تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: هل من السنة حلق شعر المولودة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي هل من السنة حلق شعر المولودة

    السؤال:
    فيما يتعلق بالجواب على السؤال رقم (14248) ، كيف وصل الشيخ إلى الحكم أنه ليس من السنة حلق رأس البنت، أليس في شعر البنات أذىً لهن أيضا؟ وهل في المسألة خلاف ؟
    الجواب:
    الحمد لله :
    روى الترمذي (1522) عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ، ويسمى ، ويحلق رأسه ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي، وهو دليل على استحباب حلق شعر المولود.
    وقد اختلف الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق ، كما يحلق شعر الذكر، وذهب الحنابلة إلى عدم الحلق .
    واحتج الشافعية على حلق شعر الأنثى بما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ، ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة " قال النووي: وفي إسناده ضعف .
    واحتج الحنابلة بأن الأصل النهي عن حلق شعر المرأة ، ولم يرد حلق شعر المولود إلا في الغلام الذكر
    قال ابن قدامة :
    في المغني 1/104: ( ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة قال أبو موسى : برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة ) . متفق عليه ، وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، قال الحسن : هي مثلة ) أي تغيير لخلق الله.
    ولما لم يصح حديث في حلق شعر المولودة الأنثى، بقي الأمر على الأصل، وهو النهي عن الحلق.
    [وينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 3/48، المجموع 8/406، كشاف القناع 3/29].
    وأما الأمر بإماطة الأذى الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري (5471)
    فإماطة الأذى مختلف في تفسيرها، فقيل المراد: حلق الرأس، وقيل المراد: إزالة ما عليه من القذر ، الدم وغيره، فيفيد استحباب غسله.
    قال الحافظ في الفتح (9/593) : (فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني : ( ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه ) فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ( ويماط عنه أقذاره ) رواه أبو الشيخ) انتهى
    وعلى كلٍّ ، فالحديث نص على الغلام فقط ، وهذا يرجح ما ذهب إليه الحنابلة .
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/59869
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,147

    افتراضي

    الشيخ مصطفى العدوي لا يرى حلق شعر الانثى سنة والحديث خاص بالذكر دون الانثى

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الحمد لله :
    روى الترمذي (1522) عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ، ويسمى ، ويحلق رأسه ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي، وهو دليل على استحباب حلق شعر المولود.
    وقد اختلف الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق ، كما يحلق شعر الذكر، وذهب الحنابلة إلى عدم الحلق .
    واحتج الشافعية على حلق شعر الأنثى بما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ، ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة " قال النووي: وفي إسناده ضعف .
    واحتج الحنابلة بأن الأصل النهي عن حلق شعر المرأة ، ولم يرد حلق شعر المولود إلا في الغلام الذكر
    قال ابن قدامة :
    في المغني 1/104: ( ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة قال أبو موسى : برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة ) . متفق عليه ، وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، قال الحسن : هي مثلة ) أي تغيير لخلق الله.
    ولما لم يصح حديث في حلق شعر المولودة الأنثى، بقي الأمر على الأصل، وهو النهي عن الحلق.
    [وينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 3/48، المجموع 8/406، كشاف القناع 3/29].

    وأما الأمر بإماطة الأذى الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري (5471)
    فإماطة الأذى مختلف في تفسيرها، فقيل المراد: حلق الرأس، وقيل المراد: إزالة ما عليه من القذر ، الدم وغيره، فيفيد استحباب غسله.
    قال الحافظ في الفتح (9/593) : (فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني : ( ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه ) فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ( ويماط عنه أقذاره ) رواه أبو الشيخ) انتهى
    وعلى كلٍّ ، فالحديث نص على الغلام فقط ، وهذا يرجح ما ذهب إليه الحنابلة .

    والله أعلم.

    https://islamqa.info/ar/59869

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •