بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه رسالة من اخ
طلب مني ان انشرها على هذا المنتدى المبارك
حتى يتسنى له الجواب من اهل الاختصاص بعلم الفرائض
والمسالة هي على هذا الشكل والطرح
توفي عن
-زوجة
-بنتان
-ابناء ابن العم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه رسالة من اخ
طلب مني ان انشرها على هذا المنتدى المبارك
حتى يتسنى له الجواب من اهل الاختصاص بعلم الفرائض
والمسالة هي على هذا الشكل والطرح
توفي عن
-زوجة
-بنتان
-ابناء ابن العم
- الزوجة لها: الثمن؛ قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 . والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
- وللبنتين: الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء:11.
- والباقي لأبناء ابن العم الذكور لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). البخاري ومسلم.