذا علمت بالعنة وسكتت.


    3- ما إذا كان يلزم تأجيل الزوج قبل الفسخ.


    4- حقوق الزوجة بعد الفسخ أو الطلاق.


    فإذا كان زوج ابنتك عاجزاً عن الوطء عجزاً دائماً (وهو الذي يسمى بالعنين)، فمن حق ابنتك طلب الفسخ أو الطلاق، ولا يملك زوجها إنكار العجز ما دامت بكراً.


    قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة سئل عن ذلك فإن أنكر والمرأة عذراء فالقول قولها. انتهى.


    لكن ذهب الجمهور إلى أنها إذا كانت تعلم عنته قبل العقد ورضيت به أو علمت بعد العقد ورضيت به فلا حق لها في الفسخ.


    قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أنها متى رضيت به عنينا بطل خيارها. انتهى.


    وذهب بعض العلماء إلى ثبوت حقها في الفسخ ولو علمت أو رضيت بالعيب.


    قال ابن تيمية: ويتخرج إذا علمت بعنته أو اختارت المقام معه على عسرته هل لها الفسخ على روايتين. الفتاوى الكبرى.


    وذهب الجمهور إلى أن العنين يؤجل سنة منذ رفع الأمر للقضاء فإن مرت السنة دون تمكنه من الوطء فسخ القاضي النكاح.


    قال ابن قدامة في المغني: ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم.


    وذهب بعض العلماء إلى جواز الفسخ دون تأجيل.


    قال المرداوي: واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه والمجد في المحرر. الإنصاف.


    وقال ابن عثيمين: ... وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد، فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل. الشرح الممتع على زاد المستقنع.


    وفي هذه الحال يحق للمرأة كامل المهر.


    قال ابن الهمام (الحنفي): ولها كمال مهرها إن كان خلا بها. فإن خلوة العنين صحيحة. العناية شرح الهداية. وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فعليه المهر المسمى وقيل عليه مهر المثل. الشرح الكبير لابن قدامة.


    أما إذا لم يكن الزوج عنيناً وإنما عجز عن الوطء لمرض عارض، فليس من حق زوجته الفسخ.


    قال ابن قدامة في المغني: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له المدة لأن ذلك عارض يزول.


    والأولى لابنتك في هذه الحال أن تصبر على زوجها حتى يأخذ بأسباب العلاج من مرضه، فإن كانت متضررة من بقائها معه، فلها أن تطلب منه الطلاق، فإن رضي وإلا فيمكنها أن تتنازل له عن بعض حقوقها ليطلقها، وإذا رضي الزوج بالطلاق ففي حقوقها بعد الطلاق خلاف بين العلماء، بناء على الخلاف في حكم الخلوة دون الدخول، فذهب الشافعي في الجديد إلى عدم ثبوت المهر كله بالخلوة دون الوطء وإنما لها نصف المسمى.


    قال الماوردي: قول الشافعي في الجديد والمعمول عليه من مذهبه: أنه ليس لها من المهر إلا نصفه ولا تأثير للخلوة في كمال المهر، ولا إيجاب عدة. الحاوي الكبير. الماوردي.


    وذهب المالكية إلى أنها إذا صدقته في عدم الدخول فلا يكمل لها المهر.


    قال الدردير: (وأخذ بإقرارهما) بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها. الشرح الكبير.


    وذهب الحنفية والحنابلة إلى ثبوت المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة.


    قال الكاساني: فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة، الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين. بدائع الصنائع. وقال الخرقي: وإذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم الدخول. وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وانظري في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 20270.


    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=130105

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    حكم طلب الطلاق من زوج عنده مشاكل مرضية




    أنا و زوجي متزوجان منذ أحد عشر سنة ولا يوجد لدينا أطفال والسبب أن زوجي لديه بعض المشاكل المرضيه وهو يعرف هذا ولم يخبرني بها ولو عرفت هذا قبل أن نتزوج لما وافقت على الزواج به .
    سؤالي هو : أريد الطلاق منه وأريد أن أعرف ما هي حقوقي .

