هل يشرع قنوت النوازل بالنسبة للمنفرد والمرأة؟
هل يشرع قنوت النوازل بالنسبة للمنفرد والمرأة؟
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير:
السؤال
حول مشروعية قنوت مجموعة من النساء في غير المسجد كبيت إحداهن ولا يعني ذلك التقصد لهذه الصلاة، أي لا يتفقن على الزيارة من أجل القنوت في الصلاة، وإن لم يكن مشروعاً، فهل يشرع للمرأة القنوت في الصلاة المفروضة بمفردها؟
الإجابة:
الجماعة للنساء جائزة على أن لا تتخذ عادة، فالجماعة أنما تجب على الرجال دون النساء، فإذا صلين جماعة بحيث لا يسمع الرجال القراءة ولا التكبير فلا مانع من قنوتهن قنوت النوازل أو الوتر؛ لأن النساء شقائق الرجال، أما إذا صلت المرأة منفردة كالرجل المنفرد الأولى أن يدعو في السجود؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (1)، وبعد الفراغ من التشهد الأخير والاستعاذة بالله من أربع (2)؛ لأن القنوت في مثل هذه الظروف إنما يحرص عليه في الجماعة رجاء تأمين عبد صالح عليه.
_____________________
(1) أخرجه مسلم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (588) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
http://ar.islamway.net/fatwa/38605/%...B3%D8%A7%D8%A1
القنوت في النوازل هو دعاء الله تعالى بكشف الأضرار والشرور، والنكبات والمصائب وتسلط الأعداء،
والأصل أنه بإمام الجماعة، يقنت في المغرب والفجر، وإن اشتدت الكروب قنت في الصلوات كلها
بأن يرفع يديه بعد الركوع، ويدعو جهرًا، ويُؤَمِّنُ المأمومون على دعائه، ولو صَلَّى منفردًا
أو صَلَّتِ المرأة في بيتها وحدها جاز لهم القنوت،
فإنه دعاء بنصر الإسلام والمسلمين، ومن فعل ذلك فلا إنكار عليه، ويُرْجَى إجابة ذلك الدعاء.
المصدر :الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/20031/
موقع الشيخ عبدالله الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?
جزاكم الله خيرا
نفع الله بك أم علي .
جاء في الإنصاف للمرداوي :
قوله : "إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت".
هذا المذهب قدمه في "الفروع" و"الرعايتين" و"الحاوي الصغير" و"الفائق".
واختاره ابن عبدوس في "تذكرته" وعنه : ويقنت نائبه أيضا ، جزم به في "المذهب" و"المحرر" و"المنور" وقدمه في "الحاوي الكبير" واختاره في "مجمع البحرين" ، وقال الزركشي: ويختص القنوت بالإمام الأعظم وبأمير الجيش لا بكل إمام على المشهور، وعنه : يقنت نائبه بإذنه اختاره القاضي وأبو الحسين ، وعنه: يقنت إمام جماعة ، وعنه : وكل مصل اختاره الشيخ تقي الدين ..اهــ
قال شيخ الإسلام في حديثه عن قنوت النوازل :
والقنوت فيها إذا كان مشروعاً كان مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد .
مجموع الفتاوى (23/111) .
وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، حيث قال - كما في الفتاوى 14/ 79 بترقيم الشاملة -:
... ومنهم من قال: يقنت كل مصل؛ لأن هذا أمر نازل بالمسلمين، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً.
والقول الراجح أنه يقنت الإمام العام، ويقنت غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلمين وحدهم لكن لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي، وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس، على الخلاف الذي أشرت إليه آنفاً.
تتمة للفائدة :
تبارك الله
جزاكم الله خيرا
سبحان الله
تحذف المشاركة والسبب لأني لم أذكر كلام أهل العلم ؟
لن أعيد كتابتها ولكن أذكر لي أنت دليلا واحدا على مشروعية دعاء النوازل للمنفرد
واياك أن تحتج بقنوت الوتر لأنه دعاء متعلق بصلاة الوتر وليس بالنوازل المؤقتة مع الحلاف في مشروعيته