بسم الله الرحمن الرحيم
تبدأ عِدَّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها من لحظة وقوع الطلاق أو الموت، وليس من ساعة علم الزوجة بذلك، فقد يطلِّق الرجل زوجته أو يموت وهو مسافر، فيصلها الخبر بعد شهر - أو أقل أو أكثر -، فهذه المدة تُحتَسب من عِدَّتها، وهي لا تأثم بخروجها من بيتها أو بترك الحداد في تلك المدة؛ لعدم علمها بحصول الطلاق أو الوفاة حينئذٍ. والله تعالى أعلم.