السؤال:
جدي كان متزوجا امرأتين : زوجته الأولى ولها ابن واحد فقط ، وزوجة الثانية : ـ جدتي ـ لها ابن ، و3 بنات ، وكل البنات والأبناء لهم أحفاد . توفي جدي ، ثم توفيت زوجته الأولي ، ثم توفي ابن جدتي ، ثم توفيت جدتي ، ثم توفي ابن زوجة جدي ، وجدتي لها إخوة وأخوات توفوا بعدها ، الورثة الآن هم - أحفاد ابن زوجة جدي : 2 أبناء ، و6 بنات . وأحفاد ابن جدتي : 2 بنات ، و5 أبناء ، بنات لجدتي وأحفاد أخوة وأخوات لجدتي أريد معرفة تقسيم هذا الإرث علي الورثة من قطعة أرض 10 هكتار .

تم النشر بتاريخ: 2016-10-10

الجواب :
الحمد لله

أولا :
هذه المسألة ونحوها من المسائل التي لا تقسم فيها تركة الميت حتى يموت بعض وارثيه ، تسمى عند علماء الفرائض " المناسخات " ، ولها أحوال وأقسام .
وهي في مجملها ، طريقة حسابية يحصل بها كل واحد من الورثة على مجموع أسهمه التي يستحقها من مورثيه الذين ماتوا .
وبما أن الهكتار يساوي ألف متر ، فإن عشرة هكتارات تساوي عشرة آلاف متر ، وبعد قسمتها تبيّن أن نصيب الورثة الأحياء ، على النحو التالي :
لبنات جدكم الثلاثة : أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مترا ، مجموع ميراثهن من أبيهن وأمهن ، لكل بنت (1481.4) مترا .
ولابني عمكم مع أخواتهما الستة : ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون مترا ، ورثوها من أبيهن ، لكل ابن (625) مترا ، ولكل بنت (312.5) مترا .
ولكم أنتم أبناء ابن الميت الخمسة مع أختيكما: ألفان وأربع مائة وثلاثون مترا ، ميراثكم من أبيكم ، ومن جدتكم ، لكل ابن (405) مترا ، ولكل بنت (202.5) مترا .
ولا شيء لإخوة جدتك ولا أخواتها ؛ لوجود فرعها الوارث .
وننصحكم بمراجعة أهل العلم الموثوقين في بلدكم ؛ للوقوف على حقيقة الحال والتأكد من انحصار الإرث في المذكورين .

ثانيا :
هذه القسمة بالأمتار على افتراض تساوي القطع وعدم تميز بعضها بمواقع أثمن من بعض ، فلذلك ينبغي مراعاة ذلك عند القسمة ، والتراضي على ذلك ، فإن حصلت شحناء ومشاحة ، فبيعوها جميعها وتقاسموا ثمنها ، كلٌ على قدر نسبته منها .

والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/246644