    تم النشر بتاريخ: 2001-11-24


    الحمد لله
    وبعد : فإن كانت المشاكل التي أشرت إليها متعلقة بعيب في الزوج ينفِّر عن الاستمتاع بينكما ، أو يحول دون مقصود النكاح من الرحمة والمودة كعدم قدرة على الوطء أو مرض يحول دون تحقق الاستمتاع، فالعلماء يعدون هذا من عيوب النكاح الموجبة للخيار أي : أن لك الحق في فسخ عقد النكاح أو إبقائه ، ولا يحق له أن يأخذ منك شيئاً من المهر لأنك قد استحققت المهر بما استحل منك في السنوات الماضية .

    وأما إن كان لعقم في الرجل أي لا يولد له ، فإن هذا لا يعد عيباً يوجب الفسخ عند جماهير أهل العلم إلا في قولٍ للحسن البصري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية .

    وكان الواجب على الزوج أن يبيِّن أمره للزوجة لأن لها حقّاً في الولد كما له ، ولذلك مُنع الزوج من العزل – وهو الإنزال خارج الفرج - عن امرأته .


    قال ابن قدامة – بعد أن عدَّد العيوب التي تجيز فسخ النكاح - :

    ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا ، إلا أن الحسن قال : إذا وجد الآخر عقيماً يخيَّر .

    وأحبَّ أحمد أن يتبيَّن أمره ، وقال : عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح ، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت بذلك لثبت في الآيسة ؛ ولأن ذلك لا يعلم ، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ، ثم يولد له وهو شيخ ، ولا يتحقق ذلك منهما .

    وأما سائر العيوب فلا يثبت بها فسخ عندهم .

    " المغني " ( 7 / 143 ) .

    وعلى هذا فإن كنت لا تريدين الصبر معه فإما أن يطلقك طلاقاً شرعيّاً ، أو تختلعي منه ، بأن تتفقي معه على أن تدفعي له مبلغاً من المال أو تردين عليه المهر أو ما شابه ذلك ، مما يصح أن يكون عوضا في الخلع ، ثم يطلقك تطليقة واحدة ، وهذه التطليقة تحصل بها البينونة الصغرى ، فلا يحق له إرجاعك بعد ذلك في أثناء العدة ولا بعدها إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط .

    والدليل على جواز الخلع ووقوعه قوله تعالى : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } البقرة/229

    ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .

    وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية ، ولمعرفة هذه الحاجة يراجع سؤال رقم (1859) .

    على أننا ننصح إذا كان الزوج مرضي الخلق والدين ، وكنت لا تخشين على نفسك من الوقوع في المحرم في حال استمرار الحياة الزوجية بينكما فإن الصبر والبقاء مع الزوج هو الأولى ، ولعل الله أن يرزقك منه بما تقر به عينك من البنين والبنات .

    والله تعالى أعلم بالصواب .

    ينظر " المغني " لابن قدامة ( 7 /246 ) ، " الموسوعة الفقهية " ( 19 / 238 ، 240 ) .




    https://islamqa.info/ar/21592

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    لها ذلك فالمرض الذي يمنع من تحقق الاستمتاع وعدم القدرة على الوطء أو النفقة مما يعطي المرأة الخيار في طلب الطلاق، وإن كان هذا من خسة المروءة وقلة حسن العشرة، والله أعلم.
    نفع الله بك .
    هلا جعل له القاضي مدة يمكن أن يزول مرضه فيها ، ومرضه عارض ويمكن زواله ويرجى برؤه إن قرر الأطباء ذلك ، وقد يمكنه الوطء مع مرضه لاسيما وقد قال : شبه شلل .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك .
    هلا جعل له القاضي مدة يمكن أن يزول مرضه فيها ، ومرضه عارض ويمكن زواله ويرجى برؤه إن قرر الأطباء ذلك ، وقد يمكنه الوطء مع مرضه لاسيما وقد قال : شبه شلل .
    وبك نفعنا الله.
    نعم له التظلم إن أراد، وفي هذه الحالة تكون حكومة عدل يقضي فيها القاضي بالفسخ أو بالصبر.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    أما إذا لم يكن الزوج عنيناً وإنما عجز عن الوطء لمرض عارض، فليس من حق زوجته الفسخ.


    قال ابن قدامة في المغني: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له المدة لأن ذلك عارض يزول.
    ويمكن أن يقال باحتمال زوال هذا المرض - لا سيما إذا قرر الأطباء ذلك - وعليه فلا يحق لها الفسخ .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •