قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
«وهنا سؤال: هل يجوز أن يقرأَ الإِنسانُ بالسُّورةِ في الرَّكعتينِ بمعنى أنْ يكرِّرها مرَّتين؟
الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، والدَّليلُ فِعْلُ النبيِّ ﷺ أنه قرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ في الرَّكعتين جميعًا كرَّرها.
لكن؛ قد يقول قائل: لعلَّ النبيَّ ﷺ نَسِيَ؛ لأنَّ مِن عادته أنه لا يُكرِّر السورة.
والجواب عن هذا: أن يُقال: احتمالُ النسيانِ وارد، ولكن احتمال التشريع ـ أي: أن النبيَّ ﷺ كرَّرها تشريعًا للأمة ليبيِّن أن ذلك جائز ـ يُرجَّح على احتمالِ النسيان؛ لأنَّ الأصلَ في فِعْلِ الرسول ﷺ التشريعُ، وأنه لو كان ناسيًا لَنُبِّهَ عليه، وهذا الأخيرُ ـ أي: أنَّ ذلك مِن باب التشريع ـ أحوطُ وأقربُ إلى الصَّوابِ»اهـ([1]).
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضًا رحمه الله:
«على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنَّفل أجابوا عن فِعْلِ الرسول ﷺ بأنه قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدَّم هذا الفعل على القول الذي قال فيه: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يقول كذا، وكذا، وذَكَرَ التَّسليمتين»؛ ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فِعْلِ الرَّسولِ ﷺ التشريعُ وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلَّم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدلُّ على أنه أرادها قصدًا، لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسلِّمَ مرَّتين في الفرض والنَّفل»اهـ([2]).


[1])) «الشرح الممتع» (3/ 77).

[2])) «الشرح الممتع» (3/ 213).